الاكتتاب عن طريق البناء السعري في القانون الإماراتي
الاكتتاب عن طريق البناء السعري في
القانون الإماراتي
يعد الاكتتاب عن
طريق البناء السعري،أحد انواع الاكتتاب فى الأسواق المالية حيث
يتم تحديد سعر الورقة المالية عند إصدارها أو بيعها في عرض عام، وفقاً
لأحكام القرار الذي يصدر من الهيئة في هذا الشأن، وبالتالي يساهم فى
حدوث نقلة نوعية في بيئة الأعمال وكذلك تحقيق نقلة اقتصادية
وكذلك دعم تدفق الاستثمار الأجنبي
ولقد تضمن قانون
الشركات التجارية الإماراتي رقم (2) لسنة 2015 مفهوم "للبناء
السعري للأوراق المالية "، فقد عرفها ذات القانون في المادة الاولى
المتعلقة بالتعريفات بأنها العملية التي يتم بمقتضاها تحديد سعر الورقة المالية عند
إصدارها أو بيعها في اكتتاب عام .
وتوجد العديد من ضوابط البناء السعري للأوراق المالية
تتمثل في:
1-تقديم العروض
حيث تقوم
الشركة المصدرة للأوراق المالية من خلال بنك استثماري بتقديم عروض للمستثمرين
المؤهلين "الأشخاص الاعتبارية من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق
الاستثمار وغيرها من الشركات والمؤسسات" عن الأوراق المالية المزمع طرحها
2- سجل أوامر الاكتتاب و تحديد سعر الورقة المالية
بعد ذلك يتم
بناء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين المؤهلين
فقط، وتقوم الشركة بالتعاون مع البنك الاستثماري بتحديد سعر الورقة المالية،
وذلك في نشرة الاكتتاب بعد تحليل بيانات السجل الخاص بأوامر الاكتتاب في
الأوراق المالية المطروحة .
3-طرح الاوراق للاكتتاب
تلتزم الجهة المصدرة
بطرح نسبة من الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب.
(أ)-بالنسبة
للمستثمرين الأفراد النسبة لا تقل عن (20) في المائة
(ب)-بالنسبة
للمستثمرين المؤهلين النسبة لا تقل عن (60) في المائة ، من الأوراق المالية
المطروحة للاكتتاب.
4-تنظيم آلية الاكتتاب
نص القانون قانون
الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 على أن تصدر هيئة
الأوراق المالية قرارا ينظم آلية الاكتتاب على أساس البناء السعري
للأوراق المالية وتلتزم الجهات الراغبة في إتباع هذا الأسلوب بالأحكام
والإجراءات المنصوص عليها في القرار الذي تصدره الهيئة بهذا الشأن
*الشركات التى تخضع للبناء السعري للأوراق المالية
تسري الأحكام المتعلقة بالبناء
السعري للأوراق المالية ، على العديد من الشركات التى تتمثل في
أ- الشركات التي
تؤسس في الدولة
ب- الشركات الأجنبية
التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعاً أو مكتب
تمثيل.
* الشركات التى
لا تخضع للبناء السعري للأوراق المالية
فيما عدا القيد
وتجديد القيد بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة والهيئة والسلطة المختصة كل في
ما يخصه، لا تسري أحكام هذا القانون على:
(أ)- الشركات التي
يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وذلك كله في ما ورد بشأنه نص خاص في
عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية.
(ب)- الشركات
المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية
(ج)- الشركات التي
تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة
أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة
لا تقل عن (25 ٪) من رأسمالها والعاملة في مجال التنقيب عن النفط أو في مجال
الطاقة بجميع أنواعها أو إنتاج الكهرباء والغاز وتحلية المياه .
4- الشركات التي تم
استثناؤها من أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية
وتعديلاته قبل العمل بأحكام هذا القانون
5- الشركات
المستثناة من أحكام هذا القانون بموجب قوانين اتحادية خاصة.
6- الشركات العاملة
في المناطق الحرة
التسميات: أعمال المحاماه, افكار قانونية, أفكار موضوعات, القانون التجاري, القضاء المقارن, بحث علمي, منظمة التجارة الدولية
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية