اموال الخراج في الإسلام
اموال الخراج في الإسلام
يقصد بالخَراج المال الذي يؤخذ من الكفار ـ ولا يسقط بإسلامهم ـ مرتبًا على رقاب الأرض أجرًا ومنفعة أو مقاسمة للخارج منها.
والأرض أربعة أقسام: ما أحياه المسلمون فهو أرض زكاة. وما أسلم عليه أهله فهو أرض زكاة. وما استولى عليه المسلمون عنوة فهو غنيمة ويكون عُشْريًا ـ زكويًا ـ وقال مالك: يكون فيئًا وفيه الخراج، وما صولح عليه المشركون فإن خرجوا منها فهي وقف للمسلمين، وإن أُقِرُّوا فيها تكون خراجيه.
ويُراعى في وضع الخراج ما تحمله الأرض من حيث جودتها وخصوبتها، ومن حيث نوع الزرع غلاءً ورخصًا، ومن حيث السقي عناءً وتكاليف أو بغير عناء وكلفة. والأراضي الواسعة التي غنمت بعد قتال جعلها عمر من الفيء وضرب عليها الخراج ووافقه الصحابة
وكما أن المسلم يجب عليه العشر أو نصفه في الخارج من أرضه فالكتابي يجب عليه الخراج فيما تنتجه أرضه، وكلا من الزكاة والخراج إنما وجب بصفة ألمؤنه للأرض؛ لأن بقاء الأرض بأيدي ملاكها يستغلونها وينتفعون بها موقوف على جهود كبيرة تبذل شق الأنهار، وتعبيد الطرق، وبناء الجسور، ثم إن أربابها لا ينتفعون بما تخرجه إذا لم تعين الدولة من يأخذ على أيدي المعتدين، ويحفظ الأمن ويصون النظام، وبما أن هذه الأعمال التي تقوم بها الدولة لمنفعة أرباب الأملاك، وجب أن تكون نفقة من يقومون بها في غلات الأرض وخراجها.
وتتعدد أنواع الأراضي الخراجية حيث أنها تشمل :-
1- الأرض التي فتحها المسلمون عنوة ( حرب( وقاتل أهلها عليها دون أن يدخلوا في الإسلام
2- الأرض
التي أخذها المسلمون صلحا ويتصالح أهلها علي
أداء الخراج علي أن تبقي في أيديهم يتوارثونها طالما يدفعون الخراج
3- أراضى الموات التى أحياها ذمي
التسميات: التشريع الإسلامي, الرسول والتشريع الإسلامي, القانون الدستوري, القانون العام, القانون والإسلام, د
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية