3/17/2022

معلومات قانونية بخصوص الهروب من التجنيد والتخلف عنه

 

معلومات قانونية بخصوص الهروب  من التجنيد والتخلف عنه

معلومات قانونية بخصوص الهروب  من التجنيد والتخلف عنه

 

- التخلف عن التجنيد هو عدم التقدم للتجنيد في السن القانوني أو كان قد تقدم للتجنيد و لكنه لم يستكمل إجراءات التجنيد ( لم يتسلم الزي الميري و يلتحق بسلاح معين )

- عقوبة التخلف عن التجنيد طبقاً لنص القانون المصري فإن الذي يتخلف عن أداء خدمته العسكرية يقع تحت طائلة القانون ، فقد نصت المادة (49) لقانون (127) لسنة 1980 أنه " يعاقب كل شخص تخلف عن التجنيد وتجاوز سن الثلاثين من عمره بالحبس لمدة عام و دفع غرامة تتراوح بين 3000 جنيه مصري إلي عشرة ألاف جنيه مصري أو الحكم عليه بإحدى العقوبتين " .

وهذا حسب العذر المقدم من المتخلف عن التجنيد ، ويفضل أن يتم إصطحاب محام في تلك الحالة لأن المتخلف عن التجنيد يتم التحقيق معه و تحديد جلسة له .

- السن القانوني للتخلف عن التجنيد  تبدأ منذ بلوغ المتخلف عن التجنيد 30 سنة و يوماً واحداً .

- الهروب من التجنيدهو أن يكون المجند قد إستلم الزي العسكري وعرف السلاح الملتحق به أو قضي فترة في إحدي الوحدات العسكرية ونزل أجازة ميدانية ولم يعد .

- عقوبة الهروب من  التجنيد (الجيش) هي  الحبس أو الغرامة ، فإذا تم القبض على الهارب من التجنيد فإنه يتم حبسه و يستكمل فترة تجنيده أما إذا كان قد سلّم نفسه في السن القانوني لذلك فيتم الحكم بالغرامة .

- السن القانوني للسير في إجراءات الهروب من التجنيد 30 سنة و يوماً واحداً ؛ أما بعد هذا التاريخ السن القانوني لذلك هو 36 سنة .

-  انقضاء الدعوى تنقضي ببلوغ المتخلف عن التجنيد 45 سنة و يوماً واحداً (فلا يتم حبسه بل يتم تغريمه في تلك الحالة)

 

التسميات: , , , , , ,

2/24/2021

التفرقة بين جرائم الهروب والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية( 2)

 

التفرقة بين جرائم الهروب والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية

التفرقة بين جرائم الهروب والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية( 2)

استكمالا للتفرقة فيما بين جرائم الهروب والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية في الجزء الأول نستعرض العديد من تلك الجرائم 


جريمه الهروب

---------------

.مادة 154

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :

1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.

2- استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .

أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

--------------------------

وعاده تنتهى تلك الجريمه بغرامه ما اذا ثبت عدم توافر القصد الجنائى ووجود ظروف قاهرة وضع المجند بها وايقنتها المحكمه وعدم وجود حالة حرب

-----------------------------

جريمه التغيب او التمارض

-------------------------------

مادة156

يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.

مادة 157

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.

2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

--------------------------------------------------------------

عاده تنتهى بالحبس داخل الوحدة او التكدير او تمديد فترة التجنيد واعطائه شهادة الخدمة بسوء سلوك

-------------------------------------------------------

جريمه التخلف عن التقدم للتجنيد

طبقاً للمادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 , يعاقب كل من تجاوز سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ,

وطبقاً للمادة 35 من ذات القانون لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ سن الأربعين

التسميات: , , , , ,

2/06/2021

التفرقة بين جرائم الهروب والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية

الفرق بين جرائم الهروب والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية

الفرق بين جرائم الهروب والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية

*****************************************************

نص المواد المقننة للموضوع

1- مادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980

2-مادة 154 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966

 3-مادة 155 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966

4- مادة 156 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966

=====================================

الهروب :

هو خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطرة وتصرف القوات المسلحة الي وضع اخر بقصد التخلص من الخدمة العسكرية .

وتنص الماده 154 من القانون العسكري كل شخص خاضع لهذا القانون ارتكب احدي الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان هروبه او شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحه يعاقب بالاعدام او بجزء اقل ..وخدمه الميدان هنا يقصد بها حاله الحرب . فالهروب هنا ممكن ان يكون جناية وممكن ان يكون جنحة .

الغياب :

فهو التغيب عن الوحدة اي كان في حالة اجازة بتصريح من وحدته الا انه لم يعد بعد انتهاء المدة المحددة. والفرق واضح بين الغياب والهروب اما ان يكون بتصريح او الفرار من الخدمة العسكرية

.ويعاقب بالغياب بالحبس او جزء اقل منه كما نصت الماده 156. ويعني اقل منه اي الغرامة.

فالمعيار هنا زمني بين الهروب والغياب فهى تبدا بجريمة التغيب ثم تحول الى جريمة الهروب فاذا طولت المدة اصبح هروب واذا قصرت اصبح غياب .

التخلف :

فهو ان يتخلف عن الخدمة العسكرية .

لا يجوز ان يطالب للخدمة العسكرية من اتم الثلاثين من عمره ويعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص او التجنيد تجاوز سنه الثلاثين بالحبس مده لاتقل عن سنتين وغرامه لا تقل عن الفين جنيه او احدي هاتين العقوبتين .


التسميات: , , , , ,