5/30/2021

جريمة القتل بجواهر يتسبب عنها الموت (السم أو ما يقوم مقامه)

جريمة القتل بجواهر يتسبب عنها الموت (السم أو ما يقوم مقامه)

جريمة القتل بجواهر يتسبب عنها الموت (السم أو ما يقوم مقامه)

تنص المادة 233 من قانون العقوبات المصري على أنه " من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".

يقصد بالسموم ؛هي تلك المواد التي يؤدي تعاطيها إلى الإخلال بالسير الطبيعي العادي لأجهزة الجسم، وخاصة المخ والجهاز العصبي ، ولقد أثيرت مسألة طبيعة المواد المستعملة جدلا واختلافا في الفقه فيذهب البعض أن هناك رأي يذهب إلى استعمال المادة السامة، ولاسيما أن المشرع أشار إلى عبارة "القتل بالسم"، ولكن ذهب البعض إلى أن الضابط في اعتبار المادة السامة هو بالنظر إلى طريقة تفاعلها مع انسجة جسم الإنسان، فتعتبر كذلك كل مادة تؤدي إلى الموت عن طريق التفاعل الكيميائي، ومؤدي ذلك تعتبر المادة سامة اذا كان من شأنها إحداث الوفاة عن طريق تمزيق انسجة الجسم

ويستوي أن يكون مصدر تلك المادة حيواني أو نباتي أو معدني أو كيميائي.

كما أنه يتعين أن تكون المادة سامة في الظروف التي اعطيت فيها، حيث لا يشترط ان تكون المادة السامة بطبيعتها بل يكفي ان تكون سامة في الظرف التي اعطيت فيها كمزج مادتين غير سامتين في الاصل يترتب علي تفاعلهما معاً انتاج مادة سامة أو إذا اعطيت المادة بكميات كبيرة غير مسموح بها

كما يستوي في النهاية أن تكون المادة(أو الجواهر) بطيئة الاثر أو سريعة المفعول، أو أن تترك آثاراً معينه في المجني عليه أو  ألا تترك

فالقتل بالسم ينطوي علي الغدر والخديعة والجبن ،فالمجني عليه الذي يكون قد وثق بالجاني لا يكون مستعدا لمواجهة الخطر الذي يأتيه بغتة ، كذلك تتميز هذه الوسيلة بأن اكتشافها واثباتها لا يكون يسيرا قبل ان ينتج أثره وتتحقق النتيجة الاجرامية لاسيما اذا كان السم من النوع الذي يترك اثرا

التسميات: , , , , ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية