10/12/2020

الدعوى رقم 39022 لسنة 63 قضائية




مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت  الموافق15/1/2011 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                   نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                     ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال محمد سليمان عمار            نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حاتم محمد داود فرج الله            نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / عمرو صبري محمد                       مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ أحمد محمد عبد النبي                                           أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 39022 لسنة 63 قضائية

المقامة من

سمير صبري سعد الدين

ضـــــــــد :

       (1) الممثل القانوني للشركة المصرية للأقمار الصناعية والنايل سات   

       (2) وزير الإعلام  بصفته

       (3) جمال عبد العزيز عيد         خصم متدخل انضمامي  

       (4) طاهر عطية أبو النصر        خصم متدخل انضمامي 

       (5) هدى رشاد برسوم             خصم متدخل انضمامي 

       (6) مروة مصطفى عبد المنعم    خصم متدخل انضمامي 

       (7) عماد مبارك حسن              خصم متدخل انضمامي 

************

الإجراءات

********

             أقام  المدعي  دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/5/2009  طالبا في ختامها الحكم بعد قبول الطعن شكلا :

أولا :  بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي بعدم إلغاء بث قناة العالم الفضائية الإيرانية ، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلانه .

ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء ترخيص بث قناة العالم الفضائية الإيرانية ، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلانه .

 مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة  .

 

           وذكر المدعي شرحا لدعواه وذلك على النحو الوارد تفصيلا  بصحيفته....،  وتدو ول  نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة ،حيث أودع المدعي  بجلسة 12/7/2009 حافظة مستندات  طويت على صور ضوئية مما نشر بالصحف المختلفة عن موضوع الدعوى ،  وبذات الجلسة أودع الحاضر عن الشركة المصرية للأقمار الصناعية والنايل سات   حافظة مستندات  طويت على صورة ضوئية من صحيفة الاستثمار المتعلقة بتعديل مواد النظام الأساسي للشركة ، ومذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم بعدم الاختصاص ألولائي لمحاكم مجلس الدولة ، وبذات جلسة 12/7/2009 أودع المتدخلون من الثالث إلى السادس صحيفة إعلان بالتدخل طالبين في ختامها الحكم :

أولا : بقبول التدخل شكلا .

ثانيا : وفي الموضوع برفض الدعوى بشقيها وإلزام رافعها المصروفات والأتعاب .

وبذات الجلسة أودع المتدخل السابع صحيفة إعلان بالتدخل طالبا في ختامها الحكم :

أولا : بقبول التدخل شكلا .

ثانيا : وفي الموضوع برفض الدعوى بشقيها وإلزام رافعها المصروفات والأتعاب.

 

          وبجلسة 27/10/2009 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته وزير الإعلام ، مع إلزام المدعي المصروفات ، وبجلسة 20/11/2010 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 4/12/2010 ليحدد المدعي طلباته في ضوء ما قرره الحاضر عن الجهة الإدارية ، وبجلسة 4/12/2010 أودع الحاضر عن الشركة المصرية للأقمار الصناعية والنايل سات  مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم : (1) بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، (2) وفي الموضوع برفض الدعوى موضوعا ، مع إلزام المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة ، وبذات الجلسة   قررت المحكمة  حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ،وعلى المدعي خلال خمسة عشر يوما تحديد طلباته الختامية في ضوء إقرار الجهة الإدارية بغلق قناة العالم الفضائية منذ 4/11/2009 وفسخ التعاقد معها ... ، وقد انقضى الأجل المضروب دون أن يقدم المدعي طلباته الختامية المشار إليها ، أو أن يقدم أية مذكرات تذكر ،  وبجلسة اليوم  صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به  .

المحكمة

                            بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

              حيث إن المدعي يستهدف من دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا ،وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه السلبي بالامتناع عن وقف بث قناة العالم الفضائية الإيرانية ، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان ،  مع إلزام المدعي عليه الأول المصروفات.

             وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968-  بعد تعديلها بالقانونين رقمي 18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007-  تنص على أن :

( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة   .................    .

 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه .

 وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ) .     

          وحيث إنه يستفاد مما تقدم أن المشرع أناط بالمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة .....................، وأجاز لها بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

           وحيث إن الوقف الذي تجريه المحكمة ، وفقاً لنص المادة (99) المتقدم بيانه، هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه .

           وحيث انه متى كان ما تقدم وكانت المحكمة بجلستها المعقودة بتاريخ 20/11/2010   قررت تكليف المدعي بتحديد طلباته الختامية  في ضوء إقرار الجهة الإدارية بغلق قناة العالم الفضائية منذ 4/11/2009 وفسخ التعاقد معها ... ،وقد تم التأجيل لجلسة 4/12/2010 لتنفيذ القرار السابق .. ،  ثم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة المشار إليها أنفا ،  وقد انقضى الأجل المضروب دون أن يقوم المدعي بتنفيذ قرار المحكمة طوال هذه الآجال المضروبة  ، ومن ثم يعد المدعي متقاعسا عن تنفيذ ذلك التكليف  بالرغم من تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لذات السبب، الأمر الذي  تقضى معه المحكمة  بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر .

فلهذه الأسباب

***********

       حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر .

            سكرتير المحكمة                                رئيس المحكمة

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية