3/17/2022

معلومات قانونية بخصوص الهروب من التجنيد والتخلف عنه

 

معلومات قانونية بخصوص الهروب  من التجنيد والتخلف عنه

معلومات قانونية بخصوص الهروب  من التجنيد والتخلف عنه

 

- التخلف عن التجنيد هو عدم التقدم للتجنيد في السن القانوني أو كان قد تقدم للتجنيد و لكنه لم يستكمل إجراءات التجنيد ( لم يتسلم الزي الميري و يلتحق بسلاح معين )

- عقوبة التخلف عن التجنيد طبقاً لنص القانون المصري فإن الذي يتخلف عن أداء خدمته العسكرية يقع تحت طائلة القانون ، فقد نصت المادة (49) لقانون (127) لسنة 1980 أنه " يعاقب كل شخص تخلف عن التجنيد وتجاوز سن الثلاثين من عمره بالحبس لمدة عام و دفع غرامة تتراوح بين 3000 جنيه مصري إلي عشرة ألاف جنيه مصري أو الحكم عليه بإحدى العقوبتين " .

وهذا حسب العذر المقدم من المتخلف عن التجنيد ، ويفضل أن يتم إصطحاب محام في تلك الحالة لأن المتخلف عن التجنيد يتم التحقيق معه و تحديد جلسة له .

- السن القانوني للتخلف عن التجنيد  تبدأ منذ بلوغ المتخلف عن التجنيد 30 سنة و يوماً واحداً .

- الهروب من التجنيدهو أن يكون المجند قد إستلم الزي العسكري وعرف السلاح الملتحق به أو قضي فترة في إحدي الوحدات العسكرية ونزل أجازة ميدانية ولم يعد .

- عقوبة الهروب من  التجنيد (الجيش) هي  الحبس أو الغرامة ، فإذا تم القبض على الهارب من التجنيد فإنه يتم حبسه و يستكمل فترة تجنيده أما إذا كان قد سلّم نفسه في السن القانوني لذلك فيتم الحكم بالغرامة .

- السن القانوني للسير في إجراءات الهروب من التجنيد 30 سنة و يوماً واحداً ؛ أما بعد هذا التاريخ السن القانوني لذلك هو 36 سنة .

-  انقضاء الدعوى تنقضي ببلوغ المتخلف عن التجنيد 45 سنة و يوماً واحداً (فلا يتم حبسه بل يتم تغريمه في تلك الحالة)

 

التسميات: , , , , , ,

1/15/2022

رموز في اجندة الجلسات

رموز في اجندة الجلسات 

كرم حامد

 
لما حضرتك تسأل في المحكمة على حكم صادر في دعوى استئناف وتلاقى مكتوب في الدفتر 

ح قبول ورفض وتأييد وإيقاف".

ده معناه ما يلى:

ح- حضوري.

قبول- الاستئناف شكلا.

ورفض- موضوعاً.

وتأييد- الحكم المستأنف.

إيقاف- تنفيذ العقوبة المقضي بها في أول درجة.

 


التسميات: , , , , , ,

مَواعيدُ وَمَدَّدٌ قانونيَّةٌ هامَّةٌ

كرم حامد


 مَواعيدُ وَمَدَّدٌ قانونيَّةٌ هامَّةٌ 

- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية – من تاريخ الحكم ٤٠ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- استئناف المواد المستعجلة – من تاريخ الحكم ١٥ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- النقض في الأحكام المدنية والتجارية– من تاريخ الحكم ٦٠ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- الالتماس بإعادة النظر – من تاريخ الحكم ٤٠ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- الاستئناف فى الجنح والمخالفات – من تاريخ الحكم ١٠ أيام مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- المعارضة فى الجنح والمخالفات – من تاريخ الإعلان ١٠ أيام مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات – من تاريخ الحكم ٦٠ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات ١٠ سنوات مع مراعاة عوارض احتساب المدة أو استكمالها

- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنح ٣ سنوات مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- انقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات ١ سنة مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- سقوط العقوبة فى الجنايات ٢٠ سنة مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- سقوط العقوبة فى الجنح ٥ سنوات مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- سقوط العقوبة فى المخالفات ٢ سنة مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- سقوط عقوبة الإعدام ٣٠ سنة مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- في (((جرائم الشكوى))) ميعاد تقديم الشكوى – من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها ٣ شهور


التسميات: , , , , , , ,

ملاحظات عند الطعن أمام محكمة النقض

ملاحظات عند الطعن أمام محكمة النقض


 

تم تأييد الحكم على المتهم الحاضر .. والمتهم اتحبس .. :

* الطعن بالنقض ٦٠ يوم من اليوم التالي للحكم

*الطعن من المتهم في محبسه وكذلك إيداع الأسباب في نفس الموعد ٦٠ يوم.

* الطعن بتوكيل ٦٠ يوم ويراعى ميعاد المسافة طبقا لقانون المرافعات

*يوم الجمعة أجازه رسميه يمتد ال ٦٠ يوم إلى السبت

*طعنت ولم تحضر .. عدم قبول

*طعنت في الموعد ولم تودع الأسباب في الموعد ...عدم قبول

وخد بالك

الحكم الغيابي في الجنايات الطعن عليه بإعادة الاجراءات وليس النقض مباشرة ...

الحكم الحضوري الطعن عليه بالنقض ...


التسميات: , , , , ,

تاسيس الدفع بقبول الاستئناف المرفوع عند الميعاد

 

كرم حامد

تاسيس الدفع بقبول الاستئناف المرفوع عند الميعاد

قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة 213 مرافعات

- نصت المادة ( 213 ) من قانون المرافعات علي أن :- ( يبدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في الاحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه إلي المحكمة ولا إلي الخبير في جميع الجلسات التاليه لتعجيل الدعوي بعد وقف السير فيها لاي سبب من الاسباب .............ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الاصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم)

- وقد أوردت المذكره الايضاحيه تعليقا علي هذه الماده ما يلي بيانه :- ( وفي مقام تحديد ميعاد الطعن حددت الفقره الاولي من الماده 213 مرافعات قواعد هذا التحديد بجعلها من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون علي غير ذلك وبجعلها من تاريخ أعلان المحكوم عليه بالحكم في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوي ولم يقدم مذكره بدفاعه)

- وترتيبا علي ذلك فأن الاصل العام في مواعيد الطعن علي الاحكام بطريق الاستئناف والمحكمة أعلي وأعلم منا في هذا الصدد أن تبدأ تلك المواعيد من تاريخ صدور الحكم . إلا ان المشرع أورد أستثناء علي الاصل العام وهو حالة عدم حضور المدعي عليه بجلسات المرافعه وعدم تقديمه ثمة مستند أو مذكرة بدفاعه إبان فترة تدوال الدعوي بالجلسات ففي هذه الحالة لا يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم وأنما من تاريخ إعلان المدعي عليه بالحكم عن طريق المحضرين شريطة أن يتم الاعلان بالحكم لشخص المدعي عليه أو من يمثله قانونا ولا يعتدد بالاعلان لجهة الادارة وفي ذلك :-

(مواعيد الطعن في الحكم مقصود بها الاجال التي بانقضائها يمتنع علي المحكوم عليه أن يطعن في الحكم وهي تختلف باختلاف طرق الطعن المختلفه ولكن من حيث بدئها وجريانها ووقفها والقاعدة العامة أن ميعاد الطعن لا يبدأ من تاريخ إعلان الحكم بل يبدأ من تاريخ صدورة وأستثني المشرع حالات لا يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدورة وأنما يبدأ من أعلانه وهي :- حالة ما إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه لانه في هذه الحاله يكون جاهلا بصدور الحكم ولا يمنع من ذلك أن يكون قد إعيد إعلانه) .

 راجع التعليق علي قانون المرافعات المستشار / عز الدين الدناصوري صــ 884

- وبانزال ما تقدم علي وجيز واقعات الاستئناف المطروح علي بساط عدالة المحكمة نجد أن المستأنفه لم تحضر جلسات المرافعه ولم تودع ثمة مستند ولا حتي مذكره بدفاعها أبان فترة تدوال الدعوي أبتداء . كما أننا نزيد علي ذلك عدم إعلان المستأنفه بالحكم المستأنف حتي تاريخ أيداع هذا الاستئناف ومن ثم يظل ميعاد الاستئناف مفتوح للمستأنفه .

- وفي ذلك جرت أحكام محكمة النقض علي أن :

مواعيد الطعن في الاحكام التي لا يبدء فيها ميعاد الطعن في الاحكام من تاريخ صدورها بل من تاريخ أعلانها ، تبدء من تاريخ أعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الاصلي

 نقض 11/1/1966 المكتب الفني السنه 17 صــ 77 

متي كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجه أثناء نظر الدعوي ولم يقدم إية مذكرة بدفاعه فان ميعاد إستئناف الحكم الابتدائي لا يبدأ الا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام عنه بالاجراءات التي رسمها قانون المرافعات لاعلان أوراق المحضرين حتي يعلم المحكوم عليه بكل أجزاء الحكم علما كاملا . ولا يغني عن ذلك ثبوت علمه باية طريقه أخري ولو كانت قاطعه

نقض 31/12/1968 سنه 19 صــ1608


التسميات: , , , , , , ,

11/14/2021

التعليق على حكم المحكمة الادارية العليا الرائع

 

التعليق على حكم المحكمة الادارية العليا الرائع

كرم حامد


من الاحكام الرائعة التي أصدرتها المحكمة الادارية العليا بجلسة 28/1/2018 قالت فيه إن هذه المحكمة إعلاء لحق التقاضي الذى صانه الدستور وكفله للكافة ، درجت في فهمها وتطبيقها للنصوص القانونية التي تنظم الإجراءات السابقة على اللجوء إلى قضاء مجلس الدولة كالتظلم الوجوبي او اللجوء إلى لجنة التوفيق على اعتبار أن تلك الإجراءات ليست أشكالا جامدة مقصودة لذاتها ، وإنما هي وسائل شرعها المشرع لإمكان إنهاء المنازعة قبل اللجوء إلى القضاء ، تيسيراً على اصحاب الشأن وعلى جهة الإدارة ، وتخفيفاً للعبء الواقع على الحاكم ، إلا أنه لا يجوز أن تطبق تلك النصوص على وجه جامد ينحرف بها عن المقصد منها ، فإذا اتخذت تلك الإجراءات ولو بعد رفع الدعوى فإن الغاية منها تكون قد تحققت ، ولا يجوز أن يكون ذلك سبباً للقضاء بعدم قبول الدعوى ، وانتهت إلى أنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى مادام قد قدم فعلا خلال الميعاد المقرر قانوناً لتقديمه ،كما قضت بأنه إذا تم تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة بعد رفع الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانوناً يكون قد استوفى ، وتحققت الغاية منه ، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب .

وقالت المحكمة في اسباب حكمها انه ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/4/2014، وتظلم منه الطاعن بتاريخ 10/4/2014، وقد تضمنت حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده بجلسة التحضر بتاريخ 18/9/2014 إخطاراً من لجنة التوفيق .... ضده تخطره بأن اللجنة قررت بجلستها بتاريخ 22/7/2014 عدم السير في نظر الطلب المقدم منه لمضى اكثر من ستين يوما على تقديمها ، فإنه بقطع النظر عن خلو الأوراق من تحديد تاريخ لجوء المطعون ضده إلى لجنة التوفيق لبيان ما إذا كان قد لجأ إليها قبل إقامة دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن المطعون ضده حتى ولو كان قد لجأ إلى لجنة التوفيق بعد رفع دعواه بتاريخ 4/5/2014 فإنه قد استوفى الإجراء المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات ، وتكون الغاية من هذا الإجراء قد تحققت ، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لهذا السبب ، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى قد صدر سليماً ، ويغدو النعي عليه في هذا الشأن غير صحيح .

الطعن رقم 12078 لسنة 62 ق ادارية عليا جلسة 28/1/2018

التعليق على الحكم

الاول: - جواز رفع الدعوى قبل اللجوء للجان فض المنازعات

الثاني: -جواز رفع الدعوى قبل التظلم من القرار الإداري طالما ان التظلم قدم في الميعاد

الثالث: -لمحكمة النقض: -جواز اللجوء إلى لجان فض المنازعات في أي مرحلة من مراحل التقاضي طالما لم يصدر حكم منهى للخصومة .


التسميات: , , , , , , ,

مسائل في قانون المعاشات الجديد

 

مسائل في  قانون المعاشات الجديد

كرم حامد


صدر القانون 148 لسنة2019 وهو قانون المعاشات الجديد ،ويجب التوضيح لكم استحقاق المعاش بعد وفاة صاحب المعاش ، وهل كل الورثة مستحقين في المعاش ، ومتى يوقف صرف المعاش لهم في هذه الحالة .

المستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه :

لابد أن نوضح أن المواريث غير المعاشات ، فالمواريث وحقوق الميراث تطبق فيها احكام الشريعة الإسلامية وهى واجبة التطبيق حتى على غير المسلمين إذا احتكموا إلى المحاكم فى شأن من شئون الميراث

أما أحكام التأمينات والمعاشات هي أحكام تقضيها ضرورات إجتماعية وتكافلية وهى نظام يأتى من استقطاع اشتراك من المؤمن عليه من أجره لصالح جهة المعاشات ويؤدى ذلك إلى إلتزامها بمبلغ يعين على حياته حين العجز أو الشيخوخة ، وفى حالة استحقاقه يكون لبعض ورثته حق في أحوال معينة الحصول على جزء من هذا المعاش الذى أستحق لمورثهم ـ ولكن يحدد المستحق ونسبة حقه وأحوال منعه من المعاش القانون وليس أحكام الميراث

ولذلك قرر القانون الجديد أن المستحقين هم :

الأرمل والأرملة / الأبناء والبنات / الأخوة والأخوات

أن تتوافر فيهم شروط الإستحقاق عند وفاة صاحب المعاش

شروط الاستحقاق في القانون الجديد

- بالنسبة للأرمل والارملة :

ان يكون الزواج موثقا مع صاحب المعاش / أو يكون بحكم بات / أو إحدى الوسائل التي يمكن بها إثبات الزواج من غير هذه مما تحدده اللائحة التنفيذية.

يشترط أيضا أن لا يكون الأرمل متزوج بأخرى

- بالنسبة للبنت (الأبنة )

يشترط أن تكون الأبنة غير متزوجة ( آنسة أو مطلقة أو أرملة لم تتزوج في الحالتين )

وهنا يلجأ بعض الناس للتحايل على القانون ، وعقوبته الإدلاء ببيانات غير صحيحة

* بالنسبة للابن فيشترط :

* أن يكون أقل من 26 عام / ويستمر حقه بعدها اذا كان عاجز عن الكسب

* يكون للطالب الجامعي في مرحلة الحصول على البكالوريوس او الليسانس ، ومن حصل على هذا المؤهل بالفعل ، الحق في المعاش حتى بلوغ سن 26 عام

* يكون لخريج المؤهلات المتوسطة الحق في هذا المعاش اذا لم يلتحق بعمل او مهنة حتى سن 24 عام

* بالنسبة للأخوة والاخوات

* يشترط فيهم نفس شروط الأبناء والبنات

* يشترط اعالة صاحب المعاش لهم حال حياته ، ويجدد هذا البحث كلما حدث تغيير فى حالة المعاش ومستحقيه

ماذا لو استحق عدة معاشات ؟

اوضحت المادة 102 من القانون انه لا يستحق الا ( معاش واحد فقط) اذا توافرا ف المستحق شروط عدة معاشات من الهيئة او الخزانة العامة وذلك وفق الترتيب الاتي :

معاشه عن نفسه / ثم/ المستحق عن الزوج او الزوجة/ ثم / عن الوالدين / ثم / عن الاولاد والبنات / ثم/ عن الاخوة والاخوات

وأوضحت المادة حق هذا المستحق في الفرق بين المعاش الاكبر من هذه المعاشات والمعاش المستحق له وفق هذا الترتيب

ما هى حالات وقف معاش المستحق ؟

المادة 103 من القانون تتحدث عن وقف المعاش للمستحق في حالات معينة ولكنها لم توضخ اذا كان المستحق صاحب المعاش نفسه ام هذه الحالات التي توقف المعاش هي لورثته المستحقين / وقد حدث لغط كثير خول هذه المادة يوضحه التطبيق العملي لها / لأنها ف حالة ان تطبق بهذا المفهوم فأنها تجور على حق صاحب المعاش او المستحق في ما ادخره من اشتراكات معاش تخصم من راتبه حال حياته يمنع منها بسبب انه يريد زيادة دخله بمهنة احرى حتى تستقيم له الحياة في ظل ضالة المعاشات المعلومة

*وهذه الحالات الموضحة في المادة هي :

* الحصول على دخل صافى من عمل يساوى او يذيد عن المعاش ( يحدد مفهوم الدخل الصافي اللائحة التنفيذية )

وفى حالة ان يكون دخله الصافي من العمل اقل فيصرف له الفرق بين المعاش والدخل فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم يناير من كل عام

* مزاولة أي مهنة منظمة بقوانين او لوائح ( كانت : تجارية او غير تجارية او حرة ) وذلك حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية

واشترطت لن يستمر العمل بهذه المهنة 5 سنوات على الاقل متصلة او متقطعة !!

يعود حق صرف المعاش في الشهر التالي لترك هذه المهنة

حالات الجمع بين المعاش والدخل :

استثنى القانون في المادة 104 من الحالات السابق الاشارة اليها في المادتين 102 و 102:

* يجوز الجمع بين المعاشات او المعاش والدخل في حدود الحد الادنى المقرر للمعاش، ويكمل له الفرق

* تجمع الارملة بين معاشها ومعاشها عن زوجها دون حد اقصى م وكذلك لها هذا الجمع مع دخلها من العمل

* نفس ما سبق يكون للأرمل

* يجمع الاولاد بين معاشهم عن والديهم دون حد اقصى

* يجمع الشخص المستحق بين معاشانه عن الشخص الواحد

قطع المعاش المستحق وحالاته :

يتم قطع المعاش في الحالات التالية وفق المادة 105 من القانون وتخلص في الاتي :

* وفاة المنتفع بالمعاش او فقد شرط استحقاقه له التي اوضحناها في شروط الاستحقاق في هذا المقال

*ومن حالات القطع زواج أي من الارملة او الارمل او البنت او الاخت

* ومنها زوال حالة العجز عن الكسب للابن او بلوغه 26 عام وقادر عليه

* كذلك يقطع المعاش لاستحقاق المستفيد لمعاش اخر ولكن يراعى في ذلك الاستثناءات التي اوردناها في هذا المقال

* يستحق الابن او الاخ اذا قطع عنه المعاش لسبب غير الوفاة او استحقاق معاش اعلى منحة معاش سنة بحد ادنى (500ج)

* تستحق الابنة او الاخت هذه المنحة في حالة الزواج

* تحدد المنحة وقواعد صرفها اللائحة التنفيذية على ان تصرف مرة واحدة فقط

* في حالة وقف المعاش او قطعه كله او بعضه يرد على فئته او الادنى منها حسب ترتيب الفئات الذى توضحه اللائحة التنفيذية.

التسميات: , , , , , , ,