10/29/2020

محاضرات في الإثراء على حساب الغير


محاضرات في الإثراء على حساب الغير



محاضرات في الإثراء على حساب الغير 

في تقنينات البلاد العربية 

للدكتور: سليمان مرقس 

طبعة 1961

مطابع دار النشر للجامعات المصرية


ويحتوي الكتاب على  تاريخ مبدأ عدم الإثراء على حساب الغير في قوانين البلاد العربية ،كما أنه يتناول القاعدة العامة في  الإثراء على حساب الغير

على الرابط التالي

https://www.gulf-up.com/7msatayba5ir

 

التسميات: , , , , , ,

الرق في الدولة الفرعونية

 

الرق في الدولة الفرعونية

 الرق في الدولة الفرعونية

العبودية في الحضارة المصرية القديمة

التاريخ المعروف للبشرية يشير إلى أن الرق ظاهرة عريقة فى القدم ، تاريخها هو ذاته تاريخ الاستغلال وظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وقد نشأت ظاهرة الاستعباد منذ عشرات الألوف من السنين ، وتحديدًا فى فترة التحول من الصيد إلى الاعتماد على الزراعة المُنَظّمة كوسيلة لاكتساب الرزق وهو ما اكده المؤرخ الكبير "ول ديورانت" فى موسوعته الشهيرة "قصة الحضارة"

وفي الحضارة الفرعونية الرق لم يصبح السمة الغالبة فى التكوين الاجتماعى –الاقتصادى المصرى القديم ، غير ان قوة العمل للفرد العادى كانت تحت تصرف الفرعون الذى يحدد مصيرها وحياتها كما يشاء وبأشكال لم تختلف كثيرا عن المظاهر العبودية ،حيث أصبح افراد الرعية خاضعين تماما عبيدا للدولة والفرعون و تنحصر اسباب الرق فى بعض الاسباب منها : 

اولا- الاسر بسبب الحروب

تزايد اعداد الرقيق  نتيجة لحروب الفراعنه التى استهدفت معظمها الحصول على الرقيق والثروة وبناء الاهرامات التى تضمن لهم الخلود .وشهدت مملكة "قوص " انتشارا واسعا للارقاء بعد ان اخضع الملك " بيانجى " مصر لحكمه عام 725 قبل الميلاد

ثانيا –لاسر لاسباب اقتصادية 

تساهم الغزوات او الحروب القديمة في الرق .وتم استغلالهم فى العديد من الاستثمارات .وتقدم التواريخ الملكية حسابات مفصلة عن اعداد الاسرى والمنهوبين وقد خصص بعضهم للعمل فى بناء القصور والقلاع والمعابد وقنوات الرى وغيرها . وتسجل احدى الوثائق انه بنتيجة الحملة المصرية على سورية مطلع القرن الخامس عشر قبل الميلاد ،اسر جيش الفرعون "امينو حتيب الثانى " مجموعة  101218 اسيرا استعبدوا فى حينه ،ولقد تشكل الرقيق قوة اقتصادية ،واصبحت اليد العاملة الرئيسية فى مزارع العرش والمعابد والملكيات الكبيرة

التسميات: , , , , , ,

سمات التشريع في عهد الرسول الكريم

 

إلا رسول الله

سمات التشريع في عهد الرسول الكريم r 

يمتاز التشريع بالعديد من الخصائص  في هذا العهد:

أولاً:  مصدر التشريع في هذا العصر واحد ) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ( [آية 3، 4 من سورة النجم]، ) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ  ([من آية 7 من سورة الحشر]  . أن مصدر التشريع في هذا العصر هو القرآن والسنة ولا شيء سواهما.

ثانيًا: أن مصدر تلقي التشريع هو الرسول r: ) يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ( [من آية 67 من سورة المائدة].

ويتضح من ذلك أن الشريعة معصومة من أي خطأ ، والمبلغ معصوم فيما يبلغ عن ربه جل ذكره.

ثالثًا:  لم يكن هناك أي مجال للاختلاف في قواعد وأحكام الشريعة ؛ ذلك لأن مصدر التشريع رسول الله r، فهو المرجع الرئيسي .

رابعًا: سهولة فهم أحكام التشريع :

فتجد أوقات الصلاة مثلاً رُبطت بالأمور المشاهدة كطلوع الفجر ،والشمس وغروبها، وغروب الشفق الأحمر وهكذا.

خامسًا: واقعية التشريع مع الحوادث والنوازل:

حيث لم يقم التشريع على أية تخيلات أو وقائع، ولكنه قام على وقائع حقيقية .

سادسًا: اكتمال التشريع بوفاة النبي r؛ قال سبحانه: )الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا( [من آية 3 من سورة المائدة]، ومن يرتضي غير ما ارتضاه الله لنا فليس بمؤمن. وقال سبحانه: ) مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ( [من آية 38 من سورة الأنعام]  

التسميات: , , , ,

الجرائم الانتخابية آفة في جبين الديمقراطية

 



الجرائم الانتخابية آفة في جبين الديمقراطية  

في ظلِّ النظام ِالديمقراطي لكي تكونَ الانتخابات حرة ونزيهة، لابدَّ أنْ يكون الناخب في وضع يمكنه التعبير عن إرادته بحرية وبمنأى عن المؤثرات مهما كان شكلها ،وحتي يكتب النجاح لأي عملية انتخابية في ضوء القواعد والاجراءات الدستورية والتشريعية لابد أن تتوافر العديد من الشروط والضوابط الموضوعية والإجرائية  والتي يجب مراعاتها بالنسبة لكافة عناصر  العملية الانتخابية والذى يتمثل فى شخص الناخب ،إلى جانب شخص المرشح ، وأيضا رجل الإدارة الانتخابي.

ولكنه قد تلجأ العديد من القوى السياسية و غير السياسية الى التأثير على المنظومة الانتخابية وحسن سيرها أو التلاعب في نتائجها، وذات الأمر يشكل مساساً خطيراً بنزاهة العملية الانتخابية وحسن سيرها بالشكل المطلوب، ولكن هذه المؤثرات تختلف من دولة لأخري ، حيث تكون مرتبطة بكافة الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية لكل بلد.

وموضوعُ الجرائم ِالانتخابيةِ يـُعد من الموضوعات التي لها حساسيتها في الوقت ذاته، وذلك لتعلقها بكيفية ممارسة حق سياسي له اهميته الكبيرة في اختيار ممثلي الشعب والمعبرين عن إرادته، وعليه حدد المشرع الانتخابي المصري العديد من الاجراءات والضوابط سواء كانت موضوعية أو إجرائية فى كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بدءاً من المرحلة التمهيدية للانتخابات، مرورا بمرحلة التصويت ،وانتهاء بمرحلة الفرز وإعلان النتائج الانتخابية، وكل مرحلة تتضمن العديد من الضمانات اللازمة حتي تخرج العملية الانتخابية ككل في أبهى صورها وتكون معبرة بصورة صريحة وواضحة عن الإرادة الشعبية ،ونبض الشارع السياسي، حيث يساهم إحاطة العملية الانتخابية بالضمانات القانونية بدورها في المحافظة على نزاهتها وخلوها من الأفعال غير القانونية وغير المشروعة.

فجاءت لقوانين الانتخابية متضمنة لنصوص تجرم الأفعال والامتناعات المتعلقة بالعملية الانتخابية في جميع مراحلها والتي تشكل مساساً بهذه العملية، بدءً من المرحلة التحضيرية للانتخابات مروراً بالتصويت أو الاقتراع وانتهاءاً بفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.

فتحديد الجرائم الانتخابية تحديداً دقيقاً وواضحاً في تشريعات انتخابية خاصة علي سبيل الحصر، يعد من المسائل الهامة لدي الجميع سواء كانوا ناخبين أو مرشحين أو لدي الإدارة الانتخابية.

وبالنظر للأهمية الكبرى لهذه العملية بجميع مراحلها، حيث يسفر عن ذلك وجود برلمان تشريعي منتخب ومعبر عن إرادة ناخبيه واتجاهاتهم مما ينعكس تأثير ذلك على اداء السلطة التشريعية "البرلمان " وعلى القيام بدوره المنوط القيام به سواء تمثل في القيام بواجباته التشريعية بوضع القوانين والتشريعات ، إلى جانب ذلك فأن  للبرلمان دور رقابى على اداء الحكومات ، وقد يمتد دوره إلى محاسبة رئيس الدولة وفقا للآليات التى يضعها الدستور والقانون

كما أن اهمية الانتخابات كونها تساهم في تحديد المصير السياسي للدولة

التسميات: , , , , ,

10/28/2020

مقالات وابحاث الدكتور السنهوري -عدد خاص

 



مقالات وابحاث الدكتور السنهوري 

عدد خاص من مجلة القانون والاقتصاد

كلية الحقوق -جامعة القاهرة 

الجزء الأول 1992

يحتوي ذات العدد على العديد من المواضيع منها :

1-الدين والدولة في الإسلام 

2-تطور لائحة المحاكم الشرعية 

3-تقرير عن المؤتمر الدولي للقانون المقارن بلاهاي

4-الامبراطورية العربية التي نبشر بها 

5-نبي المسلمين والعرب 

6-وجوب تنقيح القانون المدني المصري 

7-مشروع تنقيح القانون المدني المصري 

8-واجبنا القانوني بعد المعاهدة

9-مقدمة كتاب الامتيازات الاجنبية 

10-من مجلة الاحكام العدلية إلى القانون المدني العراقي 

11-التعاون الثقافي والتشريعي ما بين الدول العربية 

12-مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة 

13-القانون المدني العربي 


العدد على الرابط التالي

https://www.gulf-up.com/6ltxohr79lxb

التسميات: , , , , , ,

إثبات طلاق ونفقة وأجر حضانة

 

إثبات طلاق ونفقة وأجر حضانة


إثبات طلاق ونفقة وأجر حضانة

       انه فى يوم               الموافق   /     /2020

بناء على طلب السيدة /        ........       -  المقيمة    .....      ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ ........     المحامي.

 

أنا                                    محضر محكمة                         قد انتقلت حيث اقامة :

 

السيد/            - المقيمة          –.

مخاطبآ مع //

 

وأعــلنـته بالاتــى

 

الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة فى 23/8/2005 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوحية الصحيحة  بالصغير / ....... البالغ من العمر ........ في يدها و حضانتها الصالحه له شرعا .

 وحيث أن المعلن اليه دأب التعدى علي الطالبة بالسب والضرب وقد حررت له الطالبة محضر بإحدى وقائع الضرب التى تسببت لها كسور فى الفك الا أن الطالبة بشفقتها ورحمتها عليه قد تنازلت عن ذلك المحضر وعلى الرغم من ذلك لم تأخذه الرحمة أو الشفقة بتلك الزوجة وبتاريخ 8/1/2009 و لخلافات بسيطة بينهما أوقع عليها الطلاق بقوله ( أنت طالق بالثلاثة ) وكان ذلك فى حضور شهود عدل هم (والد الطالبة ) و     ( والدة الطالبة )  .

 

 

وحيث إن المعلن اليه وكما هو موضح بوثيقة الزواج قد طلق الطالبة طلقة أولى بائنة قبل الدخول والخلوه بالأشهاد 8 بتاريخ 20/3/2004 وتعد هذه الطلقة هى أولى الطلقات بعد أن أعادها الى عصمته من جديد بعقد ومهر جديدين ، ويحق للطالبة إقامة الدعوى لإثبات حصول طلاقها من المعلن اليه طلقة ثانية رجعية .

 والطالبة على استعداد لإثبات دعواها بكافة طرق الإثبات الشرعية بما فيها البينة الشرعية .

 

     

  وحيث أن المعلن اليه قد ترك الطالبة وولدها منه المذكوربمسكن الزوجية بلا نفقة أو منفق وذلك دون وجه حق أو مسوغ قانوني من 8/2/2009 أى من تاريخ يمين الطلاق الذى أوقعه عليها .

 

 

 

وحيث أن المعـلن اليه قـد تزوج الطالبة فى شقـة مؤجره طبقا لأحكام قانون ايجار المساكن رقم 4 لسنة 1996 وذلك بمـبلغ 200 جنـيه ( مائتى جنيها ) شهريا  ولم يقم بسداد أجرة تلك الشقة منذ تاريخ توقيع الطلاق وحيث أن الطالبة حاضنة لصغيرها منه بمسكن الزوجية فهى تطالبه بسداد أجرة مسكن الزوجية والحضانة حتى يتثنى لها القدرة على ضم ورعاية صغيرها منه حيث أن المعلن اليه ميسر الحال ومقتدر اذ يعمل ...... و يتقاضي راتبا شهريا يجاوز 900 جنيه ( تسعمائة جنيه ) ، و ليس له من تجب نفقته عليه سواها و صغيرها منه .

 

 

        و حيث أن نفقة الزوجيه تجب علي المعلن اليه نظير احتباسها لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه و لو حكما و تعتبر دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه و لا تسقط الا بالآداء أو الابراء ( المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدله بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) ، و تقدر هذه النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا و عسرا على ألا تقل النفقه في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ( مادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدله بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) ، كما أن نفقة الأولاد الصغار الفقراء تجب علي أبيهم عملا بالمادة ( 18 مكررا تانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) التي تجري علي أنه " اذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه و يلتزم الأب بنفقة أولاده و توفير المسكن له بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم ".

 

 

 

و يدخل في هذه النفقه الطعام و الكسوة كما نصت الفقرة الثانية من المادة 16 سالفة الذكر علي أنه " علي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة و توافر شروطها أن يفرض للزوجة و لصغارها منه في مدى أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوى  نفقة مؤقته بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ " ، و حيث أن الطالبة كثيرا ما طالبت المعلن اليه بالطريق الودي بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة و نفقه بنوعيها لصغيرها منه الا أنه امتنع بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطرها الي اقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بطلباتها .

 

و حيث أن الطالبة و وفقا  لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة ...........لتسوية النزاع وديا بطلب إثبات طلاق الحاصل فى 8/2/2009 وطلب نفقة زوجية ونفقة صغير وكذا أجر مسكن زوجية وحضانة  و قيد الطلب برقم 46 لسنة 2009 بتاريخ 17/2/2009 و أخطرت الطالب بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة 21/2/2009ومن ثم فتكون الدعوى مقبوله شكلا طبقا لنص المادة 9من القانون10لسنة 2004

 

بنــاء علــــيه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور أمام محكمة شئون الأسرة ...... الدائرة رقم (     ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الخميس            الموافق    /     /2006 و ذلك ليسمع الحكم للطالبة علي المعلن اليه  :

أولا : بإثبات طلاق المعلن اليه للطالبة طلقة ثانية رجعية بتاريخ 8/2/2009 . 

ثانيا : بفرض نفقة عدة بأنواعها الثلاثة لها من تاريخ 8/2/2009 و حتى تاريخ انقضائها شرعا  وبفرض نفقة نهائية بأنواعها لصغيرها منه من تاريخ 8/2/2009 .

ثالثا :بفرض أجر مسكن حضانة ويقدر بمبلغ 450 جنيها شهريا    .

وأمر المعلن اليه بأداء ما يفرض لها و لصغيرها فى مواعيده .

 

و لأجل العلم ،،،

 


التسميات: , , , , , , ,

تقديس النصوص الدينية


تقديس النصوص الدينية وعدم التعدي عليها


تقديس النصوص الدينية وتجريم التعدي عليها 

يمثل الدين أهمية قصوى في حياة الإنسان لأنه المخلوق الوحيد الذي ألهمه الله سبحانه –جل شأنه- نعمة العقل، وبث فيه فضاء روحيا للتفكر بمختلف مفردات الكون، وعن المصير النهائي للحياة في نهاية المطاف

وتتعدد مظاهر الدين سواء تمثلت في الشعائر الدينية المختلفة، ومقدساته المختلفة، علاوة على ما تقرره النصوص الدينية الثابتة بأحكامها وقواعدها .

ومن هنا وضعت العديد من الضوابط القانونية والأطر التشريعية على المستوي الدولي وعلى مستوي التشريع الوطني لمواجهة أي مظهر من مظاهر الاعتداء على الدين في حالة المساس به،وبخاصة أن للدين دور بارز في حياة الإنسان، وعلى ذلك يتعين عدم الاعتداء أو المساس بالدين أو مظاهره المختلفة

اولاً: مفهوم قدسية النصوص الدينية واهميتها

يراد بقدسية النصوص الدينية  عدم التعدي على نصوصها لنزاهتها وقداسيتها الدينية ، حيث أن لتلك النصوص قدسية هامة ، لكونها تعد جزء من الدين الذي يعتبر من الموضوعات الجوهرية منذ خلق البشرية ،لأنه له تأثير كبير في المساهمة في تحقيق السلام  والمصالحة ، كما أنه أساس الحياة  وبه يستقيم أمر الناس ، ويساهم في جلب الطمأنينة النفسية والأمل للأشخاص

ثانياً: النصوص الدينية محل القدسية  في الشريعة الإسلامية

1- القرآن الكريم:

القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي ويعرف القرآن بأنه « كلام الله الموحى به إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام باللغة العربية، المنقول بالتواثر، المعجزة لفظا ومعنى، المتعبد بتلاوته الموجود بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس،وبذلك لا يجوز التشكيك في نسبة القرآن الكريم – لفظاً ومعنى – لله تعالى لأن ذلك تشكيك في أساس العقيدة الإسلامية .

2- السنة النبوية الشريفة :

أن السنة هي الأصل الثاني بعد القرآن الكريم، وأنها تعتبر مصدراً قائماً بذاته حيث ان منزلتها تلى منزلة القرآن ويجب اتباعها ،وتعرف السنة بأنها هى ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ( قول أو فعل أو تقرير )

ثالثاً: مظاهر الاعتداء على النصوص الدينية

تتعدد مظاهر الاعتداء على  الأديان بصفة عامة، مما يستوجب علينا التطرق إلى بعض مظاهر وصور الاعتداء على النصوص الدينية وقد تتمثل في التالي:

1-الإساءة إلى أحد النصوص الدينية الثابتة  سواء بالسخرية منها أو التطاول عليها

2- المساس بأحد النصوص الدينية سواء بالتحوير، التغيير ، أو التبديل 

3- تدنيس الكتب الدينية ( المصحف الشريف أو الانجيل أو التوراه ) 

التسميات: , , , , , ,

10/27/2020

إطلالة على جريمة الرشوة في القانون المصري

إطلالة على جريمة الرشوة في القانون المصري 

المقدمة

تعتبر جريمة الرشوة من أخطر الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة ، لأنها تؤدي إلى فقدان ثقة الافراد في الموظفين العموميين ،وفى المجتمع ،لان الموظف المرتشي يمثل الدولة عند قيامه بأعمال الوظيفة

ويهدف المشرع من تجريم هذا السلوك الى حماية الامن المالي الذى يجب ان يتوافر ازاء الاموال الخاصة بالإدارة العامة التي يتسلمها الموظف بسبب عمله .والمصلحة محل الحماية الجنائية ليس لها صفة مالية بحته ،اذ انها تتعلق بسير اعمال الادارة العامة، ولا تقتصر اهمية هذه المصلحة على الوجهة الادارية بل ان لها مضموناً أدبياً وسياسياً ايضاً. فالأمانة في مباشرة اعمال الادارة العامة دليل على التقدم الأدبي والثقافي والسياسي للمجتمع  

بالنظر لخطورة جريمة الرشوة، واتساع نطاقها ،فذات الأمر دفع المشرع المصري إلى تنظيمها في قانون العقوبات بأحكام قانونية خاصة .


المطلب الاول

الركن المفترض لجريمة الرشوة

تقوم جريمة الرشوة على اتجار الموظف بوظيفته حيث يأخذ أو يطلب أو يقبل مقابلا كلى يقوم بأعمال وظيفته أو يمتنع عنها 

ويعد الموظف العام هو أحد اطراف تلك الجريمة، باعتبار أن الرشوة تقوم على فكرة الاتجار بالوظيفة العامة واستغلالها، ويعرف الموظف العام بأنه كل شخص يعهد إليه علي وجه قانوني أداء عمل في صورة من الأعتياد والأنتظام في مرفق عام تديره الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة إدارة مباشرة.

كما أخضع المشرع لحكم الموظف العام عددا من الفئات لو تركت لحكم القواعد العامة في القانون الإداري لخروج أفرادها من نطاق تطبيق نصوص الرشوة علي أن يعد في حكم الموظف العام

كما أعتبر في حكم الموظف العام طائفتين من الأفراد :

1- الأطباء :وهي الطبيب أو الجراح أو القابلة عند مباشرة مهنة حرة .

2- شهود الزور: يتطلب المشروع لتوقيع عقوبة الرشوة علي شهود الزور عدة شروط : حيث يتعين أن تكون الشهادة قد أديت بالفعل وأن تكون كاذبة وصدرت امام مجلس القضاء .

المطلب الثاني

الركن المادي لجريمة الرشوة

نستعرض الركن المادي لجريمة الرشوة على ثلاثة فروع

الفرع الاول

صور السلوك الإجرامي

اولا: الطب : هو افصاح عن رغبة أو تعبير عن إرادة بحث الراشي لتقدم الرشوة أو الوعد بها،ولا فرق في الطلب ان يكون صريحا أو ضمنيا  .

ثانياً: القبول: القبول يفترض من الراشي سلوكا سواء فى صورة عرض للرشوة أو وعد بها فيتطلب تلاقى الارادتين 

ثالثاً: الاخذ : ويعني التسلم الفعلي لمقابل الرشوة وذلك بأستحواذ الموظف العام ماديا علي العطية أو بانتفاعه بها  .

الفرع الثاني

موضوع السلوك الإجرامي

يعني موافقة الموظف العام علي وعد أو عطية صاحب المصلحة وذات المقابل قد يكون بهدف تحقيق مصلحة شخصية ،أو تحقيق مصلحة لدي الغير، والعطية في جميع صورها ميزة يجلبها الراشي للمرتشي حالا أو مستقبلا ، وقد تكون العطية مادية أو معنوية  .

الفرع الثالث

غايات السلوك الإجرامي

اولاً: أداء عمل من أعمال الوظيفة: تتحقق جريمة الرشوة إذا كان الغرض منها أو سببها هو أداء عمل معين من أعمال الوظيفة يوجب القانون القيام به 

ثانياً: الإمتناع عن العمل:امتناع الموظف العام علي أحد اعمال الوظيفة  .

ثالثاً: الإخلال بواجبات الوظيفة :ويقصد به كل انحراف عن واجب من واجبات الوظيفة أو الامتناع عن القيام به يجرب عليه وصف الاخلال بواجبات الوظيفة 

المطلب الثالث

الركن المعنوي لجريمة الرشوة

جريمة الرشوة عمدية يجب لقيامها توافرها القصد الجنائي للجاني ،وتتمثل عناصره

الفرع الاول

عنصر العلم

يتطلب ذات الركن ان يحيط الجاني أي مرتشي علما بكافة عناصر الجريمة  .

الفرع الثاني

عنصر الإرادة

يتعين أن تتجه رادة الموظف إلى جريمة الرشوة وبالتالي لا يتوافر القصد الجنائي لدي الموظف إذا تظاهر بقبول العطية بهدف تمكين السلطات من القبض على الراشي متلبساً

المطلب الرابع

عقوبة جريمة الرشوة

نوضح تلك العقوبة على فرعين

الفرع الاول

عقوبة الرشوة في صورتها البسيطة

يخضع المحكوم عليه بعقوبة الرشوة لثلاث انواع من العقوبات هما

اولاً-العقوبة الأصلية :توقع على الجاني عقوبة السجن المؤبد ، وتستطيع المحكمة أن تهبط بهذه العقوبة إلي السجن المشدد الأشغال الشاقة المؤقتة إذا اقتضت ظروف الجريمة تخفيف العقوبة .

ثانياً-العقوبة التكميلية :

1- الغرامة النسبية طبقا للمادة 103 عقوبات بأن يعاقب بعقوبة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي ما أعطي او وعد به ،والغرامة هنا نسبية محددة بمقدار العطية أو ما وعد به ،ولكنها مقيدة بحد أدني لا يقل عن الف جنية 

2-عقوبة المصادرة علي أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط علي سبيل الرشوة والأصل في توقيع عقوبة المصادرة أنها عقوبة تكميلية جوازية يكون للقاضي سلطة تقديرية في إنزالها 

ثالثا العقوبات التبعية :- وهي تتميز بأنها يتم توقيعها بقوة القانون تبعا للحكم بعقوبة جناية، حتى ولو لم ينطق بها القاضي، وهي عديدة كالعزل من الوظائف العامة، عدم قبول الشهادة أمام المحاكم، الحرمان من الترشيح للمجالس ذات الصفة النيابية.

الفرع الاول

عقوبة الرشوة في صورتها البسيطة

أورد المشرع ظرفين مشددين لجريمة الرشوة، أولهما... تشديد العقوبة الاصلية دون العقوبات التكميلية والتبعية.  ثانيهما... تغليظ العقوبة التكميلية الأولى دون العقوبات الأصلية والتبعية.

1- إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من عقوبة السجن المؤبد، أي الإعدام، وهنا يتعين الحكم بهذه الاخيرة.

2-إذا كان هدف النشاط الإجرامي هو الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو إخلاله بأي من واجباتها.



التسميات: , , ,

اجراءات التفتيش في القانون الجنائي

 



 اجراءات التفتيش في القانون الجنائي

=================================

الطعن رقم  1092     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 199

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : تفتيش

فقرة رقم : 1

إن الحكمة التى عناها الشارع من وضع الضمانات و القيود لإجراء تفتيش الأشخاص هى كفالة الحرية الشخصية التى نص عليها الدستور و أقرتها القوانين . و إذن فإذا كان الشخص الذى قبض عليه المخبرون لإشتباههم فى أمره و أحضروه للمركز قد إعترف للضابط بحيازته للمخدر و إذنه فى تفتيشه ، فإنه إن صح أن القبض على هذا الشخص وقع باطلاً فإن تفتيشه يكون صحيحاً ، إذ هو قد نزل بمحض إرادته عن القيود و الضمانات التى فرضها القانون لإجراء التفتيش .

 

( الطعن رقم 1092 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم  11347    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1328

بتاريخ 11-12-1991

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام الشرطى .......... بالتفتيش تحت إشراف الضابط بما حصله من أقوال الرائد ................ بالتحقيقات ، و كان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه أن ما نقله الحكم من أقوال الضابط المذكور فى هذا الشأن له معينه من التحقيقات ، فإن ما يثيره الطاعن من خلو محضر الضبط مما يفيد أن التفتيش تم تحت إشراف الضابط و خلو شهادة الوزن مما يدل على أن الضابط هو الذى قدم المخدر لوزنه - بفرض صحته - لا ينال من سلامة إستدلال الحكم .

=================================

الطعن رقم  1400     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 866

بتاريخ 05-12-1960

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 1

الأصل فى الإجراءات الصحة و أن يباشر المحقق أعمال و ظيفته فى حدود إختصاصه، و لما كان ما أورده الطاعن فى أسباب طعنه بشإن عدم اختصاص من أصدر الإذن بالتفتيش و بطلان تنفيذه مما يقتضى تحقيقا موضوعياً عند ابدائه أمام محكمه الموضوع ، فإنه لا يقبل من المتهم ما يثيره من ذلك الأول مره أمام محكمه النقض .

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 835

بتاريخ 14-10-1968

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 4

متى كان التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر - عرضاً - قد تم صحيحاً فى القانون ، فلا يغير من صحته أن البلاغ عن الحادث كان عن واقعة إختلاس لم تكن مطروحة على المحكمة إذ لم يتم التصرف فيها .

 =================================

الطعن رقم  1592     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 65

بتاريخ 12-01-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 1

إن الإتجار فى المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار ، فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها . و إذ كان ما تقدم ، و كان التفسير الذى أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة و يقوم بترويجها ، و إنتهت فيه إلى أن تحريات الضابط دلت على أن الطاعن كان يحرز مواد مخدرة وقت صدور الإذن بالتفتيش ، يتفق مع ما تحمله هذه العبارة و لا خروج فيه على ظاهر معناها ، و كان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التى دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين إصدار النيابة العامة إذنها بالقبض و التفتيش ، و كان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً و له سنده فى أوراق الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، مما يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  1592     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 65

بتاريخ 12-01-1970

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 2

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم ، أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة .

 

( الطعن رقم 1592 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0310     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 682

بتاريخ 08-05-1972

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 2

إن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للقرار أن يعتدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه .

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 294

بتاريخ 21-06-1943

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان يجب على من يقوم بإجراء التفتيش فى التحقيقات الجنائية أن يحرر محضراً يبين فيه المكان أو الشخص الذى حصل تفتيشه و اليوم و الساعة اللذين حصل فيهما التفتيش إلا أن ذلك إنما وضع لحسن سير الأعمال و تنظيم الإجراءات ، و لا يترتب على مخالفته البطلان . و يكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى بأن التفتيش أجرى ، و أنه أسفر عما قيل إنه تحصل منه .

 

( الطعن رقم 1133 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1479     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 301

بتاريخ 21-06-1943

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 1

إن قيام المخبر بكتابة محضر التفتيش الذى أجراه مأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس لا تأثير له فى سلامة الحكم القاضى بإدانة المتهم ، ما دام المتهم لا يدعى أن المخبر إنفرد بتحرير المحضر و لم يكتبه بناء على إملاء مأمور الضبطية القضائية و تحت إشرافه .

 

( الطعن رقم 1479 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 366

بتاريخ 20-12-1943

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 1

إن المحررات التى يحررها رجال الضبطية القضائية بكل ما تحويه من بيانات أو مشاهدات أو إعترافات متهمين أو أقوال شهود لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تطرح على بساط البحث أمام المحكمة . و هى بهذا الإعتبار خاضعة لتقدير القضاء و قابلة للجدل و المناقشة أسوة بشهادة الشهود فى الجلسة . فلأطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير ، و للمحكمة القول الفصل فى تقديرها حسبما يهدى إليه إقتناعها . و الأصل فى ذلك كله الحرية المخولة للمحاكم فى تكوين عقيدتها . و لا يمكن أن يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون و جعل له حجية خاصة بنص معين كمحاضر المخالفات التى نصت المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات على إعتماد ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه . و إذن فإذا كان ضابط السواحل الذى قام بالتفتيش قد أثبت فى صدر محضره أنه حرر فى الساعة السادسة و النصف من مساء يوم كذا ، و كان الثابت أن إذن النيابة فى التفتيش لم يبلغ تليفونياً إلى نقطة البوليس إلا فى الساعة السابعة و الدقيقة الخامسة و الخمسين من اليوم نفسه ، و أنه لما أبلغ إليها قام ضابط النقطة مصطحباً معه بعض رجالها إلى منزل المتهم لتفتيشه ، ثم فتشوه بحضوره و ضبطوا به الأفيون ، و إستخلصت المحكمة من شهادة الضابطين " ضابط البوليس و ضابط السواحل " ، و مما أثبته فى محضريهما من أنهما لم يبدءا فى تفتيش المسكن إلا بعد ورود إذن النيابة و أن ما حصل قبل ذلك كان مقصوراً على ضرب نطاق من رجال السواحل حول القرية التى بها مسكن المتهم ، أن الوقت الذى أثبته ضابط السواحل فى صدر محضره هو وقت البدء فى الإجراءات التى إتخذها قبل ورود إذن النيابة ، لا الوقت الذى أجرى فيه التفتيش بالفعل ، و أنه ليس ثمة تعارض بين ما شهد به الضابطان و ما دونه ضابط السواحل فى صدر محضره ، فلا تصح مجادلتها فيما إنتهت إليه من أن التفتيش كان بعد وصول إذن النيابة .

=================================

الطعن رقم  1742     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 360

بتاريخ 14-03-1961

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 4

المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى بإسمه فى إذن التفتيش و بين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائى لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين ، بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأمورى الضبط طالما أن عبارة الإذن لا تحتم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء .

=================================

الطعن رقم  205      لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 622

بتاريخ 12-05-1954

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 2

متى كان الأمر الصادر بتفتيش مسكن المتهم للبحث عن مسروقات صحيحاً مستوفياً شرائطه القانونية فإنه يكون للضابط الذى باشره وفقاً للفقرة الثانية من المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضبط الأشياء التى تظهر عرضاً أثناء التفتيش و تعد حيازتها جريمة .

( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/12 )

=================================

الطعن رقم  1335     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 696

بتاريخ 06-03-1951

الموضوع : تفتيش

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش

فقرة رقم : 1

إن عبارة المادة الرابعة من الأمر العسكرى رقم 35 الصادر فى 20 يونية سنة 1948 بشأن الأسلحة النارية تفيد أن رجال الضبطية القضائية لهم حق التفتيش ، كما أن السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام العسكرية لها الحق فى أن تنتدب غيرهم من الموظفين لتنفيذ هذا القانون ، فحينئذ يكون لهم أيضاً حق التفتيش و يكون التفتيش الذى يجرونه صحيحاً .

=================================

التسميات: , , , , ,