التعليق على حكم المحكمة الادارية العليا الرائع
التعليق على حكم المحكمة الادارية العليا الرائع
من الاحكام الرائعة التي أصدرتها المحكمة الادارية العليا بجلسة
28/1/2018 قالت فيه إن هذه المحكمة إعلاء لحق التقاضي الذى صانه الدستور وكفله
للكافة ، درجت في فهمها وتطبيقها للنصوص القانونية التي تنظم الإجراءات السابقة
على اللجوء إلى قضاء مجلس الدولة كالتظلم الوجوبي او اللجوء إلى لجنة التوفيق على
اعتبار أن تلك الإجراءات ليست أشكالا جامدة مقصودة لذاتها ، وإنما هي وسائل شرعها
المشرع لإمكان إنهاء المنازعة قبل اللجوء إلى القضاء ، تيسيراً على اصحاب الشأن
وعلى جهة الإدارة ، وتخفيفاً للعبء الواقع على الحاكم ، إلا أنه لا يجوز أن تطبق
تلك النصوص على وجه جامد ينحرف بها عن المقصد منها ، فإذا اتخذت تلك الإجراءات ولو
بعد رفع الدعوى فإن الغاية منها تكون قد تحققت ، ولا يجوز أن يكون ذلك سبباً
للقضاء بعدم قبول الدعوى ، وانتهت إلى أنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام
بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى مادام قد قدم فعلا خلال الميعاد
المقرر قانوناً لتقديمه ،كما قضت بأنه إذا تم تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة بعد
رفع الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانوناً يكون قد استوفى ، وتحققت الغاية منه ، ولا
محل للدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب .
وقالت المحكمة في اسباب حكمها انه ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن
القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/4/2014، وتظلم منه الطاعن بتاريخ 10/4/2014، وقد
تضمنت حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده بجلسة التحضر بتاريخ 18/9/2014
إخطاراً من لجنة التوفيق .... ضده تخطره بأن اللجنة قررت بجلستها بتاريخ 22/7/2014
عدم السير في نظر الطلب المقدم منه لمضى اكثر من ستين يوما على تقديمها ، فإنه
بقطع النظر عن خلو الأوراق من تحديد تاريخ لجوء المطعون ضده إلى لجنة التوفيق
لبيان ما إذا كان قد لجأ إليها قبل إقامة دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه ،
فإن المطعون ضده حتى ولو كان قد لجأ إلى لجنة التوفيق بعد رفع دعواه بتاريخ
4/5/2014 فإنه قد استوفى الإجراء المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن
لجان التوفيق في بعض المنازعات ، وتكون الغاية من هذا الإجراء قد تحققت ، ولا محل
للدفع بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لهذا السبب ، ويكون الحكم
المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى قد صدر سليماً ، ويغدو النعي عليه في هذا
الشأن غير صحيح .
الطعن رقم 12078 لسنة 62 ق ادارية عليا جلسة 28/1/2018
التعليق على الحكم
الاول: - جواز رفع الدعوى قبل اللجوء للجان فض المنازعات
الثاني: -جواز رفع الدعوى قبل التظلم من القرار الإداري طالما ان
التظلم قدم في الميعاد
الثالث: -لمحكمة النقض: -جواز اللجوء إلى لجان فض المنازعات في أي
مرحلة من مراحل التقاضي طالما لم يصدر حكم منهى للخصومة .
التسميات: ا, أعمال المحاماه, الأحكام القضائية, القانون الإداري, القانون العام, القضاء الإداري, دروس في المحاماه, محكمة النقض
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية