11/19/2020

تصدي محكمة النقض لتلاعب المحضرين فى الاعلانات

 



تصدي محكمة النقض لتلاعب المحضرين فى الاعلانات

لقد أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض المصرية – حكماَ مهماَ نتيجة تلاعب بعض المحضرين فى الإعلانات وكتابة مخاطبا مع المعلن اليه بشخصه ورفض الاستلام، وذلك لحرمانه من الطعن بفوات المواعيد، وهو ما شدد عليه المشروع فى إعلان الاحكام من وجوب أن يكون الاعلان صحيحا وعلى علم يقيني به.

وتصدي المحكمة لذات الحكم جاء نتيجة الإشكالية المثارة بسبب رفض المحكوم عليه استلام إعلان الحكم بشخصه هل ينفتح به ميعاد الطعن أم يغلق؟ رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قضت فيه بحكم قضائي"  لا يترتب أى أثر قانونى ولا ينتفح به ميعاد الطعن على الحكم استئنافيا، ويجب على المحكوم له أن يثبت وصول الإعلان إلى المحكوم عليه يقينيا وعلمه به"

 

وقائع الطعن المقيد برقم 17472 لسنة 82 القضائية

 

تتحصل وقائع الطعن في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2062 لسنة 2009 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالأوراق على سند من أنه وبموجب عقد الإيجار المؤرخ 21 مايو 1984 يستأجر منه الطاعن تلك الشقة لقاء أجرة شهرية مقدارها .....، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من 1 أغسطس 2004 حتى 3 مايو 2007 رغم تكليفه بالوفاء فقد أقام الدعوى.

في تلك الأثناء - قضت المحكمة بالطلبات، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5806 لسنة 128 قضائية استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" وبتاريخ 22 نوفمبر 2012 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، وطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها..

 

 

طعن المؤجر على الحكم الصادر  بإخلائه من الشقة لإلغائه

ومما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه

 

1- الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ومن ثم فإن إعلانه بالحكم الابتدائى لدى جهة الإدارة لا ينتج أثراً فى بدء سريان ميعاد الاستئناف في حقه لعدم اتصال علمه بهذا الإعلان وعدم إثبات المطعون ضده هذا العلم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ الإعلان المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض - لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناءً من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً

2- يجب على المحكوم له أن يثبت وصول الإعلان إلى المحكوم عليه يقينيا وعلمه به

كما قضت"المحكمة" - إذا لم يجد المحضر من يصح تسلم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائـر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 مرافعات ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثــره في بدء ميعاد الطعن في الحكم

 

4- تشدد المشرع فى إعلان الأحكام بأن يكون الإعلان صحيحا

المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف فى حق الطاعن ،وبخاصة أن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين غلق موطن المعلن إليه وبين امتناع من له الحق من المتواجدين فيه بالاستلام، إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوباً بإخطار المعلن إليه في موطنه بكتاب مسجل مرفقاً به الصورة الإعلانية بحسبان أن كل من الطريقين صنوان للعلم الحكمي الذى لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهى العلم بالحكم علماً يقينياً أو ظنياً على النحو المشار إليه.

5-الخطأ في تطبيق القانون، تعد مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والحكم بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف معتداً فى احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم الحكمى بمجرده، فإن ذات الحكم يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدى للفصل فى الموضوع بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

 

التسميات: , , , , , ,

انذار عرض مبلغ من النقود

انذار عرض مبلغ من النقود


انذار عرض مبلغ من النقود

أانه فى يوم ...... الموافق .../.../2020 بناء على طلب السيد / .................. المقيم فى  ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ / ........... المحامى الكائن فى ..................

انا ......... محضر محكمة .......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد / ................. المقيم فى ........... قسم ....... محافظة ......

مخاطبا مع /  .....................

وانذرته بالأتى

بموجب ( سند الدين ) المؤرخ ..../.../...... يداين المنذر اليه الطالب بمبلغ .............. جنيه مستحق الاداء فى..../.../........ إلا أن المنذر اليه امتنع عن استلام المبلغ المذكور قيمة الدين اضرارا بالطالب .

ولما كانت المادة 487 من قانون المرافعات تنص على انه :

" يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشرء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه ........ "

وكانت المادة 488 من قانون المرافعات تنص على انه :

" إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه ................... "

وكانت المادة 490 من قانون المرافعات تنص على انه :

" لا يحكم بصحة العرض الذى لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التى استحقت لغاية يوم إلايداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .

وهو الأمر الذى يحق معه للطالب عرض المبلغ قيمة الدين عرضا قانونيا صحيحا على يد محضر لإبراء ذمته ، وفى حالة رفض المنذر اليه الاستلام يودع المبلغ خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وعرضت عليه مبلغ ............. جنيه المبين تفصيلا بصدر الانذار عرضا قانونيا لإبراء ذمة الطالب ، وفى حاله رفضه الاستلام فسوف يتم إيداع المبلغ خزانه المحكمه على ان يكون له الحق فى صرف المبلغ فى اى وقت دون قيد او شرط بعد خصم مصروفات الإيداع ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل /

 

السند القانونىالمواد ( 487 ، 488 ، 490 ) من قانون المرافعات


التسميات: , , , , , ,

الإثبات في المجال الجنائي وضروراته الاجتماعية

 

الإثبات في المجال الجنائي وضروراته الاجتماعية

الإثبات في المجال الجنائي وضروراته الاجتماعية

اهمية الإثبات في المجال الجنائي تزداد اهميته وضروراته الاجتماعية ، لأن حق الدولة في العقاب يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل أمام القضاء على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم مرتكب الجريمة من الناحية المادية والمعنوية وبعد أثباتها بحقه، ففي تلك الحالة يكون الشخص مسؤول جنائياً.

كما أن قواعد الإثبات الجنائي تراعى التوازن بين الحريات والحقوق ، مما يتطلب الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات المشروعة في سبيل إثبات الواقعة الجنائية، وذلك من قبل القائمين على هذه الإجراءات من المختصين بتلك العملية طبقا للقانون سواء كانت تلك الإجراءات صادرة من  مأموري الضبط القضائي أو المحققين أو الخبراء أو القضاة بهدف معرفة الحقيقة وإنزال العقاب بمرتكبى الواقعة.

التسميات: , , , , , ,

إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1793

 

إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1793


إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1793

أصدرت الجمعية التأسيسية الفرنسية سنة (1793) إعلاناً مستقلاً بالحقوق في العام الثالث للثورة، وهذه الإعلانات شبيهة إلى حد كبير بإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة (1789)

يحتوي إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة (1793) على مقدمة وخمس وثلاثين مادة، وما يميزه عن الدساتير والإعلانات التي سبقته أنه يتسم بالطابع الاجتماعي، إذ اعترف بالعديد من الحقوق والحريات ومنها ؛ الحق في العمل ، والحق في المساعدات الاجتماعية العامة والحق في التعليم للجميع.

كما نصّ هذا الدستور على العديد من الحقوق السياسية منها ؛ حق الاقتراع العام والحق في مقاومة الطغيان عندما تنتهك الحكومة حقوق الشعب، وهو من دون شك من أقدس الحقوق وأهم الواجبات.

ولم يشر هذا الدستور إلى مبدأ الفصل بين السلطات واكتفى بالنص. على تنظيم هرمي للسلطات ينتهي بجمعية واحدة هي (الهيئة التشريعية)، وأدخل هذا الدستور أسلوب الاستفتاء الشعبي في العملية التشريعية.

التسميات: , , , , , ,

طفرات التلقيح الصناعي وإشكاليتها القانونية

 

طفرات التلقيح الصناعي  وإشكاليتها القانونية

طفرات التلقيح الصناعي  وإشكاليتها القانونية 

عرفت ظاهرة - أطفال الأنابيب - منذ عام 1978 م حين تمت ولادة أول طفلة – أنبوبِ تسمي (لويزبراون) بعد أن اخذ الدكتور "ستبتو بية" بويضة من الأم (لزلي بروان) وحيواناً منوياً من الزوج، ثم وضعت اللقيحة فى أحد المحاليل المناسبة إلى أن تم حدوث الإخصاب، ثم نقل الدكتور اللقيحة إلى رحم الأم، حيث حملت حملاً طبيعياً وضعت وأنجبت طفلتها، وعقب ذلك انتشرت الظاهرة كطريقة من طرق العلاج العقم الذى قد يكون سببه ضيق أو انسداد المبيضين عند المرأة. أو ضعف عند الرجل.

 ومن هنا تبدو أهمية عمليات التلقيح الصناعي في أنه إحدى طرق العلاج عند الرجل والمرأة على السواء. وبالرغم من ذلك فقد نتجت عن هذه – الطريقة - فى العلاج بعض القضايا القانونية والأخلاقية ،حيث برزت قضايا شرعية تتطلب حلولاً تضع حداً لما احدثته هذه العلمية من فوضي واضطراب.

 

التسميات: , , , ,

زواج المسلمة من غير المسلم باطل


زواج المسلمة من غير المسلم باطل


زواج المسلمة من غير المسلم باطل

حسمت دار الإفتاء الجدل المثار مؤخرا حول زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم، مؤكدة عدم جواز ذات الأمر من الناحية الشرعية ، وتحريم ذات الزواج قطعي الدلالة لا تأويل فيه .
وبخاصة  إن الزواج في الإسلام ليس عقدًا مدنيًا كما هو الحال فى الغرب، بل هو رباط ديني مقدس يقوم على المودة بين طرفين

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في بيان لها على انه : "لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم، وهذا الحكم الشرعي قطعي ويشكل جزءا من هوية الإسلام، والعلة الأساس في هذه المسألة تعبدية".
وتابعت: "بمعنى عدم معقولية المعنى، فإن تجلى بعد ذلك شيء من أسباب هذا التحريم فهي حِكم لا علل، فالأصل في الزواج أنه أمر لاهوتي وسر مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ، فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21]

التسميات: , , , , ,