3/17/2022

معلومات قانونية بخصوص الهروب من التجنيد والتخلف عنه

 

معلومات قانونية بخصوص الهروب  من التجنيد والتخلف عنه

معلومات قانونية بخصوص الهروب  من التجنيد والتخلف عنه

 

- التخلف عن التجنيد هو عدم التقدم للتجنيد في السن القانوني أو كان قد تقدم للتجنيد و لكنه لم يستكمل إجراءات التجنيد ( لم يتسلم الزي الميري و يلتحق بسلاح معين )

- عقوبة التخلف عن التجنيد طبقاً لنص القانون المصري فإن الذي يتخلف عن أداء خدمته العسكرية يقع تحت طائلة القانون ، فقد نصت المادة (49) لقانون (127) لسنة 1980 أنه " يعاقب كل شخص تخلف عن التجنيد وتجاوز سن الثلاثين من عمره بالحبس لمدة عام و دفع غرامة تتراوح بين 3000 جنيه مصري إلي عشرة ألاف جنيه مصري أو الحكم عليه بإحدى العقوبتين " .

وهذا حسب العذر المقدم من المتخلف عن التجنيد ، ويفضل أن يتم إصطحاب محام في تلك الحالة لأن المتخلف عن التجنيد يتم التحقيق معه و تحديد جلسة له .

- السن القانوني للتخلف عن التجنيد  تبدأ منذ بلوغ المتخلف عن التجنيد 30 سنة و يوماً واحداً .

- الهروب من التجنيدهو أن يكون المجند قد إستلم الزي العسكري وعرف السلاح الملتحق به أو قضي فترة في إحدي الوحدات العسكرية ونزل أجازة ميدانية ولم يعد .

- عقوبة الهروب من  التجنيد (الجيش) هي  الحبس أو الغرامة ، فإذا تم القبض على الهارب من التجنيد فإنه يتم حبسه و يستكمل فترة تجنيده أما إذا كان قد سلّم نفسه في السن القانوني لذلك فيتم الحكم بالغرامة .

- السن القانوني للسير في إجراءات الهروب من التجنيد 30 سنة و يوماً واحداً ؛ أما بعد هذا التاريخ السن القانوني لذلك هو 36 سنة .

-  انقضاء الدعوى تنقضي ببلوغ المتخلف عن التجنيد 45 سنة و يوماً واحداً (فلا يتم حبسه بل يتم تغريمه في تلك الحالة)

 

التسميات: , , , , , ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية