3/12/2021

التزام الناقل البحرى

التزام الناقل البحرى 

التزام الناقل البحرى

اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع لعام ١٩٧٨ الموقعة فى هامبورج، والمعروفة باسم "قواعد هامبورج" (Hamburg Rules) والتى حلت محل المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن (بروكسل ١٩٢٤) "قواعد لاهاى" والبروتوكولات الملحقة بها "قواعد لاهاى – فيسبى". والتى ووفق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٤ لسنة ١٩٧٩ المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ فى ١١ إبريل ١٩٩١، والتى أعيد نشرها من جانب وزارة الخارجية – الإدارة القانونية والمعاهدات - بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٥ فى ١٨ يونيه سنة ١٩٩٢ باستدراك الأخطاء المادية فى تلك الاتفاقية، ودخلت حيز النفاذ الفعلى -وفقًا للمادة ٣٠ منها- اعتبارًا من الأول من نوفمبر ١٩٩٢، واعتبارًا من هذا التاريخ الأخير تُعامل نصوص هذه الاتفاقية فى جمهورية مصر العربية معاملة القانون، وتطبق أحكامها وحدها على عقود النقل البحرى للبضائع متى توافرت أحوال تطبيقها المبينة فيها، وهو ما يؤدى دائمًا إلى استبعاد تطبيق أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن التجارة البحرية فى مسائل النقل البحرى للبضائع التى تناولتها الاتفاقية. ولما كان مؤدى المادتين ٥ و٢٣ من هذه الاتفاقية هو بطلان كل شرط يرد فى عقد النقل البحرى أو فى سند الشحن أو فى أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحرى، يقرر استبعاد تطبيق تلك الاتفاقية أو إعفاء الناقل من المسئولية عن الخسارة الناتجة هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها، بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام، فى حدود مخالفته لها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن شِحنة النزاع تم شحنها من ميناء كالكتا بالهند بتاريخ ٢١/٣/٢٠٠٧ بمعرفة الشركة الطاعنة – الناقل- بموجب سند شحن، وتم تفريغ تلك الشِحنة بميناء الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وهى دولة متعاقدة باتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة فى هامبورج، فإن سند الشحن محل النزاع يخضع للاتفاقية المشار إليها، باعتبار أن ميناء التفريغ المتفق عليه يقع فى دولة متعاقدة عملًا بالبند (ب) من الفِقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية، ومن ثم فلا يجوز للشركة الطاعنة التحدى بأن البند الخامس من سند الشحن يعفيها من المسئولية عن التأخير، لبطلانه ومخالفته للاتفاقية.

2- مؤدى المادتين ٤ و٥ من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع لعام ١٩٧٨ "قواعد هامبورج" أن التزام الناقل البحرى بسلامة البضائع التى فى عهدته وبعدم تأخير تسليمها هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية، يبدأ من الوقت التى استلم فيه تلك البضائع من الشاحن فى ميناء الشحن حتى الوقت الذى يتسلمها فيه المُرسَل إليه أو تُوضع تحت تصرفه فى ميناء التفريغ، وكانت تلك القواعد -كما ورد بالمُرفق الثانى من الاتفاقية- تقيم مسئولية الناقل على أساس الخطأ المفترض بحيث لا يحتاج المضرور إلا إلى إثبات الضرر، إذ يُفترض خطأ الناقل كما تُفترض علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويجوز للناقل نفى قرينة الخطأ بإثبات أنه اتخذ، هو وتابعوه، جميع ما كان من المعقول تطلب اتخاذه من تدابير لمنع وقوع الضرر. وكانت المادة ٦ من الاتفاقية المتعلقة بتحديد مسئولية الناقل قد تناولت فى الفِقرة (أ) منها تحديد المسئولية عن الخسارة الناتجة هلاك البضائع أو تلفها، سواء كان الهلاك أو التلف يرجع إلى التأخير أو غيره من الأسباب، بمبلغ يعادل ٨٣٥ وحدة حسابية -من حقوق السحب الخاصة (Special Drawing Rights) (SDR)، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى، محولة إلى العملة الوطنية للدولة، عملًا بالمادة ٢٦ من الاتفاقية، تبعًا لقيمة هذه العملة فى تاريخ الحكم أو فى التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف - عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٥‚٢ وحدة حسابية عن كل كيلوجرام من الوزن القائم للبضائع يهلك أو يتلف، أيهما أكبر. ثم تناولت فى الفِقرة (ب) تحديد مسئولية الناقل عن الخسارة الناتجة عن التأخير فى التسليم، بمبلغ يعادل مثلى ونصف مثل أجرة النقل المستخدمة الدفع عن البضائع المتأخرة، على ألا يتجاوز هذا المبلغ مجموع أجرة النقل المستحقة الدفع بموجب عقد النقل البحرى للبضائع. ثم قررت فى الفِقرة (ج) أنه لا يجوز فى أى حال من الأحوال أن يتعدى مجموع مسئولية الناقل، بمقتضى الفِقرتين (أ) و(ب) المشار إليهما معًا، الحد الذى سيتقرر بمقتضى الفِقرة (أ) بالنسبة للهلاك الكلى للبضائع الذى تنشأ هذه المسئولية بشأنه. وتوجب المادة ١٩ من الاتفاقية - فى فِقرتيها الأولى والثانية - على المُرسَل إليه أن يُخطر الناقل كتابة بالهلاك أو التلف، مع تحديد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف فى ميعاد لا يتجاوز يوم العمل التالى مباشرة لتسليم البضائع، وإلا اعتبر هذا التسليم قرينة قانونية على أن الناقل سلم البضائع كما هى موصوفة فى سند الشحن، وينتقل عبء إثبات أن التلف حدث وقت النقل البحرى إلى عاتق المضرور. أما إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر فيجب أن يوجه الإخطار الكتابى خلال خمسة عشر يومًا متصلة تلى مباشرة يوم تسليم البضائع إلى المُرسَل إليه. وكان من المقرر أن عيب التلف يعتبر ظاهرًا فى حكم القانون متى كان يدركه النظر اليقظ ولو لم يكن فى متناول إدراك غيره، فليس معيار الظهور فى العيب معيارًا شخصيًا يتفاوت بتفاوت المستوى فى الأنظار المختلفة، بل معيارًا متعينًا بذاته مقدرًا بمستوى نظر الشخص الفطن المتنبه للأمور. وكان من الأصول المقررة أن العدلَ يأبىَ أن يجمعَ شخصٌ بين البدلينِ – البضاعة ذاتها وقيمة التعويض المستحق عنها – فينتفع بالشيِء وعِوَضِه.
(الطعن رقم 18493 لسنة 83 قضائية "تجارى" جلسة ٢٣ فبراير ٢٠٢١)

التسميات: , , , , , , ,

ما مدي تجريم نوعيات من الطعام طبقا للقانون

ما مدي تجريم نوعيات من الطعام طبقا للقانون

ما مدي تجريم نوعيات من الطعام طبقا للقانون

توجد العديد من الاكلات التي يحرمها الشارع الحكيم، ولكن هناك تساؤلات  متعددة تثار 

هل القانون يجرم نوعيات من الاكلات؟  ويخضع مرتكبها للتجريم؟  ومدي اتفاق تلك الاكلات مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في القانون الجنائي ؟

 هناك حريات للأكلات أم أن هناك نوعيات من الأكلات تخالف النظام العام والآداب العامة 

وفي التشريع الإسلامي الحنيف يوجد ثمانية عشر نوعاً من اللحوم لا يجوز أكلها، وتتمثل تلك الأكلات في التالي:-

1-يحرم لحم الخنازير محرم باتفاق جمهور الفقه الإسلامي

2-يحرم لحم الكلاب والقطط والذئاب والثعالب والأسود والنمور... وكل ما له انياب من السباع يفترس بها، لحديث ابن عباس في صحيح مسلم وغيره: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام.

3-لحم الثعابين البرية محرم عند جمهور العلماء وذهب الحنابلة إلى تحريم البري والبحري منها

4-لحم الخفافيش محرم عند الشافعية والحنابلة والمالكية

5- يحرم أكل الفئران عند الحنفية والشافعية والحنابلة وهو المشهور عند مذهب المالكية

6- أكل الحمر الأهلية، وقد اتفق جمهور العلماء على حرمة اكل لحمها

7- يحرم أكل البغال بصفة مطلقة عند الشافعية والحنابلة

8- لحم النسر والصقر......الخ وكل ماله مخلب من الطير يفترس به، لحديث ابن عباس ان النبي –صلي الله عليه وسلم -"نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير" رواه مسلم"

9- يَحرُمُ أكلُ ما لا دَمَ له مِنَ الحَشَراتِ، كالخُنْفُساءِ والصُّرصورِ، والذُّبابِ وغيرِها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ وهو قَولٌ عندَ المالِكيَّةِ، قال الامام النووي في المجموع: وأما الحشرات فكلها مستخبثة وكلها محرمة سوى ما يدرج منها وما يطير

10-يَحرُمُ أكلُ الدُّودِ الغير متولد من الطعام ويمكن التحرز منه وهذا قول جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة

11-محرم أكل السحالي والوزغ - البرص- وذات التحريم محرم باتفاق العلماء، قال الامام النووي رحمه الله :"... فمنها ذوات السموم والأبر كالحية والعقرب والزنبور، ومنها الوزغ وأنواعه كحرباء الظهيرة والعظا وهي ملساء تشبه سام أبرص وهي أخس منه واحدتها عظاة وعظاية فكل هذا حرام.

12-الضفادع لا يجوز أن تأكل على الراجح لنهي النبي-صلي الله عليه وسلم- عن قتلها

13-أكل لحم التمساح قال بتحريمه جمهور العلماء ورجحه القرطبي وابن العربي وغيرهم ومن العلماء من اباحه كالمالكية ورواية عن الإمام أحمد ورجحته اللجنة الدائمة

14-محرم أكل الجيف والزبل من الطيور، كالغراب الابقع لخبث لحمه، وقد قال تعالى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (سورة الأعراف:157)

15- محرم أكل لحم القرد محرم باتفاق العلماء

16- محرم لحم الإنسان لا يجوز أن يأكل سواء كان اكلا حقيقيا أو معنويا بالغيبة والبهتان وهذا باتفاق العلماء

17-كل لحم لم يذكر اسم الله عليه عند ذبحه عن عمد

18-كل لحم ذبح على غير اسم الله


التسميات: , , , , ,

قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

 

قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الاجانب والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث،
وعلى القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية،
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المعدّل بالقانون رقم 108 لسنة 2014،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وعلى القانون رقم 53 لسنة 2011 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدّل بالقانون رقم 97 لسنة 2013،
وعلى القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين،
وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحال التجارية،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
الفصل الأول
تعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
البيانات الالكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أوصور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات.
النظام الإلكتروني المؤتمت: برنامج أو نظام الكتروني لحاسب آلي تم إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا أو جزئيا، دون تدخل أو إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له.
نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات: نظام الكتروني لإنشاء أو إدخال أو استرجاع أو إرسال أو استلام أو استخراج أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل إلكترونيا.
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من منظومة اتصالات لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها.
المستند أو السجل الإلكتروني: مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو استقبالها كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس أو على وسيط الكتروني آخر، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
إلكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يستحدث من تقنيات في هذا المجال.
وسيلة تقنية المعلومات: أداء إلكترونية تشمل كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يستحدث من في هذا المجال.
الجريمة المعلوماتية: كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
الدخول غير المشروع: النفاذ المتعمد غير المشروع لأجهزة وأنظمة الحاسب الآلي أو لنظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني من خلال اختراق وسائل وإجراءات الحماية لها بشكل جزئي أو كلي لأي غرض كان بدون تفويض في ذلك أو بالتجاوز للتفويض الممنوح.
نظام الحاسب الآلي: مجموعة برامج وأنظمة معلوماتية معدة لتحليل المعلومات والبياناتو الأوامر وبرمجتها وإظهارها أو حفظها أو إرسالها أو استلامها، ويمكن أن تعمل بشكل مستقل أو بالاتصال مع أجهزة أو أنظمة معلوماتية أخرى.
التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في مستند أو سجل إلكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره.
الإلتقاط المعلوماتي: مشاهدة البيانات أو المعلومات الواردة في أي رسالة إلكترونية او سماعها او الحصول عليها، ويشمل ذلك المنقولة الكترونيا.
الاحتيال الإلكتروني: التأثير في نظام إلكتروني مؤتمت أن نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو مستند أو سجل إلكتروني أو وسيلة تقنية معلوماتية أو نظام أو جهاز حاسب آلي أو توقيع إلكتروني أو معلومات إلكترونية وذلك عن طريق البرمجة أو الحصول أو الإفصاح أو النقل أو النشر لرقم أو كلمة أو رمز سري أو بيانات سرية أو خاصة أخرى، بقصد الحصول على منفعة دون وجه حق أو الإضرار بالغير.
الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات
المادة 2
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أرتكب دخولا غير مشروع الى جهاز حاسب آلي أو الى نظامه أو الى نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو الى نظام إلكتروني مؤتمت أو الى شبكة معلوماتية.
فإذا ترتب على هذا الدخول إلغاء أو حذف أو إتلاف أو تدمير أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها أعلاه أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
المادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – ارتكب دخولا غير مشروع الى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون.
فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويسرى هذا الحكم على البيانات والمعلومات المتعلقة بحسابات عملاء المنشآت المصرفية.
2 – زور أو أتلف مستندا أو سجلا أو توقيعا إلكترونيا أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمت أو موقعا أو نظام حاسب آلي أو نظام إلكتروني بطريق الاصطناع أو التغيير أو التحوي أو بأي طريقة أخرى، وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
فإذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية إلكترونية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة بحسب الأحوال، كل من استعمل أيّا مما ذكر مع علمه بتزويره أو فقده لقوته القانونية.
3 – غيّر أو أتلف عمدا مستندا إلكترونيا يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص الطبي أو العلاج الطبي أو الرعاية الطبية أو سهل للغير فعل ذلك أو مكنه منه، وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
4 – استعمل الشبكة العلوماتية أو استخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الإمتناع عنه.
فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساسا بكرامة الأشخاص أو خادشا للشرف والإعتبار أو السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
5 – توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات الى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه.
المادة 4
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – أعاق أو عطل عمدا الوصول الى موقع خدمة إلكترونية أو الدخول الى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات الإلكترونية بأي وسيلة كانت وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
2 – أدخل عمدا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو دخل موقعا في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو إيقافه أو تعطيله.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من هذه الجرائم أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
3 – تنصت أو التقط أو اعترض عمدا، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
فإذا أفشى ما توصل إليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4 – كل من أنشأ موقعا أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكانا لهذا الغرض.
5 – كل من حرض أو أغوى ذكرا أو أنثى لارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلومات أو باحدى وسائل تقنية المعلومات. فإذا كان الفعل موجها الى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 5
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق الى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو ما في حكمها من البطاقات الإلكترونية.
فإذا ترتب على استخدامها الحصول على أموال الغير، أو على ما تتيحه هذه البطاقة من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 6
يعاقب بحسب الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أحد الأفعال بحسب الأحوال المبينة بالمواد (19، 20، 21) من القانون المشار إليه.
المادة 7
يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة (28) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 8
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون، بقصد الإتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم، أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المادة 9
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عن طريق الشبكة المعلومايتة أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، بغسل أموال أو بتحويل أموال غير مشروعة أو بنقلها أو بتمويه أو بإخفاء مصدرها غير المشروع، أو قام باستخدامها او اكتسابها أو حيازتها مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع، وذلك بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال.
المادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ موقعا لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية، لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة، أو المتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية.
المادة 11
لا تقل عقوبة الحبس او الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها الأقصى إذا اقترنت الجريمة بأي من الظروف الآتية:
1 – ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2 – شغل الجاني وظيفة عامة وارتكابه لها مستغلا سلطته أو نفوده ،
3 – التغرير بالقصر ومن في حكمهم من ناقصي الأهلية أو استغلالهم.
4 – صدور أحكام سابقة من المحاكم الوطنية، أو الأجنبية بموجب الاتفاقيات المصادق عليها بإدانة الجاني بجرائم مماثلة.
المادة 12
للمحكمة أن تعفي من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل علمها بها وقبل البدء في تنفيذ الجريمة، فإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة وقبل البدء في التحقيق تعيّن للاعفاء من العقوبة أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم.
المادة 13
يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها.
ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي أرتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كان ارتكابها قد تم بعلم مالكها لمدة لا تزيد على سنة بحسب الأحوال، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية أو بحق المضرور في التعويض المناسب.
ويكون الحكم بإغلاق المحل أو الموقع وجوبيا إذا تكرر ارتكاب أيا من هذه الجرائم بعلم مالكها.
المادة 14
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة، يعاقب الممثل القانوني للشخص الاعتباري بذات العقوبات المالية المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت أن إخلاله بواجبات وظيفته أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا عما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات إذا ارتكبت الجريمة لحسابه أو باسمه أو لصالحه.
المادة 15
للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المخالفات عنها، وإحالتها الى النيابة العامة، وعلى جميع الجهات ذات الصلة تقديم التسهلات اللازمة لهؤلاء الموظفين.
المادة 16
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر.
المادة 17
تختص النيابة العامة وحدها، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 18
تسقط الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب مدة العقوبة، فإن كانت بحدود الثلاث سنوات فتسقط خلال سنتين، وإن كانت تتجاوز الثلاث سنوات فتسقط خلال خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، ولا تسمع دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.
المادة 19
يسرى حكم المادتين (46 و79) من قانون الجزاء المشار إليه على الجرائم الواردة بهذا القانون.
المادة 20
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 21
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 رمضان 1436هـ.
الموافق: 7 يوليو 2015م.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1244 تاريخ 12 يوليو (تموز) 2015م. ص. 4 أ.


المذكرة الايضاحية للقانون رقم 63 لسنة 2015 في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات
اتسعت في العصر الحديث دائرة استخدام الشبكات الدولية للمعلومات كوسيلة للاتصال في شتى مجالات الحياة لتحقيق ما تصبو إليه الانسانية من اختصار للوقت والمسافات والجهد البدني والذهني، وأصبحت هذه الشبكات تحوي معلومات لا تقع تحت حصر تتعلق بكافة ميادين الحياة الشخصية والاقتصادية والعلمية وغيرها.
إلا أنه على الجانب المقابل فقد أدى الاستخدام المتزايد لهذه الشبكات والأنظمة المعلوماتية إلى كثير من المخاطر إذ أفرز أنواعا جديدة من الجرائم يطلق عليها “الجرائم المعلوماتية” كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الإلكترونية، والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة، وسرقة المعلومات، واختراق النظم السرية.
وإذ كانت النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة، وحماية لحريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم، ودرء للعدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة، وسعيا من دولة الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم، والتزاما بأحكام الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي صادقت عليها دولة الكويت بموجبالقانون رقم (60) لسنة 2013.
لذا فقد أعد القانون المرافق، الذي يتناول في الفصل الأول في المادة الأولى منه التعريفات التي تبين المقصود بالمصطلحات الفنية الواردة فيه .وشمل الفصل الثاني الجرائم والعقوبات، فنصت المادة (2) على جريمة الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي أو أنظمة معلوماتية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات وقضت فقرتاها الثانية والثالثة بتشديد العقوبة في حالة إذا ما ترتب على هذا الدخول إلغاء أو إتلاف للبيانات أو في حالة المعلومات الشخصية، كما نصت الفقرة الرابعة على تشديد العقوبة إذا أرتكبت الجريمة أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.
وكذلك تضمنت المادة (3) تشديد العقوبة في حالة كون البيانات محل الجريمة حكومية أو متعلقة بحسابات العملاء في المنشآت المصرفية.
وتناولت ذات المادة تجريم أفعال التزوير أو إتلاف المستندات الإلكترونية عرفية أو حكومية أو بنكية بما فيها تلك المتعلقة بالفحوصات الطبية، وكذلك استخدام أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد الأشخاص أو ابتزازهم، مع تشديد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو المساس بكرامة الأشخاص أو شرفهم.
ونصت المادة (4) على عقاب من أعاق أو عطل عمدا الوصول الى مواقع إلكترونية، وكل من تنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، وكل من أنشأ موقعا يتضمن مساسا بالآداب العامة أو تحريضا على أعمال الدعارة والفجور.
وأوجبت المادة (5) عقاب كل من توصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى بيانات بطاقة ائتمانية واستخدامها في الحصول على أموال الغير.
وقضت المادتان (6) و (7) بمعاقبة كل من ارتكب إحدى المحظورات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر باستخدام الوسائل الإلكترونية.
وأوجبت المواد (8) و (9) و (10) عقاب كل من استخدم أي من هذه الوسائل في الترويج للإتجار بالبشر أو المواد المخدرة أو في تسهيل الاتصال بالمنظمات الإرهابية وترويج أفكارها أو غسل الأموال.
وتضمنت المواد من (11) إلى (19) الأحكام العامة ومنها حالات الإعفاء من العقوبة، والحكم بمصادرة أو إغلاق المحل أو الموقع، والمسئولية الجزائية للشخص الإعتباري، وإختصاص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجرائم، وأحكام سقوط الدعويين الجزائية والمدنية.

التسميات: , , , , , ,

3/11/2021

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب

 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب

 

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 54‏/
109، المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1999

ديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق اﻷمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول،

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أنحاء العالم كافة،

وإذ تشير إلى الإعلان بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين ﻹنشاء اﻷمم المتحدة الوارد في قرار الجمعية العامة 50‏/6 المؤرخ 24‏ تشرين اﻷول/أكتوبر 1995‏،

وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن هذه المسألة، بما في ذلك القرار 49‏/60‏ المؤرخ 9‏ كانون اﻷول/ديسمبر 1994 ومرفقه الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، والذي جاء فيه أن الدول الأعضاء في اﻷمم المتحدة تعيد رسميا تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار أنها أعمال إجرامية ﻻ يمكن تبريرها، أينما ارتُكبت وأياً كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها،

وإذ تلاحظ أن الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي يشجع أيضا الدول على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق اﻷحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة،

وإذ تشير إلى الفقرة 3(و) من قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17‏ كانون اﻷول/ديسمبر 1996، التي طلبت فيها الجمعية إلى جميع الدول اتخاذ خطوات، بالوسائل الداخلية الملائمة، لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والحيلولة دون هذا التمويل، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق منظمات ذات أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو تدعي ذلك، أو تعمل أيضا في أنشطة غير مشروعة مثل اﻻتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات وابتزاز اﻷموال، بما في ذلك استغلال الأشخاص لأغراض تمويل اﻷنشطة الإرهابية، والنظر بصفة خاصة، إذا اقتضت الحالة، في اعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحركات اﻷموال المشتبه في أنها لأغراض إرهابية، والتصدي لهذه التحركات، دون وضع عقبات بأي حال أمام الحق في حرية انتقال رؤوس اﻷموال المشروعة، وفي توسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية لهذه اﻷموال،

وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 52‏/165‏ المؤرخ 15 كانون اﻷول/ديسمبر 1997، الذي طلبت فيه الجمعية إلى الدول النظر، بصفة خاصة، في تنفيذ التدابير الواردة في الفقرات 3(أ)إلى (و) من قرارها 51‏/210،

وإذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 53‏/108 المؤرخ 8 كانون اﻷول/ديسمبر 1998‏، الذي قررت فيه الجمعية أن تقوم اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة ‏15/120 المؤرخ 17 كانون اﻷول/ديسمبر 1996 بوضع مشروع لاتفاقية دولية لقمع تمويل الإرهاب استكمالاً للصكوك الدولية القائمة ذات الصلة،

وإذ تعتبر أن تمويل الإرهاب مصدر قلق شديد للمجتمع الدولي بأسره،

وإذ تلاحظ أن عدد وخطورة أعمال الإرهاب الدولي يتوقفان على التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه الإرهابيون،

وإذ تلاحظ أيضا أن الصكوك القانونية المتعددة الأطراف القائمة ﻻ تعالج تمويل الإرهاب صراحة،

واقتناعا منها بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع تمويل الإرهاب فضلاً عن قمعه من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبيه،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية:

1- يقصد بتعبير "الأموال" أي نوع من اﻷموال المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة التي يُحصل عليها بأي وسيلة كانت، والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك اﻷموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك، على سبيل المثال ﻻ الحصر، الائتمانات المصرفية، وشيكات السفر، والشيكات المصرفية، والحواﻻت والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.

2- ويقصد بتعبير "المرفق الحكومي أو العام" أي مرفق أو أي وسيلة نقل، دائمة كانت أو مؤقتة يستخدمها أو يشغلها ممثلو الدولة أو أعضاء الحكومة أو البرلمان أو الهيئة القضائية أو مسئولو أو موظفو الدولة أو أي سلطة أو كيان عام أو مسئولو أو موظفو منظمة حكومية دولية في إطار مهامهم الرسمية.

3- ويقصد بتعبير "العائدات" أي أموال تنشأ أو تُحصل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 2‏.

المادة 2‏

1- يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادته، بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها، أو هو يعلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا، للقيام:

(أ) بعمل يشكل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات؛

(ب) بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل، بحكم طبيعته أو في سياقه، موجها لترويع السكان، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به.

2- (أ) لدى إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يجوز لدولة طرف ليست طرفا في معاهدة من المعاهدات المدرجة في المرفق، أن تعلن، عند تطبيق هذه الاتفاقية على الدولة الطرف، أن تلك المعاهدة تعتبر غير مدرجة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1‏. وسيتوقف سريان الإعلان حالما تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف، التي ستقوم بإعلام الجهة المودعة بهذا اﻷمر؛

(ب) إذا لم تعد الدولة الطرف طرفا في معاهدة مدرجة في المرفق، يجوز لهذه الدولة أن تصدر إعلاناً، كما هو منصوص عليه في هذه المادة، بشأن تلك المعاهدة.

3- لكي يشكل عمل ما جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة 1، ليس من الضروري أن تستعمل اﻷموال فعليا لتنفيذ جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة 1‏، الفقرة الفرعية (أ) أو (ب).

4- يرتكب جريمة أيضا كل شخص يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة.

5- يرتكب جريمة كل شخص:

(أ) يساهم كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1‏ أو 4‏ من هذه المادة؛

(ب) ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفقرة 1‏ أو 4‏ من هذه المادة أو يأمر أشخاصا آخرين بارتكابها؛

(ج) يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفقرة 1‏ أو 4‏ من هذه المادة. وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ:

'1‏` إما بهدف توسيع النشاط الجنائي أو الغرض الجنائي للمجموعة، عندما ينطوي ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة 1‏ من هذه المادة؛ أو

'2‏` بمعرفة نية المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة 1‏ من هذه المادة.

المادة 3

ﻻ تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتُكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعايـا تلك الدولة، وموجودا في إقليمها، ولم تكن أي دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة 1‏ أو 2 من المادة 7‏، اﻷساس اللازم لممارسة ولايتها القضائية، إﻻ أن أحكام المواد من 12‏ إلى 18‏ تنطبق في تلك الحالات، حسب الاقتضاء.

المادة 4

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من أجل:

(أ) اعتبار الجرائم المبينة في المادة 2‏، جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي؛

(ب) المعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها على النحو الواجب.

المادة 5‏

1-  تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقا لمبادئها القانونية الداخلية، للتمكين من أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود في إقليمها أو منظم بموجب قوانينها المسؤولية إذا قام شخص مسئول عن إدارة أو تسيير هذا الكيان، بصفته هذه، بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 2‏. وهذه المسؤولية قد تكون جنائية أو مدنية أو إدارية.

2- تحمّل هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرائم.

3- تكفل كل دولة طرف، بصفة خاصة، إخضاع الكيانات الاعتبارية المسئولة وفقا للفقرة 1‏ أعلاه لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة، ومناسبة، ورادعة. ويجوز أن تشمل هذه الجزاءات جزاءات نقدية.

المادة 6

تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة، بما في ذلك التشريعات الداخلية، عند الاقتضاء، لكفالة عدم تبرير اﻷعمال الإجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، في أي حال من الأحوال، باعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو إيديولوجي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر.

المادة 7

1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة 2‏، حين تكون الجريمة قد ارتكبت:

(أ) في إقليم تلك الدولة؛ أو

(ب) على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة؛ أو

(ج) على يد أحد رعايا تلك الدولة.

2- يجوز أيضا لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في الحالات التالية:

(أ) إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 2، الفقرة 1(أ) أو (ب) منها في إقليم تلك الدولة أو ضد أحد رعاياها؛ أو

(ب) إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 2‏، الفقرة 1‏(أ) أو (ب) منها ضد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج إقليمها، بما في ذلك الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو

(ج) إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 2‏، الفقرة 1‏(أ) أو (ب) منها في محاولة ﻹكراه تلك الدولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به؛

(د) إذا ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجـد محـل إقامتـه المعتـاد في إقليم تلك الدولة؛ أو

(هـ) إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة.

3- عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة 2‏. وفي حالة أي تغيير، تقوم الدولة الطرف المعنية بإخطار الأمين العام بذلك على الفور.

4- تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1‏ أو 2‏.

5- عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة 2‏، تعمل الدول الأطراف المعنية على تنسيق إجراءاتها بصورة ملائمة، وﻻ سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية.

6- ﻻ تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي، دون إخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي.

المادة 8

1- تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد أو كشف وتجميد أو حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2‏، وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم وذلك لأغراض مصادرتها عند الاقتضاء.

2- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لمبادئها القانونية الداخلية، التدابير المناسبة لمصادرة اﻷموال المستخدمة أو المخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2‏، وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم.

3- يجوز لكل دولة طرف معنية أن تنظر في إبرام اتفاقات تنص على اقتسامها اﻷموال المتأتية من المصادرة المشار إليها في هذه المادة مع غيرها من الدول، في جميع الأحوال أو على أساس كل حالة على حدة.

4- تنظر كل دولة طرف في إنشاء آليات تنص على تخصيص المبالغ التي تتأتى من عمليات المصادرة المشار إليها في هذه المادة، لتعويض ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المادة 2‏، الفقرة 1‏، الفقرة الفرعية (أ) أو (ب)، أو تعويض أسرهم.

5- تطبق أحكام هذه المادة دون المساس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.

المادة 9

1- عنـد تلقـي الدولة الطـرف معلومات تفيد بأن الفاعل أو المرتكب المفترض لجريمة مشار إليها في المادة 2‏ قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلك الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقا لتشريعاتها الداخلية للتحقيق في الوقائع التي أبلِغت بها.

2- تقوم الدولة الطرف التي يكون الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة موجودا في إقليمها، إذا ارتأت أن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة بموجب تشريعاتها الداخلية، لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.

3- يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2‏:

(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو، في غير تلك الحالة، بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة، إذا كان عديم الجنسية؛

(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛

(ج) أن يُبلّغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة.

4- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة في إقليمها، شريطة أن تحقق هذه القوانين والأنظمة بالكامل المقاصد التي من أجلها مُنحت الحقوق بموجب الفقرة 3 من هذه المادة.

5- ﻻ تخل أحكام الفقرتين 3 و4 بما تتمتع به أي دولة طرف قررت ولايتها القضائية، وفقا للفقرة الفرعية 1(ب) أو 2(ب) من المادة 7، من حق في دعوة لجنة الصليب اﻷحمر الدولية إلى الاتصال بمرتكب الجريمة المفترض وزيارته.

6- متى احتجزت دولة طرف شخصا، عملاً بأحكام هذه المادة، عليها أن تقوم فورا، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بإخطار الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2 من المادة 7‏، وأي دول أطراف أخرى معنية، إذا رأت من المستصوب القيام بذلك، بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 أن تبلغ تلك الدول الأطراف فورا بنتائج ذلك التحقيق وأن تبين لها ما إذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية.

المادة 10

1- في الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 7‏، إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة المفترض بتسليم ذلك الشخص، تكون ملزمة بإحالة القضية، دون إبطاء ﻻ لزوم له وبدون أي استثناء وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، إلى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب إجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى ذات طابع خطير وفقا لقانون تلك الدولة.

2- حينما ﻻ تجيز التشريعات الداخلية للدولة الطرف أن تسلم أحد رعاياها إﻻ بشرط إعادته إليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليمه من أجلها، وتوافق تلك الدولة والدولة التي تطلب تسليم ذلك الشخص إليها على هذه الصيغة وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، يكون التسليم المشروط كافيا لإعفاء الدولة الطرف المطلوب منها التسليم من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1‏.

المادة 11

1- تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 2‏ بقوة القانون من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين المنصوص عليها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين الدول الأطراف قبل سريان هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف باعتبار مثل هذه الجرائم جرائم تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم المجرمين تُبرم فيما بينها بعد ذلك.

2- حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى ﻻ ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية  بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 2‏. وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم.

3- تعترف الدول الأطراف التي ﻻ تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة بالجرائم المشار إليها في المادة 2‏ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم.

4- إذا اقتضت الضرورة، تعامل الجرائم المبينة في المادة 2‏، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبت ﻻ في مكان وقوعها فحسب بل في أقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 7.

5- تعتبر أحكام جميع معاهدات أو اتفاقات تسليم المجرمين المبرمة بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 2‏ معدلة بين هذه الدول إذا كانت تتعارض مع هذه الاتفاقية.

المادة 12

1- تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلق بأي تحقيقات أو إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم تتصل بالجرائم المبينة في المادة 2‏، بما في ذلك المساعدة المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات.

2- ﻻ يجوز للدول الأطراف التذرع بسرية المعاملات المصرفية لرفض طلب لتبادل المساعدة القانونية.

3- ﻻ يجوز للدولة الطالبة، بدون موافقة مسبقة من الدولة المطلوب منها تقديم معلومات أو أدلة لأغراض التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية، إحالة هذه المعلومات أو الأدلة أو استخدامها في أغراض أخرى سوى ما جاء في الطلب.

4- يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في إمكانية وضع آليات لكي تتبادل مع الدول الأطراف الأخرى المعلومات أو الأدلة اللازمة ﻹثبات المسؤولية الجنائية أو المدنية أو اﻹدارية عملاً بالمادة 5.

5- تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية أو المعلومات قد تكون قائمة فيما بينها. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف هذه المساعدة وفقا لتشريعاتها الداخلية.

المادة 13‏

ﻻ يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية، اعتبار أي جريمة من الجرائم المبيّنة في المادة 2‏ جريمة مالية. لذلك ﻻ يجوز للدول الأطراف أن تتذرع بالطابع المالي للجريمة وحده لترفض طلبا يتعلق بتبادل المساعدة القانونية أو تسليم المجرمين.

المادة 14

ﻻ يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية بين الدول الأطراف، اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 2‏ جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي، ﻻ يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة قائم على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.

المادة 15‏

ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتبادل المساعدة القانونية إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المبينة في المادة 2‏، أو طلب تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قُدم بغية ملاحقة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الأصل اﻹثني أو الآراء السياسية، أو الاعتقاد بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور ﻷي من هذه اﻷسباب.

المادة 16‏

1- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة من نواح أخرى في الحصول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة 2‏ أو المحاكمة عليها، إذا استوفي الشرطان التاليان:

(أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم تام؛

(ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهنا بالشروط التي تريانها مناسبة.

2- لأغراض هذه المادة:

(أ) يكون للدولة التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز، وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به؛

(ب) على الدولة التي ينقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين؛

(ج) ﻻ يجوز للدولة التي ينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها؛

(د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة التي نقل إليها، على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها.

3- ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا ﻷحكام هذه المادة، ﻻ يجوز محاكمة ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو احتجازه أو فرض أي قيود أخرى على حرية تنقله في إقليم الدولة التي ينقل إليها بسبب أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.

المادة 17

تُكفل ﻷي شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشأنه أي إجراءات أخرى أو تقام عليه الدعوى عملاً بهذه الاتفاقية معاملة منصفة وجميع الحقوق والضمانات طبقا لتشريعات الدولة التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها وﻷحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك اﻷحكام المتعلقة بحقوق الإنسان.

المادة 18

1- تتعاون الدول الأطراف في منع الجرائم المبينة في المادة 2، باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحقيق أمور من بينها تكييف تشريعاتها الداخلية عند الاقتضاء لمنع أو إحباط التحضير في إقليم كل منها، لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك:

(أ) تدابير تحظر، في أقاليمها، اﻷنشطة غير المشروعة التي يقوم بها عن علم المشجعون على الجرائم المبينة في المادة 2‏، أو المحرضون عليها أو منظموها أو مرتكبوها من أشخاص ومنظمات؛

(ب) تدابير تلزم المؤسسات المالية والمهن الأخرى التي لها صلة بالمعاملات المالية، باستخدام أكفأ التدابير المتاحة للتحقق من هويات عملائها المعتادين أو العابرين، وكذا من هويات العملاء الذين تفتح حسابات لصالحهم وإيلاء اهتمام خاص بالمعاملات غير العادية أو المشبوهة والتبليغ عن المعاملات التي يُشتبه في أنها من نشاط إجرامي. ولهذا الغرض يتعيّن على الدول الأطراف أن تنظر فيما يلي:

'1` وضع أنظمة تحظر فتح حسابات يكون صاحبها أو المستفيد منها مجهول الهوية أو ﻻ يمكن التحقق من هويته، واتخاذ تدابير لضمان تحقق تلك المؤسسات من هوية المالكين الحقيقيين لتلك المعاملات؛

'2` إلزام المؤسسات المالية، عند الاقتضاء، بالقيام فيما يتعلق بتحديد هوية الكيانات الاعتبارية، باتخاذ تدابير للتحقق من وجود العميل ومن هيكله القانوني، وذلك بالحصول منه أو من أي سجل عام أو من اﻻثنين، على دليل على تسجيله كشركة، يتضمن المعلومات المتعلقة باسم العميل، وشكله القانوني، وعنوانه وأسماء مديريه، والأحكام المنظمة لسلطة إلزام ذلك الكيان؛

'3` وضع أنظمة تفرض على المؤسسات المالية التزاما بالإبلاغ الفوري للسلطات المختصة بكل المعاملات الكبيرة المعقدة غير العادية والأنماط غير العادية للمعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي ظاهر أو هدف قانوني واضح، دون أن تخشى تحمل المسؤولية الجنائية أو المدنية عن انتهاك أي قيد يلزم بعدم الكشف عن المعلومات، إذا أبلغت عن شكوكها بحسن نية؛

'4` إلزام المؤسسات المالية بالاحتفاظ، لمدة خمس سنوات على اﻷقل، بجميع السجلات اللازمة المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية.

2- تتعاون الدول الأطراف  كذلك في منع الجرائم المحددة في المادة 2 من خلال النظر في:

(أ) إمكانية وضع تدابير للإشراف على جميع وكالات تحويل اﻷموال، بما في ذلك مثلاً الترخيص لها؛

(ب) إمكانية تطبيق تدابير تسمح بكشف أو رصد النقل المادي عبر الحدود للأموال النقدية أو الصكوك القابلة للتداول لحاملها، رهنا بضمانات صارمة الغرض منها التأكد من الاستخدام المناسب للمعلومات ودون المساس بأي شكل بحرية حركة رؤوس اﻷموال.

3- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بتبادل المعلومات الدقيقة والمتحقق من صحتها وفقا ﻷحكام تشريعاتها الداخلية، وتنسيق التدابير اﻹدارية وغيرها من التدابير المتخذة، حسب الاقتضاء، بغرض منع ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2‏، وﻻ سيما عن طريق:

(أ) إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة، وصيانة تلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المبينة في المادة 2‏؛

(ب) التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم التي تم تحديدها وفقا للمادة 2‏ فيما يتصل بما يلي:

'1` كشف هوية الأشخاص الذين توجد بشأنهم شبهة معقولة تدل على تورطهم في هذه الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم؛

'2` حركة اﻷموال المتصلة بارتكاب هذه الجرائم.

 

4- يجوز للدول الأطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

المادة 19‏

على الدولة الطرف التي يلاحق فيها قضائيا المرتكب المفترض للجريمة أن تقوم، وفقا لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية أو إجراءاتها الواجبة التطبيق، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات الملاحقة إلى الأمين  العام للأمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.

المادة 20

تنفذ الدول الأطراف الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

المادة 21‏

ﻻ يوجد في هذه الاتفاقية ما يضر بالحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، وﻻ سيما أغراض ميثاق اﻷمم المتحدة، والقانون اﻹنساني الدولي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.

المادة 22

ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى ولاية قضائية أو مهام هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الداخلي.

المادة 32

1- يجوز تعديل المرفق بإضافة المعاهدات التالية ذات الصلة:

(أ) المعاهدات التي تكون مفتوحة لمشاركة جميع الدول؛

(ب) المعاهدات التي أصبحت سارية؛

(ج) المعاهدات التي تم تصديقها، أو قبولها، أو الموافقة عليها، أو التي انضم إليها ما ﻻ يقل عن اثنتين وعشرين دولة طرفا في هذه الاتفاقية.

2- بعد سريان هذه الاتفاقية، يجوز ﻷي دولة طرف أن تقترح تعديلاً. ويرسل أي اقتراح للتعديل إلى الجهة المودعة في شكل خطي. ويقوم الوديع بإشعار جميع الدول الأطراف بالمقترحات التي تفي بمقتضيات الفقرة 1 ويلتمس آراءها فيما إذا كان ينبغي اعتماد التعديل المقترح.

3- يعتبر التعديل المقترح معتمدا إﻻ إذا اعترض عليه ثلث الدول الأطراف بإشعار خطي يقدم في موعد ﻻ يتجاوز 180‏ يوما من تعميمه.

4- يدخل التعديل المعتمد على المرفق حيز النفاذ بعد 30 يوما من إيداع صك التصديق الثاني والعشرين، أو قبوله أو الموافقة على هذا التعديل بالنسبة لجميع الدول الأطراف التي أودعت هذا الصك. وبالنسبة لكل دولة طرف تقوم بالتصديق على التعديل، أو قبوله، أو الموافقة عليه بعد إيداع الصك الثاني والعشرين، يدخل التعديل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من قيام الدولة الطرف بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة.

المادة 24

1- يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض خلال مدة معقولة، وذلك بناء على طلب واحدة من تلك الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيم التحكيم، جاز ﻷي منها رفع الخلاف إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

2- يجوز ﻷي دولة أن تعلن، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنها ﻻ تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1‏. وﻻ تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بهذه اﻷحكام ‏إزاء أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.

3- ﻷي دولة أبدت تحفظا وفقا ﻷحكام الفقرة 2‏ أن تسحب ذلك التحفظ متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 25

1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميـع الدول من 10 كانـون الثانـي/ينايـر 2000‏ إلـى 31‏ كانون اﻷول/ديسمبر 2001 في مقر اﻷمم المتحدة بنيويورك.

2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 26 ‏

1- يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثاني والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثاني والعشرين، يبدأ سريان الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

المادة 27

1- ﻷي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- يصبح الانسحاب ساريا عند انقضاء سنة على تاريخ وصول اﻹشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 28

يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل منها نسخا معتمدة إلى جميع الدول.

وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المخولون من حكوماتهم حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر اﻷمم المتحدة في نيويورك في 10 كانون الثاني/يناير 2000‏.

 

المرفق

1- اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي في 16‏ كانون اﻷول/ديسمبر 1970‏.

2- اتفاقية قمع اﻷعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في 23‏ أيلول/سبتمبر 1971‏.

3- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 14‏ كانون اﻷول/ديسمبر 1973‏.

4- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 17‏ كانون اﻷول/ديسمبر 1979.

5- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمدة في فيينا في 3 آذار/مارس 1980‏.

6- البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع اﻷعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، والموقع في مونتريال في 24‏ شباط/فبراير 1988‏.

7- اتفاقية قمع اﻷعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، الموقعة في روما في 10 آذار/مارس 1988‏.

8- البروتوكول المتعلق بقمع اﻷعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري، الموقع في روما في 10 آذار/ مارس 1988‏.

9- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة في 15‏ كانون اﻷول/ديسمبر 1997‏.


التسميات: , , , , , ,