احكام قضائية في أركان جريمة الاتلاف (4)
احكام قضائية في أركان جريمة الاتلاف (4)
نستعرض الجزء الرابع من الأحكام القضائية المتعلقة بأركان جريمة الاتلاف بعد بيان الجزء الاول من تلك الجريمة ،والجزء الثاني ، والجزء الثالث
الطعن
رقم 4844 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1298
بتاريخ
25-12-1989
الموضوع
: اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة
رقم : 1
لما
كانت جريمة الإتلاف المؤثمة
قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى
فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى
حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن
يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع
و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى
فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعنة
قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الإتهام و إتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف و علمها بأنها تحدثه بغير حق ،
فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً
يعيبه .
=================================
الطعن
رقم 2824 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 733
بتاريخ
09-10-1986
الموضوع
: اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة
رقم : 1
بما
كانت جريمة الإتلاف المؤثمة
قانوناً بنص المادة 361من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية
يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه
إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير
حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة
على قيامه. لما كان ذلك، و كان يبين من مراجعة الحكم الإبتدائى
- المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف، و
كانت مدوناته لا تقيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف
المنقولات موضوع الإتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.
( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق ،
جلسة 1986/10/9 )
التسميات: الأحكام القضائية, الجريمة والعقوبة, الدفوع الجنائية, القانون الجنائي, قانون العقوبات, محكمة النقض
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية