1/16/2022

القهوة الساخنة -أغرب القضايا

كرم حامد

من أغرب القضايا وأشهرها وفق ما نشره موقع "ميرور" البريطانية في عام 1992، عندما اشترت "ستيلا ليبيك"، وهي امرأة تبلغ من العمر 79 عاماً، من آلبوكيرك في نيو مكسيكو، فنجان قهوة من ماكدونالدز، وعندما أزالت غطاء الفنجان اندلق عليها واحرق أجزاء من جلدها.

وبعد خضوعها للعلاج مدة عامين، رفعت دعوى قضائية ضد سلسلة المطاعم، واتهمت الشركة بتعريض عملائها للخطر من خلال قهوة ساخنة جداً. وقد حكم لها بالتعويض فعلاً بمبلغ وقدره 1.7 مليون جنيه استرليني .


التسميات: , , , , , ,

1/15/2022

رموز في اجندة الجلسات

رموز في اجندة الجلسات 

كرم حامد

 
لما حضرتك تسأل في المحكمة على حكم صادر في دعوى استئناف وتلاقى مكتوب في الدفتر 

ح قبول ورفض وتأييد وإيقاف".

ده معناه ما يلى:

ح- حضوري.

قبول- الاستئناف شكلا.

ورفض- موضوعاً.

وتأييد- الحكم المستأنف.

إيقاف- تنفيذ العقوبة المقضي بها في أول درجة.

 


التسميات: , , , , , ,

مُذَكِّرَةُ دِفاعٍ فِي جَريمَةِ فِعْلٍ فاضِحٍ

 

كرم حامد

مُذَكِّرَةُ دِفاعٍ فِي جَريمَةِ فِعْلٍ فاضِحٍ

مقدمة الي محكمة جنح مستأنف(.....)

بدفاع

              فلان                                                ( مـتهـــم )

ضــــــــــــــد

 

النيابة العامة                                  ( ممثلة الاتهام )

 

في الجنحة رقم         لسنة       جنح (....)

و المحدد لنظرها جلسة 12/1/2022

الوقائع:

_ نحيـل بشأنها الي ما جاء في محضر جمع الاستدلالات و تحقيقات النيابة العامة حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة .

و انما ينبغي أن ننوه بأن المتهم الذي نحن بصدد الدفاع عنه هو المتهم الثاني و الذي كان متواجدا بالصندوق الخلفي المغلق للسيارة .

 

الدفاع :

 

ينحصر دفاع المتهم في :

 

1-    انتفاء عنصر العلانية في جريمة الفعل الفاضح .

2-    بطلان القبض لحصوله بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس .

3-    عدم معقولية حدوث الواقعة كما صورها مأمور الضبط القضائي .

4-    تناقض أقوال محرر المحضر .

                                                                                     

أولا : انتفاء عنصر العلانية في جريمة الفعل الفاضح .

 

تنص المادة 278 من قانون العقوبات علي أن ( كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامو لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه ) 

و يتبين من نص المادة سالفة الذكر أن الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح تتكون من عنصرين و هما :

 

1- العنصر الأول : الفعل المخل بالحياء .

الفعل المادي المكون للجريمة يتميز بأنه عمل مادي أو حركة أو اشارة من شأنها خدش حياء الـغــيــر .

 2- العنصر الثاني : علانية الفعل .

العلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه اذا كان السمع يدل علي مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التي وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير و لو لم يرى أو يسمع بالفعل .

الأمر الذي يكون معه المفهوم عدم توافر الجريمة متي كانت غير علانية – هذا و ذهبت محكمة النقض في أسباب حكم لها ((( فاذا اتخذ الفاعل كافة الاحتياطات لمنع الاطلاع علي ما يدور بالداخل لنتفى تحقق العلانية حتى و لو افتضح الفعل نتيجة حادث قهري ))) نقض 30ديسمبر 1968مج س 19 رقم 229 ص 1121.

و يجب أن يبين الحكم بالادانة توافر عنصر العلانية و الا كان قاصرا في التسبيب قابلا للنقض .

 لما كان ذلك و لو سلمنا جـــدلا بصحة وقوع الواقعة المدعى بها و كان المتهم يقوم بارتكاب الفعل الفاضح داخل الصندوق الخلفي للسيارة و هو صندوق مغلق لا يمكن لمن يكون خارج السيارة رؤية من بداخله و ليس أدل من ذلك علي أنه عندما سئل محرر المحضر بتحقيقات النيابة العامة " هل كان بامكانك رؤية المتهمين من خارج السيارة ؟ " فأجاب ( لا لأن السيارة بها صندوق من الخلف )

 

و من ثم يكون عنصر العلانية المتطلب كعنصر ثان لازم و ضروري لاكتمال الركن المادي في جريمة الفعل الفاضح فنتفيه في الواقعة الماثله مع التسليم الجدلي بأن المتهم قد أتي فعلا مخدشا للحياء فانه لم يأتيه علنا فينتفي بذلك أحد عناصر الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح و من ثم ينهدم الركن المادي بدوره .

 و من ثم تكون الواقعه غير مكتملة العناصر كالنموزج الاجرامي المعاقب عليه المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات .

ثانيا : بطلان القبض لحصوله بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس .

 

ينحصر الدفع الثاني في بطلان الاجراءات حيث أن الضبط قد حدث بدون اذن مسبق من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون .

 و القاعد الأصولية في قواعد الجنائية أن ما بني علي باطل لا يثمر الا باطلا مما يعني أنه اذا ما كان هناك اجراءا قد تم معيبا مخالفا للقانون فانه لا يعول عليه و لا يعول علي كل ما اتخذ من اجراءات من بعده .

 و ذلك لأن الواقعة و كما قرر مأمور الضبط القضائي عندما سئل بتحقيقات النيابة بأنه و أثناء سيرة بسيارة النجده علي الطريق الدائريفوجئ بالسيارة رقم         نقل الجيزة مذوده بصندوق مغلق من الخلف حال وقوفها بجانب الطريق الدائري فقام بالوقوف بالسيارة و النزول منها و بفحص السيارة و سؤال قائد السيارة عن الرخصة و اثبات الشخصية .................

 أي أنه لم يرى قائد السيارة يقوم باتيان فعل فاضح مما جعله يتدخل للضبط و التفتيش كحالة تلبس كما سبق و قرر في محضر الضبط .

 و أنه تبين له بعد ذلك أن المتهم الذي نحن بصدده متواجد بداخل الصندوق الخلفي المغلق من السيارة و معه أخرتين و أنه شاهده يرتدي ملابسه .

 و من ثم تكون واقعة الضبط معيبه باطله لحصولها بغير اذن من النيابة العامة و كذلك في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون مما يصم باقي الاجراءات بالبطلان و لا يصح التعويل عليها لتأسيس حكم بالادانة .

ثالثا : عدم معقولية حدوث الواقعة كما صورها مأمور الضبط القضائي .

 الواقعة و كما قرر مأمور الضبط القضائي غير متصور حدوثها لانه و كما قرر بتحقيقات النيابة أن المتهمين المتواجدين بكابينة السيارة أمكنهم رؤيته و هو قادم باتجاههم و من ثم فانهم كانوا من الممكن أن يتخذوا احتياطهم أو حتى تنبيه المتواجدين داخل الصندوق الخلفي للسيارة – و بعد أن قام بسؤال من يجلس علي عجلة القيادة عن الرخصة و اثبات الشخصية تمكن الشخص الاخر المتواجد بكابينة القيادة من أن يلوذ بالفرار بالرغم من تواجد قوة أحاطت بالسيارة لحفظ الأمن كما قرر مأمور الضبط القضائي – الا أنه و أثناء ذلك عثر مع قائد السيارة علي قطعة من مخدر الحشيش – و بعد كل ذلك الذي علي الأقل أستغرق 20 دقيقة سمع صوت صادر من الصندوق الخلفي للسيارة فقام بفتحه فتلاحظ له المتهم الذي نحن بصدد الدفاع عنه يقوم بارتداء ملابسه .

فكيف و بعد فوات كل هذه الفترة لم يكن من بداخل الصنوق أن يتنبه بما يحدث بالخارخ و علي فرض صحة ما قرر بأنه شاهده مرتديا نصفه العلوي دون الأسفل فلماذ لم يقم بتحريز باقي ملابسه لتكون سنده لصحة الواقعة .

يتبين من ذلك لعدالة المحكمة أن الواقعة غير مقبولة عقلا تفتقر لمقتضيات العقل و المنطق و لا يتصور حدوثها كما قرر مأمور الضبط القضائي .

رابعا : تناقض أقوال محرر المحضر .

ان محرر المحضر قرر في محضر الضبط بأنه شاهد المتهمين المتواجدين بكابينة القيادة يقومون بارتكاب الفعل الفاضح مما جعله يقوم بواقعة الضبط .

الا أنه قد عاد و غير من أقواله في تحقيقات النيابة بأن قرر بأنه فوجئ بالسياة تقف علي جانب الطريق فتوقف بالسيارة لتفقد الأمر و لم يذكر بأي حال من الأحوال بأن المتواجدون بكابينة القيادة قامو بارتكاب الفعل الفاضح مما يدل و حق عن عدم حقيقة الواقعة .

 الطلبات:

 لكل ما تقدم من أسباب و لأسباب أخرى نلتمس من عدالة المحكمة :

 أولا : قبول الاستئناف شكلا .

ثانيا : براءة المتهم من الاتهام المسند اليه .

 

 

                                                                  و كيل المتهم

                                                                                                                                                                            المحامي

 

التسميات: , , , , , ,

ملاحظات عند الطعن أمام محكمة النقض

ملاحظات عند الطعن أمام محكمة النقض


 

تم تأييد الحكم على المتهم الحاضر .. والمتهم اتحبس .. :

* الطعن بالنقض ٦٠ يوم من اليوم التالي للحكم

*الطعن من المتهم في محبسه وكذلك إيداع الأسباب في نفس الموعد ٦٠ يوم.

* الطعن بتوكيل ٦٠ يوم ويراعى ميعاد المسافة طبقا لقانون المرافعات

*يوم الجمعة أجازه رسميه يمتد ال ٦٠ يوم إلى السبت

*طعنت ولم تحضر .. عدم قبول

*طعنت في الموعد ولم تودع الأسباب في الموعد ...عدم قبول

وخد بالك

الحكم الغيابي في الجنايات الطعن عليه بإعادة الاجراءات وليس النقض مباشرة ...

الحكم الحضوري الطعن عليه بالنقض ...


التسميات: , , , , ,

رتوش في حكم محكمة النقض

 رتوش في حكم محكمة النقض

كرم حامد


عندما تقرر محكمة النقض وتضع فى حيثيات حكمها

أنه وفق التصور الذى ساقه الدفاع وما أبداه من دفاع ودفوع سائغه. وان القضيه كان لها منحى آخر غير الذى سطر بأوراق الدعوى ...

وكان على أثر ذلك أن حكمة المحكمه ينقض الحكم والاحالة ..

إذن انت تكمل منظومة العداله ... وأشد

إذن انت تقرر وتكمل ما نقص ... وأبعد

إذن انت حجة على القضاء ... وليس العكس ..

 

التسميات: , , , , , ,

تاسيس الدفع بقبول الاستئناف المرفوع عند الميعاد

 

كرم حامد

تاسيس الدفع بقبول الاستئناف المرفوع عند الميعاد

قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة 213 مرافعات

- نصت المادة ( 213 ) من قانون المرافعات علي أن :- ( يبدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في الاحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه إلي المحكمة ولا إلي الخبير في جميع الجلسات التاليه لتعجيل الدعوي بعد وقف السير فيها لاي سبب من الاسباب .............ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الاصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم)

- وقد أوردت المذكره الايضاحيه تعليقا علي هذه الماده ما يلي بيانه :- ( وفي مقام تحديد ميعاد الطعن حددت الفقره الاولي من الماده 213 مرافعات قواعد هذا التحديد بجعلها من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون علي غير ذلك وبجعلها من تاريخ أعلان المحكوم عليه بالحكم في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوي ولم يقدم مذكره بدفاعه)

- وترتيبا علي ذلك فأن الاصل العام في مواعيد الطعن علي الاحكام بطريق الاستئناف والمحكمة أعلي وأعلم منا في هذا الصدد أن تبدأ تلك المواعيد من تاريخ صدور الحكم . إلا ان المشرع أورد أستثناء علي الاصل العام وهو حالة عدم حضور المدعي عليه بجلسات المرافعه وعدم تقديمه ثمة مستند أو مذكرة بدفاعه إبان فترة تدوال الدعوي بالجلسات ففي هذه الحالة لا يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم وأنما من تاريخ إعلان المدعي عليه بالحكم عن طريق المحضرين شريطة أن يتم الاعلان بالحكم لشخص المدعي عليه أو من يمثله قانونا ولا يعتدد بالاعلان لجهة الادارة وفي ذلك :-

(مواعيد الطعن في الحكم مقصود بها الاجال التي بانقضائها يمتنع علي المحكوم عليه أن يطعن في الحكم وهي تختلف باختلاف طرق الطعن المختلفه ولكن من حيث بدئها وجريانها ووقفها والقاعدة العامة أن ميعاد الطعن لا يبدأ من تاريخ إعلان الحكم بل يبدأ من تاريخ صدورة وأستثني المشرع حالات لا يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدورة وأنما يبدأ من أعلانه وهي :- حالة ما إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه لانه في هذه الحاله يكون جاهلا بصدور الحكم ولا يمنع من ذلك أن يكون قد إعيد إعلانه) .

 راجع التعليق علي قانون المرافعات المستشار / عز الدين الدناصوري صــ 884

- وبانزال ما تقدم علي وجيز واقعات الاستئناف المطروح علي بساط عدالة المحكمة نجد أن المستأنفه لم تحضر جلسات المرافعه ولم تودع ثمة مستند ولا حتي مذكره بدفاعها أبان فترة تدوال الدعوي أبتداء . كما أننا نزيد علي ذلك عدم إعلان المستأنفه بالحكم المستأنف حتي تاريخ أيداع هذا الاستئناف ومن ثم يظل ميعاد الاستئناف مفتوح للمستأنفه .

- وفي ذلك جرت أحكام محكمة النقض علي أن :

مواعيد الطعن في الاحكام التي لا يبدء فيها ميعاد الطعن في الاحكام من تاريخ صدورها بل من تاريخ أعلانها ، تبدء من تاريخ أعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الاصلي

 نقض 11/1/1966 المكتب الفني السنه 17 صــ 77 

متي كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجه أثناء نظر الدعوي ولم يقدم إية مذكرة بدفاعه فان ميعاد إستئناف الحكم الابتدائي لا يبدأ الا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام عنه بالاجراءات التي رسمها قانون المرافعات لاعلان أوراق المحضرين حتي يعلم المحكوم عليه بكل أجزاء الحكم علما كاملا . ولا يغني عن ذلك ثبوت علمه باية طريقه أخري ولو كانت قاطعه

نقض 31/12/1968 سنه 19 صــ1608


التسميات: , , , , , , ,

11/14/2021

التعليق على حكم المحكمة الادارية العليا الرائع

 

التعليق على حكم المحكمة الادارية العليا الرائع

كرم حامد


من الاحكام الرائعة التي أصدرتها المحكمة الادارية العليا بجلسة 28/1/2018 قالت فيه إن هذه المحكمة إعلاء لحق التقاضي الذى صانه الدستور وكفله للكافة ، درجت في فهمها وتطبيقها للنصوص القانونية التي تنظم الإجراءات السابقة على اللجوء إلى قضاء مجلس الدولة كالتظلم الوجوبي او اللجوء إلى لجنة التوفيق على اعتبار أن تلك الإجراءات ليست أشكالا جامدة مقصودة لذاتها ، وإنما هي وسائل شرعها المشرع لإمكان إنهاء المنازعة قبل اللجوء إلى القضاء ، تيسيراً على اصحاب الشأن وعلى جهة الإدارة ، وتخفيفاً للعبء الواقع على الحاكم ، إلا أنه لا يجوز أن تطبق تلك النصوص على وجه جامد ينحرف بها عن المقصد منها ، فإذا اتخذت تلك الإجراءات ولو بعد رفع الدعوى فإن الغاية منها تكون قد تحققت ، ولا يجوز أن يكون ذلك سبباً للقضاء بعدم قبول الدعوى ، وانتهت إلى أنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى مادام قد قدم فعلا خلال الميعاد المقرر قانوناً لتقديمه ،كما قضت بأنه إذا تم تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة بعد رفع الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانوناً يكون قد استوفى ، وتحققت الغاية منه ، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب .

وقالت المحكمة في اسباب حكمها انه ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/4/2014، وتظلم منه الطاعن بتاريخ 10/4/2014، وقد تضمنت حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده بجلسة التحضر بتاريخ 18/9/2014 إخطاراً من لجنة التوفيق .... ضده تخطره بأن اللجنة قررت بجلستها بتاريخ 22/7/2014 عدم السير في نظر الطلب المقدم منه لمضى اكثر من ستين يوما على تقديمها ، فإنه بقطع النظر عن خلو الأوراق من تحديد تاريخ لجوء المطعون ضده إلى لجنة التوفيق لبيان ما إذا كان قد لجأ إليها قبل إقامة دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن المطعون ضده حتى ولو كان قد لجأ إلى لجنة التوفيق بعد رفع دعواه بتاريخ 4/5/2014 فإنه قد استوفى الإجراء المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات ، وتكون الغاية من هذا الإجراء قد تحققت ، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لهذا السبب ، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى قد صدر سليماً ، ويغدو النعي عليه في هذا الشأن غير صحيح .

الطعن رقم 12078 لسنة 62 ق ادارية عليا جلسة 28/1/2018

التعليق على الحكم

الاول: - جواز رفع الدعوى قبل اللجوء للجان فض المنازعات

الثاني: -جواز رفع الدعوى قبل التظلم من القرار الإداري طالما ان التظلم قدم في الميعاد

الثالث: -لمحكمة النقض: -جواز اللجوء إلى لجان فض المنازعات في أي مرحلة من مراحل التقاضي طالما لم يصدر حكم منهى للخصومة .


التسميات: , , , , , , ,

ملاحظات عند كتابة عقد إيجار خاضع للقانون المدني محدد المدة

 ملاحظات عند كتابة عقد إيجار خاضع للقانون المدني محدد المدة

كرم حامد

 

عند كتابة عقد إيجار خاضع للقانون المدني محدد المدة والنص فيه صراحة على مدة محددة والإتفاق على عدم التجديد وعدم زيادة تلك المدة فمن الممكن أن تزداد مدة ذلك العقد عما كان مدون بالعقد ولكن هناك حالات محددة يجوز فيها زيادة مدة الإيجار عكس ما تم الاتفاق عليه والمحرر بالعقد ومن تلك الحالات نذكر: -

١- إذا تم النص في العقد على إثبات مقدم إيجار وإستلام المؤجر لهذا المقدم ففي هذه الحالة يجوز زيادة مدة عقد الإيجار بما ينتهي معه مقدم الإيجار المثبت بالعقد.

٢- إذا تم النص في عقد الإيجار على أن يقوم المؤجر أن ينبه على المستأجر بإنتهاء عقد الإيجار وإلا يعتبر العقد مجدد مدة مماثلة، ففي تلك الحالة يتجدد عقد الإيجار مدة مماثلة أو شهر أو شهرين حسبما تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار.

٣- إذا تم الاتفاق على أن المستأجر يقوم بعمل تشطيبات للعين المؤجرة ويتم خصومها من الأجرة المتفق عليها ففي تلك الحالة تزيد مدة عقد الايجار حتى ينتهي مقابل التشطيبات.

وقد استقرت محكمة النقض في أحكامها هذا الشأن علي: "المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا أتفق المتعاقدين على مدة ما أنقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد شريعة المتعاقدين' ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار مادامت هذه المدة لا تجعل العقد مؤبداً، .......... لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بإستمرار العلاقة الإيجارية لمدة شهراً لحين انتهاء مقدم الإيجار الثابت بعقد الإيجار المؤرخ 4/9/1996 والمتفق على خصم مبلغ 35 جنيهاً منه شهرياً وطلب إلزام المطعون ضده بتقديم أصل عقد الإيجار المشار إليه لإثبات أن الصورة الضوئية لهذا العقد قد وضع عليها طوابع دمغة على عبارة المقدم المدفوع والمتفق على خصمه من القيمة الإيجارية بمقدار خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ووفق ما قرره المطعون ضده بصحيفة دعواه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعن سالف البيان على حقيقة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدان من إستمرار العلاقة الإيجارية لمدة شهر وأنتهى في قضائه إلى الطرد والتسليم لإنتهاء عقد الإيجار على إعتبار أن مدته هي المدة المعينة لدفع الأجرة بشهر واحد فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. "

الطعن رقم 5094 لسنة 77ق – جلسة 11/5/2008

"أنه إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بإمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع حتى إستنفاذ مقدم الإيجار المدفوع للمالكة السابقة وقدره...... جنيه وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من إيصال استلام المبلغ منسوب للمالكة السابقة منصوص فيه صراحة على أنه مقدم إيجار عن ذات العين محل النزاع يخصم منه........... جنيه شهرياً تضاف للأجرة كما قدم صور ضوئية من إيصالات سداد الأجرة تفيد سداده نصفها من مقدم الإيجار فإن العقد يمتد لمدة أخرى حتى إستهلاك المبلغ المسدد كمقدم إيجار ولا ينال من ذلك حلول المطعون ضده محل المالكة السابقة والتي حولت إليه عقد الإيجار إذ ينصرف العقد إليه باعتباره خلفاً خاصاً لهذا فيحل محلها في جميع حقوقها قبل المستأجر وفى جميع التزاماتها نحوه مما مؤداه التزام المطعون ضده بذلك الدين المسدد كمقدم إيجار وإمتداد العقد لمدة أخرى حتى يتم استهلاكه سواء كان مصدر هذا الالتزام العقد ذاته أو ورقة مستقلة عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالإيصال المثبت لذلك المبلغ والذي لم يطعن عليه بمقولة أنه ورقة مستقلة لا تفيد إمتداد العقد ولا ترتب سوى دين في ذمة المؤجرة السابقة تلتزم به قبل الطاعن واشتراط الاعتداد بهذا الدين قبل المؤجر كمقدم إيجار أن يكون ثابتاً في العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه"

الطعن رقم 2272 لسنة 75 ق جلسة 22/1/2006 

- لئن كان عقد الإيجار عقدا زمنيا مؤقتا إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أي مدة للإيجار مادامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبدا أو في حكم المؤبد فإذا اتفقا على مده طويلة تجعل الإيجار في حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مده يتعذر تحديدها أنعقد الإيجار لمدة يحددها القاضي تبعا لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقته فإذا قيست مدة الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتا ملزما للمؤجر والمستأجر ما بقى المستأجر حيا بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنه وذلك قياسا ً على الحكر الذى لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقا لنص المادة 999من القانون المدني".

طعن 6993لسنة77ق جلسة 3/12/2009

"المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا كانت عباراته واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات والمقرر كذلك أن مفاد المواد 599.598.563من القانون المدني أنه إذا اتفق الطرفان على مده انتهى الإيجار بفواتها مالم يشترط لإنهائه صدور تنبيه بالإخلاء من أحدهما للآخر قبل فوات المدة بوقت معين وإلا يمتد الإيجار لمدة أخرى طبقاً لاتفاقهما فإذا انقضت المدة الثانية فإن الإيجار ينتهى دون حاجه إلى التنبيه بالإخلاء مالم يتفق على خلاف ذلك ويعد بقاء المستأجر بالعين برضاء المؤجر بعذلك تجديداً ضمنياً وليس امتدادا للإيجار تكون مدته هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية والمقرر أيضاً أن ثبوت تجديد الإيجار ضمنياً باتفاق الطرفين هو من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك مادام أقام قضائه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى"

طعن 1549لسنة 49ق جلسة 12/2/1986


التسميات: , , , , , , ,

مصاريف التعليم الخصوصي للأبناء

        مصاريف التعليم الخصوصي للأبناء

كرم حامد


إن المحكمة لما ثبت لها أن المطلوب سبق له أن وجه للطالبة إنذارا من أجل نقل الأطفال من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي بسبب تردي وضعيته المادية، وتوصلت به الطالبة حسب إقرارها من خلال المذكرة المدلى بها بعد البحث، ورتبت على عسره رفع هذا الالتزام عنه، معتبرة أن التزامات الأب بتحمل مصاريف تعليم أبنائه رهين بقدرته على أدائها، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وغير خارق للقانون.

  قرار محكمة النقض عدد: 261، الصادر بتاريخ: 2019/04/16، ملف شرعي عدد: 2017/1/2/552.


التسميات: , , , , , , ,

8/19/2021

القضاء الإداري يقضي بأحقية أمناء الشرطة الحاصلين على ليسانس الحقوق في نقلهم إلى كادر الضباط



 المحكمة الإدارية العليا تقضي بأحقية أمناء الشرطة الحاصلين على ليسانس الحقوق في نقلهم إلى كادر الضباط .

============
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا يقضي بأحقية أمناء الشرطة الحاصلين على مؤهل عال، في نقلهم إلى رتبة الضباط، وأن سلطة جهة الإدارة في نقل الأمناء إلى كادر الضباط برتبة ملازم سلطة مقيدة وليست مطلقة.
وقالت المحكمة: إن أمين الشرطة الذي يحصل على ليسانس الحقوق يكون له الحق في نقله إلى كادر الضباط برتبة ملازم، إذا ما توافرت في شأنه شروط معينة، ولم يخول المشرع جهة الإدارة ثمة سلطة جوازية في ذلك، وقد جاء من بين هذه الشروط وجوب اجتياز أمين الشرطة دورة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية.
وتابعت: إن مقتضى ذلك إذا ما استوفى أمين الشرطة تلك الشروط وجب إلحاقه بفرقة تأهيلية في علوم الشرطة إعمالًا لنص المادة (١٠٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة١٩٧١ سالفة البيان، فإذا امتنعت جهة الإدارة عن ذلك كان امتناعها قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
وأوضحت المحكمة،ُ أن المادة (١٠٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٨ تنص على أنه: "إذا حصل أمين أو مُساعد الشُرطة على إجازة الحقوق يُعين ضابطًا برُتبة مُلازم متى كانت حالته الوظيفية تبيح له ذلك، على ألا تقل مُدة خدمته عن ثمانى سنوات في وظيفة أمين أو ثلاث عشر سنة في هيئة الشُرطة، بعد اجتيازه دورة بأكاديمية الشُرطة يُحدد مُدتها وشروطها وزير الداخلية، ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشُرطة شروط وأوضاع النقل من فئة الأمناء أو المُساعدين إلى فئة الضُباط".
وأشارت المحكمة،أنه صدر قرار وزير الداخلية رقم ١٢٨٣ لسنة ١٩٨١ في شأن شروط وأوضاع نقل أمناء ومُساعدى الشُرطة إلى كادر الضُباط، ناصًا في المادة الأولى منه على أنه: "مع مُراعاة حُكم المادة (١٠٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشُرطة يجب على أمين أو مُساعد الشُرطة المُرشح للنقل إلى وظيفة المُلازم بكادر الضُباط أن يجتاز فرقة تأهيلية في علوم الشُرطة يصدُر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية،ويُشترط فيمن يتقدم لهذه الفرقة ما يأتى، ألا يكون قد حُكم عليه بالحبس من محكمة عسكرية أو جنائية، وأن يكون تقدير كفايته النهائى في التقريرين السريين الأخيرين بمرتبة جيد على الأقل، وأن تثبت لياقته الطبية بواسطة اللجنة الطبية بأكاديمية الشُرطة.
وأوضحت أن المشرع قرر أحقية أمين أو مساعد الشرطة إذا حصل على إجازة الحقوق في أن يتم نقله إلى كادر الضباط برتبة ملازم بشرط أن تكون حالته الوظيفية تتيح له ذلك وألا تقل مدة خدمته عن ثمانى سنوات لوظيفة أمين شرطة وثلاث عشرة سنة بالنسبة لمساعد الشرطة وذلك بشرط اجتيازه لفرقة تأهيلية بأكاديمية الشرطة على أن تتوافر في المتقدم لتلك الفرقة الشروط الواردة بقرار وزير الداخلية رقم ١٢٨٣ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر، وليس من بين هذه الشروط الحصول على الدرجات المؤهلة للالتحاق بالدورة.
ومن ثم فإن أمين الشرطة الذي يحصل على ليسانس الحقوق يكون له الحق في نقله إلى كادر الضباط برتبة ملازم إذا ما توافرت في شأنه شروطًا معينة ولم يخول المشرع جهة الإدارة أية سلطة جوازية في ذلك وقد جاء من بين هذه الشروط وجوب اجتياز أمين الشرطة دورة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية، فإذا ما استوفى أمين الشرطة تلك الشروط وجب إلحاقه بفرقة تأهيلية في علوم الشرطة إعمالًا لنص المادة (١٠٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ سالفة البيان فإذا امتنعت جهة الإدارة عن ذلك كان امتناعها قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.

التسميات: , , , , ,