9/12/2020

الجَريمَةُ الظَّنيَةُ







الطَّعْنُ رَقْمِ 0615 لِسَنَةِ 38 مَكْتَبٍ فنى 19 صَفْحَةً رَقْمَ 536 بِتاريخِ 06 - 05 - 1968 . 

 

مَبادِئُ الحُكْمِ القَضائيِّ 

 

 1 ) الإصطناعْ بإعتبارْهِ طَريقًا مِنْ طُرُقِ التَّزْويرِ المادى هوَ إِنْشاءُ مُحَرِّرٍ بِكامِلِ أَجْزائِهِ عَلَى غِرارِ أَصْلٍ مَوْجودٍ أَوْ خَلْقٍ مُحَرِّرٌ عَلَى غَيْرِ مِثالٍ سابِقٍ ما دامَ المُحَرَّرُ فَى أى مِنْ الحالَيْنِ مُتَضَمِّنًا لِواقِعَةٍ تَتَرَتَّبُ عَلَيْها آثارٌ قانونيَّةٌ وَ صالِحًا لِأَنَّ يَحْتَجَّ بِهِ فَى إِثْباتِها .

 2 ) يَعْتَبِرُ المُحَرَّرُ رَسْميًّا فَى حُكْمِ المادَّتَيْنِ 211 ، 213 مِنْ قانونِ العُقوباتِ مَتَى صَدَرَ مِنْ موَظَّفٍ عامٍ مُخْتَصٍّ بِمُقْتَضَى وَ ظيفْتَهُ بِتَحْريرِهِ أَوْ التَّداخُلِ فَى هَذا التَّحْريرِ . كَما قَدْ يَسْتَمِدُّ المُحَرَّرُ رَسْميَّتَهُ مِنْ ظُروفِ إِنْشائِهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ مَصْدَرُهُ أَوْ بِالنَّظَرِ إِلَى البَياناتِ الَّتِى تُدْرَجُ بِهِ وَ لُزومَ تَدَخُّلِ الموَظَّفِ لِإِثْباتِها أَوْ لِإِقْرارِها .

 3 ) لا يَسْتَمِدَّ الموَظَّفُ إختصاصْهُ بِتَحْريرِ الوَرَقَةِ الرَّسْميَّةِ مِنْ القَوانينِ وَ اللَّوائِحِ فَحَسْبُ ، بَلْ يَسْتَمِدُّهُ كَذَلِكَ مِنْ أَوامِرِ رُؤَسائِهِ فيما لَهُمْ أَنَّ يكلفوهْ بِهِ أَوْ مِنْ طَلَباتِ الجِهاتِ الرَّسْميَّةِ الأُخْرَى الَّتِى تَسْتَلْزِمُ مُمارَسَةَ إختصاصْهُ الوظيفى تَحْقيقًا لِهَذِهِ الطَّلَباتِ .

 4 ) لا يُشْتَرَطُ فَى جَريمَةِ التَّزْويرِ فَى الوَرَقَةِ الرَّسْميَّةِ أَنْ تَكونَ قَدْ صَدَرَتْ فِعْلًا مِنْ الموَظَّفِ المُخْتَصُّ بِتَحْريرِها بَلْ يُكْفَى لِتُحَقِّقِ الجَريمَةِ - وَ هوَ الشَّأْنُ فَى حالَةِ الِاصْطِناعِ - أَنْ تُعْطَى الوَرَقَةُ المُصْطَنَعَةُ شَكْلَ الأَوْراقِ الرَّسْميَّةِ وَ مَظْهَرِها وَ لَوْ نِسَبَ صُدورِها كَذِبًا إِلَى موَظَّفٍ عامٍ لِلْإيهامِ بِرَسْميَّتْها . وَ يُكْفَى فَى هَذا المَقامِ أَنْ تحتوى الوَرَقَةُ عَلَى ما يُفيدُ تَدَخُّلَ الموَظَّفِ فَى تَحْريرِها بِما يوهِمُ أَنَّهُ هوَ الذّى باشَرْ إِجْراءاتِهِ فَى حُدودِ إختصاصْهِ .

5 ) لا يَلْزَمُ فَى التَّزْويرِ المُعاقَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكونَ مُتْقَنًا بِحَيْثُ يَسْتَلْزِمُ لِكَشَفِهِ داريَةً خاصَّةً ، بَلْ يستوى أَنْ يَكونَ واضِحًا لا يَسْتَلْزِمُ جُهْدًا فَى كَشْفَهُ أَوْ مُتْقَنًا يَتَعَذَّرُ عَلَى الغَيْرِ أَنْ يَكْشِفُهُ ، ما دامَ أَنَّ تَغْييرَ الحَقيقَةِ فَى كُلًّا الحالَيْنِ يَجوزُ أَنْ يَنْخَدِعَ بِهِ بَعْضُ النّاسِ .

 6 ) إِذا كانَ البُطْلانِ اللّاحِقُ بِالْمُحَرِّرِ بِسَبَبِ عَدَمِ إختصاصْ مِنْ نَسَبَ إِلَيْهِ تَحْريرُهُ مِمّا تَفوتُ مُلاحَظَتُهُ

 

الجَريمَةُالخَياليَّةُ

 



  الجَريمَةُالخَياليَّةُ 
الجَريمَةُ غَيْرُ قابِلَةٍ لِلتَّصْديقِ .
اغَّرِب القَضايا.
 اغَّرِب السَّرِقاتِ .

جَريمَةَ السَّرِقَةِ مِنْ الجَرائِمِ الخَطيرَةِ اَلَّتي تُهَدِّدُ المُجْتَمَعُ نَظَرًا لِتَأْثيرِها عَلَى الأَفْرادِ والمُجْتَمَعاتِ ، وَلَكِنْ ابِّعادَ تِلْكَ الجَريمَةَ تَخْتَلِفُ اذًا كانَ الشَّيْءُ مَوْضوعَ السَّرِقَةِ ذاتَ حَجْمٍ كَبيرٍ ، وَتَزْدادُ المُشْكِلَةُ صُعوبَةً لَوْ تَمَّ نَقْلُهُ إِلَى دَوْلَةٍ اخَّري بِدونِ تَحْديدِ الجاني تَمَّتْ سَرِقَةً رافِعُهُ مِنْ مُعَسْكَرِ عَمَلٍ يَقَعُ بِمَدينَةِ شْتوتْجارْتْ الأَلْمانيَّةِ في مارِسَ 2018 ، عِلْمًا اَنْ تِلْكَ الرّافِعَةَ قَدْ يَصِلُ وَزْنُها حوالى 50 طُنٍّ ، كَما أَنَّها تَسيرُ بِسُرْعَةٍ 55 كيلومِتْرًا في السّاعَةِ ، كَما أَنّْ ثَمَنَها يَتَجاوَزَ مَبْلَغَ 200 الفَ يورو ! وَشوهِدَتْ تِلْكَ الرّافِعَةَ آخِرَ مَرَّةٍ مُتَّجِهَةٍ نَحْوَ أرفورتْ ، وَبَعْدَ ذَلِكَ وَبِناءُ عَلَى بَلاغاتٍ رَسْميَّةٍ مِنْ الأنتربولْ ، ظَهَرَتْ تِلْكَ الرّافِعَةُ بَعْدَ 3 أَشْهُرٍ مِنْ البَحْثِ عَبْرَ العَديدِ مِنْ الدّوَلِ والْمَوانِئِ المُحيطَةِ بِها إِلَى أَنَّ تَمَّ اكْتِشافُ أَنَّها مَوْجودَةٌ في ميناءِ الإِسْكَنْدَريَّةِ بِمِصْرَ وَ تَمَّ تَهْريبُها عَنْ طَريقِ البَحْرِ ، دونَ تَحْديدِ هويَّةِ الجاني مُرْتَكِبَ الجَريمَةِ أَلْمانْيا بِتُسَمّيَ تِلْكَ الواقِعَةِ ( بِالشَّيْءِ الغَيْرُ قابِلٌ لِلتَّصْديقِ ) ، كَما أَنَّ الشُّرْطَةَ مَذْهولَةٌ لِوُجودِ اسْتِحالَةٍ مَنْطِقيَّةٍ في سَرِقَةِ تِلْكَ الرّافِعَةِ ، وَمازالَتْ التَّحْقيقاتِ مُسْتَأْنَفَةَ بَيْنَ مِصْرَ واِلْمانيًّا . بِرَأْيِكُمْ ما تَكْييفُ تِلْكَ الواقِعَةِ مِنْ النّاحيَةِ القانونيَّةِ ؟

التسميات: , , , , ,

الكِلابِ البَشَريَّةِ


الكِلابِ البَشَريَّةِ

الكِلابِ البَشَريَّةِ

 أشِّخاصَ يَعيشونَ حَياةَ الكِلابِ البَشَريَّةِ
 انْتِكاسَةَ الفِطْرَةِ الِانْسانيَّةِ تَسَبَّبُ اعْتِداءٌ عَلَى نَفْسيَّةِ الشَّخْصِ
 كَلْبٌ بَشَريٌّ لِلْهُروبِ مِنْ الواقِعِ الِاليمِ 

لَقَدْ اَثَرَّتْ العَوْلَمَةُ عَلَى القانونِ وافْرَزَتْ عَنْها بَعْضُ المستحدثاتْ وَمِنْها ظهورالكلابْ البَشَريَّةِ وَتُعْرَفُ الكِلابُ البَشَريَّةُ بِأَنَّهُمْ مَجْموعَةٌ مِنْ الِاشِّخاصِ يَلْبَسونَ ثيابُ الكِلابِ وَيَسيرونَ عَلَى اَرْبَعَةٍ في اماكنْ مَعيشَتِهِمْ ، وَفي الشَّوارِعِ أَيْضًا ، كَما أَنَّهُمْ يَتَصَرَّفونَ مِثْلَ الكِلابِ مِثْلَ الِاعْتِمادِ عَلَى شَمِّ الِافِّرادِ ، كَما أَنَّهُمْ ياكلونَ طَعامَ الكِلابِ ، . وَتِلْكَ الفِئاتِ يَعْرِضونَ انْفَسَهُمْ لِلتَّبَنّي كَحَيَواناتٍ اَليفَةٍ عَلَى العَديدِ مِنْ مَواقِعِ وَمِنَصّاتٍ اَلْانْتِرِنْتْ المُخْتَلِفَةِ . كَما يُمْكِنُ إستئجارْ هَؤُلاءِ المُتَحَوِّلينَ وَ أَغْلَبيَّتْهُمْ مِنْ شَواذِّ الجِنْسِ . ما هيَ الِاسِّبابُ والدَّوافِعُ لِانْتِشارِ ظاهِرَةِ الكِلابِ البَشَريَّةِ
 1 - حُبُّ التَّقَمَّصَ لِحَياةِ الكِلابِ نَظَرًا لِلصِّفاتِ الَّتِى يَتَمَتَّعُ بِها الكِلابُ ، حَيْثُ يَفْعَلُ الِاشِّخاصُ ذَلِكَ بِسَبَبِ حَبِّهِمْ الشَّديدِ لِلْكِلابِ.
 2 - ضُغوطاتٍ الحَياةِ المُخْتَلِفَةِ اَوْ مِنْ اَجَلِ المالِ ، وَ الرِّعايَةِ المجانية ، والسَّكَنِ . .الخ
 3 - الِامِّراضِ النَّفْسيَّةِ ، وَخاصَّةً الِامِّراضَ النَّفْسيَّةَ الجِنْسيَّةِ وَمِنْها مَرَضُ الزّوفيليا ( البَهيميَّةِ وَتَعْني بِالْإِنْجِليزيَّةِ : bestiality أَوْ Zoophilia ) هيَ اضْطِرابٌ جِنْسيٌّ يَلْجَأُ مِنْ خِلالِهِ الشَّخْصُ إِلَى مُمارَسَةِ الجِنْسِ مَعَ الحَيَواناتِ ) ، وَكَذَلِكَ مَرَضُ الماْزوخيَّةِ ( اضْطِرابُ الشَّخْصيَّةِ المُحْبِطَةِ لِلذّاتِ أَوْ اضْطِرابِ الشَّخْصيَّةِ المَهْزومَةِ ذاتيًّا أَوْ المُنْهَزِمَةَ ( بِالْإِنْجِليزيَّةِ : Self - defeating personality disorder ) .
 4 - المَرَضيُّ النَّفْسيّينَ اَلَّذينَ يَسْتَمْتِعونَ بِتَعْذيبِ الغَيْرِ وَرُؤْيَةِ سُيولَةِ الدِّماءِ . . .. الخُ 
انْتِشارُ الكِلابِ البَشَريَّةِ ظاهِرَةً خَطيرَةً عَلَى المُجْتَمَعِ ،حيث ظَهَرَتْ هَذِهِ الظّاهِرَةُ  في عالَمِ الغَرْبِ المُتَحَضِّرِ وَيَعْتَبِرونَها ضِمْنَ الحُرّيّاتِ الشَّخْصيَّةِ ، كَما يوجَدُ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ آلافِ مِنْ الكِلابِ البَشَريَّةِ في بِريطانْيا فَقَطْ . . . وَ انْتِشارَ هَذِهِ الظّاهِرَةِ في عِدَّةِ دوَلٍ أوروبّا وَ أَمْريكا . كَما انَّها في ازْديادٍ مُسْتَمِرَّةٍ ، وَكَذَلِكَ أَنّْ هَذِهِ الظّاهِرَةَ لَيْسَتْ في بِريطانْيا وَحْدَها بَلْ تَنْتَشِرُ حَتَّى في اسْتُرالْياْ وَ امْريكا وَ كَنَدا وَ يَبْلُغُ تَعْدادُهُمْ اكَّثِر مِنْ 41 أَلْفَ تَقْريبًا حول العالم .                              

التسميات: , , , , , , ,

اركان جريمة التعذيب

اركان جريمة التعذيب

اركان جريمة التعذيب


=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 830

بتاريخ 14-04-1952

الموضوع : تعذيب

فقرة رقم : 2

إن ركن القسوة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات يتحقق بكل فعل مادى من شأنه أن يحدث ألماً ببدن المجنى عليه مهما يكن الألم حقيقياً ،

و لو لم يترتب على الفعل حدوث إصابات ظاهرة فيشمل إذن الضرب كما يشمل الإيذاء الخفيف .

 

( الطعن رقم 264 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0717     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 688

بتاريخ 23-06-1959

الموضوع : تعذيب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب

فقرة رقم : 1

لم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية ، و لم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ، و الأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0717     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 688

بتاريخ 23-06-1959

الموضوع : تعذيب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب

فقرة رقم : 2

الإصابات العديدة التى إستعملت فى إحداثها آلة صلبة راضة - كالعصا الغليظة أو عقب " كعب " البندقية يتحقق بها التعذيب البدنى بالمعنى المقصود فى المادة 282 من  قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1314     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1161

بتاريخ 28-11-1966

الموضوع : تعذيب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب

فقرة رقم : 1

المتهم فى حكم الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات هو كل من وجه إليه الإتهام بإرتكاب جريمة معينة و لو كان ذلك أثناء قيام مأمورى الضبط القضائى بمهمة البحث عن الجرائم و مرتكبيها و جمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق و الدعوى على مقتضى المادتين 21 و 29 من قانون الإجراءات الجنائية ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعاً فى إرتكاب الجريمة التى يقوم أولئك المأمورون بجمع الإستدلالات فيها . و لا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الإعتراف أياً ما كان الباعث له على ذلك . و لا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم فى محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق و ما يدلى به فى محضر جمع الإستدلالات ما دام القاضى الجنائى غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل و له الحرية المطلقة فى إستمداده من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعاً بصحته . و لا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الإعتراف لأن ذلك يكون تخصيصاً بغير مخصص و لا يتسق مع إطلاق النص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1314     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1161

بتاريخ 28-11-1966

الموضوع : تعذيب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب

فقرة رقم : 2

لا يشترط لإنطباق حكم المادة 126 من قانون العقوبات حصول الإعتراف فعلاً ، و إنما يكفى - وفق صريح نصها - أن يقع تعذيب المتهم بقصد حمله على الإعتراف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1314     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1161

بتاريخ 28-11-1966

الموضوع : تعذيب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب

فقرة رقم : 3

لم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية و لم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ، و الأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2460     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 979

بتاريخ 13-11-1980

الموضوع : تعذيب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب

فقرة رقم : 8

القصد الجنائى المتطلب فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومى إلى تعذيب متهم لحمله على الإعتراف أياً كان الباعث له على ذلك ، و كان توافر هذا القصد مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التى تنآى عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً مستمداً من أوراق الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0734     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 440

بتاريخ 27-03-1944

الموضوع : تعذيب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب

فقرة رقم : 1

إن جريمة القسوة المشار إليها فى المادة 129 ع تتم كلما إستعمل الموظف أو المستخدم العمومى القسوة مع الناس إعتماداً على وظيفته بحيث يخل بشرفهم أو يحدث آلاماً بأبدانهم . و لا يشترط فى ذلك أن يكون المتهم وقت إرتكابه الإعتداء قائماً بأداء وظيفته ، أو أن يكون الإعتداء على درجة معينة من الجسامة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم و هو من رجال البوليس إعتدى على المجنى عليه بالضرب إعتماداً على وظيفته فأحدث بهم جروحاً فليس مما يستوجب نقضه أنه لم يذكر فيه ما إذا كان المتهم وقت إستعمال القسوة كان يؤدى وظيفته ، أو لم يرد به إسم المجنى عليه ، أو بيان ما وقع من العدوان بالتفصيل .

 

( الطعن رقم 734 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/27 )

=================================

الطعن رقم  1009     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 478

بتاريخ 08-05-1944

الموضوع : تعذيب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب

فقرة رقم : 2

متى بين الحكم فى مواضع متعدده منه ، بناء على ما إستخلصه من أقوال الشهود و الكشوف الطبية ، أن المتهم كان يعذب المجنى عليه بالتعذيبات البدنية التى ذكرها ، و كانت الأسباب التى إعتمد عليها من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إستخلصها منها ، فلا معقب عليه فى ذلك لمحكمة النقض . لأن تقدير التعذيبات البدنية من المسائل الموضوعية .

 

( الطعن رقم 1009 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0735     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 700

بتاريخ 16-04-1945

الموضوع : تعذيب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت المادة 129 من قانون العقوبات المصرى منقولة عن المادة 106 من قانون العقوبات التركى المأخوذة عن المادة 186 من قانون العقوبات الفرنسى ، و كانت جميع هذه القوانين قد إستعملت فى التعبير عن القوة المعاقب عليها بمقتضاها عبارة " violence contre les personnes " و هذه العبارة لا تنصرف إلا إلى الأفعال المادية التى تقع على الأشخاص - لما كان ذلك كانت الأقوال و الإشارات لا تدخل فى مدلول القسوة المقصود بالمادة 129 المذكورة . و إذا كان القانون المصرى قد حذا حذو القانون التركى فى عدم الإكتفاء بالعبارة المذكورة فأضاف إليها عبارة " بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم " فإن هذا منه لا يعدو أن يكون بياناً لفعل القسوة أراد به توكيد قصده فى أن تشمل القسوة جميع أحوال الإعتداء الذى يقع على الشخص مهما خفت جسامته ، أى سواء أكان من قبيل الضرب الذى يؤلم الجسم أم كان من قبيل الإيذاء الخفيف الذى يمس الشرف و إن لم يؤلم الجسم ، و إذن فإذا عدت المحكمة المتهم مرتكباً لجريمة إستعمال القسوة على إعتبار أن هذه الجريمة قد تقع بالألفاظ كما تقع بالأفعال ، فإنها تكون مخطئة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1178     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 650

بتاريخ 22-11-1948

الموضوع : تعذيب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب

فقرة رقم : 1

إن إيثاق يدى المجنى عليه و قيد رجليه بالحبال و إصابته من ذلك بسحجات و ورم ، ذلك يصح إعتباره تعذيباً بدنياً .

 

( الطعن رقم 1178 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/22 )

=================================

الطعن رقم  2524     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 904

بتاريخ 09-11-1989

الموضوع : تعذيب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب

فقرة رقم : 6

لا يشترط فى التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة ، و الأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  3351     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 827

بتاريخ 05-11-1986

الموضوع : تعذيب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب

فقرة رقم : 3

إن القانون لم يشترط لتوافر أركان جريمة تعذيب متهم بقصد حمله على الإعتراف المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات، أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجنى عليه، فمجرد إيثاق يديه خلف ظهره و تعليقه فى صيوان و رأسه مدلى لأسفل - و هو ما أثبته الحكم فى حق الطاعن من أقوال زوجة المجنى عليه - يعد تعذيباً و لو لم يتخلف عنه إصابات.

=================================

 

التسميات: , , , , , , ,

عَقْدَ اِتِّفاقٍ وَمُشارَكَةُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ 
عَقْدَ اِتِّفاقٍ وَمُشارَكَةُ 
 اَنَّهُ فَى يَوْمَ الموافِقَ / / 2020 . . تحررُ هَذا العَقْدِ فيما بَيْنَ كُلِّ مِنْ :
أَوَّلًا :الطرفْ الِاوَّلَ
 1 - السَّيِّدَ / .......– المُقيمِ – ....... بِطاقَةٌ رَقْمَ سَجَّلَ مدنى .....
 ( مالِكٌ بِحَقِّ .
2- السَّيِّدَ / .......– المُقيمِ – ....... بِطاقَةٌ رَقْمَ سَجَّلَ مدنى .....
 ( مالِكٌ بِحَقِّ .
3 - السَّيِّدَةِ / ......والْمُقيمَةُ ... بِطاقَةٌ رَقْمَ سَجَّلَ مدنى ..... ( مالِكُهُ بِحَقِّ
ثانيًا : الطَّرَفُ الثّانى
 شَرِكَةَ مَلِكَ .....والْمشهرهْ بِرَقْمِ ...... وَ مَرْكَزَ ادارتْها / .......
 - السَّيِّدُ المُهَنْدِسَ / ........
 - السَّيِّدُ المُهَنْدِسَ / .......
وَيُمَثِّلَها قانونًا السَّيِّدِ المُهَنْدِسَ / ........... وَيَحْمِلُ بِطاقَةَ .....رَقْمٍ..... سَجَّلَ...... وَمُقيمَ .......
وَ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ طَرَفَيْ العَقْدِ بِأَهْليَّتِهِما عَليّْ التَّصَرُّفِ وَ التَّعاقُدِ اتَّفَقا عَليّْ الآتي :
التمهيد
 يَمْتَلِكُ أَفْرادُ الطَّرَفِ الأَوَّلِ كُلًّا حَسْبَ حِصَّتِهِ المُبَيَّنَةَ اعَّلاَهُ الآتي :.
أولا : كامِلُ الِارْضِ والْمَبانِى المُقامَةُ عَلَيْها والْمُسَجَّلَةِ بِالْعَقْدِ رَقْمَ لِسَنَةِ 2015 . وَقَدْ آلَتْ المَلَكيَّةُ الى وَرَثَةِ المَرْحومِ / .........بِطَريقِ الميراثِ الشَّرْعيِّ بِموجِبِ اشِّهارِ حَقِّ الِارْثّ المَشْهِرِّ بِرَقْمِ والْمِلْكيَّةُ الَّتِى آلَتْ الى وَرَثَةِ المَرْحومَةَ / ........بِموجِبِ اشِّهارِ الِارْثِ فَى وَيَنْقُلُ الوَصْفُ مِنْ واقِعِ المُسْتَنَداتِ والْبالِغُ مِساحَتِها .....مِّ 2 . وَحُدودُها كالِاتى:
 الحَدِّ البحرى الغربى :...................
الحدْ البحرى الشّرقى :...................
الحَدُّ القبلى الغربى :...................
 الحَدُّ القبلى الشّرقى :...................
 ثانيًا : قِطْعَةِ ارْضَ فَضاءِ مُعْطًى لَها رَقْمَ تَنْظيمَ بِشارِعِ مُسَطَّحِها 99.87 مِتْرٍ مُرَبَّعٍ وَحُدودُهُ كالِاتى
 الحَدِّ البحرى البحرى :...................
الحدْ البحرى الشّرقى : ...................
الحَدُّ القبلى البحرى :...................
 الحَدُّ القبلى الشّرقى :...................
 وَلَمّا كانَ افِّرادُ الطَّرَفِ الِاوَّلِ المُلّاكِ يَرْغَبونَ مُجْتَمِعينَ فَى هَدْمِ العَقارِ الحالى وَبِناءِ عِمارَةٍ ( سَكَنيَّةٍ – اِداريَّةً – تِجاريَّةٍ ) عَليّْ كامِلِ المِساحَةِ المَقامِ عَلَيْها العَقارُ السّابِقُ مُضافًا عَلَيْها مِساحَةُ الأَرْضِ الفَضاءِ الآخرى سالِفَةَ البَيانِ ، وَكانَ الطَّرَفُ الثّانى لَدَيْها الخِبْرَةُ فَى مَجالِ التَّشْييدِ والْبِناءُ وَتَوافُرُ ما لَدَيْها مِنْ الِامكانياتْ المادّيَّةِ والْفَنّيَّةِ . فَقَدْ اتَّفَقا عَلَيّ أَنْ يَقومَ أَفْرادُ الطَّرَفِ الأَوَّلِ بِتَسْليمِ الأَرْضِ لِلطَّرَفِ الثّاني عَليٌّ اَنْ يَقومُ الطَّرَفُ الثّانى بِعَمَليَّةِ الهَدْمِ وَبِناءِ العَقارِ الجَديدِ كامِلٌ التَّشْطيبِ بِنِظامِ المُشارَكَةِ وَفْقًا لِلْبُنودِ التّاليَةِ :
 البَنْدُ الِاوَّلُ
 التّمهيد جُزْءًا لا يَتَجَزَّأُ مِنْ هَذا العَقْدِ وَ مُكَمِّلًا وَ مُتَمِّمًا لِبُنودِهِ . 
 البَنْدُ الثّانى
 الِالْتِزاماتُ : بِموجِبِ هَذا العَقْدِ اتَّفَقا الطَّرَفانِ عَلَى المُشارَكَةِ فَى اقامةْ مَبْنَى تجارى وَوَحَداتٌ اِداريَّةٍ وَسَكَنيَّةٍ باقصى ارْتِفاعٍ يَسْمَحُ بِهِ التَّرْخيصِ الصّادِرِ وَفْقَ احِّكامِ القانونِ عَلَى كامِلِ ارْضَ العَقارِ المَمْلوكِ لافِّرادِ الطَّرَفِ الِاوَّلِ والسّابِقِ ذَكَرَّ بَياناتِهِ وَوَصَفِهِ وَحُدودِهِ بِالْبَنْدِ التّمهيدى وَذَلِكَ عَلَى اَنَّ يُشارِكُ افِّرادَ الطَّرَفِ الِاوَّلِ بِأَرْضِ العَقارِ سالِفَ الذِّكْرِ وَيَقومُ الطَّرَفُ الثّانى وَعَلَى نَفَقَتِهِ الخاصَّةِ بِكافَّةِ الِاعِّمالِ الَّتِى يَقْتَضيها تَشْييدَ البِناءِ مُقابِلَ نِسْبَةِ فَى الِارْضِ والْمَبانِى والْتِزامَ كُلَّ بِالِاتى :


 البَنْدُ الثّالِثُ 
 تَنْفيذُ مُدَّةِ المَشْروعِ : يَلْتَزِمَ الطَّرَفُ الثّانى بِتَسْليمِ الِاعِّمالِ السّابِقَةِ والِانْتِهاءِ مِنْها وَفْقَ البَرْنامَجِ الزّمنى الِاتى :
1 - اسْتِخْراجَ تَراخيصِ الهَدْمِ فَى مُدَّةِ اِقْصاِها سِتَّةُ اشَّهِر مِنْ تاريخِ اسْتِلامِ العَقارِ خاليًا مِنْ السُّكّانِ والْمَشْغولاتِ بِموجِبِ مَحْضَرِ الِاسْتِلامِ سالِفَ الذِّكْرِ الموَقَّعِ بَيْنَ طرفى هَذا العَقْدِ .
2 - اسْتِخْراجَ تَراخيصِ البِناءِ خِلالَ اَرْبَعَةٍ اشَّهِر مِنْ تاريخِ تَرْخيصِ الهَدْمِ . 
3 - الِانْتِهاءُ مِنْ جَميعِ الِاعِّمالِ والتّشطيباتْ النِّهائيَّةِ فَى مَوْعِدِ اقَّصاَهُ سِتَّةٌ وَثَلاثونَ شَهْرًا ( ثَلاثٍ سَنَواتٍ ) مِنْ تاريخِ اسْتِخْراجِ تَراخيصِ البِناءِ . . كلُ هَذا اَنْ لَمْ يَكُنْ التّآخيرْ راجِعَ اَلي سَبَبَ آخَرُ خارِجَ عَنْ ارادةْ الطَّرَفِ الثّاني كَنِضالِهِ لِاسْتِخْراجِ التَّراخيصِ أَوْ آيَةٍ عَراقيلَ آخرى قَدْ تَقومُ بِمواجَهَةِ الطَّرَفِ الثّاني أَثْناءَ تَنْفيذِهِ لِالْتِزامِهِ .
 البَنْدُ الرّابِعُ
 وافَقَ الطَّرَفَيْنِ عَلَى اسْتِغْلالِ كامِلَ مُسَطَّحِ الِارْضِ المُبَيَّنَةَ بِالْبَنْدِ التَّمْهيديِّ مِنْ هَذا العَقْدِ ، عَلَى اَنَّ تَكونُ نِسْبَةُ نَصيبِ الطَّرَفِ الِاوَّلِ 50 % وَنِسْبَةُ نَصيبِ الطَّرَفِ الثّانى 50% وَذَلِكَ مِنْ اجمالى مُسَطَّحاتِ المَبْنَى سَواءَ التِّجاريَّةَ اَوْ السَّكَنيَّةِ وَدَوْرِ الخِدْماتِ والسَّطْحِ والْجَراجِ ، ( اَوْ اى مُسَطَّحاتِ اخرى تَنْتُجُ عَنْ تُعْليِهِ المَبْنَى بادّوارِّ اضافيةْ ) عَلَى اَنَّ تَكونُ مِلْكيَّةُ الِارْضِ والْمَنافِعِ المُشْتَرَكَةُ مَشاعًا بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ بِنَفْسِ النَّسَبِ المَذْكورَةِ . 
البَنْدُ الخامِسُ 
 القوَّةُ القاهِرَةُ : التِزامٌ افِّرادَ الطَّرَفِ الِاوَّلِ وَلِصالِحِ الطَّرَفِ الثّانى مِنْ هَذا العَقْدِ اَنٌهُ حالٍ تَوَقَّفَ المَشْروعُ لا قَدَرَ اللَّهِ فَى اى وَقْتٍ لِقوَّةٍ قاهِرَةٍ لا يَدَ لَهُ فيها اَوْ لِتَغْييرِ القَوانينِ يَظَلُّ هَذا العَقْدِ ساريًا فَى حَقَّهُمْ وَفَى ذِمَّةَ كُلِّ مِنْهُمْ مُتَضامِنينَ وَحَتَّى العودِ لِلسَّيْرِ فيهِ بِمَعْرِفَةِ الطَّرَفِ الثّانى بَعْدَ زَوالِ السَّبَبِ والطَّرَفِ الثّانى يَبْقَى لَهُ الحَقُّ عَلَى المَشْروعِ بِذاتِ النِّسْبَةِ المُقَدَّرَةِ لِصالِحِهِ بِواقِعٍ 50% فَى كامِلٍ الِارْضِ والْبِناءِ ما دامَ مُلْتَزِمًا بِبُنودِ العَقْدِ دونَ اخِّلالٍ وَلا يَحِقُّ لافِّرادِ الطَّرَفِ الِاوَّلِ فَسْخَ هَذا العَقْدِ لِذاتِ السَّبَبِ .
البَنْدُ السّادِسُ 
 المَسْئولُ عَنْ اعِّمالِ التَّشْييدِ : يَلْتَزِمَ الطَّرَفُ الثّانى مَعَ جَميعِ المُقاوِلينَ والْعُمّالِ اَلَّذينَ يَسْتَعينُ بِهِمْ ضامِنينَ مُتَضامِنينَ بِكافَّةِ المَسْئوليّاتِ المَدَنيَّةِ والْجِنائيَّةِ عَنْ كافَّةِ الِاعِّمالِ الَّتِى سَيَقومُ بِتَنْفيذِها بِهَذا العَقْدِ وَما نَتَجَ عَنْهُما مِنْ اضِّرارَ لِلْعامِلينَ بِالْمَشْروعِ اَوْ الغَيْرِ وَكَذَلِكَ عَنْ ايةْ مُخالَفاتِ لِلْقَوانينِ اَوْ اللَّوائِحِ المَعْمولِ بِها اَوْ الَّتِى تَصْدُرُ فَى هَذا الخُصوصِ كَما يَسْأَلُ الطَّرَفُ الثّانى وَحْدَهُ اِمامُ جَميعِ الجِهاتِ المُخْتَلِفَةِ الَّتِى يُهِمُّها سَلامَةَ المَبْنَى وَضَمانِ العُيوبِ فيهِ عَنْ اى اخِّلالٍ فَى انشائْهُ ايا ما كانَتْ المُخالَفَةُ سَواءْ لِلرُّسوماتِ اَوْ التّشطيباتْ اَوْ المواصَفاتِ اَوْ الكملياتْ اَوْ مَوادَّ البِناءِ وَصَلاحيَتِها واعِّمالِ التَّصْميمِ والِانشاءْ … الخِ . . وَعُمومًا يَكونُ الطَّرَفُ الثّانى هوَ المَسْئولُ الِاوَّلُ والِاخيرُ جِنائيًّا وَمَدَنيًّا وَفَنّيًّا عَنْ جَميعِ مَراحِلِ اقامةْ المَشْروعِ وَعَنْ ايِهِ مُخالَفاتُ اَوْ تَجاوُزاتٍ فَى كافَّةِ الِاجراءاتْ مِنْ بِدايَتِها وَحَتَّى نِهايَتِها وَيَلْتَزِمُ بِسَدادِ جَميعِ المُطالَباتِ كالتَّأْميناتِ الِاجْتِماعيَّةِ والْغَراماتِ وايةْ مُطالَباتِ حُكوميَّةٍ اَوْ غَيْرَ حُكوميَّةٍ وَيَتَحَمَّلُ كافَّةُ المَسْئوليّاتِ النّاشِئَةِ عَنْ اعِّمالِهِ واعِّمالَ تابِعيُّهُ وَمِنُّ يَتَعاقَدُ مَعَهُمْ وَيُقِرُّ بِعَدَمِ مَسْئوليَّةٍ افِّرادَ الطَّرَفَ الِاوَّلَ عَنْ ايا مِنْ ذَلِكَ 
 البَنْدُ السّابِعُ 
 المُسْتَنَداتُ يَلْتَزِمُ افِّرادَ الطَّرَفِ الِاوَّلِ بِتَقْديمِ كافَّةِ التَّسْهيلاتِ وَ الأُصولِ مِنْ الِاوِّراقِ والْمُسْتَنَداتِ الَّتِى تُساعِدُ الطَّرَفُ الثّانى عَلَى سُرْعَةِ انهاءْ كافَّةِ اجراءاتْ الهَدْمِ واعادةْ التَّشْييدِ وَكَذا اصِّدارَ وِكالَةٍ قانونيَّةٍ لِصالِحِ الطَّرَفِ الثّانى بِصِفَتِهِ تَسْمَحَ لَهُ بِالتَّعامُلِ مَعَ كافَّةِ الجِهاتِ الِاداريَّةِ ( الحى المُخْتَصُّ – المُحافَظَةِ – كافَّةِ المَرافِقِ مِنْ كَهْرَباءِ وَمياهِ – صَرْفٍ صحى – غازٍ طبيعى – تِليفوناتِ وَخِلافُهُ ) عَنْ افِّرادِ الطَّرَفِ الِاوَّلِ فَى هَذا الصَّدَدِ كَما تُبيحُ لِلطَّرَفِ الثّانى التَّوْقيعَ نيابَةً عَنْهُمْ وَلِصالِحِ المَشْروعِ اِمامَ كافَّةِ الجِهاتِ والْغَيْرِ فَى الخُصوصِ دونَ الرُّجوعِ اَليَّهُمْ 
 البَنْدُ الثّامِنُ 
 عَدَمُ التَّعَرُّضِ : لا يَحِقُّ لافِّرادِ الطَّرَفِ الِاوَّلَ مُجْتَمِعينَ اَوْ مُنْفَرِدينَ اَوْ بِوَكيلِ وَقْفٍ اعِّمالِ الهَدْمِ اَوْ البِناءِ اَوْ ما قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ اعِّمالٍ تَقومُ لِصالِحِ المَشْروعِ لاى سَبَبٍ مِنْ الِاسِّبابِ اَلا اذًا خالَفَ الطَّرَفُ الثّانى شُروطَ العَقْدِ اَوْ مُلْحَقًهُ اَوْ ثُبوتُ عَدَمِ مُطابَقَةِ التَّنْفيذِ لِلرُّسوماتِ الهَنْدَسيَّةِ اَوْ المواصَفاتِ الفَنّيَّةِ والْهَنْدَسيَّةِ اَوْ اسْتِعْمالِ مَوادِّ بِناءٍ غَيْرَ مُطابَقَةِ لِلْمواصَفاتِ اثناءْ تَنْفيذِ المَشْروعِ 
البَنْدُ التّاسِعُ 
 التَّوَقُّفُ عَنْ التَّشْييدِ : تَمَّ الِاتِّفاقُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ عَلَى اَنَّهُ حالٍ تَوَقُّفِ التَّشْييدِ لِسَبَبٍ مَرْجِعُهُ الطَّرَفُ الثّانى اَوْ تابِعيًّهُ وَ بِدونِ أَيِّ وَجْهٍ حَقٍّ يَحِقُّ لِلطَّرَفِ الِاوَّلَ بَعْدَ انِّذارِ الطَّرَفِ الثّانى القيامُ بِاسْتِكْمالِ اعِّمالِ التَّشْييدِ والتَّشْطيبِ بِمَعْرِفَتِهِمْ اَوْ مِنْ يَرَوهُ ، عَلَى اَنَّ يَتِمُّ التُّحاسَبَ مَعَ الطَّرَفِ الثّانى بِالْمُقاصَّةِ بَيْنَ ما قُدِّمَ انِّجازًا مِنْ اعِّمالٍ وَما اسْتَحَقَّ لِصالِحِهِ حَتَّى تاريخِ التَّوَقُّفِ اَوْ خَصْمًا مِنْ المتبقى وَيَكونُ تَقْديرُ التَّكاليفِ بِمَعْرِفَةِ مَكْتَبِ استشارى مُتَخَصِّصٍ يَكونُ حُكْمًا بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ وَبِموافَقَةِ الطَّرَفانِ فَضْلًا عَنْ حَقِّ أَفْرادِ الطَّرَفِ الأَوَّلِ في طَلَبِ التَّعْويضِ عَمّا لَحِقِّهِمْ مِنْ أَضْرارٍ مِنْ جَرّاءِ تَوَقُّفِ الطَّرَفِ الثّاني عَنْ التَّشْييدِ 
 البَنْدُ العاشِرُ 
 التَّوَقُّعُ عَلَى عُقودِ التَّخْصيصِ : يَتِمُّ تَحْديدُ الِاسِّعارِ بِاتِّفاقِ الطَّرَفَيْنِ وَكَذَلِكَ الطَّريقَةِ المُناسِبَةِ لِلتَّسْويقِ وَطَريقَةِ السَّدادِ لِمُشْتَرَى الوَحَداتِ وَذَلِكَ حَسْبَ سِعْرِ السّوقِ وَلا يَجوزُ لاى مِنْهُما اَنْ يَنْفَرِدُ بِها باى حالٍ مِنْ الِاحّوالِ اَلا اذًا رَغِبَ اى طَرَفٍ تَلَقَّى الوَحْدَةَ بِالسِّعْرِ المَعْروضِ لِصالِحِهِ واتَّفَقَ الطَّرَفَيْنِ اَنَّهُ لا يَجوزُ لاى طَرَفٍ ابِّرامٍ عَقْدَ بَيْعٌ مُنْفَرِدٌ حَيْثُ اَنْ ذَلِكَ مَنوطٌ بِمَنْ يوكَلْ اَليِهِ عَنْ افِّرادِ الطَّرَفِ الِاوَّلِ حُضورًا وَتَوْقيعًا مَعَ الطَّرَفِ الثّانى عَلَى العَقْدِ مَوْضوعَ كُلِّ تَصَرُّفٍ وَفَى حالَةِ مُخالَفَةِ ذَكَّ يُعَدُّ العَقْدُ الصّادِرُ عَلَى غَيْرِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَبِغَيْرِ تَوْقيعِهِما عَلَيْهِ مُجْتَمِعينَ صادِرًا مِنْ غَيْرِ ذى صِفَةٌ وَلا يُسْرَى فَى مواجَهَةِ الطَّرَفِ الآخَرِ وَلا يَقومُ مَعَهُ الحَقُّ لِمُتَلَقّيُهُ . 
 البندِ الحادى عَشْرَ 
 المُعايَنَةُ : قامَ الطَّرَفُ الثّانى بِمُعايَنَةِ العُقّارينَ مَوْضوعَ العَقْدِ المُعايَنَةِ التّامَّةَ النّافيَةِ لِلْجَهالَةِ وَقَبْلَ التَّعاقُدِ عَلَى ما رَآهُ بِنَفْسِهِ وارْتَضاهُ وَلا يَجوزُ لاى مِنْ الطَّرَفَيْنِ الرُّجوعَ فَى التَّعاقُدِ لاى سَبَبٍ مِنْ الِاسِّبابِ خِلافَ ما ذُكِرَ فَى هَذا العَقْدِ وَمَنْ يُخالِفُ ذَلِكَ يَتَحَمَّلُ تَعْويضُ الضَّرَرِ
البَنْدُ الثّانى عَشْرَ 
 الخُلوِّ مِنْ المَوانِعِ : يُقِرُّ افِّرادُ الطَّرَفِ الِاوَّلِ بِخُلوِّ العُقّارينَ مَوْضوعَ التَّعاقُدِ مِنْ كافَّةِ الحُقوقِ العَيْنيَّةِ الِاصَليَّةِ والتَّبَعيَّةِ مِنْ رَهْنٍ اَوْ حِكْرٌ اَوْ اخْتِصاصٍ اَوْ امْتيازاتٍ اَوْ الرَّهْنِ اَوْ التَّأْجيرِ وانْهُمْ يَحوزونَ الِارْضِ الحيازَةِ القانونيَّةِ والْمادّيَّةِ وانْهُمْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُمْ التَّصَرُّفُ فيها لاحْدٍ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْواعِ التَّصَرُّفاتِ وَفَى حالَةِ ظُهورِ ما يُخالِفُ ذَلِكَ يَلْتَزِمُ افِّرادَ الطَّرَفِ الِاوَّلِ بِضَمانِ تَعَرَّضَ الغَيْرِ اَوْ الجِهاتِ وَعَلَيْهِمْ فَقَطْ تَقَعُ المَسْئوليَّةُ عَلَى اَنَّ يَحْرَرُ مَحْضَرٌ تَسْليمُ بِموجِبِهِ يَتَسَلَّمُ الطَّرَفُ الثّانى العَقارَ بَعْدَ اخلاءْ السُّكّانِ مِنْهُ وَبِمُجَرَّدِ اسْتِلامِ الطَّرَفِ الثّانى لِلْعَقّارِ بِموجِبِ مَحْضَرِ تَسْليمِ مَوْقِعٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ يُصْبِحُ الطَّرَفُ الثّانى هوَ المَسْئولُ عَنْهُ مَسْئوليَّةً كامِلَةً وَعَلَيْهِ عِبْءَ حِراسَتِهِ حَتَّى تَمامِ التَّسْليمِ لِلْمُشْتَرينَ لِلْوَحَداتِ بِالْمُنْشَأَةِ بِمَصاريفَ تَقَعُ عَلَى عاتِقِ الطَّرَفِ الثّانى فَقَطْ كَما يُقِرُّ افِّرادَ الطَّرَفِ الِاوَّلِ بِعَدَمِ صُدورِ أَحْكامٍ افِّلاسٍ اَوْ حِراسَةً عَلَى اى مِنْهُمْ أَوْ أَيِّ حُكْمٍ قَضائيٍّ آخَرٍ صَدَرَ بِصَدَدِ العُقّارينَ مَوْضوعَ التَّعاقُدِ .
 البَنْدُ الثّالِثُ عَشَرَ
اتَّفَقَ الطَّرَفانِ عَلَى اَنِ تَظَلُّ مِلْكيَّةُ الِارْضِ مَوْضوعَ هَذا العَقْدِ مِلْكًا لِلطَّرَفِ الِاوَّلِ وَمِلْكيَّةِ المَبانِى مِلْكًا لِلطَّرَفِ الثّانى حَتَّى يَتِمَّ بِناءُ المَشْروعِ طِبْقًا لِلْمواصَفاتِ وَشُروطَ هَذا العَقْدِ ( تَسْليمُ مِفْتاحٍ ) وَسَدادِ أَفْرادِ الطَّرَفِ الِاوَّلِ لِمَبْلَغَ السُّلْفَةِ لِلطَّرَفِ الثّانى . بَعْدَ ذَلِكَ يَعْتَبِرُ المَشْروعُ بِالْكامِلِ ارْضًا وَمَبانِى مِلْكًا لِلطَّرَفانِ بِنِسْبَةِ المُشارَكَةِ المَنْصوصِ عَلَيْها بِالْبَنْدِ الرّابِعِ مِنْ هَذا العَقْدِ 
البَنْدُ الرّابِعُ عَشَرَ
 يَتَنازَلُ كُلُّ طَرَفٍ مِنْ طرفى العَقْدِ عَلَى حَقِّهِ فَى المُطالَبَةِ بِالِاخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَى وَحَداتِ الطَّرَفِ الآخَرِ بِهَذِهِ العِمارَةِ عِنْدَ بَيْعِها لِلْغَيْرِ اَوْ الِاحْتِفاظِ بِها لِنَفْسِهِ 
 البَنْدُ الخامِسُ عَشَرَ 
اتَّفَقَ الطَّرَفانِ عَلَى تَكْوينِ اتِّحادٍ مُلّاكٍ مِنْ الِاتى اسمائْهُمْ :
 1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
  وَيَجوزُ اضافةْ اُسَماءٍ آخَرينَ حَتَّى تاريخِ التَّوْقيعِ عَلَى عَقْدِ التَّكْوينِ بِالشَّهْرِ العقارى 
 البَنْدُ السّادِسُ عَشَرَ
 اتَّفَقَ الطَّرَفانِ عَلَى اَنَّ يَقومُ الطَّرَفُ الثّانى بِدَفْعِ مَبْلَغٍ وَقُدْرَةِ خمسة مِلْيونِ جُنَيْهٍ مصرى الى افِّرادِ الطَّرَفِ الِاوَّلِ كُلَّ حَسْبَ حِصَّتِهِ فَى المَلَكيَّةِ وَيَكونُ الدَّفْعُ كالِاتى :.مِلْيونانِ وَنِصْفٌ عِنْدَ التَّوْقيعِ عَلَى هَذا العَقْدِ ثُمَّ مِلْيونانِ وَنِصْفٌ جُنَيْهًا عِنْدَ صُدورِ تَرْخيصِ البِناءِ .على أن تَكونُ هَذِهِ السُّلْفَةِ بِضَمانِ حِصَّةِ كُلِّ مالِكٍ عَلَى حَدِّهِ وَتُسَدِّدَ مِنْ حِصَصِ بَيْعِ الوَحَداتِ الخاصَّةِ بِالطَّرَفِ الِاوَّلِ بانْ يَتِمَّ خَصْمٌ 50% مِنْ هَذِهِ المَبالِغِ لِسَدادِ هَذِهِ السُّلْفَةِ وَعَلَى اَنْ لا يَزيدُ مُدَّةَ اسْتِرْدادَ السُّلْفَةِ عَنْ عامِ مِنْ بِدايَةِ التَّحْصيلِ .
 البَنْدُ السّابِعُ عَشَرَ
 اتَّفَقَ الطَّرَفانِ عَلَى فَرْزِ وَتَجَنُّبِ وَحَداتِ الِادّوارِ السَّكَنيَّةِ الخاصَّةِ بِالْعَقارِ الِادّوارِّ الزَّوْجيَّةِ لِلطَّرَفِ الِاوَّلِ والِادّوارِ الفَرْديَّةِ لِلطَّرَفِ الثّانى مَعَ الِالْتِزامِ بِنِسْبَةِ المُشارَكَةِ بِنِسْبَةٍ 50% لِكُلِّ طَرَفٍ – اَمّا الِادّوارِ التِّجاريَّةِ تُفْرِزُ وَيَكونُ بَيْعُها بِالْمَشاعِّ وَكَذَلِكَ المَحَلّاتِ وامّا بِخُصوصِ الجِراجِ فَيَكونُ مِلْكيَّتُها بِالْمَشاعِّ مَعَ الِاحْتِفاظِ بِنِسْبَةِ المَلَكيَّةِ 50% لِكُلِّ طَرَفٍ مِنْ طرفى العَقْدِ وَكَذا مِلْكيَّةِ الِاسْطَحِ مِلْكيَّةً مشاعةْ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ بِنَفْسِ نِسْبَةِ المَلَكيَّةِ 50% لِكُلِّ طَرَفٍ 
 البَنْدُ الثّامِنُ عَشَرَ
 اتَّفَقَ الطَّرَفانِ اَنْ يَقومُ الطَّرَفَ الِاوَّلَ بِالتَّوْقيعِ عَلَى عُقودٍ بَيْعِ حِصَّةِ الطَّرَفِ الثّانى المَفْرِزَةِ كَمُصَدِّقٍ عَلَى البَيْعِ . كَما يُلْزِمُ الطَّرَفُ الثّانى بِالتَّوْقيعِ عَلَى عُقودٍ بَيْعِ الوَحَداتِ الخاصَّةِ بِالطَّرَفِ الِاوَّلِ كَمُصَدِّقٍ مَعَ الِالْتِزامِ بِالتَّسْليمِ فَى الميعادِ وَطِبْقًا لالتشطيباتْ الخاصَّةِ بِالْوَحَداتِ وباقى كُلَّ التّشطيباتْ الخاصَّةِ بِالْعَقارِ والْمَصاعِدِ 
 البَنْدُ التّاسِعَ عَشَرَ
يَلْتَزِمَ الطَّرَفُ الثّانى بِتَسْويقِ جَميعِ وَحَداتِ العَقارِ حَسْبَ الِاسِّعارِ المُتَّفَقِ عَلَيْها بِما لا يُغَيِّرُ اى طَرَفٍ مِنْ طرفى العَقْدِ . 
 البندِ العِشْرونَ 
 التَّشْطيبُ : يَلْتَزِمَ الطَّرَفُ الثّانى بانَ تَكونُ جَميعُ التّشطيباتْ عَلَى المُسْتَوَى الذّى سَيُتَّفَقُ عَلَيْهِ الطَّرَفَيْنِ وانْ تَكونَ جَميعُ الِاساساتْ الخَرَسانيَّةِ قابِلَةٌ لِتَحَمُّلِ المَبانِى الَّتِى سَتُقامُ عَلَيْها مُضافًا اَليُها حَمْلُ التَّجْهيزاتِ والْمَنْقولاتِ وَ الِافِّرادُ وَما شابَهَ ذَلِكَ طِبْقًا لِلتَّرْخيصِ مَعَ مُراعاةِ اعطاءْ زيادَةٍ اِمانَ عَلَيْها وانْ تَكونُ مُتَّفِقَةً مَعَ طَبيعَةِ الِارْضِ وَفْقًا لِتَقْريرِ التُّرْبَةِ بَعْدَ عَمَلِ الجساتْ اللّازِمَةِ وَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى نَفَقَةِ الطَّرَفِ الثّانى وَحْدَهُ وَكَذا اعِّمالِ البِناءِ مِنْ مَبانِى وصحى وَكَهْرَباءِ وَبَياضٍ وَدِهاناتٍ وَتَجْهيزاتٍ واكسسواراتْ وَخِلافِهِ عَليّْ تَكونَ مواصَفاتُ التَّشْطيبِ حَسْبَ المُبينِ بِالْعَقْدِ الموَقَّعِ والْمُعْتَمِدِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَعَلَى الطَّرَفِ الثّانى يَقَعُ الِالْتِزامَ بِالتَّسْليمِ لِلْوَحَداتِ لِصالِحِ الغَيْرِ بِالشُّروطِ المُتَّفَقِ عَلَيْها دونَ اخِّلالَ وَعَلَيْهِ عِبْءَ مَسْئوليَّةَ ذَلِكَ 
 البَنْدُ الحادى والعِشْرونَ
اتَّفَقَ الطَّرَفانِ عَلَى اَنَّ يَتَحَمَّلُ كُلَّ طَرَفِ الضَّرائِبِ الخاصَّةِ بِهِ كُلًّا حَسْبَ حِصَّتِهِ فَى العَقارِ . أَمّا الضَّرائِبُ المُسْتَحِقَّةَ عَليّْ العُقّارينَ أَوْ أَيَّةِ مَبالِغَ آخرى قَبْلَ تَحْريرِ هَذا العَقْدِ فيلتزمْ بِها أَفْرادُ الطَّرَفِ الأَوَّلِ وَحْدَهُمْ وَ دونَ أَدْنَى مَسْئوليَّةً عَلَى الطَّرَفِ الثّاني 
 البَنْدُ الثّانى والعِشْرونَ
 الوَرَثَةُ : يُسْرَى هَذا العَقْدِ فَى حالَةٍ وَفاةٍ اَحَدِ اطِّرافِهِ اَوْ فَقَدَهُ لاهليتْهِ فَى حَقَّ خَلْفَهُ اَوْ وَرَثَتَهُ وَتَؤولُّ اَليَّهُمْ كُلٌّ حُقوقَهُ وَما عَلَيْهِ مِنْ التِزاماتٍ وَيُعْتَبَرُ خَلْفَهُ ضامِنينَ مُتَضامِنينَ فَى تَنْفيذَ هَذا العَقْدِ 
البَنْدُ الثّالِثُ والعِشْرونَ
 المَحَلِّ المُخْتارِ : اتَّفَقَ الطَّرَفانِ عَلَى اَنَّ يَحِقُّ لافِّرادِ الطَّرَفِ الِاوَّلَ مُخاطَبَةَ الطَّرَفِ الثّانى عَلَى العُنْوانِ الوارِدِ بِصَدْرِ هَذا العَقْدِ اَوْ اى عُنْوانٍ آخَرَ قَدْ يَنْتَقِلُ اَليِهِ اَوْ مَحَلَّ تَنْفيذِ هَذا العَقْدِ بَعْدَ اسْتِلامُهُ لِلْعَقّارِ كَما يُقِرُّ الطَّرَفُ الثّانى اَنٌهُ فَى حالُهُ تَعَذُّرَ ذَلِكَ فانْهُ يَتَّخِذُ مِنْ مَكْتَبِ السَّيِّدِ الِاستاذِ /...... - تَصِحُّ المُخاطَباتِ عَلَيْهِ دونَ اعْتِراضٍ مِنْ الطَّرَفِ الثّانى . 
كَما يَتَّخِذُ افِّرادَ الطَّرَفِ الِاوَّلِ مِنْ مَكْتَبِ السَّيِّدِ الِاستاذِ / .........- تَصِحُّ المُخاطَباتِ عَلَيْهِ دونَ اعْتِراضٍ مِنْ أَفْرادِ الطَّرَفِ الأَوَّلِ 
 البَنْدُ الرّابِعُ والعِشْرونَ
اخْتِصاصَ المَحاكِمِ : أى نِزاعٍ – لا قَدَرَ اللَّهُ – قَدْ يَنْشَأُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ فَى خُصوصِ تَنْفيذِ هَذا العَقْدِ يَنْعَقِدُ الِاخْتِصاصَ فَى الفَصْلِ فيهِ لِمَحْكَمَةِ الجيزةْ بِجَميعِ دَرَجاتِها 
 البَنْدُ الخامِسُ والعِشْرونَ
 النَّسْخُ : تَحَرُّرَ هَذا العَقْدِ مِنْ ثَلاثِ نُسَخٍ بيَدَ كُلِّ طَرَفٍ نُسْخَةَ لِلْعَمَلِ بِموجِبِها والثّالِثَةُ تَحْفَظْ بِمَقَرِّ اِدارَةِ الشَّرِكَةِ وَتَوَقَّعَ مِنْ الطَّرَفَيْنِ كُلَّ قَرينِ اسْمِهِ 

أَفْرادُ الطَّرَفِ الِاوَّلِ                                أفراد الطَّرَفَ الثّانى

مَبْدَأُ حُرّيَّةِ الِاثِّباتِ في المَوادِّ الجِنائيَّةِ




* مَفْهومُ المَبْدَأِ : 

 يَعْني ذاتَ المَبْدَأِ أَنَّهُ يَجوزُ اللُّجوءَ إِلَى أَيِّ دَليلٍ عَرَفَ مِنْ قِبَلِ أَوْ أَسْتَحِدثَ عِلْميًّا مادامَتْ وَسيلَةُ الحُصولِ عُلَيَّةَ تَمَّتْ بِصورَةٍ مَشْروعَةٍ . 

العَلاقَةُ بَيْنَ الشَّرْعيَّةِ والْمَشْروعيَّةِ . . .. عَلاقَةُ الجُزْءِ ( الشَّرْعيَّةِ ) بِالْكُلِّ ( المَشْروعيَّةِ ) .

 * قُيودُ المَبْدَأِ :

  اوَّلا : قُيودٌ تَقَعُ عَلَيّ الخُصومِ . . ... 

- المَشْروعيَّةِ .
 - دَليلٌ مَشْروعِ . 
- مُتَوافَقُ مَعَ كافَّةِ قَواعِدِ القانونِ والدُّسْتورِ والِاخِّلاقِ واعْتِباراتِ العَدالَةِ . . .. الخُ . 

 ثانيًا : قُيودٌ تَقَعُ عَلَيّ القاضي . . .... 

 - التَّسْبيبَ . . .. أَيّْ التِزامَ القاضي بِالتَّدْليلِ بِمَوْضوعيَّةٍ وَ عَقْلانيَّةٍ عَليّْ إِثْباتِهِ لِحِكْمَةٍ عَلَى الواقِعَةِ مَحَلَّ الحُكْمِ ( اسِّبابَ اسْتِخْلاصُهُ هَذا الحُكْمُ ) .

- الإستثناءاتْ : . مُبَدّا المَشْروعيَّةِ شَرْطَ فَى دَليلَ الِادانَةِ وَلَيْسَتْ شَرْطَ فَى دَليلَ البَراءَةِ ( وَهوَ ما اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ مَحْكَمَةُ النَّقْضِ المِصْريَّةِ واقرْتَهُ )

أَفْكارُ مَوْضوعاتٍ مُقْتَرَحَةٍ للرسائل القانونية في القانونِ الجِنائيِّ




 أَفْكارُ مَوْضوعاتٍ مُقْتَرَحَةٍ للرسائل القانونية في القانونِ الجِنائيِّ 

  1 - جَريمَةَ تَزْويرِ الِاختامْ

2 - العُقوباتِ ذاتَ النَّفْعِ العامِّ .

 3 - الحِمايَةِ الجِنائيَّةِ لِلْأَدْيانِ .

 4 - المَسْئوليَّةِ الجِنائيَّةَ عَنْ اخْتِراقِ النُّظُمِ الِالكترونيةْ .

 5 - المَسْؤوليَّةِ الجَزائيَّةِ لِاسْتِخْدامِ المُنَشِّطاتِ في المَجالِ الرّياضيِّ .

 6 - الحِمايَةِ الجِنائيَّةِ لِجَسَدِ الِانسانِ .

 7 - جَرائِمَ العُمُلاتِ الِافْتِراضيَّةَ واسْتِراتيجيَّةِ مُكافَحَتِها

 8 - المُخَدِّراتِ الرَّقْميَّةَ ما بَيْنَ الواقِعِ والتَّشْريعِ 

 9 - الحِمايَةِ الجِنائيَّةِ لِسوقِ الِاوِّراقِ الماليَّةِ .

 10 - نَظَريَّةُ القَصْدِ الجِنائيِّ في الجَرائِمِ الدَّوْليَّةِ .

 11 - الحِمايَةِ الجِنائيَّةِ لِأَمْنِ الدَّوْلَةِ الدّاخِليِّ

12 - الحمايهْ الجِنائيَّةَ لِلسُّفُنِ البَحْريَّةِ.

 13 - الِاحِّكامِ الإِجْرائيَّةِ لِجَرائِمِ تِقْنيِّهِ المَعْلوماتِ.

 14 - الحمايهْ الجِنائيَّةَ لِحُقوقِ المِلْكيَّةِ الفِكْريَّةِ .

 15 - الحِمايَةِ الجِنائيَّةِ لِسَيْرِ عَدالَةِ القَضاءِ .

 16 - التَّجْريمُ الجِنائيُّ في إِطارِ العُقودِ المَدَنيَّةِ .

 17 - الِاثِّباتُ المَعْلوماتيُّ في جَرائِمِ الإِرْهابِ الِالكتروني .

 18 - المَسْؤوليَّةِ الجِنائيَّةِ عَنْ افشاءْ اسِّرارِ المِهْنَةِ .

 19 - الحِمايَةِ الجِنائيَّةِ لِمِلْكيَّةِ الِاراضي الزِّراعيَّةِ .

 20 - تِقْنيَّةُ البُلوكِ تسينْ في القانونِ الجِنائيِّ .