احكام قضائية في أركان جريمة الاتلاف (4)
نستعرض الجزء الرابع من الأحكام القضائية المتعلقة بأركان جريمة الاتلاف بعد بيان الجزء الاول من تلك الجريمة ،والجزء الثاني ، والجزء الثالث
الطعن
رقم 4844 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1298
بتاريخ
25-12-1989
الموضوع
: اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة
رقم : 1
لما
كانت جريمة الإتلاف المؤثمة
قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى
فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى
حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن
يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع
و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى
فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعنة
قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الإتهام و إتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف و علمها بأنها تحدثه بغير حق ،
فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً
يعيبه .
=================================
الطعن
رقم 2824 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 733
بتاريخ
09-10-1986
الموضوع
: اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة
رقم : 1
بما
كانت جريمة الإتلاف المؤثمة
قانوناً بنص المادة 361من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية
يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه
إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير
حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة
على قيامه. لما كان ذلك، و كان يبين من مراجعة الحكم الإبتدائى
- المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف، و
كانت مدوناته لا تقيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف
المنقولات موضوع الإتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.
( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق ،
جلسة 1986/10/9 )

تعليقات
إرسال تعليق