حكم فريد صادر عن قضاء النقض
حكم فريد صادر عن قضاء النقض
يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
أصدرت الدائرة
"9" الجنائية، بمحكمة النقض المصرية الحكم فى الدعوى
المقيدة برقم 4571 لسنة 9 قضائية فى قضية الجنحة المستأنفة رقم 9081 لسنة 2017 من
غرب القاهرة ، ويعد ذات الحكم فريد من نوعه حيث قضت فيه المحكمة بانقضاء
الدعوى الجنائية بالتصالح "جبراَ" في قضية تبديد رغم رفض المجني عليها،
وتأسس حكم المحكمة بأن من حق المتهم إذا قام بعملية السداد أن يطلب من النيابة
العامة انقضاء الدعوى ،وتأسس الحكم المذكور بأن التصالح وفقا للقانون يكون
بموجب إقرار حيث يقر المجنى عليه أمام المحكمة أنه تصالح
وتدور حيثيات الدعوي
باتهام المدعية بالحق المدني الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاَ بالأوراق
وقدرها 39 ألف جنية تقريبا والمسلمة إليه على سبيل الأمانة وطلبت عقابه بالمادة
341 من قانون العقوبات المصرية، ومحكمة الجنح الجزئية قضت بحبس المتهم 6 أشهر
وكفالة 500 جنية والتعويض استأنف وقيد استئنافه برقم 9081 لسنة 2017 جنح مستأنف
الأميرية.
وفى تلك الأثناء –
قدم حافظة مستندات طويت على إنذار عرض بمبلغ تسعة وثلاثون ألف جنية وخمسمائة
تسلمته المدعى بشخصها وطلب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاَ باعتبار المبلغ
الحقيقى الذي أودعته المدعية بحساب الطاعن، فقضت بقبول الاستئناف شكلاَ وبرفضه
موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن وأضحى مستوفياَ كافة الشروط الشكلية.
المحكمة فى حيثيات
الحكم قالت أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة التبديد المعاقب عليها
بالمادة 341 من قانون العقوبات – ولما كان ذلك – وكانت المادة 18 مكرر
"1" من قانون الإجراءات المعدل بالقانون 145 لسنة 2006 أجازت للمجني
عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المبينة بها – ومن بينها جنحة التبديد المنصوص عليها
في المادة 341 عقوبات – أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات
صلحه مع المتهم، وأجازت للمتهم أو وكيله الخاص إثبات ذلك الصلح، ورتبت على الصلح
انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثراَ على حقوق المضرور من الجريمة ويجوز
الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى ويعد صيرورة الحكم باتاَ.
المحكمة تقضى
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح رغم رفض المجنى عليها
لما كان ذلك وكان
الثابت للمحكمة من الأوراق أن الطاعن أوفى بالتزامه بعرض المبلغ الذى ثبت من الحكم
الابتدائي أنه دخل فى ذمة الطاعن بإيداعه فى حسابه البنكى من جانب المدعى وقد
تسلمته الأخيرة، ما يؤدى معه للتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية بذلك التصالح إلا أن
المجنى عليها رفضت التصالح رغم السداد، فقالت المحكمة لما كان ذلك الوفاء صنو
للتصالح ومن ثم فإن المادة 18 مكرر "1" من قانون الإجراءات الجنائية
تكون واجبة التطبيق على الدعوى وهو ما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه
وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.
فلهذه الأسباب:
قررت الغرفة بقبول
الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء
مجدداَ بانقضاء الدعوى الجنائية.
التسميات: أفكار موضوعات, الأحوال الشخصية, الجريمة والعقوبة, الدفوع الجنائية, القانون الجنائي, قانون العقوبات, مح
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية