2/06/2021

عقد شركة تضامن

 

عقد شركة تضامن


عقد شركة تضامن

إنه في يوم         الموافق    /   /

تم الاتفاق والرضا بين كل من:

1 ـ السيد/                            جنسيته مصرى عمره       ومهنته مقيم                                            ويحمل بطاقة رقم  جل مدني                                                  (طرف أول).

2 ـ السيد/                           جنسيته مصرى عمره        ومهنته مقيم                                            ويحمل بطاقة رقم سجل مدني                                                  (طرف ثان).

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يأتي:

أولاً: تكوين شركة تضامن فيما بينهما عنوانها                                              وشركاه.

ثانياً: غرض الشركة هو القيام

ثالثاً: مركز الشركة بشارع         رقم    قسم        محافظة

رابعاً: رأس مال الشركة                                 دفع مناصفة بين الشريكين. ويجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه باتفاق الشريكين على ذلك.

خامساً: مدة هذه الشركة             تبدأ من   /    /         وتنتهي في ، وهذه المدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة مما لم يخطر أحد الشريكين الآخر بخطاب موصى عليه برغبته في عدم التجديد وذلك قبل حلول أجل الانتهاء بشهر على الأقل.

سادساً: الادارة وحق التوقيع عن الشركة من حق  ( الطرفين مجتمعين أو منفردين) بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهما بعنوان الشركة وضمن أغراضها. أما أعمال التصرف التي تمس أصول الشركة من بيع أو رهن فيتعين صدورها من الشريكين مجتمعين.

سابعاً: تمسك دفاتر تجارية منظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني، كما تكون بها جميع المصروفات والإيرادات. وتبدأ السنة المالية للشركة في أول                 وتنتهي في .

ثامناً: يتم في نهاية كل سنة مالية جرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر وتعتمد ميزانية الشركة من الطرفين ويتم توزيع الأرباح عن كل سنة مناصفة بينهما بعد تجنيب 10% منها كاحتياطي ويوقف هذا الاستقطاع عند بلوغ هذا الاحتياطي 50% من رأس مال الشركة.

وفي حالة وجود خسارة في ميزانية إحدى السنوات ترحل للسنة التالية ويستمر هذا الترحيل إلى أن يتم تغطية جميع الخسائر ولا توزع أرباح على الشريكين إلا بعد التغطية الكاملة للخسارة ومع مراعاة المحافظة على بلوغ الاحتياطي للقيمة المشار إليها.

تاسعاً: لا يحق لأحد الشريكين الانسحاب من الشركة قبل انتهاء المدة المحددة لها، إلا إذا وافق الطرف الآخر على ذلك وفي هذا الحالة يجري تصفية الشركة ويوزع صافي ناتج التصفية مناصفة فيما بينهما.

عاشراً: تنحل الشركة بوفاة أحد الشريكين أو إشهار إفلاسه أو الحجز عليه.

حادي عشر: يفسخ عقد الشركة قبل الميعاد المحدد لانتهائها وذلك بإتفاق الطرفين على ذلك أو إذا بلغت الخسائر       في المائة من رأس المال، ما لم يتفقا على استمرارها بالرغم من ذلك.

ثاني عشر: تحررهذا العقد من       نسخ، لكل طرف نسخة.

 

 

الطرف الأول                                             الطرف الثاني.

التسميات: , , , , , , , ,

التعدى على الاراضى الاثرية

 

التعدى على الاراضى الاثرية


التعدى على الاراضى الاثرية

الطعن رقم  0574     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 492

بتاريخ 27-04-1959

الموضوع : اثار                    

فقرة رقم : 1

إذا تناول الحكم دفاع المتهم - بجريمة التعدى على أرض أثرية - ورد عليه بما ذكره من أنه " لا يجدى المتهم قوله إنه يدفع إيجاراً إلى الصراف لأن قيامه بذلك مقابل إنتفاعه بأرض أثرية لا يمحو جريمته " فإن هذا الرد سليم لا غبار عليه من ناحية القانون

و كاف لتفنيد دفاع المتهم أمام المحكمة ، ما دام القدر الذى ثبت تعديله عليه لم يخرج عن ملك الدولة و لم تنفك عنه صفة تخصيصه للمنفعة العامة بالطريق الذى رسمه القانون لذلك ، فهذا القدر ما زال داخلاً فى المنطقة الأثرية و التعدى عليه واقع تحت طائلة العقاب .

 

             ( الطعن رقم 574 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/27 )

 

 

 

التسميات: , , , , ,

العيب فى الذات الملكية

 

العيب فى الذات الملكية


العيب فى الذات الملكية

الطعن رقم  1665     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 54 

بتاريخ 25-12-1939

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذ نص فى المادة 179 من قانون العقوبات على عقاب كل من عاب فى حق الذات الملكية قد قصد أن يتناول بالعقاب كل قول أو فعل أو كتابة أو رسم أو غيره من طرق التمثيل يكون فيه مساس ، تصريحاً أو تلميحاً ، من قريب أو من بعيد ، مباشرة أو غير مباشرة ، بتلك الذات المصونة التى هى بحكم كونها رمز الوطن المقدس محوطة بسياج من المشاعر يتأذى بكل ما يحس أن فيه مساساً بها و لو لم يبلغ مبلغ ما يعد بالنسبة لسائر الناس قذفاً أو سباً أو إهانة . فمتى وقع الفعل المكون للعيب على أية صورة من تلك الصور ، و كان الجانى قد قصد توجيهه ، و هو عالم به ، إلى شخص الملك فقد حق عليه العقاب .    

                   ( الطعن رقم 1665 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/25 )


التسميات: , , , , ,

الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا

 

الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا


الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
2856 (د-26) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1971

إن الجمعية العامة،
إذ تذكر العهد الذي قطعته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علي أنفسها، بموجب الميثاق، بالعمل، جماعة وفرادى، وبالتعاون مع المنظمة، علي تشجيع رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدان الاقتصادي الاجتماعي،
وإذ تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبمبادئ السلم وكرامة الشخص البشري وقيمته، والعدالة الاجتماعية، المعلنة في الميثاق،
وإذ تذكر العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الطفل، والمعايير التي سبق إقرارها للتقدم الاجتماعي في دساتير واتفاقيات وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، وغيرها من المنظمات المعنية،
وإذ تنوه بأن إعلان التقدم والنماء في الميدان الاجتماعي قد أعلن ضرورة حماية حقوق ذوي العاهات البدنية والعقلية وتأمين رفاههم وإعادة تأهيلهم،
وإذ تضع نصب عينيها ضرورة مساعدة الأشخاص المتخلفين عقليا علي إنماء قدراتهم في مختلف ميادين النشاط وضرورة تيسير اندماجهم إلي أقصي حد ممكن في الحياة العادية،
وإذ تدرك أن بعض البلدان لا تستطيع، في المرحلة الحاضرة من نموها، أن تخصص لهذه الغاية سوي جهود محدودة،
تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حقوق المتخلفين عقليا، وتدعو إلي العمل، علي الصعيدين القومي والدولي، كيما يصبح هذا الإعلان أساسا مشتركا لحماية هذه الحقوق، ومرجعا موحدا لذلك:
1. للمتخلف عقليا، إلي أقصي حد ممكنا عقليا، نفس ما لسائر البشر من حقوق.
2. للمتخلف عقليا حق في الحصول علي الرعاية والعلاج الطبيين المناسبين وعلي قدر من التعليم والتدريب والتأهيل والتوجيه يمكنه من إنماء قدراته وطاقاته إلي أقصي حد ممكن.
3. للمتخلف عقليا حق التمتع بالأمن الاقتصادي وبمستوي معيشة لائق. وله، إلي أقصي مدي تسمح به قدراته، حق في العمل المنتج ومزاولة أية مهنة أخري مفيدة.
4. ينبغي، حيثما كان ذلك مستطاعا، أن يقيم المتخلف عقليا مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة، وأن يشارك في أشكال مختلفة من الحياة المجتمعية. وينبغي أن تحصل الأسرة التي يقيم معها علي مساعدة. فإذا اقتضت الضرورة وضعه في مؤسسة وجب أن تكون بيئة هذه المؤسسة وظروف الحياة فيها علي أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة العادية.
5. للمتخلف عقليا حق في أن يكون له وصي مؤهل عند لزوم ذلك لحماية شخصه ومصالحه.
6. للمتخلف عقليا حق في حمايته من الاستغلال والتجاوز ومن المعاملة الحاطة بالكرامة. فإذا لوحق قضائيا كان من حقه أن يقاضي حسب الأصول القانونية، مع المراعاة التامة لدرجة مسؤوليته العقلية.
7. إذا أصبح أشخاص من المتخلفين عقليا غير قادرين، بسبب خطورة عاهاتهم، علي ممارسة جميع حقوقهم ممارسة فعالة، أو إذا اقتضت الضرورة تقييد أو تعطيل بعض أو جميع هذه الحقوق، وجب أن يتضمن الإجراء المتبع في هذا التقييد أو التعطيل ضمانات قانونية مناسبة لحمايتهم من أي تجاوز ممكن. ويتعين أن يكون هذا الإجراء مستندا إلي تقييم للقدرات الاجتماعية للشخص المتخلف عقليا أجراه خبراء مؤهلون، وأن يصبح هذا التقييد أو التعطيل محل إعادة نظر بصورة دورية، وأن يكون خاضعا للاستئناف لدي سلطات أعلي.

التسميات: , , , , ,

إعلان بشأن الملجأ الإقليمي

 

إعلان بشأن الملجأ الإقليمي


إعلان بشأن الملجأ الإقليمي

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
2312 (د-22) يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 1967

إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلي قرارها 1839 (د-17) المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1962، وقرارها 2100 (د-20) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965، وقرارها 2203 (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، حول إعلان بشأن الحق في ملجأ،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار أعمال التدوين المقرر أن تضطلع بها لجنة القانون الدولي وفقا لقرار الجمعية العامة 1400 (د-14) المؤرخ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1959،
تعتمد الإعلان التالي:

إعلان بشأن الملجأ الإقليمي

إن الجمعية العامة،
إذ تلاحظ أن المقاصد المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة هي صيانة السلم والأمن الدوليين، وإنماء علاقات ودية فيما بين الأمم، وتحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية وفي تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقرر في المادة 14 منه ما يلي:
"1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخري والتمتع به خلاصا من الاضطهاد،
2- لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،"
وإذ تذكر أيضا أن الفقرة 2 من المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص علي ما يلي:
"لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده"،
وإذ تعترف بأن قيام دولة ما بمنح ملجأ لأشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو عمل سلمي وإنساني، وبالتالي لا تستطيع أية دولة أخري أن تعتبره عملا غير ودي،
توصي الدول بأن تراعي، في ممارستها المتعلقة بالملجأ الإقليمي، ودون إخلال بالصكوك الراهنة التي تتناول الملجأ ومركز اللاجئين وعديمي الجنسية، استلهام المبادئ التالية:

المادة 1

1. تحترم سائر الدول الأخرى الملجأ الذي تمنحه دولة ما، ممارسة منها لسيادتها، لأشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنهم المكافحون ضد الاستعمار.
2. لا يجوز الاحتجاج بالحق في التماس ملجأ والتمتع به لأي شخص تقوم دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة من جرائم الحرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعني الذي عرفت به هذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكام بشأنها.
3. يعود للدولة مانحة الملجأ تقدير مبررات منح هذا الملجأ.

المادة 2

1. دون إخلال بسيادة الدول وبمقاصد الأمم المتحدة، ومبادئها، يكون وضع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 1 محل اهتمام المجتمع الدولي.
2. حين تواجه دولة ما مصاعب في منح الملجأ أو في مواصلة منحه، تتخذ الدول، فرديا أو جماعيا أو من خلال الأمم المتحدة، التدابير التي يناسب اتخاذها، بروح من التضامن الدولي، بغية تخفيف عبء تلك الدولة.

المادة 3

1. لا يجوز إخضاع أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 1 لتدابير مثل منع دخوله عند الحدود أو، إذا كان الشخص قد دخل الإقليم الذي ينشد اللجوء إليه، إبعاده أو رده القسري إلي أية دولة يمكن أن يتعرض فيها للاضطهاد.
2. لا يجوز الحيد عن المبدأ السالف الذكر إلا لأسباب قاهرة تتصل بالأمن القومي، أو لحماية السكان، كما في حالة تدفق الأشخاص معا بأعداد ضخمة.
3. إذا حدث أن قررت دولة ما وجود مبرر للحيد عن المبدأ المقرر في الفقرة 1 من هذه المادة، تنظر الدولة المذكورة في إمكانية منح الشخص المعني، بالشروط التي تستنسبها، فرصة للذهاب إلي دولة أخري، وذلك إما بمنحه ملجأ مؤقتا أو بطريق آخر.

المادة 4

لا تسمح الدولة مانحة الملجأ، للأشخاص الذين حصلوا علي ملجأ فيها، بالقيام بأية أنشطة تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

التسميات: , , , , ,

التفرقة بين جرائم الهروب والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية

الفرق بين جرائم الهروب والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية

الفرق بين جرائم الهروب والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية

*****************************************************

نص المواد المقننة للموضوع

1- مادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980

2-مادة 154 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966

 3-مادة 155 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966

4- مادة 156 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966

=====================================

الهروب :

هو خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطرة وتصرف القوات المسلحة الي وضع اخر بقصد التخلص من الخدمة العسكرية .

وتنص الماده 154 من القانون العسكري كل شخص خاضع لهذا القانون ارتكب احدي الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان هروبه او شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحه يعاقب بالاعدام او بجزء اقل ..وخدمه الميدان هنا يقصد بها حاله الحرب . فالهروب هنا ممكن ان يكون جناية وممكن ان يكون جنحة .

الغياب :

فهو التغيب عن الوحدة اي كان في حالة اجازة بتصريح من وحدته الا انه لم يعد بعد انتهاء المدة المحددة. والفرق واضح بين الغياب والهروب اما ان يكون بتصريح او الفرار من الخدمة العسكرية

.ويعاقب بالغياب بالحبس او جزء اقل منه كما نصت الماده 156. ويعني اقل منه اي الغرامة.

فالمعيار هنا زمني بين الهروب والغياب فهى تبدا بجريمة التغيب ثم تحول الى جريمة الهروب فاذا طولت المدة اصبح هروب واذا قصرت اصبح غياب .

التخلف :

فهو ان يتخلف عن الخدمة العسكرية .

لا يجوز ان يطالب للخدمة العسكرية من اتم الثلاثين من عمره ويعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص او التجنيد تجاوز سنه الثلاثين بالحبس مده لاتقل عن سنتين وغرامه لا تقل عن الفين جنيه او احدي هاتين العقوبتين .


التسميات: , , , , ,

طبيعة جائحة كورونا هل هي ظرف طارئ أم قوة قاهرة؟

 

طبيعة جائحة كورونا هل هي ظرف طارئ أم قوة قاهرة؟


طبيعة جائحة كورونا هل هي ظرف طارئ أم قوة قاهرة؟

 تأثرت الكثير من العقود نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد

لكن في عقود كان التأثير عليها شامل، وفي تلك الحالة يكون هناك استحالة أن العقد يستمر. وذات النوع

من العقود يكون "تنفيذه مستحيل" بسبب كورونا "زي عقود "توريد الوجبات المدرسية".

الفيروس هنا يكييف على انه "قوة قاهرة" لإنه منع استمرار تنفيذ العقد نهائياً.

كما أن هناك عقود أخري تأثرت بشدة،نتيجة الجائحة لكن يمكن للعقد أن يستكمل

وذات النوع من العقود بقى "تنفيذه مرهق" مثل "عقد إيجار مطعم" ، فالفيروس هنا يعتبر هنا "ظرف طارئ" لأنه أصبح تنفيذ العقد "صعب و تكلفته عالية جداً"

خلاصة

يعتبر كل من "القوة القاهرة" و "الظرف الطارئ" هما "سبب أجنبي" و بيأثروا على تنفيذ العقد.

لكن الفرق الجوهري بينهم، ان "القوة القاهرة" و "الظرف الطارئ" أن القوة القاهرة بتخلي تنفيذ العقد مستحيل، لكن الظروف الطارئة بتخلي التنفيذ صعب ومرهق.

 أحكام محكمة النقض حكمت:

بالنسبة إلى القوة القاهرة:

" إذ كان نص المادة ١٦٥ من التقنين المدنى يصف القوة القاهرة والحادث الفجائى بأنهما سبب أجنبى لا يد للشخص فيه , إلا أنه يحتاج إلى تحديد , فيشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه , فيجب أن يكون الحادث غير مُستطاع التوقع لا من جانب المدعى عليه فحسب , بل من جانب أشد الناس يقظة وبصراً بالأمور , والمعيار هنا موضوعى ذاتى , ويعنى شرط استحالة دفع الحادث أنه إذا أمكن دفعه حتى لو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً , ويجب أن يكون الحادث من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة , فلا تكون استحالة بالنسبة إلى المدين وحده بل استحالة بالنسبة لأى شخص يكون في موقف المدين "

)الطعن رقم ٦٧٧ لسنة ٦٩ قضائية - الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠ - مكتب فنى ( سنة ٦٣ - قاعدة ٨٨ - صفحة ٥٨٩ (

بالنسبة إلى الظروف الطارئة:

" قوام نظرية الظروف الطارئة في نص المادة ١٤٧ من القانون المدنى هو أن يكون الحادث استثنائياً وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد والمعيار في توافر هذا الشرط معيار مجرد مناطه ألا يكون في مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لوجود ذات الظرف عند التعاقد دون ما اعتداد بما وقر في ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه "

(الطعن رقم ١١١١٢ لسنة ٧٩ قضائية - الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦)

التسميات: , , , , , , ,

عقوبات تأجير العقارات دون إخطار الشرطة

 

ويتعين استيفاء الأوراق المطلوبة لإخطار القسم، أو مركز الشرطة بمستأجر جديد  اولا- المستندات التي يجب على المالك تقديمها: 1- صورة عقد الإيجار. 2-صورة بطاقة الرقم القومي. 3-رقم الهاتف الخاص به. ثانيا- المستندات التي يجب على المستأجر تقديمها: 1-صورة بطاقة الزوج والزوجة. 2-صورة وثيقة الزواج.  3-صورة من شهادات ميلاد الأطفال لغير البالغين، وصور بطاقات الرقم القومي للبالغين. 4-رقم الهاتف الخاص بالزوج. 5- رقم السيارة إن وجدت. ويتعين أن تصور من تلك المستندات والاوراق4 نسخ للجهات المختصة.


عقوبات تأجير العقارات دون إخطار الشرطة 

قرر المشرع المصري توقيع عقوبتي الحبس وغرامة تصل 10 آلاف جنيه عقوبة كل من أجر عقارا دون إخطار الشرطة، حيث تنص المادة (33 مكررا) من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة من بطاقة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

وألزمت التعديلات أيضا مؤجر أى عقار أو وحدة مؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويتعين استيفاء الأوراق المطلوبة لإخطار القسم، أو مركز الشرطة بمستأجر جديد

 

اولا- المستندات التي يجب على المالك تقديمها:

1- صورة عقد الإيجار.

2-صورة بطاقة الرقم القومي.

3-رقم الهاتف الخاص به.

ثانيا- المستندات التي يجب على المستأجر تقديمها:

1-صورة بطاقة الزوج والزوجة.

2-صورة وثيقة الزواج.

 

3-صورة من شهادات ميلاد الأطفال لغير البالغين، وصور بطاقات الرقم القومي للبالغين.

4-رقم الهاتف الخاص بالزوج.

5- رقم السيارة إن وجدت.

ويتعين أن تصور من تلك المستندات والاوراق4 نسخ للجهات المختصة.

التسميات: , , , , ,

قواعد ومأثورات فقهية وقضائية في مجال القانون(4)

 

قواعد ومأثورات فقهية وقضائية في مجال القانون(4)


قواعد ومأثورات فقهية وقضائية في مجال القانون(4)

1)                        حق التقاضي مكفول .

2)                        الحقيقة تترك بدلالة العادة .

3)                        الحيازة في المنقول سند الملكية.

4)                        الخراج بالضمان .

5)                        درء المفاسد أولى من جلب المصالح .

6)                        دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .

7)                        ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله.

8)                        الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود .

9)                        السؤال معاد في الجواب .

10)                الشك مانع من موانع القضاء.

11)                الضرر الأشد يزول بالضرر. الأخف .

12)                الضرر لا يزول بمثله.

13)                الضرر يدفع بقدر الإمكان .

14)                الضرر يزال.

15)                الضرورات تبيح المحظورات .

التسميات: , , , , ,