عقوبة جريمة الشرب في الإسلام
عقوبة جريمة الشرب في الإسلام
حرمت الشريعة الإسلامية الخمر تحريمًا قاطعًا لأنها تعتبر الخمر أم
الخبائث وتراها مضيعة للنفس والعقل والصحة والمال. وقد حرصت الشريعة على أن تبين
للناس من أول يوم أن منافع الخمر مهما يقال فى منافعها ضئيلة لا تتعادل مع أضرارها
الجسيمة، وذلك قوله تعالى: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع
للناس واثمهما اكبر من نفعهما)([1]) .
حيث تعاقب الشريعة الإسلامية بعقوبة الجلد على شرب الخمر وحد الشرب
سنده السنة النبوية فهو ثابت بحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) بقوله: "من
شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه" أما تحريم شرب الخمر فمصدره القرآن
الكريم.
وبالرغم من أنه لا خلاف على حد شرب الخمر بين الفقهاء إلا أنهم اختلفوا
حول مقدار عقوبة الجلد فذهب الشافعى على خلاف جمهور الفقهاء إلى القول إن حد شرب
الخمر أربعون جلدة وأن الأربعين الأخرى عقوبة تعزيزية. والرأى الراجح أن عقوبة
الجلد لم تحدد بثمانين جلدة إلا فى عهد عمر بن الخطاب فقد روى أن عمر استشار أصحاب
الرسول صلى الله عليه وسلم فى حد الشرب فأفتى على بن أبى طالب بأن يحد بثمانين
جلدة بقوله أن الشارب إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفترى أى
القاذف ثمانون جلدة. وعلى هذا الرأى وافق أصحاب رسول الله. كما ذكر أن عبد الرحمن
بن عوف قال اجعله أخف الحدود ثمانين جلدة. مما سبق يتضح لنا أن تحريم الخمر مصدره
القرآن وأساس حده السنة النبوية أما مقدار الحد فمصدره إجماع الصحابة.
التسميات: أفكار موضوعات, التشريع الإسلامي, الرسول والتشريع الإسلامي, القانون والإسلام, شرائع سماوية, معلومات قانونية
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية