10/20/2020

عنتيل الجيزة والقانون

نظرة القانون في جرائم عنتيل الجيزة

عجز القانون المصري عن عقاب عنتيل الجيزة 

شهدت محافظة الجيزة مؤخرًا جريمة أخلاقية بطلها المجرم الملقب بـ "عنتيل البراجيل" أو "عنتيل الجيزة" والذى يمتهن الجزارة في مدينة "البراجيل " بالجيزة، شخص مريض نفسيا ، تم تسريب العديد من مقاطع الفيديوهات المخلة بالآداب العامة ،والخادشة للحياء ، بصحبة عدد كبير من السيدات على شبكة الإنترنت، ليتم القبض عليه ،وعقب تفريغ محتويات التليفون تتوالى مفاجآت القضية.

تتلخص القضية في قيام المجرم بتصوير أكثر من 120 سيدة  أثناء معاشرته لهن ، ومنهن متزوجات ومطلقات وأعمارهن ما بين العشرينيات والثلاثين .

وتبدأ قصة استدراج العنتيل لضحايا بواسطة أخته التي كانت تعمل فى مجال بيع ملابس النساء والبنات وكانت تدير تجارتها عن طريق منزلها حيث خصصت غرفة في البيت لهذا الغرض..

وقام شقيقها بأستغلال تلك الغرفة ،وقام بعمل شيطاني ، حيث قام بفتح ثقب فى الغرفة الملاصقه للغرفة المخصصة للنساء والبنات وأدخل من خلالها كاميرا صغيرة بهدف تصوير الضحايا اللاتى  كانوا يقمن بخلع ملابسهن لقياس الملابس الجديدة

وبعد ذلك يبدأ ذلك المجرم فى إبتزاز تلك السيدات الزبائن وإجبارهن على الخضوع له والاستجابة لكافة متطلباته ، وتهديدهن بتلك الصور والفيديوهات، كما أنه كان يلجأ لتصويرهن خلسة، من أجل ابتزازهن ماديًا، وكذلك تسجيل المكالمات الهاتفية فيما بينهم،  بفضحهن بنشرها على الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،ولقد استجابة لذات الابتزاز الرخيص العديد من النساء، ولكن إحدى تلك النساء أخبرت زوجها فطلب منها استدراج المجرم ، بأن تدعوه للمنزل، وعند حضوره في الميعاد تم عمل كمين شرطي له ، وتم القاء القبض عليه ،وبعد تفريغ محتويات التليفون الذى بحزته اكتشفوا أعداد كبيرة من النساء ضحاياه وتم التعرف علىهم جميعا 

ما موقف القانون المصري تجاه جرائم عنتيل الجيزة ،حيث يتبين أن المجرم ارتكاب العديد من الجرائم 

-بالنسبة لقانون العقوبات، لا توجه إلى المتهم جريمة الزنا، وذلك لأن جريمة الزنا حدد لها القانون  شروط، نصت عليها المادة (273) من قانون العقوبات، حيث  لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، ولكن في حالة  إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته طبقا لما نصت عليه المادة (277) ففي تلك الحالة لا تسمع دعواه عليها. 

كما أنه طبقا لقانون العقوبات المتهم مارس الفحشاء خارج منزل الزوجية في شقة تم استئجارها ، كما أسفرت تحقيقات النيابة بعدم تقدم ولا زوج حتى الان بدعوي الزنا ،بأن زوجته متهمة بجريمة الزنا ، مما قد تدخل الجريمة ضمن وصف قانوني آخر 

- طبقا لقانون العقوبات يمكن تكييف الجريمة التي قد توجه "لعنتيل الجيزة" وفقا لنص المادة 327 من قانون العقوبات التي تنص على أن " كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهًا سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهًا."، والجريمة  هنا تتمثل في التهديد والابتزاز

-  وبالرجوع إلى المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  المصري لسنة  2018 بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

 ويتضح على تلك العقوبة أنها جنحة عن مجمل الجرائم التي ارتكبها المجرم 


التسميات: , , , , , ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية