1/15/2022

رموز في اجندة الجلسات

رموز في اجندة الجلسات 

كرم حامد

 
لما حضرتك تسأل في المحكمة على حكم صادر في دعوى استئناف وتلاقى مكتوب في الدفتر 

ح قبول ورفض وتأييد وإيقاف".

ده معناه ما يلى:

ح- حضوري.

قبول- الاستئناف شكلا.

ورفض- موضوعاً.

وتأييد- الحكم المستأنف.

إيقاف- تنفيذ العقوبة المقضي بها في أول درجة.

 


التسميات: , , , , , ,

مَواعيدُ وَمَدَّدٌ قانونيَّةٌ هامَّةٌ

كرم حامد


 مَواعيدُ وَمَدَّدٌ قانونيَّةٌ هامَّةٌ 

- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية – من تاريخ الحكم ٤٠ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- استئناف المواد المستعجلة – من تاريخ الحكم ١٥ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- النقض في الأحكام المدنية والتجارية– من تاريخ الحكم ٦٠ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- الالتماس بإعادة النظر – من تاريخ الحكم ٤٠ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- الاستئناف فى الجنح والمخالفات – من تاريخ الحكم ١٠ أيام مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- المعارضة فى الجنح والمخالفات – من تاريخ الإعلان ١٠ أيام مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات – من تاريخ الحكم ٦٠ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات ١٠ سنوات مع مراعاة عوارض احتساب المدة أو استكمالها

- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنح ٣ سنوات مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- انقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات ١ سنة مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- سقوط العقوبة فى الجنايات ٢٠ سنة مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- سقوط العقوبة فى الجنح ٥ سنوات مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- سقوط العقوبة فى المخالفات ٢ سنة مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- سقوط عقوبة الإعدام ٣٠ سنة مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- في (((جرائم الشكوى))) ميعاد تقديم الشكوى – من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها ٣ شهور


التسميات: , , , , , , ,

ملاحظات عند الطعن أمام محكمة النقض

ملاحظات عند الطعن أمام محكمة النقض


 

تم تأييد الحكم على المتهم الحاضر .. والمتهم اتحبس .. :

* الطعن بالنقض ٦٠ يوم من اليوم التالي للحكم

*الطعن من المتهم في محبسه وكذلك إيداع الأسباب في نفس الموعد ٦٠ يوم.

* الطعن بتوكيل ٦٠ يوم ويراعى ميعاد المسافة طبقا لقانون المرافعات

*يوم الجمعة أجازه رسميه يمتد ال ٦٠ يوم إلى السبت

*طعنت ولم تحضر .. عدم قبول

*طعنت في الموعد ولم تودع الأسباب في الموعد ...عدم قبول

وخد بالك

الحكم الغيابي في الجنايات الطعن عليه بإعادة الاجراءات وليس النقض مباشرة ...

الحكم الحضوري الطعن عليه بالنقض ...


التسميات: , , , , ,

11/14/2021

مسائل في قانون المعاشات الجديد

 

مسائل في  قانون المعاشات الجديد

كرم حامد


صدر القانون 148 لسنة2019 وهو قانون المعاشات الجديد ،ويجب التوضيح لكم استحقاق المعاش بعد وفاة صاحب المعاش ، وهل كل الورثة مستحقين في المعاش ، ومتى يوقف صرف المعاش لهم في هذه الحالة .

المستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه :

لابد أن نوضح أن المواريث غير المعاشات ، فالمواريث وحقوق الميراث تطبق فيها احكام الشريعة الإسلامية وهى واجبة التطبيق حتى على غير المسلمين إذا احتكموا إلى المحاكم فى شأن من شئون الميراث

أما أحكام التأمينات والمعاشات هي أحكام تقضيها ضرورات إجتماعية وتكافلية وهى نظام يأتى من استقطاع اشتراك من المؤمن عليه من أجره لصالح جهة المعاشات ويؤدى ذلك إلى إلتزامها بمبلغ يعين على حياته حين العجز أو الشيخوخة ، وفى حالة استحقاقه يكون لبعض ورثته حق في أحوال معينة الحصول على جزء من هذا المعاش الذى أستحق لمورثهم ـ ولكن يحدد المستحق ونسبة حقه وأحوال منعه من المعاش القانون وليس أحكام الميراث

ولذلك قرر القانون الجديد أن المستحقين هم :

الأرمل والأرملة / الأبناء والبنات / الأخوة والأخوات

أن تتوافر فيهم شروط الإستحقاق عند وفاة صاحب المعاش

شروط الاستحقاق في القانون الجديد

- بالنسبة للأرمل والارملة :

ان يكون الزواج موثقا مع صاحب المعاش / أو يكون بحكم بات / أو إحدى الوسائل التي يمكن بها إثبات الزواج من غير هذه مما تحدده اللائحة التنفيذية.

يشترط أيضا أن لا يكون الأرمل متزوج بأخرى

- بالنسبة للبنت (الأبنة )

يشترط أن تكون الأبنة غير متزوجة ( آنسة أو مطلقة أو أرملة لم تتزوج في الحالتين )

وهنا يلجأ بعض الناس للتحايل على القانون ، وعقوبته الإدلاء ببيانات غير صحيحة

* بالنسبة للابن فيشترط :

* أن يكون أقل من 26 عام / ويستمر حقه بعدها اذا كان عاجز عن الكسب

* يكون للطالب الجامعي في مرحلة الحصول على البكالوريوس او الليسانس ، ومن حصل على هذا المؤهل بالفعل ، الحق في المعاش حتى بلوغ سن 26 عام

* يكون لخريج المؤهلات المتوسطة الحق في هذا المعاش اذا لم يلتحق بعمل او مهنة حتى سن 24 عام

* بالنسبة للأخوة والاخوات

* يشترط فيهم نفس شروط الأبناء والبنات

* يشترط اعالة صاحب المعاش لهم حال حياته ، ويجدد هذا البحث كلما حدث تغيير فى حالة المعاش ومستحقيه

ماذا لو استحق عدة معاشات ؟

اوضحت المادة 102 من القانون انه لا يستحق الا ( معاش واحد فقط) اذا توافرا ف المستحق شروط عدة معاشات من الهيئة او الخزانة العامة وذلك وفق الترتيب الاتي :

معاشه عن نفسه / ثم/ المستحق عن الزوج او الزوجة/ ثم / عن الوالدين / ثم / عن الاولاد والبنات / ثم/ عن الاخوة والاخوات

وأوضحت المادة حق هذا المستحق في الفرق بين المعاش الاكبر من هذه المعاشات والمعاش المستحق له وفق هذا الترتيب

ما هى حالات وقف معاش المستحق ؟

المادة 103 من القانون تتحدث عن وقف المعاش للمستحق في حالات معينة ولكنها لم توضخ اذا كان المستحق صاحب المعاش نفسه ام هذه الحالات التي توقف المعاش هي لورثته المستحقين / وقد حدث لغط كثير خول هذه المادة يوضحه التطبيق العملي لها / لأنها ف حالة ان تطبق بهذا المفهوم فأنها تجور على حق صاحب المعاش او المستحق في ما ادخره من اشتراكات معاش تخصم من راتبه حال حياته يمنع منها بسبب انه يريد زيادة دخله بمهنة احرى حتى تستقيم له الحياة في ظل ضالة المعاشات المعلومة

*وهذه الحالات الموضحة في المادة هي :

* الحصول على دخل صافى من عمل يساوى او يذيد عن المعاش ( يحدد مفهوم الدخل الصافي اللائحة التنفيذية )

وفى حالة ان يكون دخله الصافي من العمل اقل فيصرف له الفرق بين المعاش والدخل فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم يناير من كل عام

* مزاولة أي مهنة منظمة بقوانين او لوائح ( كانت : تجارية او غير تجارية او حرة ) وذلك حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية

واشترطت لن يستمر العمل بهذه المهنة 5 سنوات على الاقل متصلة او متقطعة !!

يعود حق صرف المعاش في الشهر التالي لترك هذه المهنة

حالات الجمع بين المعاش والدخل :

استثنى القانون في المادة 104 من الحالات السابق الاشارة اليها في المادتين 102 و 102:

* يجوز الجمع بين المعاشات او المعاش والدخل في حدود الحد الادنى المقرر للمعاش، ويكمل له الفرق

* تجمع الارملة بين معاشها ومعاشها عن زوجها دون حد اقصى م وكذلك لها هذا الجمع مع دخلها من العمل

* نفس ما سبق يكون للأرمل

* يجمع الاولاد بين معاشهم عن والديهم دون حد اقصى

* يجمع الشخص المستحق بين معاشانه عن الشخص الواحد

قطع المعاش المستحق وحالاته :

يتم قطع المعاش في الحالات التالية وفق المادة 105 من القانون وتخلص في الاتي :

* وفاة المنتفع بالمعاش او فقد شرط استحقاقه له التي اوضحناها في شروط الاستحقاق في هذا المقال

*ومن حالات القطع زواج أي من الارملة او الارمل او البنت او الاخت

* ومنها زوال حالة العجز عن الكسب للابن او بلوغه 26 عام وقادر عليه

* كذلك يقطع المعاش لاستحقاق المستفيد لمعاش اخر ولكن يراعى في ذلك الاستثناءات التي اوردناها في هذا المقال

* يستحق الابن او الاخ اذا قطع عنه المعاش لسبب غير الوفاة او استحقاق معاش اعلى منحة معاش سنة بحد ادنى (500ج)

* تستحق الابنة او الاخت هذه المنحة في حالة الزواج

* تحدد المنحة وقواعد صرفها اللائحة التنفيذية على ان تصرف مرة واحدة فقط

* في حالة وقف المعاش او قطعه كله او بعضه يرد على فئته او الادنى منها حسب ترتيب الفئات الذى توضحه اللائحة التنفيذية.

التسميات: , , , , , , ,

ملاحظات عند كتابة عقد إيجار خاضع للقانون المدني محدد المدة

 ملاحظات عند كتابة عقد إيجار خاضع للقانون المدني محدد المدة

كرم حامد

 

عند كتابة عقد إيجار خاضع للقانون المدني محدد المدة والنص فيه صراحة على مدة محددة والإتفاق على عدم التجديد وعدم زيادة تلك المدة فمن الممكن أن تزداد مدة ذلك العقد عما كان مدون بالعقد ولكن هناك حالات محددة يجوز فيها زيادة مدة الإيجار عكس ما تم الاتفاق عليه والمحرر بالعقد ومن تلك الحالات نذكر: -

١- إذا تم النص في العقد على إثبات مقدم إيجار وإستلام المؤجر لهذا المقدم ففي هذه الحالة يجوز زيادة مدة عقد الإيجار بما ينتهي معه مقدم الإيجار المثبت بالعقد.

٢- إذا تم النص في عقد الإيجار على أن يقوم المؤجر أن ينبه على المستأجر بإنتهاء عقد الإيجار وإلا يعتبر العقد مجدد مدة مماثلة، ففي تلك الحالة يتجدد عقد الإيجار مدة مماثلة أو شهر أو شهرين حسبما تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار.

٣- إذا تم الاتفاق على أن المستأجر يقوم بعمل تشطيبات للعين المؤجرة ويتم خصومها من الأجرة المتفق عليها ففي تلك الحالة تزيد مدة عقد الايجار حتى ينتهي مقابل التشطيبات.

وقد استقرت محكمة النقض في أحكامها هذا الشأن علي: "المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا أتفق المتعاقدين على مدة ما أنقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد شريعة المتعاقدين' ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار مادامت هذه المدة لا تجعل العقد مؤبداً، .......... لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بإستمرار العلاقة الإيجارية لمدة شهراً لحين انتهاء مقدم الإيجار الثابت بعقد الإيجار المؤرخ 4/9/1996 والمتفق على خصم مبلغ 35 جنيهاً منه شهرياً وطلب إلزام المطعون ضده بتقديم أصل عقد الإيجار المشار إليه لإثبات أن الصورة الضوئية لهذا العقد قد وضع عليها طوابع دمغة على عبارة المقدم المدفوع والمتفق على خصمه من القيمة الإيجارية بمقدار خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ووفق ما قرره المطعون ضده بصحيفة دعواه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعن سالف البيان على حقيقة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدان من إستمرار العلاقة الإيجارية لمدة شهر وأنتهى في قضائه إلى الطرد والتسليم لإنتهاء عقد الإيجار على إعتبار أن مدته هي المدة المعينة لدفع الأجرة بشهر واحد فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. "

الطعن رقم 5094 لسنة 77ق – جلسة 11/5/2008

"أنه إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بإمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع حتى إستنفاذ مقدم الإيجار المدفوع للمالكة السابقة وقدره...... جنيه وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من إيصال استلام المبلغ منسوب للمالكة السابقة منصوص فيه صراحة على أنه مقدم إيجار عن ذات العين محل النزاع يخصم منه........... جنيه شهرياً تضاف للأجرة كما قدم صور ضوئية من إيصالات سداد الأجرة تفيد سداده نصفها من مقدم الإيجار فإن العقد يمتد لمدة أخرى حتى إستهلاك المبلغ المسدد كمقدم إيجار ولا ينال من ذلك حلول المطعون ضده محل المالكة السابقة والتي حولت إليه عقد الإيجار إذ ينصرف العقد إليه باعتباره خلفاً خاصاً لهذا فيحل محلها في جميع حقوقها قبل المستأجر وفى جميع التزاماتها نحوه مما مؤداه التزام المطعون ضده بذلك الدين المسدد كمقدم إيجار وإمتداد العقد لمدة أخرى حتى يتم استهلاكه سواء كان مصدر هذا الالتزام العقد ذاته أو ورقة مستقلة عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالإيصال المثبت لذلك المبلغ والذي لم يطعن عليه بمقولة أنه ورقة مستقلة لا تفيد إمتداد العقد ولا ترتب سوى دين في ذمة المؤجرة السابقة تلتزم به قبل الطاعن واشتراط الاعتداد بهذا الدين قبل المؤجر كمقدم إيجار أن يكون ثابتاً في العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه"

الطعن رقم 2272 لسنة 75 ق جلسة 22/1/2006 

- لئن كان عقد الإيجار عقدا زمنيا مؤقتا إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أي مدة للإيجار مادامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبدا أو في حكم المؤبد فإذا اتفقا على مده طويلة تجعل الإيجار في حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مده يتعذر تحديدها أنعقد الإيجار لمدة يحددها القاضي تبعا لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقته فإذا قيست مدة الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتا ملزما للمؤجر والمستأجر ما بقى المستأجر حيا بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنه وذلك قياسا ً على الحكر الذى لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقا لنص المادة 999من القانون المدني".

طعن 6993لسنة77ق جلسة 3/12/2009

"المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا كانت عباراته واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات والمقرر كذلك أن مفاد المواد 599.598.563من القانون المدني أنه إذا اتفق الطرفان على مده انتهى الإيجار بفواتها مالم يشترط لإنهائه صدور تنبيه بالإخلاء من أحدهما للآخر قبل فوات المدة بوقت معين وإلا يمتد الإيجار لمدة أخرى طبقاً لاتفاقهما فإذا انقضت المدة الثانية فإن الإيجار ينتهى دون حاجه إلى التنبيه بالإخلاء مالم يتفق على خلاف ذلك ويعد بقاء المستأجر بالعين برضاء المؤجر بعذلك تجديداً ضمنياً وليس امتدادا للإيجار تكون مدته هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية والمقرر أيضاً أن ثبوت تجديد الإيجار ضمنياً باتفاق الطرفين هو من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك مادام أقام قضائه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى"

طعن 1549لسنة 49ق جلسة 12/2/1986


التسميات: , , , , , , ,