4/01/2021

كتاب مذكرات أمام المحاكم الجنائية (روابط كاملة )

كتاب مـذكــرات أمـام الـمـحـاكـم الـجـنـائـيـة

               كتاب مـذكرات أمـام الـمحاكـم الـجـنـائـيـة

يتكون ذات الكتاب من عشرة أجزاء


الجزء (1)

https://bit.ly/2YLQHJ7

الجزء (2)

https://bit.ly/3bar7mf

الجزء (3)

https://bit.ly/2QBdcMv

الجزء (4)

https://bit.ly/3b6XJ02

الجزء (5)

https://bit.ly/2QCwxx2

الجزء (6)

https://bit.ly/2G7ftgp

الجزء (7)

https://bit.ly/34Kygsf

الجزء (8)

https://bit.ly/34J4hAP

الجزء (9)

https://bit.ly/3jmiurq

الجزء (10)

التسميات: , , , , , , ,

عدم جواز احتجاز المحامي بقسم الشرطة

    

عدم جواز احتجاز المحامي بقسم الشرطة

           عدم جواز احتجاز المحامي بقسم الشرطة

وفقا للتعليمات الواردة من النيابه العامه، فأن النيابة العامة لا يجوز لها احتجاز المحامي بقسم الشرطة تمهيدا لعرضه علي النيابة ، كما لا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بالقيام بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد أحد المحامين، ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة العامة فيجب طلبه بكتاب خاص يتم إرساله إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون، ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة

وطبقا لما تنص عليه المادة  587 من تعليمات النيابة العامة ،وذلك في( الكتاب الأول ) على أنه" : إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورًا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورًا وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة  ."

كما تطرقت المادة 588 من تعليمات النيابة العامة على أنه : "إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا كان اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها."

وتنص كذلك المادة 589 من تعليمات النيابة العامة على أنه" إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جناية أو جنحة أو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو غيرها فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيه، وعليه إرسال الأوراق إلى النائب العام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية "

بناء عليه لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة لعرضه علي النيابة بناء علي شكوي قدمت بقسم الشرطة لمخالفة ذلك لما هو مستقر عليه من تعليمات النيابة العامة

التسميات: , , , , , , ,