1/15/2022

مَواعيدُ وَمَدَّدٌ قانونيَّةٌ هامَّةٌ

كرم حامد


 مَواعيدُ وَمَدَّدٌ قانونيَّةٌ هامَّةٌ 

- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية – من تاريخ الحكم ٤٠ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- استئناف المواد المستعجلة – من تاريخ الحكم ١٥ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- النقض في الأحكام المدنية والتجارية– من تاريخ الحكم ٦٠ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- الالتماس بإعادة النظر – من تاريخ الحكم ٤٠ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- الاستئناف فى الجنح والمخالفات – من تاريخ الحكم ١٠ أيام مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- المعارضة فى الجنح والمخالفات – من تاريخ الإعلان ١٠ أيام مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات – من تاريخ الحكم ٦٠ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات ١٠ سنوات مع مراعاة عوارض احتساب المدة أو استكمالها

- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنح ٣ سنوات مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- انقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات ١ سنة مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- سقوط العقوبة فى الجنايات ٢٠ سنة مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- سقوط العقوبة فى الجنح ٥ سنوات مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- سقوط العقوبة فى المخالفات ٢ سنة مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- سقوط عقوبة الإعدام ٣٠ سنة مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- في (((جرائم الشكوى))) ميعاد تقديم الشكوى – من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها ٣ شهور


التسميات: , , , , , , ,

9/02/2021

دعوى إخلاء للتكرار

 

 

دعوى إخلاء للتكرار 

دعوى إخلاء للتكرار


بسم الله الرحمن الرحيم

 

انه في يوم          الموافق      /       / 2021 .

 

بناء عـلي طـلب السـيد /               المقيم في                          الجيزة و محله المختار مكتب الأستاذ /               المحامي  بالجيزة .

 

أنا                              محضر محكمة                  قد انتقلت حيث مقر عمل :

 

أولا : السيد /.

 

ثانيا : ورثة المرحوم /

السـيد/.

السيد /

السيد /

– و يعلنوا بمقر عملهم محلهم الكائن– قسم محرم بك .

و أعلنتهم  بالآتي

 

بموجب عقد ايجار مؤرخ في 1/11/1980 يستأجر مورث المعلن إليهم المحل الكائن شارع الطوبجي رقم        و ذلك بأجرة شهرية محددة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم          لسنة 1987مضافا اليها الزيادات المقررة قانونا  طبقا  لانذار عرض من قبل المعلن إليهم بتاريخ 20/11/2003 بمبلغ 31 جنيه ( فقط واحد و ثلاثون جنيها لا غير )  الأمر الذي يــكون معه مبلغ الأجرة ليس محل خلافا و متفق عليه .

و حيث تأخر المعلن اليه الأول و مورث باقي المعلن اليهم عن دفع الأجرة سابقا و صدر ضده الحكم              لسنة 1983 بتاريخ 25/12/1988 باخلائة من العين المؤجرة لتأخره في سداد الأجرة .

 

لما كان ذلك فان مرات تأخر المعلن إليهم عن سداد الأجرة قد تكررت و هذا ثابت بانذار العرض المقدم منهم و الذي يثبت أنهم يعرضوا جزء من الأجرة و ليس كامل مبلغ متجمد الأجرة المستحق عليهم ، الأمر الذي يتحقق معه واقعة التكرار في الامتناع عن سداد مبلغ الأجرة طبقا لنص المادة 31/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977و المقابلة للمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 .

 

و في هذا الشأن قضت محكمتنا العليا بأنه ( التكليف بالوفاء بالأجرة غير لازم لقبول دعوى الاخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بها م 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 و مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة لا يغني عن وجوب الحكم بالاخلاء )

" طعن رقم 2774 لسنة 59ق جلسة 20/2/1994 "

 

كما قضت محكمة النقض في حكما آخر لها بأنه ( تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه شرطه سبق اقامة دعوى موضوعية أو دعوى مستعجله بالطرد و توقيه الحكم بالاخلاء ) .

" طعن رقم 985 لسنة 60ق جلسة 26/6/1994 "

 

الأمر الذي تكون معه قد ثبت بالدليل القاطع امتناع المعلن إليهم المتكرر في السداد بالأجرة الأمر الذي يضر بالطالب ضررا بالغا و يطلب إخلاء المعلن إليهم من العين المؤجرة و تسليمها للطالب خالية مما يشغلها للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى .

 

                                        بــــناء عــــليه

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتـقلت حيث اقامة المعلن اليـهم و سلـمتهم صورة من هذه العريضة لـلعلم بما جاء بـها و نـفاذ مفـعولها في مواجهـتهم في المـيعاد القانوني  و كلـفتهم الحضور امام  المحكمـة  الابتدائية  المختصة مقرها .... و ذلك اعتـبارا من الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم                 المـوافـق       /      /  2005 امام الدائرة (      ) كلي وذلك ليسمعوا الحكم عليـهم  باخلاء العين الكائنة ...و تسـليمه للطالب خالي من المنقولات مع الزامهم بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .

 

و لأجل العلم ،،،

التسميات: , , , , , ,

3/06/2021

التدخل الانضمامي أو التبعى في الدعوي

 

التدخل الانضمامي أو التبعى  في الدعوي

التدخل الانضمامي أو التبعى  في الدعوي

التدخل هو نوع من الطلبات العارضه ،يدخل به شخص فى دعوى لم يكن طرفاً فيها، منضماً لاحد اطرافها او مطالباً بحق ذاتى له .

أما التدخل الانضمامي يقصد به المتدخل الحفاظ على مصالحه بالانضمام لاحد الخصوم فى دفاعه حتى لايخسر الدعوى . كتدخل الدائن لمساعدة مدينة فى الدعوى المرفوعة عليه من دائن آخر حتى لا يحكم عليه فينقضى الضمان العام المقرر للدائن على اموال مدينه ، وتدخل الكفيل لمساعدة المدين فى الدعوى المرفوعة عليه من الدائن حتى يتجنب رجوع الدائن عليه فيما بعد . وتدخل البائع فى دعوى الاستحقاق المرفوعة على المشترى حتى لايخسر المشترى الدعوى فيعود على البائع بالضمان

واذا كان التدخل الانضمامى مباحاً لكل ذى مصلحة ، فليس معنى ذلك انه بمقدور كل من يرغب فى معاونة احد طرفى الدعوى ان يتدخل فيها ، فالمصلحة التى تبيح هذا التدخل هى المصلحة التى تستند الى دفع  ضرر محتمل عن طالب التدخل ، قد يصيبه – بطريق غير مباشر – اذا لم يتدخل وخسر صاحبه الدعوى واهم فرض لتحقيق هذه المصلحة هو فرض وجود التزام بالضمان على عاتق طالب التدخل

التسميات: , , , , , , ,

1/20/2021

الأوراق اللازمة في دعاوى بحث الملكية في القضايا الزراعية 2

الأوراق اللازمة في دعاوى بحث الملكية في القضايا الزراعية 2


الأوراق اللازمة في دعاوى بحث الملكية في القضايا الزراعية 2

استعرضنا الاوراق اللازمة لقضايا بحث ملكية الأراضي الزراعية بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية، وكذلك قضايا بحث الملكية في حالة الشراء بعقد عرفي

أما بالنسبة إلى قضايا بحث الملكية التي آلت بالميراث فالاوراق المطلوبة تتمثل في التالي:

1– سند ملكية المورث ، وكذلك كافة كشوف تكليف الرسمية من منشأ التكليف ( تاريخ العقد المسجل)،أو شهادات رسمية للتصرفات العقارية عن المسجل ، أو شهادة بيانات ومطابقة تستخرج من السجل العيني في حالة الخضوع لنظام السجل العيني .
2 – الإعلامات الوراثية الشرعية التي تربط المدعي بالمالك الأصلي أو الشخص صاحب التكليف .
3 –خريطة مساحية للحوض الواقع به الأطيان محل الدعوي .
4- كشف مساحي للأطيان محل النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو العقد غير مسجل .

التسميات: , , , , , , , ,

1/08/2021

دعوى شطب بروتستو

 

دعوى شطب بروتستو


دعوى شطب بروتستو

انه فى يوم           الموافق    /  /        الساعة

بناء على طلب السيد /            ومقيم برقم           شارع        قسم          محافظة             ومحلة المختار مكتب الاستاذ /

انا            محضر محكمة              قد اتنقلت الى محل اقامة

1 - السيد/ 

2-    السيد/              ويعلن ب           قسم

مخاطبا مع:-

اتنقلت انا                  محضر محكمة            الجزئية حيث اعلنت كل من

3- السيد/ وزير العدل بصفتة الرئيس الاعلى لقلم محضرى محكمة       ويعلن سيادتة بهيئة قضايا الدولة 

مخاطبا مع:-

4-    السيد / محضر اول محكمة      بصفتة رئيس قلم البروتسات بمحكمة    الكلية 0

مخاطبا مع:

واعلتنها بالاتى

 حرر المعلن الية الاول للطالب برتستو بعدم الدفع بتاريخ       برقم     عن كمبيالة مستحقة الدفع بتاريخ 22/3/2002 بمبلغ      جنية ولما كان هذا البرتستو فى غير محلة ولااساس لاشتغال ذمة الطالب به وخاصة كونة تاجر قد قام بالسداد لقيمة تلك محل البرتستو موضوع الدعوى الى المعلن الية الاول وقد برأت ذمتة من ذلك الدين الامر الذى يخول له رفع هذة الدعوى بشطب هذا البرتستو  ولما كان القصد من اعلان المعلن الية الثانى بصفتة هو ان يصدر الحكم فى مواجهتة ولنشر الحكم بالنشر الخاصة بعملاء البنك 

ولما كان القصد من اعلان السيد/ الوزير المعلن الية الثالث بصفتة هو ليصدر الحكم فى مواجتهة واجراء قيد شطب

           البرتستو بالفترة المعد لذلك بقلم البروتستات بالمحكمة المختصة

بناء علية

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاة الى محل اقامة المرغوب فى اعلانهم واعلتنهم بأصل عريضة الدعوى المرفقة وكلفتهم الحضور امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائنة بميدان العباسية امام اكاديمية الشرطة بمبنى وزارة العدل سابقا اول شارع امتداد رمسيس وذلك بجلستها التى ستنعقد ابتداء من الساعة الثامنة صباح يوم الخميس الموافق        امام الدائرة     تجارى ليسمع المعلن الية الاول فى مواجهة باقى المعلن اليهم بصفاتهم الحكم بشطب البروتستو المقيد برقام    على مبلغ       جنية بتاريخ       بقلم محضرى محكمة      الابتدائية كطلب المعلن الية الاول باعتبارها كئن لم يكن المدعى يلتزم بالمصاريف مع حفظ كافة حقوق الطالب بجميع انواعها ومشتملاتها 0

ولاجل العلم :- 

التسميات: , , , , ,

1/03/2021

الدعوى رقم 6365لسنة70ق

 

الدعوى رقم 6365لسنة70ق


مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

 

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 17 / 5 /2016

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري    نائب رئيس مجلس الدولة  ورئيس محكمة القضاء الإداري

 وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن  نائب رئيس مجلس الدولة               

 والسيد الأسـتاذ المسـتشار /عبد القادر أبو الدهب يوسف      نائب رئيس مجلس الدولة 

 وحضور السـيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد الدمرداش العقالى                          مـفـوض الدولـة

 وسـكرتـارية الســـــيد /  سامي عبد الله خليفة                                                                         أمـيـن الســر

___________________________أصدرت الحكم الآتي __________________________     

فى الدعوى رقم 6365لسنة70ق

المقامة من:

رشا مصطفى رفعت عبدالحميد

ضـد

1- وزير العدل .

2- وزير الداخلية .

3- مأمور سجن شديد الحراسة ( العقرب ) بطره .

4- مدير الإدارة العامة لمصلحة السجون ................... بصفاتهم .

" الوقائع "

**********

بتاريخ 3/11/2015 أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي المطعون عليه فيما تضمنه من الامتناع عن تمكينها من زيارة زوجهـــــا السيد / محمود البربري محمود محمد مرة واحدة أسبوعيًا بسجن العقرب شديد الحراسة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بموجب مسودته الأصلية بدون إعلان .

 

وذكرت المدعية  شرحاً لدعواها أن زوجها / محمود البربري محمود محمد محبوس احتياطيًا بسجن العقرب علي ذمة القضية رقم 317  لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا وأنها توجهت لزيارته بتاريخ 1/8/2015 إلا أنها فوجئت بمنعها من زيارته مرة واحدة في الأسبوع من قبل إدارة السجن , وإذا سمح لها بالزيارة يكون ذلك من خلال حاجز زجاجي يفصل بينهما ويكون الحديث من خلال التليفون ، ولما كان هذا المسلك من جانب الجهة الإدارية قد جاء مخالفاً للدستور وقانون تنظيم السجون الذي يتيح لذوي المسجون احتياطيا زيارته بصفة دورية ، لذا فقد بادرت بإقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان .

 

وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة وذلك على النحو الوارد بمحاضرها وخلالها قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرتي دفاع ، وبجلسة 26/4/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مــع التصريح بمذكرات خلال أسبوع حيث انقضى الأجل المحدد ولم تودع ثمة مذكرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى  النطق به .

  المحكمة

                                          *********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة .

ومن حيث إن المدعية تهدف إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بمنعها من زيارة زوجها / محمود البربري محمود محمد بسجن طره شديد الحراسة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0

 

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 علي أنه ( ....... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح )

 

ومن المستقر عليه أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية توجه إلى قرار إدارى , فإذا انتفى وجود هذا القرار تخلف مناط قبول الدعوى , وكما أنه من المستقر عليه كذلك أن القرار الإدارى ، كما يكون صريحاً بأن تفصح الجهة الإدارية عنه بإرادتها الملزمة وفى الشكل الذى يحدده القانون ، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانونى , قد يكون سلبياً ،  وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون , بمعنى أنه يتعين لقيام القرار السلبي ، أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين , فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء .

 

ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة الإدارية قد صرحت للمدعية ومحامى زوجها بزيارته زيارات عادية واستثنائية بموجب تصاريح من النيابة العامـــة فى 4 و7 / 11/2015  و 1 و5 و 24 و 28 و 29  / 12  / 2015  و 11 و 20 و 21 / 1 / 2016 وذلك حسبما هو ثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية ، والتى لم تعقب عليها المدعية رغم السماح لها بتقديم مذكرات خلال أسبوع من تاريخ حجز الدعوى للحكم على النحو المشار إليه , الأمر الذى تتحقق معه واقعة الزيارة المتكررة وشبه المنتظمة للمدعية ، ومن ثم فلا يوجد ثمة قرار إدارى يمكن مخاصمته بدعوى الإلغاء الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلـــــهذه الأسباب

                                                      ************                            

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعية المصروفات 0

 

التسميات: , , , , , ,

12/29/2020

المسائل التي تخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية

 

المسائل التي تخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية


المسائل التي تخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية

الطعن رقم  0955     لسنة 12  مكتب فنى 19  صفحة رقم 125

بتاريخ 02-02-1974

الموضوع : اختصاص

ليس صحيحا أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة إذ أنه طبقا لما تقضى به المادة 18 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية فإن المحكمة التأديبية التى تختص بمحاكمة الطاعن هى المحكمة المختصة بمحاكمة الموظفين من الدرجات الثانية فما دونها إذ أنه كان يشغل وقت تقديمه للمحاكمة الدرجة الثالثة ، و الدرجة الثالثة فى ظل أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 هى المعادلة للدرجة الثانية فى ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و هى التى عناها القانون رقم 117 لسنة 1958 و من ثم يكون الحكم المطعون فيه صدر من المحكمة التأديبية المختصة .

 

=================================

الطعن رقم  0652     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 827

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية              

فقرة رقم : 2

إختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام مرده إلى أحكام قانون مجلس الدولة و قانون نظام العاملين بالقطاع العام - الأفعال المادية مثل المنع من الدخول بالمكتب أو الأعمال التى أدت إلى حجب الطاعن عن أداء وظيفته أو التراخى فى إصدار قرار الإعارة لا تشكل قراراً إيجابياً أو سلبياً يكون محلاً لدعوى الإلغاء بمفهومها القانونى السليم - التحقق من ثبوتها و الفصل فى مشروعيتها و التعويض عنها يدخل فى إختصاص المحاكم العمالية .

 

                     ( الطعن رقم 652 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/23 )

=================================

الطعن رقم  1728     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 845

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية              

فقرة رقم : 13

1) المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المشرع حدد الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين و من بينها جزاء الفصل من الخدمة و لم تورد من بين الجزاءات التى عددتها إنتهاء الخدمة بسبب الإستقالة الضمنية - إنتهاء الخدمة بسبب الإستقالة الضمنية المنصوص عليها فى المادة 100 يعد سبباً مستقلاً و متميزاً عن الأسباب التى تنتهى بها خدمة العامل - القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة حدد إختصاص المحاكم التأديبية بالفصل فى قرارات الجزاءات التأديبية التى تصدرها السلطات الرئاسية وحدها - يخرج عن إختصاص المحاكم التأديبية غيرها من القرارات و المنازعات - الإختصاص بنظر الطعون فى القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة بالتطبيق لنص المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 يخرج عن إختصاص المحاكم التأديبية و تختص بنظرها المحاكم العادية - إختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعة فى هذه القرارات يشمل الطلبات المتفرعة منها و المترتبة عليها .

