12/11/2020

قانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة

 

قانون رقم  154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة


قانون رقم 154  لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة


قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحال العامة عدا تلك التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، وتطبق أحكامه دون الإخلال بالآتي:
1- أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
2- أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
3- أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
4- ما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى.

المادة 2
يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون المرافق، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

المادة 3
تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.

المادة 4
لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة 5
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 6
تلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، و371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، و372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون المحال العامة
الفصل الأول - أحكام عامة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
المحل العام: كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
اللجنة: اللجنة العليا للتراخيص التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمبينة اختصاصاتها بهذا القانون.
المركز: مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة.
نظام الترخيص بالإخطار: قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل أي من المحال العامة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة، التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لتشغيلها، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى المركز المختص.
الاشتراطات العامة: الاشتراطات التي يجب توافرها في جميع المحال العامة، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.
الاشتراطات الخاصة: الاشتراطات التي يجب توافرها في المحل العام بحسب طبيعة النشاط الذي يتم مزاولته به، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

المادة 2
تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 3
يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.
ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول - إن وجد - والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

المادة 4
تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين
بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المادة 5
تختص اللجنة بالآتي:
1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
2- تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.
4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.
6- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
7- الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.
وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 6
تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.
ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.

المادة 7
يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص.

المادة 8
يجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها.

الفصل الثاني - إجراءات التراخيص
المادة 9
يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.

المادة 10
في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

المادة 11
لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.

الفصل الثالث - نظام الترخيص بالإخطار
المادة 12
استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون.
ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 13
يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار.
فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون.
أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها.
ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

الفصل الرابع - مكاتب الاعتماد
المادة 14
يجوز للجنة الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.

المادة 15
تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضي عام من تاريخ صدورها.
ويعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.

المادة 16
تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون.
وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا.

المادة 17
تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:
1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
2- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
3- تجنب تعارض المصالح.
4- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
5- إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

المادة 18
تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال.
وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.

الفصل الخامس - أحكام متنوعة
المادة 19
يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.

المادة 20
في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق.

المادة 21
لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

المادة 22
لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

المادة 23
تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

المادة 24
يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

المادة 25
يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار
صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.

المادة 26
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (24، 25) من هذا القانون، يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.

المادة 27
يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

المادة 28
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفي مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات فحص المحال، وإثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات، وما يحرر في شأنها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص.

الفصل السادس - العقوبات
المادة 29
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها.

المادة 30
يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

المادة 31
يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

المادة 32
يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

المادة 33
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة 34
فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

منشور في الجريدة الرسمية العدد 39مكرر (ب)  بتاريخ 1 / 10 / 2019

التسميات: , , , , , , ,

12/10/2020

المركز القانونى للمرأة فى القانون اليهودى القديم

المركز القانونى للمرأة فى القانون اليهودى القديم

 

 المركز القانونى للمرأة فى القانون اليهودى القديم

    المرأة لم تنال ميزة او حق عند اليهود، بل كان بعض الفلاسفة اليهود يصفها بأنها "لعنة " وكان يحق للاب ان يبيع ابنته اذا كانت قاصرا وجاء التوراه "المرأة امر من الموت  "، وبالرغم من تواجد المرأة في الحياة العامة الا ان التاريخ اليهودي اظهر ان المرأة ملعونة بل وصفها بأنها مسؤولة عما يفعل الرجل من افعال شريرة 

   كما كانت المرأة في اليهودية هي المحرض الاول لجرائم الملوك والقادة ،بل كانت صديقة للشيطان في حوادث القتل ، كما تعد المرأة مصدر الخطيئة والسبب في خروج آدم من الجنة ويوضح ذلك سفر التكوين 

وبهذه الوصمة المدعاة ظلت المرأة في عقيدة بني اسرائيل رمز الخطيئة عقوبتها الخضوع لسيادة وسلطة بعلها كما جاء في النص تكفر عن خطيئة حواء بخضوعها لبعلها واوجاعها في الحمل والولادة ، كما اشار  الانجيل الكاثوليكي إلى انه " لايوجد خطيئة يمكن مقارنتها بخطيئة المرأه ،فأي خطيئة تكون وراءها امرأة وبسبب المرأة سنموت جميعا .

وقد عدد حاخام يهودي تسع لعنات علي المرأة بسبب السقوط من الفردوس "علي المرأة تسع لعنات ثم الموت :الطمث ،ودم العذرية ،وتعب الحمل ،والولادة ،وتربية الاولاد ،وتغطية رأسها كانها في حداد ،وتحرخرم اذنها مثل الجارية ،ولا يؤخذ بشهادتها ،وبعد كل هذا الموت 




[3])

التسميات: , , , , , , ,

تفسير القانون في قانون الاحوال الشخصية الإماراتي- تحليل قضائي -

 


تفسير القانون في قانون الاحوال الشخصية الإماراتي- تحليل قضائي -

تفسير القانون في قانون الاحوال الشخصية الإماراتي


الطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 1999 احوال شخصية

في الجلسة العلنية الصادرة فى 30/5/1999

برئاسة ..... رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة ....



الحــــــكم

بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المرافعة وبعد المداولة ،،،،

حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،

وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن تقدم بطلب للقاضي الجزئي بمحكمة دبي الابتدائية طالـــبا اصدار اعلام شرعي باثبات وفاة ----------- بتاريخ 22/3/97 و انحصار ارثها في (1) -------- (2) --------- (3) --------- بصفتهم اولاد شقيقتها ولدى نظر الطلب حضر وكيل ------------ وطلب رفض الطلب و تحقيق وفاة المتوفاة و انحصار ارثها في ورثتها الشرعيين وهما (1) ------- (2) -------- باعتبارهما ابني عمين شقيقين للمتوفاة ، وفي 14/5/1998 صدر الاعلام الشرعي رقم 173/97 باثبات وفاة المتوفاة و انحصار ارثهافي --------- و ----------- باعتبارهما ابناء ابني عمين شقيقين للمتوفاة من غير وارث لها ولهما كل تركتها تعصيبا منافصة بينهما ، استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 122/1998 احوال طالبا بطلانه والغاءه و القضاء له بطلباته ، وفي 28/11/1998 حكمت المحكمة ببطلان القرار رقم 173/97 تركات و القضاء باثبات وفاة --------- في 22/3/1997 وانحصار ارثها الشرعي في ابني عمها الشقيقين ------- و -------- دون شريك او وارث غيرهما ولها كل تركتها تعصيبا مناصفة بينهما ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 10/1/1999 قال فيها انه استلم صورة الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/12/98 وطلب نقضه ، وقدم المطعون فيه مذكرة بدفاعه طالبا رفض الطعن .

وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقوم ان المشرع احال ـ في شأن الميراث ـ الى احكام الشريعة الاسلامية بصورة مطلقة دون ان يقيد القاضي بمذهب معين ـ قاصدا بذلك تحرير القاضي في مسألة الميراث ليطبق من احكام الشريعة الاسلامية ـ في مسألة تعيين الورثة وتحديد انصبتهم وانتقال التركة بما يتفق والحكم الديني للمذهب الذي عليه المورث وقت موته وما استقر ايمانه على الاعتقاد بانه هو ـ ودودن غيره ـ الذي يتفق مع ما ورد بنصوص القران و السنة خاصة و ان دستور الدولة اعتبر جميع الافراد لدى القانون سواء لا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب العقيدة ، كما راعى المشرع بالمادة 17/1 من قانون المعاملات المدنية انه يسري على المواريث قانون المورث وقت موته ، ولا يرجع للمادة الاولة منه الا في المسائل التي لا يجد القاضي في هذا القانون نصبا يتناوله ، واذ كان دستور الدولة قد نص على ان الاسلام هو الدين الرسمي للاتحاد والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، ولم يقصد دستور البلاد ان تكون مذاهب السنة ـ دون المذهب الجعفري الذي عليه المورثة ـ هي حدها واجبة التطبيق ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدم العصبات على ذوي الارحام في الميراث و التفت عن دفاع الطاعن بان رأي النيابة العامة و الخصوم القائم على ان القاضي مقيد بالمادة الاولى من قانون المعاملات المدنية وان المادة 1219/2 من نص القانون هي نص خاص بالميراث يخضع له الطاعن فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه

وحيث ان هذا النعي غير صحيح ذلك ان تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج الى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضي الذي عليه ـ ومن تلقاء نفسه ـ ان يبحث عن الحك القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وان ينزل هذا الحكم عليها ، و انه اذا دلت عبارة النص التشريعي او اشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القاوني الواردة فيه الى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه ـ التزاما بنص القانون ـ و ترجيحا له على ما قد يكون لبعض الافراد من مصالح خاصة باعتبار هذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 1219 من قانون المعاملات المدنية على ان تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية و القوانين الصادرة تطبيقا لها يدل على ان تعيين الورثة التي تصدر تطبيقا لاحكامها ، وكانت المادة الاولى من ذات القانون قد نصت على كيفية تطبيق احكام الشريعة الاسلامية والزمت القاضي باتباع احكام اذ نصت على ان تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناول هذه النصوص في لفظها و فحواها ، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة ، فاذا لم يجد القاضي نصا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الاسلامية على ان يراعي تخير انسب الحلول من مذهبي مالك الامام احمد بن حنبل ، فاذا لم يجد فمن مذهبي الامام الشافعي و الامام ابي حنيفه حسبما تقتضيه المصلحة ، وكان المقرر في هذا المذهب ان تركة المورث تكون لورثته بالفرض او التعصيب او بهما معا ، وان العم الشقيق وابنه عند عدمه من العصبات تكون له التركة ـ اذا انفرد ـ وباقيها بعد اصحاب الفروض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي باستحقاق المطعون ضدهما ـ دون الطاعن ـ لتركة المتوفاة باعتبارهما ولدى عمين شقيقين فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير اساس

وحيث انه لما تقدم تعين رفض الطعن .

 

التحليل  والتطبيق القانوني

 اولاً- تفسير القانون أو النص الشرعي  المنظم بعدم جواز الخروج عليه بشأن تعيين الورثة وتحديد انصبتهم:

 ان تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج الى طلب بذلك من الخصوم ، بل هو واجب القاضي الذي عليه ـ ومن تلقاء نفسه ـ ان يبحث عن الحكم القانوني أو النص الشرعي المنطبق على الواقعة المطروحة عليه أمامه وان ينزل هذا الحكم عليها ، و انه اذا دلت عبارة النص التشريعي (أو الشرعي) او اشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية (أو الشرعية )  الواردة فيه الى السعي نحو تنظيم وضع بذاته على نحو محدد ؛ففى تلك  الحالة لا يجوز الخروج علي ذات التنظيم  ـ التزاما بنص القانون أو الشرع الإسلامي الحنيف ـ و ترجيحا له على ما قد يكون لبعض الافراد من مصالح خاصة باعتبار هذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام

وترتيبا لما تقدم وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 1219 من قانون المعاملات المدنية على ان يتم تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية و القوانين الصادرة تطبيقا لها ، مما يدل على ان تعيين الورثة التي تصدر تطبيقا لاحكامها ، وكانت المادة الاولى من ذات القانون سالف الذكر قد نصت على كيفية تطبيق احكام الشريعة الاسلامية والزمت القاضي الشرعي اتباع  العديد من الاحكام اذ نصت على ان تسري النصوص التشريعية أو الشرعية على كافة المسائل التي تتناول هذه النصوص في لفظها و فحواها ، ودون حاجة للاجتهاد مادام  النص قطعي  في دلالته ، ففي حالة اذا لم يجد القاضي نص في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الاسلامية ويتعين على القاضي  ان يراعي تخير انسب الحلول من مذهبي مالك ،أو الامام احمد بن حنبل ، فاذا لم يجد فمن مذهبي الامام الشافعي ،أو الامام ابي حنيفه حسبما تقتضيه المصلحة عند الفصل فى الدعوي

ثانياً- بخصوص الحكم  الشرعي في المساءلة المعروضة:

  المقرر في هذا المذهب ان تركة المورث تكون لورثته بالفرض او التعصيب او بهما معا ، وان العم الشقيق وابنه عند عدمه –يكون من العصبات –وفى تلك الحالة تكون له التركةـ اذا انفردـ وباقيها بعد اصحاب الفروض.



 

التسميات: , , , , , ,