10/10/2021

العرف التجاري والعادات التجارية

العرف التجاري والعادات التجارية

 

العرف التجاري والعادات التجارية

يقصد بالعرف باعتباره مصدر من مصادر القانون مجموعة القواعد غير المكتوبة التي تنشأ من اطراد سلوك الأفراد في مسألة معينة على وجه معين مع اعتقادهم في إلزامها وضرورة احترامها.

وعليه فإن العرف التجاري ليس إلا مجموعة القواعد التي تعارف عليها التجار في تنظيم معاملاتهم التجارية مع شعورهم بإلزامها وضرورة اتباع أحكامها. وللعرف أهمية خاصة في المعاملات التجارية، فقد رأينا أن الغالبية الساحقة من قواعد القانون التجاري نشأت كعادات وأعراف درج عليها التجار قبل أن تصبح بصوصًا مكتوبة. وعلى الرغم من دخول القانون التجاري مرحلة التقنين ووفرة النصوص التشريعية في العصر الحديث، فلا يزال العرف يقوم بدور لا يمكن إغفاله في تكوين القانون التجاري وتطوير أحكامه. بل أن بعض النظم التجارية كالبيوع البحرية والحسابات الجارية والإعتمادات المستندية لا تزال محكومة بقواعد عرفية بحتة. كما أن هناك العديد من القواعد العرفية التجارية لم تدون بعد في نصوص تشريعية ومن أمثلتها افتراض التضامن بين المدينين بدين تجاري في حالة تعددها وذلك خلافا للقاعدة المدنية التي تقضي بعدم افتراض التضامن، والإكتفاء في البيع التجاري بانقاص الثمن دون الفسخ إذا ما قدم البائع للمشتري بضاعة أقل جودة من الصنف المتفق عليه، وقاعدة تطهير الدفوع في مواجهة حامل الورقة التجارية حسن النية.

والعرف قد يكون خاصا بمكان معين أو بتجارة معينة وقد يكون عاما متبعا في الدولة بأسرها وسائدا في جميع المعاملات التجارية، والعرف الخاص يغلب على العرف العام. وكثيرًا ما يكون العرف التجاري دوليًا كما هو الشأن في المسائل البحرية.

وفي حالة قيام تعارض بين النصوص التجارية والعرف التجاري، فلا صعوبة في الأمر إذ يجب دائما تغليب النصوص التجارية الآمرة على العرف، وهذا الأخير على النصوص التجارية المفسرة.

التسميات: , , , , ,

تعريف وخصائص عقد البيع

 

تعريف وخصائص عقد البيع

تعريف وخصائص عقد البيع

1-التعريف بعقد البيع :

عرفت م 418 من التقنين المدني الجديد عقد البيع بأنه " عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري شئ أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي ".  

2- خصائص عقد البيع :

أن عقد البيع يتمتع بالخصائص الآتيه فهو يتميز بأنه عقد رضائي , من عقود التمليك , وبأنه عقد معاوضة , وملزم للجانبين .

(أ) عقد البيع عقد رضائي : يعتبر عقد البيع من العقود الرضائية التي لا يستلزم المشرع لانعقادها شكلاً خاصاً, فهو ينعقد بمجرد الاتفاق بين الطرفين دون حاجة الى أي إجراء شكلي .فالتراضي اذن هو من الخصائص المميزة لعقد البيع , ولا يهم في هذا الصدد طريقة التعبير عنها باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على المقصود . وقد يكون التعبير عن الإرادة صريحا أو ضمنياً .وإذا كانت الرضائية هي القاعدة في عقد البيع الا أن هذه القاعدة يرد عليها عدة استثناءات . ومن هذه الاستثناءات عقد بيع السفن البحرية الذي اعتبره المشرع عقداً شكلياً. واذا كانتا القاعدة في البيع هي الرضائية كما سبق القول الا أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام , فيجوز للمتعاقدين أن يتفقا على أن البيع لا ينعقد الا إذا أفرغ رضائهما في شكل معين كتدوينه في ورقة رسمية أو عرفية . وفي هذه الحالة لا يكون العقد رضائياً ولغا ينعقد الا باستيفاء الشكل المتفق عليه .وإذا كان الناس قد اعتادوا في معاملاتهم على تدوين عقد البيع في محرر, فإن الكتابة في هذه الحالة تكون للإثبات فقط لا للانعقاد .

(ب) عقد البيع من عقود التمليك : لا شك أن الغرض الرئيسي للبيع هو نقل الملكية أو على الأقل انشاء التزام بنقل الملكية . فالبيع هو عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شئ أو حق مالي آخر . فإذا ورد البيع على منقول موجود معين بالذات يملكه البائع فإن الملكية تنتقل مباشرة بمجرد العقد , أما اذا كان محل البيع منقولاً معيناً بالنوع فإن الملبكية لا تنتقل الا من وقت افراز الشئ المبيع , وأخيراً اذا وقع البيع على عقار فإن الملكية لا تنتقل الا من وقت افراز الشئ المبيع , وأخيرهاً اذا وقع البيع على عقار فإن الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل .والواقع أن البيع لا يقتصر على نقل ملكية شئ بل يمتد أيضاً الى نقل ملكية أى حق مالى آخر .والواقع أن عقد البيع يمكن أن يرد على جميع الحقوق المالية بما في ذلك حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية وهي ما يطلق عليها الحقوق الذهنية .

(ج) عقد البيع من عقود المعاوضة : يعتبر عقد البيع من عقود المعاوضة وذلك لأن كلا من طرفي العقد يأخذ مقابلاً لما يعطيه . فالبائع يأخذ الثمن مقابلاً للمبيع , والمشتري يأخذ المبيع مقابلاً للثمن .ويترتب على انتقال الملكية في عقد البيع مقابل الثمن عدم تطلب الرسمية كشرط لانعقاده وذلك على خلاف الحال في الهبه , كما لا يجوز طلب ابطال العقد للغلط في شخص المتعاقد , وأخيراً فإنه يجب اثبات سوء النية في حالة الطعن فيه بالدعوى البوليصية . وتنقسم عقود المعاوضة الى عقود محددة القيمة وعقود احتمالية . والعقد المحدد القيمة هو العقد الذي يمكن لأي من طرفيه أن يحدد وقت العقد مقدار الالتزام الذي سيتعهد به ومقدار الحق الذي سيحصل عليه من العقد أما العقد الاحتمالي فهو العقد الذي لا يستطيع أي من طرفيه أن يحدد وقت العقد مقدار الالتزام الذي سيتعهد به ومقدار الحق الذي سيحصل عليه من العقد .وتظهر أهمية التفرقة بين العقد\ المحدد والعقد الاحتمالي عند تطبيق أحكام الغبن فالطعن في العقد على أساس الغبن يقتصر على العقود المحددة القيمة فقط دون الاحتمالية . فالقاعدة أنه لاغ غبن مع الاحتمال .

(د) عقد البيع ملزم للجانبين : يعتبر عقدا ملزما للجانبين لأنه بمجرد انعقاده ينشئ التزامات متقابلة ومترابطه على عاتق كل من طرفيه . فالبائع يلتزم بنقل الملكية والتسليم والضمان , والمشتري يلتزم بدفع الثمن وهكذا يصبح كل منهما دائناً ومديناً في وقت واحد .وهناك ارتباط بين التزامات البائع والتزامات المشتري بحيث يعتبر كلا منهما سببا لالتزامات الطرف الآخر . ويترتب على ذلك أنه اذا كان التزام أحد الطرفين باطلاً لأي سبب من الأسباب بطل أيضاً التزام الطرف الأخر , وإذا استحال على أحدهما تنفيذ التزامه انقضى هذا الالتزام والنقضى معه الالتزام المقابل له أي أن العقد ينفسخ في هذه الحالة من تلقاء نفسه . واذا امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته جاز للطرف الأخر أن يمتنع هو أيضاً عن تنفيذ التزاماته أو أن يطلب فسخ العقد .

التسميات: , , , , , , ,

بطلان تفتيش السيارة

 

بطلان تفتيش السيارة

إن الدفع ببطلان التفتيش انما شرع للمحافظة علي حرمة المكان ، ومن ثم فان التمسك ببطلان تفتيش السيارة ـ لا يقبل من غير حائزها اعتبارا بأن الحائز هو صاحب الصفة في ذلك ، وان الصفة تسبق المصلحة ، فان لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه ، لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بالتعبية وحدها .

) المادتان 206 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية (

) الطعن رقم 696 لسنة 58 ق جلسة 1988/12/1 س 39 ص 1159 (

التسميات: , , , , ,

الحكومات في النظم السياسية

 

الحكومات في النظم السياسية

الحكومات في النظم السياسية 

تعريفها : الحكومة هي جهاز تنفيذي تقوم على تنفيذ التشريعات والقوانين الصادرة على البرلمان ، وهى مكونة من  رئيس الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء الذي يعين من طرف رئيس الجمهورية حيث ويتضمن كذلك الوزراء 

ويقوم طاقم الحكومة بتسيير أجهزة الدولة والمحافظة على الأموال العامة وإنشاء الخطط والبرامج التي تبين السياسات والأهداف المتبعة بالحفاظ على الدولة .

أنواع الحكومات في النظم السياسية :

 1) الحكومة البرلمانية ( جمهورية ديمقراطية ) : وهى حكومة التي توجد في نظام ديمقراطي يعتمد على الانتخابات المباشرة أي تخضع سلطة الشعب والحكام لهم مهام ومسؤوليات يحددها القانون ويجبرهم على الحفاظ على كيان الدولة ويعاقب كل من يعمل على إبراز المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة وذلك من طرف الأجهزة القضائية و التشريعية وغالبا ما يتم الوصول إلى السلطة عن طريق المنافسة السياسية من الأحزاب لنيل الأغلبية وأغلب دول العالم تعيش حديثا هذا النظام الذي يؤدى إلى اشتراك الفرد في السلطة والجزائر كمثال على ذلك كرست هذا المبدأ خاصة في نهاية الثمانيات .

2) الحكومة الديكتاتورية ( الفردية ) : وهو حكم يعتمد على الاستبداد والطغيان والتسلط لشخص واحد على مجموعة من الأشخاص بحكمهم شخص ويساعده في ذلك مجموعة من الأفراد تخدم صاحب السلطة وينتشر هذا النظام فى بعض المجتمعات النامية بحيث يسهل السيطرة عليهم  .

3) الحكومة الأقلية : وهو جهاز يعتمد على التميز المشترك بقوانين الدولة ويصلون إليها عن طريق الانقلاب والثورة عادة ما تكون الأقلية في الجهاز العسكري أو في منطقة القبائل .

4) الحكومة الملكية :  وهو نظام يسير عن طريق الوارثة تنتقل فيه السلطة من الشخص ( الملك) إلى أحد أقاربه وريث العرش ( ابنه ،أخوه ) ويساعده في تسير الأموال في   حاجيته ويراعى الملك المصلحة الشخصية أكثر من المصلحة العامة  .

التسميات: , , , ,

بطلان إذن النيابة العامة بالتسجيلات هاتفية

 

بطلان إذن النيابة العامة  بالتسجيلات هاتفية

بطلان إذن النيابة العامة بالتسجيلات هاتفية

تسبيب سائغ للرد الدفع ببطلان إذن النيابة بالتسجيل لإجرائه على هاتف لا يخص الطاعن .

القاعدة:

لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لإجرائه على هاتف لا يخص الطاعن ورد عليه بقوله كما أنه بشأن ما أثاره الدفاع من أن الهاتف الصادر به الإذن غير خاص بالمتهم وبالتالي كان يتعين استئذان القاضي الجزئي طبقاً لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدفع ببطلان الإذن في هذا الشأن وعلى هذا الأساس أيضا غير سديد . ذلك أنه على فرض أن هذا الهاتف غير خاص بالمتهم وخاص بغيره فإن الدفع في هذا الشأن لا يقبل من غير حائزه باعتبار أن الحائز هو صاحب الصفة في ذلك وأن الصفة تسبق المصلحة فإن لم يثره الحائز أو المالك فليس لغيرها أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بالتبعية وحدها - وإذ كان ما خلص إليه الحكم في إطراح ما دفع به الطاعن متفقاً وصحيح القانون ، فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول

) المادتان 206 , 310 من قانون الإجراءات الجنائية (

) الطعن رقم 16137لسنة 67ق-جلسة 1998/4/13س 49-ص563 (

التسميات: , , , , ,

الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فيديو اسجد للكلب".

 

الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فيديو اسجد للكلب".


صدور حكم قانوني هام متعلق بقانون التنمر رقم 189 لسنة 2020 

الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فيديو اسجد للكلب".

في تطبيق هام للقانون 189 لسنة 2020 بشأن جريمة التنمر.. أصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم حكمها بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ على الطبيب عمرو خيري وزميل له وممرض بمستشفى خاص، في قضية الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي مارس الثلاثة فيه التنمر والإهانة ضد ممرض آخر.

وصدر الحكم متضمنا أربع نقاط:

١- الحبس عامين للمتهمين الثلاثة وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه في اتهامهم بالتنمر والاحتجاز.

٢- عدم قبول الدعوى الجنائية ضد عمرو خيري فقط بتهمة سب المجني عليه، لرفعها بغير الطريق القانوني.

٣- براءة المتهمين الثلاثة من تهمة التعدي على قيم المجتمع المصري واستخدام حسابات إلكترونية لارتكاب الجريمة.

٤- إلزام المتهمين بأداء تعويض مدني مؤقت 20 ألف جنيه.

ويستند الحكم إلى القانون 189 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تجريم التنمر، والصادر منذ عام.

وأضاف هذا القانون إلى قانون العقوبات مادة برقم 309 مكرر (ب) تنص على أن:

يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى.

ويترتب على هذه الجريمة في الأحوال العادية "معاقبة المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

تكييف النيابة العامة للواقعة أدخلها تحت حالة الظرف المشدد للجريمة، حيث اعتبرت المتهمين من أصحاب السلطة على المجني عليه، كما أن الجريمة وقعت من قبل ثلاثة أشخاص، بحيث يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

فالفقرة الثالثة من المادة تنص على أن "تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطه عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجانى، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة"..

التسميات: , , , , ,