ضوابط مراقبة المحادثات السلكية والاسلكية وتسجيلها فى الأماكن الخاصة
الأمر بمراقبة المحادثات السلكية والاسلكية وتسجيل المحادثات فى الأماكن الخاصة مقصور على القاضى الجزئى المختص لا ولاية للمستشار المنتدب رئيسا للمحكمة الابتدائية فى إصداره
علة ذلك.القاعدة:
إن النص فى المادة 206 من قانون الاجراءات
الجنائية على أنه -لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا
إذا اتضح من امارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها أن تضبط لدى
مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب
البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية والاسلكية وأن تقوم بتسجيلات
لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة
معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، ويشترط لاتخاذ أى اجراء من
الاجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه
على الأوراق وفى جميع الاحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة
لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو
مدداً أخرى مماثلة-. يدل على أن الاختصاص بإصدار الأمر بمراقبة المحادثات السلكية
والاسلكية وتسجيل المحادثات التى تجرى فى الأماكن الخاصة مقصور على القاضى الجزئى
المختص - دون غيره - ومن ثم فإنه لايكون للمستشار المنتدب رئيسا للمحكمة
الابتدائية ولاية اصدار هذا الأمر لخروجه عن نطاق ولايته على النحو بادى الذكر .
(المواد 29 ،
95 ,206 ,310 من قانون الاجراءات الجنائية )
(الطعن رقم
10247 لسنة 63ق-جلسة 1995/11/1-س46 -ص1134)
التسميات: أعمال المحاماه, الدفوع الجنائية, القانون الجنائي, دروس في المحاماه, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية