معلومات قانونية بخصوص الهروب من التجنيد والتخلف عنه
معلومات قانونية بخصوص الهروب من التجنيد والتخلف عنه
- التخلف عن التجنيد هو عدم التقدم للتجنيد في
السن القانوني أو كان قد تقدم للتجنيد و لكنه لم يستكمل إجراءات التجنيد ( لم
يتسلم الزي الميري و يلتحق بسلاح معين )
- عقوبة التخلف عن التجنيد طبقاً لنص القانون
المصري فإن الذي يتخلف عن أداء خدمته العسكرية يقع تحت طائلة القانون ، فقد نصت
المادة (49) لقانون (127) لسنة 1980 أنه " يعاقب كل شخص تخلف عن التجنيد
وتجاوز سن الثلاثين من عمره بالحبس لمدة عام و دفع غرامة تتراوح بين 3000 جنيه
مصري إلي عشرة ألاف جنيه مصري أو الحكم عليه بإحدى العقوبتين " .
وهذا حسب العذر المقدم من المتخلف عن التجنيد ،
ويفضل أن يتم إصطحاب محام في تلك الحالة لأن المتخلف عن التجنيد يتم التحقيق معه و
تحديد جلسة له .
- السن القانوني للتخلف عن التجنيد تبدأ منذ بلوغ المتخلف عن التجنيد 30 سنة و
يوماً واحداً .
- الهروب من التجنيدهو أن يكون المجند قد إستلم
الزي العسكري وعرف السلاح الملتحق به أو قضي فترة في إحدي الوحدات العسكرية ونزل
أجازة ميدانية ولم يعد .
- عقوبة الهروب من التجنيد (الجيش) هي الحبس أو الغرامة ، فإذا تم القبض على الهارب من
التجنيد فإنه يتم حبسه و يستكمل فترة تجنيده أما إذا كان قد سلّم نفسه في السن
القانوني لذلك فيتم الحكم بالغرامة .
- السن القانوني للسير في إجراءات الهروب من
التجنيد 30 سنة و يوماً واحداً ؛ أما بعد هذا التاريخ السن القانوني
لذلك هو 36 سنة .
- انقضاء الدعوى تنقضي ببلوغ المتخلف عن التجنيد 45 سنة و يوماً
واحداً (فلا يتم حبسه بل يتم تغريمه في تلك الحالة)
التسميات: أعمال المحاماه, التجنيد, الجرائم العسكرية, الجريمة والعقوبة, الدفوع الجنائية, دروس في المحاماه, قانون العقوبات