بطلان إذن النيابة العامة بالتسجيلات هاتفية
بطلان إذن النيابة العامة بالتسجيلات هاتفية
تسبيب سائغ للرد الدفع ببطلان إذن النيابة
بالتسجيل لإجرائه على هاتف لا يخص الطاعن
.
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن
النيابة العامة بالتسجيل لإجرائه على هاتف لا يخص الطاعن ورد عليه بقوله كما أنه
بشأن ما أثاره الدفاع من أن الهاتف الصادر به الإذن غير خاص بالمتهم وبالتالي كان
يتعين استئذان القاضي الجزئي طبقاً لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية
فإن الدفع ببطلان الإذن في هذا الشأن وعلى هذا الأساس أيضا غير سديد . ذلك أنه على
فرض أن هذا الهاتف غير خاص بالمتهم وخاص بغيره فإن الدفع في هذا الشأن لا يقبل من
غير حائزه باعتبار أن الحائز هو صاحب الصفة في ذلك وأن الصفة تسبق المصلحة فإن لم
يثره الحائز أو المالك فليس لغيرها أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة
لا تلحقه إلا بالتبعية وحدها - وإذ كان ما خلص إليه الحكم في إطراح ما دفع به
الطاعن متفقاً وصحيح القانون ، فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول
) المادتان 206 , 310 من قانون الإجراءات
الجنائية
(
) الطعن رقم 16137لسنة 67ق-جلسة 1998/4/13س 49-ص563 (
التسميات: الجريمة والعقوبة, الدفوع الجنائية, القانون الجنائي, المراقبة, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية