1/16/2021

نصوص قانونية مترجمة


نصوص قانونية مترجمة

نصوص قانونية مترجمة  

تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الأعمال التجارية و على المسائل التي تناولتها نصوصه ، فإذا لم يكن فيها ما ينطبق على أي مسألة فيرجع إلي قانون التجارة ، فإن لم يوجد فيه حكم يتناول هذا الأمر يرجع إلى القانون المدني و إلا فتطبق أحكام العرف التجاري والاسترشاد بالاجتهادات القضائية و الفقهية وقواعد العادلة .

- The provisions of this Law shall apply to companies practicing commercial activities and to matters dealt with in its provisions. If this Law does not include a provision applicable to any matter , then reference shall be made to the Commercial Code . If a provision is not included therein , then reference shall be made or the Civil Code, otherwise provisions of commercial practice , and guidance by judicial, jurisprudent interpretation and equality principles shall be applied .

......................................................

نطاق تطبيق القانون

ينص هذا القانون على القواعد المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة ، والإجراءات القضائية بشأن الأفعال الإجرامية ، وكذلك إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة بشان الدعاوى الجنائية .

Scope of application of Code :

" This Code provides the rules for the pre-trial procedure and court procedure for criminal offences and the procedure for enforcement of the decisions made in criminal matters " .

......................................................


لا يجوز افتراض إدانة أي شخص بارتكاب جريمة ما قبل نفاذ حكم الإدانة في حقه.

- No one shall be presumed guilty of a criminal offence before a judgment of conviction has entered into force with regard to him or her.

التسميات: , , , , , ,

الاكتتاب عن طريق البناء السعري في القانون الإماراتي

 

الاكتتاب عن طريق البناء السعري في القانون الإماراتي

الاكتتاب عن طريق البناء السعري في القانون الإماراتي


الاكتتاب عن طريق البناء السعري في القانون الإماراتي

يعد الاكتتاب عن طريق البناء السعري،أحد انواع الاكتتاب فى الأسواق  المالية حيث يتم تحديد سعر الورقة المالية عند إصدارها أو بيعها في عرض عام، وفقاً لأحكام القرار الذي يصدر من الهيئة في هذا الشأن، وبالتالي يساهم فى حدوث نقلة نوعية في بيئة الأعمال وكذلك تحقيق نقلة اقتصادية وكذلك دعم تدفق الاستثمار الأجنبي 

ولقد تضمن قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم (2) لسنة 2015 مفهوم "للبناء السعري للأوراق المالية "، فقد عرفها ذات القانون في المادة الاولى المتعلقة بالتعريفات بأنها العملية التي يتم بمقتضاها تحديد سعر الورقة المالية عند إصدارها أو بيعها في اكتتاب عام .

وتوجد العديد من ضوابط البناء السعري للأوراق المالية تتمثل في:

1-تقديم العروض

 حيث تقوم الشركة المصدرة للأوراق المالية من خلال بنك استثماري بتقديم عروض للمستثمرين المؤهلين "الأشخاص الاعتبارية من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وغيرها من الشركات والمؤسسات" عن الأوراق المالية المزمع طرحها

2- سجل أوامر الاكتتاب و تحديد سعر الورقة المالية

 بعد ذلك يتم بناء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين المؤهلين فقط، وتقوم الشركة بالتعاون مع البنك الاستثماري بتحديد سعر الورقة المالية، وذلك في نشرة الاكتتاب بعد تحليل بيانات السجل الخاص بأوامر الاكتتاب في الأوراق المالية  المطروحة .

3-طرح الاوراق للاكتتاب

تلتزم الجهة المصدرة بطرح نسبة من الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب.

(أ)-بالنسبة للمستثمرين الأفراد  النسبة لا تقل عن (20) في المائة

(ب)-بالنسبة للمستثمرين المؤهلين النسبة لا تقل عن (60) في المائة ، من الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب.

4-تنظيم آلية الاكتتاب

نص القانون قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 على أن تصدر هيئة الأوراق المالية  قرارا ينظم آلية الاكتتاب على أساس البناء السعري للأوراق المالية وتلتزم الجهات  الراغبة في إتباع هذا الأسلوب بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القرار الذي تصدره  الهيئة بهذا الشأن

*الشركات التى تخضع للبناء السعري للأوراق المالية

تسري  الأحكام  المتعلقة  بالبناء السعري للأوراق المالية ، على العديد من الشركات التى تتمثل في

أ- الشركات التي تؤسس في الدولة

ب- الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعاً أو مكتب تمثيل.

* الشركات التى لا تخضع للبناء السعري للأوراق المالية 

فيما عدا القيد وتجديد القيد بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة والهيئة والسلطة المختصة كل في ما يخصه، لا تسري أحكام هذا القانون على:

(أ)- الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وذلك كله في ما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية.

(ب)- الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية 

(ج)- الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن (25 ٪) من رأسمالها والعاملة في مجال التنقيب عن النفط  أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها أو إنتاج الكهرباء والغاز وتحلية المياه .

4- الشركات التي تم استثناؤها من أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته قبل العمل بأحكام هذا القانون 

5- الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون بموجب قوانين اتحادية خاصة.

6- الشركات العاملة في المناطق الحرة



التسميات: , , , , , ,

حقوق الحيوان في التشريعات الوضعية والشريعة الاسلامية

حقوق الحيوان في التشريعات الوضعية والشريعة الاسلامية

 

حقوق الحيوان في التشريعات الوضعية والشريعة الاسلامية

لقد كان للإسلام فضل السبق بحماية ورعاية الحقوق المتعلقة بالحيوان ، وعدم إيذائه وهو ما أكدته العديد من الأحاديث النبوية الكثيرة في هذا المضمار منها قوله صلي الله عليه وسلم ( لاتضربوا الدواب على وجوهها فانها تسبح بحمد الله) وقوله صلي الله عليه وسلم  ( من قتل عصفورا بغير حق سأله الله عنه يوم القيامة) ، كما يروى ان امرآة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي  اطعمتها ولاهي تركتها تأكل من خشاش الارض،  كما قال الامام علي عليه السلام اتقوا الله في عباده وبلاده فأنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم .

وعلى صعيد التشريعات الوضعية ، فقد دفع اهتمام الاسلام بالحيوان إلى إقرار العديد من حقوق الحيوان  تجاه الانسان،  فقد لقي الحيوان حماية ورعاية كبيرة في العديد من التشريعات القانونية المعاصرة ،وتمثل ذلك في رعاية الحيوان وانشاء العديد من الجمعيات والمؤسسات بهدف الرفق بالحيوان ،وتقديم كافة سبل الرعاية والحماية له ، ولقد بلغ الاهتمام غايته لدي الحيوان في الدستور السويسري عندما اشترط تخدير الحيوان قبل ذبحه 

وبشأن ذبح الحيوان فقد وردت توصيات جليلية في ذات الشأن منها قوله -صلي الله عليه وسلم - في الحديث الشريف (ان الله كتب الاحسان في كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته )

كما ان هناك ادابا لذبح الحيوان يحسن  التقيد بها ومنها؛ يتعين سقي الحيوان الماء قبل ذبحه، كما يقتضي استعمال آلة حادة عند الذبح ،حتي لا يتأذى الحيوان كثيرا .

التسميات: , , , , ,

روابط المجلات القانونية بالولايات المتحدة الأمريكية

روابط المجلات القانونية بالولايات المتحدة الأمريكية

 
روابط لعدد من المجلات القانونية المتخصصة الصادره عن كليات القانون بالولايات المتحدة الأمريكية 


* مجلة جامعة اوكسفورد للدراسات القانونية

Oxford Journal of Legal Studies

http://www.oup.co.uk/oxjlsj/

* مجلة قانونية متخصصة ومتنوعة

Washington Law Review

http://www.law.washington.edu/~wlr/


* مجلة جامعة ميشيغان متخصصة في موضوعات القانون المتنوعة

Michigan Law Review

http://www.law.umich.edu/pubs/journals/mlr/


* مجلة تتضمن مقالات ودراسات قانونية متنوعة صادرة عن جامعة تورو


Touro Law Review

http://www.tourolaw.edu/Publications/Lawreview/


* مجموعة المجلات القانونية المتخصصة الصادرة عن جامعة تكساس 

Texas Forum on Civil Liberties Civil Rights

http://www.utexas.edu/students/tfclcr/


Texas Hispanic Journal of Law and Policy

http://www.utexas.edu/students/thjlp/


Texas Intellectual Property Law Journal

http://www.utexas.edu/law/journals/tiplj/index.htm


Texas International Law Journal

http://www.utexas.edu/law/journals/tilj/index.shtml


Texas Journal of Women and the Law

http://tarlton.law.utexas.edu/journals/tjwl/


Texas Law Review

http://www.utexas.edu/students/tlr/


Texas Review of Law & Politics

http://www.trolp.org/


Texas Tech Law Review

http://www.law.ttu.edu/lawrev/ttlawrev.htm


The Review of Litigation

http://www.utexas.edu/students/trol/


* مجلة جامعة كنساس القانونية

The Kansas Journal of Law and Public Policy

http://www.law.ukans.edu/~lawjrnl/index.htm


* مجلة قانونية متنوعة صادرة عن جامعة انديانا

Indiana Law Journal

http://www.law.indiana.edu/ilj/ilj.html


* مجلة جامعة نوفا الجنوبية الشرقية الامريكية القانونية

ILSA Journal of International & Comparative Law, Nova Southeastern University

http://www.nsulaw.nova.edu/student/organizations/ILSAJournal/default.htm


* مجموعة مجلات صادرة من كلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا

Hastings Constitutional Law Quarterly

http://www.uchastings.edu/clq/index.html


Hastings Communications & Entertainment Law Journal

http://www.uchastings.edu/comment/content.html


التسميات: , , , , , , , ,

1/15/2021

التنظيم الدولي لحقوق الإنسان

 

التنظيم الدولي لحقوق الإنسان

التنظيم الدولي لحقوق الإنسان 

توالت جهود الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ، فى تواصل لإعداد وإصدار المواثيق والإتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان حتى صارت الآن بمثابة " مجموعة دولية " ضخمة ، منها ما هو عام وشامل ، ومنها ما هو خاص بحقوق محددة أو بطائفة منها ، ونذكر منها على سبيل المثال:

- الإتفاقية الدولية لمكافحة جريمة إبادة الجنس البشرى والعقاب عليها ( عام 1948 ).

- الإتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التمييز العنصرى بكافة أشكاله ( عام 1965 ).

- الإتفاقية الدولية لمنع التعذيب أو المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( عام 1984 ).

وبالإضافة إلى ذلك ، هناك بعض الإتفاقيات الخاصة بحماية الإنسان الأكثر ضعفاً ، ونذكر منها على سبيل المثال :

- الإتفاقية الدولية لمنع الإتجار بالأشخاص وإستغلالهم فى الدعارة ( عام 1949 ).

- الإتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة ( عام 1952 ).

- الإتفاقية الخاصة بخفض حالات إنعدام الجنسية ( عام 1961 ).

- الإتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( عام 1967 ).

- الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ( عام 1951 )، والبروتوكول الملحق بها ( عام 1967 ).

- إتفاقية حقوق الطفل ( عام 1989 ).

على أن أكثر هذه المواثيق العامة أهمية على المستوى العالمى : الإتفاقيتان الدوليتان المعروفتان بإسم : العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، والبروتوكول الإختيارى الملحق به ، والصادرين فى 16 ديسمبر عام 1966 ، ويُطلق عليهما الآن – إلى جانب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان – إسم " الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ".

التسميات: , , , , ,

العدل أساس الحكم فى الشريعة الإسلامية

العدل أساس الحكم فى الشريعة الإسلامية

 

العدل أساس الحكم فى الشريعة الإسلامية 

يعتبر العدل أساس الحكم فى النظام السياسى الإسلامى فالعدل هو الراية الخفاقة فوق كل أجهزة الدولة الإسلامية لأن للعدل فى الأسلام مفهوم مطلق وعام يلتزمه الجميع حاكماً ومحكوماً ،وليست العدالة فى الإسلام تلك التى تتصل بميدان القضاء فحسب ، وإنما هى تشمل مختلف صور العدالة فى مختلف ميادين الحكم والإدارة . والعدل فى الإسلام عدل مطلق وشامل ، يلتزم به المسلمون وغير المسلمون ، يخص الأصدقاء والأعداء على السواء ، هو العدل المثالى بين الناس جميعاً مهما تختلف أجناسهم وديارهم ، ولا أثر للطبقية ولا للجاه أو السلطان أو القرابة مكان معه 

التسميات: , , , , ,

مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته في الإسلام

 

مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته في الإسلام

مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته في الإسلام

أرست الشريعة الإسلامية مبدأ البراءة الأصلية منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا من الزمان ،ويعني

مبدأ البراءة الأصلية ان كل إنسان برئ مما يسند إلية من تهمة طالما لم يصدر ضده حكم بات بالعقوبة من السلطة المختصة ،بما يعني افتراض البراءة الأصلية فى الإنسان بحيث يتعين أن يعامل الفرد على أساس أنه بريء حتى يصدر الحكم القضائي البات بالإدانة 

وتؤكد القواعد الفقهية على تطبيق ذات المبدأ منها قاعدة ان (الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم ) وقاعدة ( اليقين لا يزول بالشك ) و(اليقين لا يزول إلا بيقين مثله)لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً . 

التسميات: , , , , ,

اموال الخراج في الإسلام

اموال الخراج في الإسلام


اموال الخراج في الإسلام 

يقصد بالخَراج المال الذي يؤخذ من الكفار ـ ولا يسقط بإسلامهم ـ مرتبًا على رقاب الأرض أجرًا ومنفعة أو مقاسمة للخارج منها. 

والأرض أربعة أقسام: ما أحياه المسلمون فهو أرض زكاة. وما أسلم عليه أهله فهو أرض زكاة. وما استولى عليه المسلمون عنوة فهو غنيمة ويكون عُشْريًا ـ زكويًا ـ وقال مالك: يكون فيئًا وفيه الخراج، وما صولح عليه المشركون فإن خرجوا منها فهي وقف للمسلمين، وإن أُقِرُّوا فيها تكون خراجيه

ويُراعى في وضع الخراج ما تحمله الأرض من حيث جودتها وخصوبتها، ومن حيث نوع الزرع غلاءً ورخصًا، ومن حيث السقي عناءً وتكاليف أو بغير عناء وكلفة. والأراضي الواسعة التي غنمت بعد قتال جعلها عمر من الفيء وضرب عليها الخراج ووافقه الصحابة

وكما أن المسلم يجب عليه العشر أو نصفه في الخارج من أرضه فالكتابي يجب عليه الخراج فيما تنتجه أرضه، وكلا من الزكاة والخراج إنما وجب بصفة ألمؤنه للأرض؛ لأن بقاء الأرض بأيدي ملاكها يستغلونها وينتفعون بها موقوف على جهود كبيرة تبذل شق الأنهار، وتعبيد الطرق، وبناء الجسور، ثم إن أربابها لا ينتفعون بما تخرجه إذا لم تعين الدولة من يأخذ على أيدي المعتدين، ويحفظ الأمن ويصون النظام، وبما أن هذه الأعمال التي تقوم بها الدولة لمنفعة أرباب الأملاك، وجب أن تكون نفقة من يقومون بها في غلات الأرض وخراجها.

وتتعدد أنواع الأراضي الخراجية حيث أنها تشمل :-

1-    الأرض التي فتحها المسلمون عنوة ( حرب( وقاتل أهلها عليها دون أن يدخلوا في الإسلام

2-     الأرض التي أخذها المسلمون صلحا ويتصالح أهلها علي أداء الخراج علي أن تبقي في أيديهم يتوارثونها طالما يدفعون الخراج

3-    أراضى الموات التى أحياها ذمي 


التسميات: , , , , ,

احكام المحاكم التأديبية

 

احكام المحاكم التأديبية


احكام المحاكم التأديبية

الطعن رقم  1517     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 643

بتاريخ 23-02-1985

الموضوع : حكم

فقرة رقم : 3

رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية هى رقابة قانونية فلا تعنى إستئناف النظر بالموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها - المحكمة الإدارية العليا لا تتدخل و تفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذى إعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة بالأوراق أو كان إستخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة .

 

                ( الطعن رقم 1517 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/2/23 )

=================================

الطعن رقم  2439     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 269

بتاريخ 25-11-1986

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : احكام المحاكم التأديبية                          

فقرة رقم : 1

و من حيث أن المستقر عليه قضاء أن أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع و اليقين و ليس على الشك و التخمين ، ذلك لأن المحكمة التأديبية فى تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند فى تقديرها و حكمها على وقائع محددة و قاطعة الدلالة و ذات طابع سلبى أو إيجابى يكون قد إرتكبها العامل و ثبتت قبله ، و إن هذه الوقائع تكون مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية . أما القول بأن الطاعن هو صاحب المصلحة فى إجراء هذا التعديل برفع تقدير درجة كفايته من كفء إلى ممتاز ، فهو قول مرسل لم يقم عليه أى دليل من الأوراق و لا يصلح فى ذاته دليلاً على إرتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه . و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب و قضى بإدانة  الطاعن بتخفيض درجته و مرتبه إستناداً إلى هذا الفرض الذى لم يقم عليه أى دليل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لذلك القضاء بإلغائه و ببراءة ساحة الطاعن من المخالفة المنسوبة إليه .

 

                  ( الطعن رقم 2439 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1091

بتاريخ 27-04-1963

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : احكام المحاكم التأديبية                          

فقرة رقم : 1

أن المحكمة التأديبية إذ إستخلصت من الوقائع المتقدمة الدليل على أن هذا المتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستأهل العقاب ، و كان هذا الإستخلاص سليماً من وقائع تنتجه و تؤدى إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن ، كما و أن رقابة هذه المحكمة لا تعنى أن تستأنف النظر بالموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها ، و تداخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذى إعتمدت عليه تلك المحكمة فى قضائها غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان إستخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التداخل لتصحيح القانون لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه . إن المحكمة التأديبية إنما تستمد الدليل من الواقعة التى تطمئن إليها فلها أن تأخذ بأى من أقوال الشهود الثابتة فى المحضرين حتى و لو خالفت الأقوال التى أدلوا بها أمامها و العكس جائز ، كما و أن لها أن تأخذ بها إطلاقاً إذا ما تبين لها من ظروف الحال عدم إطمئنانها إلى هذه الأقوال .

 =================================

الطعن رقم  0024     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1091

بتاريخ 27-04-1963

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : احكام المحاكم التأديبية                          

فقرة رقم : 2

إن تقدير العقوبة من سلطة المحكمة التأديبية ما دامت تتلاءم و الذنب الإدارى و يبين من الأوراق و مما أوردته المحكمة المذكورة تبريراً للعقوبة التى إرتأت توقيعها على هذا المتهم أنها لم تخرج عن النطاق الواجب قانوناً بما يتلائم و الذنب الإدارى الذى إقترفه بل أنها كانت به رحيمة .

 

                         ( الطعن رقم 24 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/4/27 )

التسميات: , , , , ,

احكام قضائية في أركان جريمة الاتلاف (4)

احكام قضائية في أركان جريمة الاتلاف (4)

احكام قضائية في أركان جريمة الاتلاف (4)

 
نستعرض الجزء الرابع من الأحكام القضائية المتعلقة بأركان جريمة الاتلاف بعد بيان الجزء الاول من تلك الجريمة ،والجزء الثاني ، والجزء الثالث   

الطعن رقم 4844 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1298
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعنة قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الإتهام و إتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف و علمها بأنها تحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه


=================================
الطعن رقم 2824 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 733
بتاريخ 09-10-1986
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
بما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، و كان يبين من مراجعة الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف، و كانت مدوناته لا تقيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الإتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب

( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/9 )

التسميات: , , , , ,

احكام قضائية في أركان جريمة الاتلاف(3)

 

احكام قضائية في أركان جريمة الاتلاف(3)

 احكام قضائية في أركان جريمة الاتلاف(3)

نستعرض الجزء الثالث من الأحكام القضائية المتعلقة بأركان جريمة الاتلاف بعد بيان الجزء الاول من تلك الجريمة ،والجزء الثاني   
الطعن رقم 0080 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 425
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 3
يشترط لتطبيق المادة 322 عقوبات - فى حالة إشتراك شخصين يحمل أحدهما سلاحاً - أن تذكر فى الحكم العناصر المكونة للجريمة كما هى الحال فى جميع المسائل الجنائية . فإذا لم تذكر فى الحكم واقعة حمل السلاح إلا بإشارة بسيطة فى نص التهمة مما لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة من من الفاعلين كان يحمل السلاح و ما هى الآلة التى إعتبرها الحكم سلاحاً كان ذلك قصوراً واضحاً يستوجب نقض الحكم .

( الطعن رقم 80 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )
=================================
الطعن رقم 0275 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 418
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 342 عقوبات تعاقب على إتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة 316 عقوبات إلا أن الفرق بينهما هو أن المادة 316 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1923 تشترط العمد فى الإتلاف مع قصد الإضرار بالغير بينما المادة 342 تكتفى بوقوع الإتلاف عمداً .

( الطعن رقم 275 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )
=================================
الطعن رقم 1787 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 119
بتاريخ 20-11-1930
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 3
الفعل المادى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 342 عقوبات يدخل ضمن الأفعال التى تعاقب عليها المادة 316 عقوبات ، و التمييز بينهما يقوم على أساسين : القصد الجنائى و مقدار التلف أو التخريب الذى أحدثه الجانى . فالمخالفة المنصوص عليها بالمادة 342 يشترط أن يقع فعلها عمداً و المادة 316 تشترط فوق ذلك أن ترتكب بقصد الإساءة ، و يكفى لتطبيق المادة 342 عقوبات أن يكون الإتلاف حادثاً فردياً بسيطاً بينما المادة 316 تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المعطلة أو المتلفة كبيراً

( الطعن رقم 1787 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
إن إعمال حكم المادة 116 مكرراً " أ " يتطلب توافر أركان ثلاثة : " الأول " صفة الجانى و هو أن يكون موظفاً عمومياً بالمعنى الوارد فى المادة 111 من قانون العقوبات . و " الثانى " الإضرار بالأموال و المصالح المعهودة إلى الموظف ، و لو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له . و " الثالث " القصد الجنائى : و هو إتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال


=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 2
يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات ، أن يكون محققاً ، أى حالاً و مؤكداً ، لأن الجريمة لا تقوم على إحتمال تحقق أحد أركانها ، و الضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، و الضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . و إذ كان ذلك ، و كان دفاع المتهم قد تأسس على أن الضرر منتف تماماً ، ذلك بأن الشركة التى يرأسها قد إشترت من شركة الوحة العربية خمس عشرة سيارة بالعقد المؤرخ فى 9 من أكتوبر سنة 1963 بثمن قدرته لجنة من الفنيين فى الشركة و قد نص فى عقد الشراء على أن الشركة المشترية لا تلتزم بديون هيئة التأمينات الإجتماعية ، إلا فى حدود مبلغ 3500 ، و أنها خصمت هذا المبلغ من ثمن الشراء ، و أن شراءها كان منصباً على عدد من السيارات و ليس على منشأة الوحدة العربية ذاتها ، و من ثم فهى لا تلتزم بديونها ، و لا تعتبرخلفاً لها فى أدائها لهيئة التأمينات الإجتماعية و أن السيارات المشتراه لم تنتقل إلى ذمة الشركة محملة بأى حجوز إدارية ، إذ الثابت من محاضر هذه الحجوز ، أنه لم يوقع على الشركة البائعة إلا حجز واحد فى 28 ديسمبر سنة 1963 أى بعد تاريخ الشراء فى 9 من أكتوبر سنة 1963 ، و أنه لم يقدر أى ميلغ لمواجهة الإستهلاك ، فإن هذا الدفاع على هذه الصورة فى شأن إنتفاء الضرر ، يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به - إذا صح - وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه و لم تقسطه حقه و لم تعن بتحقيقه و تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بل أمسكت عنه إيراداً و رداً و إكتفت بعبارات قاصرة أوردتها لا يسقيم بها الدليل على تحقق الضرر على وجه اليقين ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور

التسميات: , , , , ,