تأثير جريمة الرشوة على العقد الإداري
تأثير جريمة الرشوة على العقد الإداري
الرشوة فعل مذموم أخلاقا، مجرم قانونا؛ خلصت التشريعات الوضعية على تجريم الرشوة في كافة صورها، سواء أخذت شكل الطلب أو القبول أو الأخذ، وأيا كانت طبيعة مقابل الرشوة (ماديا أو معنويا)، وسواء كان طلب الموظف الرشوة لنفسه أو لغيره، وسواء كانت الرشوة لأداء عمل أو للامتناع عنه، ويستوي أخيرا أن يكون الموظف مختصا بالعمل أو غير مختص به. وتجمع التشريعات الوضعية على أن العقاب لا يقتصر على الموظف المرتشي، وإنما يمتد ليشمل الراشي والوسيط. بل أن المشرع الوضعي يعاقب الراشي الذي يعرض الرشوة دون أن يصادف عرضه قبولا من جانب الموظف العام.
ولقد إجمعت غالبية التشريعات القانونية على تقرير الفسخ كجزاء في حالة لجوء المتعاقد مع الإدارة إلى الرشوة في سبيل الحصول على العقد. وعليه في حالة إذا ثبت أن الإدارة قد أصدرت قرارها بناء على دفع رشوة من صاحب الحاجة، فان القرار الإداري يصبح قرارا مبنياً على غش ومشوباً بسوء استعمال السلطة، وبالتالي يعد ذات القرار باطلا من الناحية القانونية لا ينتج أي أثر. بل أن بعض الفقه يؤكد أن مثل هذا القرار يعد منعدما، ومن ثم ولا يكون هناك أي داع قانوني لإبطاله، لأن العدم لا يولد إلا العدم.
التسميات: الجريمة والعقوبة, الدفوع الجنائية, القانون الإداري, القانون الجنائي, القضاء الإداري, قانون العقوبات, مجلس الدولة
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية