11/12/2020

دعوي خلع للمسيحيين

 

 


دعوي خلع للمسيحيين

انه في يوم الموافق _ / _/  2020 م الساعة ………    المحامي

بناء على طلب السيد /……  المقيمة سكناً / ……………ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيدة / ……………… المقيمة سكناً / ……………

مخاطبا مع / ………………………………………

الموضـــــوع

الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الكنسي المؤرخ _/ _/ ___ م وقد بغضت الطالبة الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهما غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، الأمر الذي دعاها إلى مطالبته بمخالعتها بان ترد له مقدم الصداق الذي أمهرها إياه .

وحيث أن الطالبة قد قامت بتغيير " الملة  - الطائفة " وحصلت بذلك علي شهادة رسمية تفيد الانضمام الي الطائفة الجديدة وقيامها بالشعائر الخاصة بهذه الطائفة .

 

ولما كانت المادة 20من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 تقضي ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم . ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.

ويكون الحكم - فى جميع الأحوال - غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن).

[المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000]

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة 0000 الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية على النفس والكائن مقرها ……… وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها يوم………  الموافق _/ _/ ___ م أمام الدائرة (………) وذلك لسماع الحكم  :

أولا :- بتطليقها علي المعلن طلقة بائنة خلعاً وإلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية .

ثانياً :- إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

لأجل العلم ؛

التسميات: , , , ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية