12/15/2020

المنظمات اليسارية الإرهابية المتطرفه

 

المنظمات اليسارية الإرهابية المتطرفه

المنظمات اليسارية الإرهابية المتطرفه

تعد هذه المنظمات الإرهابية مثيرة للجدل وللاهتمام من قبل وسائل الإعلام الغربي لقوة تنظيمها ولعنف الضربات التي وجهتها للعديد من المؤسسات ورموز الأنظمة الرأسمالية والأمريكية ولوجود تنسيق ما بين تلك المنظمات والمؤسسات الإرهابية، سواء في فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا، وتشكيلها ما يطلق عليه "أممية  الإرهاب"  وتحدد منظمات اليسار المتطرف أهدافها بتحطيم النظام الرأسمالي بكل مؤسساته.

وينطلق هذا التيار من مواقع الرفض المطلق لأي واقع رأسمالي، وتهدف إلى عدم جدوى التعامل مع ذات النظام ومؤسساته، ولذلك فأن الخيار الإرهابي بالنسبة لها خيار استراتيجي نهائي لا رجعه فيه 

ومن امثلة منظمات اليسار المتطرف الذي ساد أوروبا وخصوصًا فرنسا أثناء الثورة الطلابية سنة1968 ، حيث طرح الطلاب بشكل عنيف، لأول مرة الحرب العالمية الثانية، الأزمة التي يعيشها الجيل الجديد، المترتبة عن الاختناقات الاقتصادية والاجتماعية والروحية التي بدأت المجتمعات المتقدمة صناعيًا تعاني منها في ظل هيمنة التكنولوجيا 

التسميات: , , , , , ,

قضية رقم 225 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية

 

قضية رقم 225 لسنة 25  قضائية  المحكمة الدستورية


قضية رقم 225 لسنة 25  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

نص الحكم
------------------

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 ديسمبر سنة 2005، الموافق 9 ذي القعدة سنة 1426 هـ 0

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى                    رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :حمدي محمـد عـلى ومـاهـر البحـيرى ومحمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وأنـور رشـاد العاصي ومحمد خيري طه

 وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم          رئيس هيئة المفوضين

 وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                     أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

 في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 225 لسنة 25 قضائية " دستورية ".

المقامة من:

1 - السيد / صبري إبراهيم محمد السيد

2 – السيد / سلامه محمد هاشم على حسين

3 – السيد / طلعت محمد أحمد خضر

4 – السيد / إبراهيم حلمي إبراهيم المصري

5- السيد / سمير إبراهيم السيد لظلظ

ضـــــــــــــــــــــــــد

 1 – السيد رئيس الجمهورية

 2 – السيد رئيس مجلس الوزراء

3 – السيد وزير العدل

4 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

الإجراءات

      بتاريخ الثاني من أغسطس سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بزيادة معاش الأجر المتغير.

     وقدم المدعى عليه الرابع مذكرة طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وفى الموضوع برفضها.

      كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

       وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

        ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمـــــة

         بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.

         حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-  تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5983 لسنة 2000 عمال أمام محكمة المنصورة الابتدائية، على المدعى عليه الرابع بطلب الحكم بأحقيتهم في إعادة تسوية معاشاتهم بإضافة نسبة 80% كأجر متغير عن العلاوات التي لم تضم إلى أجورهم الأساسية والسابقة على إحالتهم إلى المعاش.

        وقالوا بيانا لذلك إنهم كانوا يعملون بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، وأحيلوا إلى المعاش المبكر بالاستقالة، ولم تقم الهيئة المدعى عليها الرابعة عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% عن العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجورهم الأساسية بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات التأمينية المقررة عن تلك العلاوات، مما حدا بهم لإقامة الدعوى السالفة.

      وأثناء نظرها دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998، 19 لسنة 1999 بزيادة المعاشات.

       وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.

       وحيث إن المدعى عليه الرابع قد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.

        وحيث إن مؤدى نص المادة 29 من قانون هذه المحكمة، أن الدعوى الدستورية لا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم دستورية نص تشريعي تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا برفعها خلال الأجل الذي حددته لذلك بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، ذلك أن هذه المهلة غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها، باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه،

        لما كان ذلك وكان الثابت أن محكمة الموضوع- بعد أن قدرت جدية الدفع- بجلسة 17/6/2003، فقـد أمرت بتأجيل الدعـوى لجلسة 21/10/2003مع التصريح برفع الدعوى الدستورية، فأقامها المدعون بتاريـخ 2/8/2003 خلال المهلة المحددة قانوناً لرفعها، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في غير محله، جديراً بالرفض.

        وحيث إن نطاق الدعوى– وبحسب الطلبات الختامية فيها وبالقدر الذي يحقق مصلحة رافعيها- يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 2992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسـنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة من تلك القوانين.

        وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 12 يونيو سنة 2005 في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية"، والذي قضى "بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات و91 لسنة 1998بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة"، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) تابع بتاريخ 23 يونيو سنة 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون منتهية.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

             أمين السر                                       رئيس المحكمة

التسميات: , , , , ,