11/14/2020

الدعوى رقم 24100 لسنة 70ق

 

حكم محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 24100 لسنة  70ق   جلسة 3 /8/ 2016

حكم محكمة القضاء الإداري

 الدعوى رقم 24100 لسنة 70ق

 جلسة 3 /8/ 2016

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الاربعاء  الموافق 3 / 8/2016

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري       نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن                                 نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأسـتاذ المسـتشار /عبد القادر ابو الدهب يوسف                                     

                                نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد  انور خليل                                                                  مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة                                                 

                  أمـيـن الســر

أصدرت الحكم الآتي __________________________

في الدعوى رقم 24100لسنة  70ق

المقامة من:

1- ...........  0

2- ............ .

ضـد

1- وزير الداخلية .

2- مدير مصلحة الجوازات والسفر والهجرة  .

3- مدير مصلحة الأمن العام  ....................................... بصفاتهم .

**********

" الوقائع "

أقام المدعيان دعواهما الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/1/2016 وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بمنعهما من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

 

وذكر المدعيان شرحًا لدعواهما أنهما عندما توجها إلى ميناء القاهرة الجوى للسفر إلى المملكة العربية السعودية بناءً على تأشيرة العمل رقم ( 3029712501 ) بتاريخ 28/10/2015  فوجئا بمنعهما من السفر بناءً على طلب مصلحة الأمن العام  , وينعى المدعيان على هذا القرار مخالفته لأحكام الدستور والقانون على النحو الموضح تفصيلا بصحيفة دعواهما , الأمر الذى حدا بهما إلى إقامة دعواهما الماثلة بغية الحكم لهما بطلباتهما سالفة البيان .

 

وتداول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات , وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع إلزام المدعيين المصروفات وبجلسة 28/6/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع لتصريح بمذكرات في أسبوعين , وخلال هذا الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به

 

                                          *********

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة .

 

ومن حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإدراج اسمهما على قوائم المنع من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسمهما من تلك القوائم وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً .

 

ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركني الجدية والاستعجال بأن يكون القرار بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى ، وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها .

 

ومن حيث إنه عن ركن الجدية : فإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 4/11/2000 في الدعوى الدستورية رقم 243 لسنة 21ق دستورية بعدم دستورية المادتين 8 و 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1995 بشأن جوازات السفر فإنه إزاء هذا الفـــراغ التشريعي وإلى أن يسن تشريع تنظم أحكامه قواعــــــد المنـع من السفـــــــر وأحوالـــه وموجباته , فإنه لا مناص من قيام قضاء المشروعية بدوره سداً لذلك الفراغ وبسطاً لدوره فى صيانة وحماية الحقوق والحريات فضلاً عن رعاية صالح المجتمع وأمنه , فيوازن بين المصلحتين بميـــــزان دقيـــق لا جور فيه على الحقوق والحريات ولا تساهل في صالح المجتمع وأمنه واستقراره .

ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إعلاء المبادئ الدستورية وعلى رأسها حرية المواطنين فى السفر والتنقل سعياً وراء تحقيق أهدافهم الشخصية إلا أنها يجب أن لا تغض الطرف عن واجب المحافظة على أمن البلاد الذى لا يقف عند حد الأمن السياسي وإنما يمتد إلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي وكذا المحافظة على سمعة البلاد والسعي إلى رفع شأنها وجلال قدرها خارج حدودها , وهو أمر لا شك منوط - فى ظل الرقابة القضائية – بأجهزة الدولة المختلفة وتضطلع به أجهزة الأمن بوزارة الداخلية والدفاع وغيرها من الجهات فإذا قدرت هذه الأجهزة أن الصالح العام للبلاد يقتضى منع أحد المواطنين من السفر أو إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر مستندة في ذلك إلى سبب صرحت به صراحة ومؤيداً بالمستندات – ودون الارتكاز على تحريات مرسلة – كان قرارها مستظلاً بأحكام الدستور ومتفقاً والمشروعية ومرد ذلك إلـى طبيعة هذه الحقوق وما تتميز به من أنها حقوق عامة التقرير وغير مطلقة المنح خاصة إذا تكتشف للمحكمة فى ضوء أوراق الدعوى أن ممارسة هذا الحـــق يستهدف هروباً من أداء واجب أو تهرباً من ملاحقة قضائية أو سعياً للنيل من سمعة البلاد خارج حدودها , ولا مناص من الالتزام بأن تكون تزكية الحريات العامة كحقوق الأفراد مرتبطة بتزكية أمن الوطن والذى أضحى واجباً على الكافة .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإدارة إذا ذكرت سبباً لقرارها من تلقاء ذاتها أو كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري , وله فى سبيل ذلك أن يمحص هذه الأسباب للتحقيق من مطابقتها للقانون وأثر ذلك فى النتيجــــة التى انتهى إليها القرار وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعى فى التأكيد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً فإذا كانت منتزعة من أصول غير موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون .

ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 10/5/2016  أنه تم منع المدعيين من السفر لسبق اتهامهما في القضية رقم 9447 / 2009 جنح عابدين " بغاء دولى " والتي حكم فيها بجلسة 5/11/2009 حضوريًا بالحبس سنة وغرامة خمسمائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية للعقوبة وتم استئناف هذا الحكم بموجب الاستئناف المقيد برقم 6036 لسنة 2009 مستأنف وسط القاهرة والذي قضي فيه بجلسة 25/11/2009 حضوريًا بالقبول والإلغاء والقضاء مجددًا بالبراءة , ومن ثم فإن استمرار ادراج اسم المدعيين على قوائم المنع من السفر - رغم صدور حكم بالبراءة فى القضية رقم 9447 / 2009 جنح عابدين على النحو المشار إليه  - يشكل بحسب ظاهر الأوراق قراراً إداريًا مخالفًا لأحكام الدستور غير قائم على سبب صحيح ومرجح الإلغاء عند نظر الموضوع , الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه كما يتوافر ركن الاستعجال لأن استمرار ادراج اسم المدعيين على قوائم المنع من السفر يخل بحقهما الدستوري في التمتع بأصل البراءة وحريتهما فى التنقل  .

 

ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استوفى ركني الجدية والاستعجال فمن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسم المدعيين من قوائم المنع من السفر  .

 

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقاً لنص المادة (184 ) من قانون المرافعات . 

************

فلـــــهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوي شكلا ً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت جهة الإدارة مصرفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء  .

 

    سكرتير المحكمة                                              رئيس المحكمة

 


التسميات: , , , , , ,

عقوبة جريمة التعذيب

 

عقوبة جريمة التعذيب

عقوبة جريمة التعذيب

إن المادة 280 من قانون العقوبات تنص على عقاب كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك و فى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين و اللوائح . أما المادة 282 فتنص فى الفقرة الأولى على أنه إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزى مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة فإنه يعاقب بالسجن ، كما تنص فى الفقرة الثانية على أنه يحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق و هدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية .

و لما كان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه و تقييد حركته و حرمانه من حرية التجول ، و كان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن ، و كانت هذه الأفعال تشترك في عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر ، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص في التحرك - سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً - معاقب عليه فى كلتا المادتين 280 و 282 فتوقع عقوبة الجنحة فى الحالة المبينة فى المادة الأولى و عقوبة الجناية فى الأحوال المبينة فى المادة الثانية بفقرتيها . و القول بغير ذلك يتجافى مع المنطق . فإنه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليظ العقوبة فى حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز و الحبس .

محكمة النقض المصرية ، الطعن رقم  1009   لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 478 بتاريخ 8 مايو1944

التسميات: , , , , ,

تشرد المرأة

 

تشرد المرأة

تشرد المرأة

=================================

الطعن رقم  992     لسنة 25  مكتب فنى 7  صفحة رقم 11

بتاريخ 9 يناير 1956

المستفاد من نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أن المرأة تعاقب بجريمة التشرد إذا اتخذت الجريمة مرتزقها الوحيد ، فإذا ما ثبت أن لها وسيلة أخرى مشروعة تكفى للتعيش فلا تعتبر متشردة و إنما تعاقب بعقوبة الجريمة التي قارفتها و إذن فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت المتهمة في حالة تشرد و دانتها بهذه الجريمة لمجرد احترافها الدعارة دون بحث لما قالت به من وجود وسيلة أخرى مشروعة للتعيش فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون و في تأويله و تكون بهذا الخطأ حجبت نفسها عن نظر الدعوى و تحقيق دفاع المتهمة .

 ( الطعن رقم 992 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/9 )

=================================

الطعن رقم  743     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 646

بتاريخ 21 أكتوبر 1963

تنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 على أنه لا تسرى أحكام التشرد على المرأة إلا إذا اتخذت للتعيش وسيلة غير مشروعة . و قد استقر قضاء محكمة النقض في تفسير هذا النص على أن مناط العقاب في تشرد المرأة يكون باتخاذها الجريمة دون غيرها مرتزقاً لها ، فإذا ما ثبت أن لها وسيلة أخرى مشروعة فلا تعتبر متشردة و إنما تعاقب بعقوبة الجريمة التي قارفتها . و لما كانت الطاعنة قد دافعت بأنها تتقاضى نفقة شرعية من مطلقها وعوناً من أهلها مما مؤداه أن لها وسيلة مشروعة للتعيش

و هو دفاع جوهري كان لزاماً على المحكمة أن تحققه لأنه لو صح لأمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، أما وهي لم تفعل و لم تشر إليه في حكمها أو تبدى رأيها فيه فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً النقض .

( الطعن رقم 743 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )

التسميات: , , , , , ,

نظرية الظروف الطارئة في العقد الإداري

نظرية الظروف الطارئة في العقد الإداري


نظرية الظروف الطارئة في العقد الإداري

نظرية الظروف الطارئة تفترض وجود عقد يتراخى وقت تنفيذه إلى أجل وعندما يحل أجل التنفيذ تتغير الظروف الاقتصادية التي كان توازن العقد يقوم عليها وقت تكوينه, تغيراً فجائياً لحادث لم يكن في الحسبان فيختل التوازن الاقتصادي للعقد اختلالاً خطيراً بحيث يصبح تنفيذ المدين للعقد يهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف. وطبقاً لهذه النظرية فإن التزام المدين لا ينقضي, لأن الحادث الطارئ ليس قوة قاهرة بل يتوجب إزالة الإرهاق الذي نشأ بسبب الحادث الطارئ أو تخفيفه إلى حد معقول

وتهم هذه النظرية العقود الادارية التى يصبح تنفيذها مرهقا للمتعاقد بسبب بعض الاحداث والتقلبات الاقتصادية والوطنية ،وتكون خارجة عن  ارادة الطرفين وغير متوقعة لحظة ابرام العقد وتؤدى الى قلب التوازن المالي للعقد رأسا على عقب الى حد يجعل المتعاقد على وشك الانقطاع عن مزاولة نشاطه ان لم تقدم الية اعانة مادية من الادارة

ويتضح بذلك ان أثر نظرية الظروف الطارئة يظهر في معظم العقود فقد حظيت باهتمام الفقهاء وشراح القانون ووجدت لها تطبيقات واسعة في أحكام القضاء ولقد استقر الفقه القانوني على الاركان العامة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة وهى

1- مواجهة ظروف طارئة واستثنائية اثناء التعاقد

2- ادت تلك الظروف الى خسارة فادحة بالمتعاقد او زيادة أعبائه

3-تلتزم الادارة بتعويضه جزئيا عن الخسارة التي أصابته 

التسميات: , , , , ,

التوراة أحد مصادر الشريعة اليهودية

 

التوراة أحد مصادر الشريعة اليهودية

التوراة أحد مصادر الشريعة اليهودية

ترجع الشريعة اليهودية الى مصدرين رئيسيين :هما العهد القديم والتلمود، ويشمل العهد القديم 39سفرا منها التوراة كونه  أحد مصادر الشريعة اليهودية ، وتشمل التوراة خمسة أسفار على النحو التالي

-اولها سفر التكوين   Gēnēse يتألف من خمسين اصحاحا ويتناول الحديث والبيان عن خلق العالم وخلق الانسان من بدء الخليقه من عهد آدم  وحياة بنى اسرائيل حينما كانوا قبائل

 - وثانيهما سفر الخروج    Exade وتعرض لاقامة بنى اسرائيل فى مصر و خروجهم منها

- وثالثها سفر التثنيه  Deutéronome ويتكلم عن احكام العقيدة الدينية والتنظيم السياسى والنظم القانونية فى العصور التالية لموسى عليه السلام

- ورابعها هو سفر اللاويين lévitique  وفيه بيان عن احكام العبادات والاضحيات والذبائح والطهارة والنجاسة

 - اما السفر الخامس فيسمى سفر العدد Nombre  وتضمن احصاء لبنى اسرائيل واموالهم

التسميات: , , , , , ,

عقوبة جريمة الشرب في الإسلام

 

عقوبة جريمة الشرب في الإسلام

عقوبة جريمة الشرب في الإسلام

حرمت الشريعة الإسلامية الخمر تحريمًا قاطعًا لأنها تعتبر الخمر أم الخبائث وتراها مضيعة للنفس والعقل والصحة والمال. وقد حرصت الشريعة على أن تبين للناس من أول يوم أن منافع الخمر مهما يقال فى منافعها ضئيلة لا تتعادل مع أضرارها الجسيمة، وذلك قوله تعالى: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما)([1]) .

حيث تعاقب الشريعة الإسلامية بعقوبة الجلد على شرب الخمر وحد الشرب سنده السنة النبوية فهو ثابت بحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) بقوله: "من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه" أما تحريم شرب الخمر فمصدره القرآن الكريم.

وبالرغم من أنه لا خلاف على حد شرب الخمر بين الفقهاء إلا أنهم اختلفوا حول مقدار عقوبة الجلد فذهب الشافعى على خلاف جمهور الفقهاء إلى القول إن حد شرب الخمر أربعون جلدة وأن الأربعين الأخرى عقوبة تعزيزية. والرأى الراجح أن عقوبة الجلد لم تحدد بثمانين جلدة إلا فى عهد عمر بن الخطاب فقد روى أن عمر استشار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فى حد الشرب فأفتى على بن أبى طالب بأن يحد بثمانين جلدة بقوله أن الشارب إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفترى أى القاذف ثمانون جلدة. وعلى هذا الرأى وافق أصحاب رسول الله. كما ذكر أن عبد الرحمن بن عوف قال اجعله أخف الحدود ثمانين جلدة. مما سبق يتضح لنا أن تحريم الخمر مصدره القرآن وأساس حده السنة النبوية أما مقدار الحد فمصدره إجماع الصحابة.



[1] )سوره البقرة آيه219

التسميات: , , , , ,

التزام البنك بإعلام وتبصير العميل

 

التزام البنك بإعلام وتبصير العميل

التزام البنك بإعلام وتبصير العميل

يعتبر البنك نوع من أنواع المؤسسات المالية التي يتركز نشاطها في قبول الودائع ومنح الائتمان. والبنك بذات المفهوم يعتبر وسيطا بين أولئك الذين لديهم أموالا فائضة، وبين أولئك الذين يحتاجون لتلك الأموال. وتعد النقود مقصد متميز لدي البنك، فهذا الأخير يجد نفس فى مواجهة العديد من العملاء الذين يمنحونه كل ثقتهم، فهم إما أن يقدموا له أموالهم ليديرها ويستثمرها لحسابهم، وإما أن يحصلوا منه على الأموال التي هم فى حاجة إليها من خلال الائتمان

وفي العصر الحالي البنك ملزمًا بإعلام العميل أو تقديم النصيحة للعملاء بموجب اتفاق فيما بينهم، وقد يرد هذا الاتفاق باعتباره أحد بنود التعاقد أو في اتفاق مستقل بذاته، ففي تلك الحالة الأخيرة يكون على البنك تنفيذ ذلك الاتفاق، كما لو كان العقد بين البنك والعميل هو وكالة فى التحصيل، إذ يلتزم البنك بمقتضى ذات التعاقد بأن يلفت نظر العميل إلى ما بالشيك المطلوب تحصيله من عيوب. وكذلك عندما يكون البنك وكيلا فى إدارة حافظة الاوراق المالية للعميل، إذا عليه بموجب تلك الوكالة.

وعلى ذلك زادت أهمية الدور الذي يلعبه البنك بوصفه مصدرًا للمعلومات في العصر الحالي، وبخاصة مع تقدم وسائل الاتصال الحديثة ، وذات الأمر قد أدي إلى تمكن

رجال الأعمال من عقد العديد من الصفقات عن بعد ، ومع العديد من  الأشخاص التي لم يسبق التعامل معهم فهو بحاجة  للحصول المعلومات اللازمة لذلك

علاوة على ذلك ساهم تعدد الثروات بخلاف النقود والعقارات والذهب ،فظهر نوع آخر من الاستثمار يتمثل فى أوراق مالية (قيم منقولة) من الصعب معرفة نوعها وقيمتها الحقيقة إلا من البنوك التي تقوم بحفظها ومسك حساباتها وإدارة محافظها.

      ونتيجة لما تقدم فيقع على عاتق البنوك بناء عدد المعلومات الضخمة التي تحت يديها وذلك من خلال الاطلاع على سير الحسابات وتقدم الاعتمادات وخصم ما يقدم إليها من أوراق تجارية، ومن ثم فإن البنك هو الأقدر على إجابة الأسئلة التي يطرحها العميل حول ائتمان أحد المشروعات أو التي يطرحها الغير حول ائتمان أحد العملاء.

      ولكن موقف الفقه يتأرجح كونه يحاول التوفيق بين مبدأين ؛ مبدأ عدم تدخل البنك في شئون عميله باعتبار ذات المبدأ ركيزة هامة من الركائز التي تقوم عليه العلاقة بين البنك والعميل ، كما ان هذا المبدأ يتعارض مع آخر وهو يقوم على التزامه بإعلام العميل ونصحه باعتباره تطوراً له اهميته في الدور الذي تقوم به البنوك

      وتجدر الإشارة أن حماية السر المصرفي يساهم في تقوية ائتمان البنوك ولا غنى عنه لحماية الحياة الخاصة، ولذلك فأن البنك ملتزم – بحكم القانون – بحفظ كافة الأسرار المالية لعملائه، وعليه ففي حالة القيام بغير ذلك فأنه يعاقب مسئولوه جنائيًا، في حالة كشف البنك عن تلك المعلومات السرية، بالإضافة إلى المسئولية المدنية والتأديبية في حالة توافر الشروط القانونية اللازمة لذلك  

التسميات: , , , , , , ,

الجب في قانون العقوبات

 

الجب في قانون العقوبات

الجب في قانون العقوبات

يعرف الجب لغة بأنه قطع الشي واستأصله ، ولم تتناول التشريعات تعريف هذه القاعدة، كما أن القوانين  تختلف في تسميتها فبعض القوانين الوضعية تسميها (قاعدة الجب )مثل المادة ( 35 ) من قانون العقوبات المصري وكذلك المادة (143 )رقم ( 58) لسنة1937  فقرة (ج ) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم(111 ) لسنة  1969.

كما أن هناك بعض التشريعات تطلق عليها( قاعدة الضم )مثل المادة (77 ) من قانون العقوبات السوري رقم (61) لسنة 1950

ويوجد اتجاه ثالث من التشريعات تطلق عليها (قاعدة الدغم ) ، وهو ما تأخذ به المادة ( 72 ) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960.

ويعرف بعض الفقه الجنائي الجب بأنه( استثناء يرد على تعدد العقوبات ومعناه أن العقوبة الأشد تطبق دون العقوبة الأخف)

مثال على جب العقوبة لو أن شخص حكم عليه بالسجن عشر سنوات والحبس لمدة سنة فبدل أن نطبق عليه مجموع العقوبتين  نكتفي بتطبيق عقوبة العشر سنوات ونهمل تطبيق عقوبة الحبس السنة .

 

شروط قاعدة جب العقوبة

هناك شروطا" لتطبيق قاعدة الجب يمكن أجمالها بشرطين :

الشرط الأول: وجود عقوبات سالبة أو مقيدة للحرية ؛

تطبق قاعدة الجب في التشريعات العقابية الحديثة في العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية، يستوي في ذلك أن تكون تلك العقوبة ( السجن – الحبس ) ولا يمكن أن تكون في عقوبات أخرى مثل الغرامة

الشرط الثاني: هو عدم صدور حكم بالعقوبة الأشد قبل ارتكاب الجرائم التي تستوجب العقوبات الأخف

 وكذلك يتم اللجوء إلى قاعدة الجب أذا كان موقع على الشخص عقوبتين أحداهما عقوبة السجن ،والعقوبة الثانية الحبس وتم النطق بالحبس "أولا" ،وتم تنفيذ جزء منها ثم صدرت عقوبة السجن ،ففي تلك الحالة  نأخذ بقاعدة الجب مادام أن الجريمة المعاقب عليها بالحبس ارتكبت قبل صدور الحكم بالسجن .

 

التسميات: , , , , , ,

11/12/2020

دعوي خلع للمسيحيين

 

 


دعوي خلع للمسيحيين

انه في يوم الموافق _ / _/  2020 م الساعة ………    المحامي

بناء على طلب السيد /……  المقيمة سكناً / ……………ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيدة / ……………… المقيمة سكناً / ……………

مخاطبا مع / ………………………………………

الموضـــــوع

الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الكنسي المؤرخ _/ _/ ___ م وقد بغضت الطالبة الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهما غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، الأمر الذي دعاها إلى مطالبته بمخالعتها بان ترد له مقدم الصداق الذي أمهرها إياه .

وحيث أن الطالبة قد قامت بتغيير " الملة  - الطائفة " وحصلت بذلك علي شهادة رسمية تفيد الانضمام الي الطائفة الجديدة وقيامها بالشعائر الخاصة بهذه الطائفة .

 

ولما كانت المادة 20من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 تقضي ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم . ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.

ويكون الحكم - فى جميع الأحوال - غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن).

[المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000]

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة 0000 الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية على النفس والكائن مقرها ……… وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها يوم………  الموافق _/ _/ ___ م أمام الدائرة (………) وذلك لسماع الحكم  :

أولا :- بتطليقها علي المعلن طلقة بائنة خلعاً وإلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية .

ثانياً :- إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

لأجل العلم ؛

التسميات: , , , ,