عقوبات تأجير العقارات دون إخطار الشرطة
عقوبات تأجير العقارات دون إخطار الشرطة
قرر المشرع المصري توقيع عقوبتي الحبس وغرامة
تصل 10 آلاف جنيه عقوبة كل من أجر عقارا دون إخطار الشرطة، حيث تنص المادة (33
مكررا) من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 على أن يُعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة
الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة من بطاقة الرقم القومى للمستأجر
المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام
عقد الإيجار أيهما أقرب.
وألزمت التعديلات أيضا مؤجر أى عقار أو وحدة
مؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع
أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام
الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن
2000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويتعين استيفاء الأوراق المطلوبة لإخطار
القسم، أو مركز الشرطة بمستأجر جديد
اولا- المستندات التي يجب على المالك تقديمها:
1- صورة عقد الإيجار.
2-صورة بطاقة
الرقم القومي.
3-رقم الهاتف
الخاص به.
ثانيا- المستندات التي يجب على المستأجر تقديمها:
1-صورة بطاقة الزوج والزوجة.
2-صورة وثيقة الزواج.
3-صورة من
شهادات ميلاد الأطفال لغير البالغين، وصور بطاقات الرقم القومي للبالغين.
4-رقم الهاتف الخاص بالزوج.
5- رقم
السيارة إن وجدت.
ويتعين أن تصور من تلك المستندات والاوراق4 نسخ للجهات المختصة.
التسميات: افكار قانونية, أفكار موضوعات, الجريمة والعقوبة, القانون الجنائي, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية