1/15/2021

احكام قضائية في أركان جريمة الاتلاف (2)

 احكام قضائية في أركان جريمة الاتلاف (2)

احكام قضائية في أركان جريمة الاتلاف (2)

نستعرض الجزء الثاني من الأحكام القضائية المتعلقة بأركان جريمة الاتلاف

=================================

الطعن رقم 0279 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 26

بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 2
1) من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصرح فى الدلالة على هذا المفهوم

( الطعن رقم 279 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم 1653 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 186
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
إن تعمد الإتلاف و إن كان ركناً أساسياً فى جريمة المادة 321 ع ، إلا أن نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد . و لذلك أصبح التعمد متروكاً لما يفهم من مجرد سياق عبارات الأحكام ، فمتى أفاده السياق فالحكم صحيح لا شك فى صحته .


=================================
الطعن رقم 1654 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 186
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 2
إن المادة 322 تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً . فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلى ، بل كان مع الشريك المرافق له وقت إرتكاب الجريمة ، وجب من باب أولى إعتبار الحادثة جناية لتحقيق غرض الشارع من وجود سلاح فى متناول الفاعل الأصلى وقت إرتكاب الجريمة .

( الطعن رقم 1654 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )
=================================
الطعن رقم 2127 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 521
بتاريخ 16-12-1935
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
إن الغرق المقصود فى المادة 314 من قانون العقوبات هو الغرق الشامل الذى يغمر مساحات واسعة و يعرض كيان البلاد و حياة السكان للخطر . و لئن كانت المادة 314 المذكورة قد أطلقت فى بيان طريقة الإغراق فنصت على حالة الإغراق بكيفية أخرى غير قطع الجسور فإنه يجب على كل حال أن يكون الإغراق الذى يحصل بغير قطع الجسور مماثلاً للإغراق الحاصل من قطعها ، أى إغراقاً شاملاً . فإذا ثبت من الوقائع أن شخصاً تسبب عمداً و بقصد الإساءة فى حصول هذا الغرق فقد وجب عقابه بالمادة 314 من قانون العقوبات . و إذا كانت الوسائل التى إستعملها لإحداث الغرق تؤدى إليه و لكنه أوقف بسبب خارج عن إرادته كسد القطع عد هذا الفعل شروعاً منه فى تلك الجريمة . و لكن إذا كان الثابت أن المتهم قطع عمداً و بقصد الإساءة حافة مسقى ضئيلة المياه فإن المادة المنطبقة على فعلته هى المادة 316 ع دون المادة 314 ، لأن ضآلة مياه تلك المسقى لا يمكن أن ينشأعنها غرق و لا شروع فيه مما تعنيه المادة 314 ع .

( الطعن رقم 2127 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/16 )
=================================
الطعن رقم 2174 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 754
بتاريخ 17-01-1949
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
إن وقوع الإتلاف على جزء من العقد لا يمنع من إعتبار جريمة الإتلاف تامة ما دام ما وقع من شأنه أن يجعل العقد غير صالح للغرض الذى من أجله أعد . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون صاحب العقد قد جمع أجزاءه و لصقها بعضها ببعض .

( الطعن رقم 2174 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/17 )

التسميات: , , , , ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية