دعوى إخلاء للتكرار
دعوى إخلاء للتكرار
بسم الله الرحمن الرحيم
انه في يوم الموافق /
/ 2021 .
بناء عـلي طـلب السـيد / المقيم في الجيزة و محله المختار مكتب الأستاذ / المحامي بالجيزة .
أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث مقر عمل :
أولا : السيد /.
ثانيا : ورثة المرحوم /
السـيد/.
السيد /
السيد /
– و يعلنوا بمقر عملهم
محلهم الكائن– قسم محرم بك .
و أعلنتهم بالآتي
بموجب عقد ايجار مؤرخ في
1/11/1980 يستأجر مورث المعلن إليهم المحل الكائن شارع الطوبجي رقم و ذلك بأجرة شهرية محددة بموجب الحكم
الصادر في الدعوى رقم لسنة 1987مضافا
اليها الزيادات المقررة قانونا طبقا لانذار عرض من قبل المعلن إليهم بتاريخ
20/11/2003 بمبلغ 31 جنيه ( فقط واحد و ثلاثون جنيها لا غير ) الأمر الذي يــكون معه مبلغ الأجرة ليس محل
خلافا و متفق عليه .
و حيث تأخر المعلن اليه
الأول و مورث باقي المعلن اليهم عن دفع الأجرة سابقا و صدر ضده الحكم لسنة 1983 بتاريخ 25/12/1988
باخلائة من العين المؤجرة لتأخره في سداد الأجرة .
لما كان ذلك فان مرات تأخر
المعلن إليهم عن سداد الأجرة قد تكررت و هذا ثابت بانذار العرض المقدم منهم و الذي
يثبت أنهم يعرضوا جزء من الأجرة و ليس كامل مبلغ متجمد الأجرة المستحق عليهم ،
الأمر الذي يتحقق معه واقعة التكرار في الامتناع عن سداد مبلغ الأجرة طبقا لنص
المادة 31/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977و المقابلة للمادة 18/ب من القانون رقم
136 لسنة 1981 .
و في هذا الشأن قضت محكمتنا
العليا بأنه ( التكليف بالوفاء بالأجرة غير لازم لقبول دعوى الاخلاء لتكرار امتناع
المستأجر أو تأخره عن الوفاء بها م 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 و مبادرة
المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة لا يغني عن وجوب الحكم بالاخلاء )
" طعن رقم 2774 لسنة
59ق جلسة 20/2/1994 "
كما قضت محكمة النقض في
حكما آخر لها بأنه ( تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة
عليه شرطه سبق اقامة دعوى موضوعية أو دعوى مستعجله بالطرد و توقيه الحكم بالاخلاء
) .
" طعن رقم 985 لسنة
60ق جلسة 26/6/1994 "
الأمر الذي تكون معه قد ثبت
بالدليل القاطع امتناع المعلن إليهم المتكرر في السداد بالأجرة الأمر الذي يضر
بالطالب ضررا بالغا و يطلب إخلاء المعلن إليهم من العين المؤجرة و تسليمها للطالب
خالية مما يشغلها للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى .
بــــناء
عــــليه
انا المحضر سالف الذكر قد
انتـقلت حيث اقامة المعلن اليـهم و سلـمتهم صورة من هذه العريضة لـلعلم بما جاء
بـها و نـفاذ مفـعولها في مواجهـتهم في المـيعاد القانوني و كلـفتهم الحضور امام المحكمـة
الابتدائية المختصة مقرها .... و
ذلك اعتـبارا من الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم المـوافـق /
/ 2005 امام الدائرة ( ) كلي وذلك ليسمعوا الحكم عليـهم باخلاء العين الكائنة ...و تسـليمه للطالب خالي
من المنقولات مع الزامهم بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
و لأجل العلم ،،،
التسميات: أعمال المحاماه, القانون, القانون المدني, دروس في المحاماه, دعاوي قانونية, قانون المرافعات, محكمة النقض