 

             ( الطعنان رقما 1728 و 1729 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/23 )

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 16 

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية              

فقرة رقم : 1

يتعين الإلتزام فى تحديد إختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التى حددها القانون على سبيل الحصر - لا ينعقد الإختصاص لهذه المحاكم إذا كان الطعن موجهاً إلى قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين - تختص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية بمثل هذه القرارات بالنسبة للعاملين بالحكومة كما يختص القضاء العادى " المحاكم العمالية " بتلك القرارات بالنسبة للعاملين بالقطاع العام - أساس ذلك : - أن إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات إنتقل إلى هذه المحاكم إستثناء من ولاية القضائيين العادى و الإدارى و من ثم لا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه - مؤدى ذلك : - خروج فكرة الجزاء المقنع من نطاق إختصاص المحاكم التأديبية لأنها تعتمد أساساً على الوصف الذى يخلعه صاحب الشأن على القرار و لا يجوز التسليم للمتقاضى بأن ينفرد وحده بتحديد إختصاص المحكمة و إختيار قاضيه حسبما يضيفه على طلبه من أوصاف.

 

          ( الطعنان رقمى 1201 و 1232 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0839     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1152

بتاريخ 18-02-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية              

فقرة رقم : 2

المحاكم التأديبية لا تختص بالمنازعات المتصلة بمخالفة القواعد و الأحكام المنظمة لمهنة المحاماة و التى لا علاقة لها بأعمال الوظيفة فى الشركة - إختصاص تلك المحاكم بالمخالفات التى يرتكبها أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات و المؤسسات العامة متى كانت المخالفة متعلقة بعمله فى تلك الجهات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0524     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1644

بتاريخ 22-04-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية              

فقرة رقم : 1

المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى مسائل تأديب العاملين - هذه الولاية لا تقتصر على طلب الغاء قرار الجزاء المطعون فيه بل تشمل طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عليه و غيره من الطلبات المرتبطة بالطعن - إلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة عمله من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه ليس من الجزاءات التأديبية المقررة قانونا الا أنه يرتبط بها إرتباط الأصل بالفرع لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل - أثر ذلك : - إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى قرار التحصيل بالمبالغ المشار إليها حتى لو قدم إليها طلب على إستقلال و بغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخص عن جزاء تأديبى أم لم يتمخص عن ثمة جزاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1930     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1023

بتاريخ 23-05-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية              

فقرة رقم : 1

قرار رئيس مجلس الدولة رقم 1120 لسنة 1973 فى شأن تعيين المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول و الثانى و الثالث و ما يعادلها و تحديد دائرة إختصاص كل منها . يتعين الإلتزام بقواعد توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية - مخالفة هذه القواعد - إعتبار الحكم صادرا من محكمة غير مختصة - إختصاص المحاكم التأديبية يتحدد تبعا لوظيفة العامل و الجهة التى يعمل بها - حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم إختصاص المحكمة التأديبية التى أصدرت الحكم المطعون فيه و بإختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بالوزارة التى يتبعها العامل و إحالة الدعوى إليها .

 

              ( الطعن رقم 1930 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/5/23 )

=================================

الطعن رقم  1567     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1153

بتاريخ 20-02-1990

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية              

فقرة رقم : 1

إختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أفراد أطقم السفن التجارية البحرية - أساس ذلك : أن شركات الملاحة التابعة للقطاع العام تخضع فى تنظيم علاقات العاملين فيها لإطار نظامى العاملين بالقطاع العام و عمال البحر و الشريعة العامة لقانون العمل - لا يتعارض ذلك مع ما للربان من سلطات فورية منحها له القانون رقم 167 لسنة 1960 على جميع الموجودين بالسفن ، سواء من المسافرين أو أفراد الطاقم و ذلك فى نطاق المخالفات المحددة بهذا القانون نوعاً و مكاناً - قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 لم يتضمن بين أحكامه ثمة نص مماثل لنص الفقرة "ج" من المادة 88 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - نتيجة لذلك : كشف نية المشرع الصريحة و القاطعة فى إخضاع عمال البحر لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 81 و كذا إخضاع من كان منهم تابعاً لإحدى الشركات الملاحية المملوكة للقطاع العام لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 58 لسنة 1959 بشأن عقد العمل البحرى .

 

                   ( الطعن رقم 1567 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1381     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 281

بتاريخ 29-11-1986

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية              

فقرة رقم : 1

للمحكمة التأديبية إختصاصات أحدهما عقابى و الآخر رقابى - الإختصاص العقابى ينصرف إلى توقيع الجزاءات فى الدعاوى التأديبية - الإختصاص الرقابى ينصرف إلى مراقبة الجزاءات التى توقعها السلطات الأخرى طبقاً للقانون - يقتصر إختصاص المحكمة التأديبية فى الحالتين على الجزاءات الصريحة - أثر ذلك : عدم إختصاص المحاكم التأديبية بأية إجراءات أخرى بحجة تغييبها عقوبات تأديبية مقنعه مثل قرارات النقل و الندب .

 

التسميات: , , , , , ,