الجريمة التامة في القانون الجنائي
الجريمة التامة
في القانون الجنائي
تعرف الجريمة من الناحية القانونية بأنها هي "كل فعل أو امتناع عن فعل صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقاباً أو تدبيرا احترازياً، ولقد تناولنا عناصر الجريمة بصفة عامة
اولاً:
الجريمة التامة والجريمة الناقصة:
يقصد بالجريمة التامة الجريمة التي
يقوم فيها الفاعل بجميع الأفعال اللازمة لوقعها وتتحقق نتيجتها كاملة كمن يريد
ارتكاب جريمة سرقة منزل فيدخل إليه ويجمع المسروقات ويفر بها ، أما الجريمة الناقصة ( المشروع بها ) :هي التي يبدأ
الفاعل بتنفيذها ولكنه لأسباب مانعة لم يكن هو فيها مختارًا لم تظهر الجريمة
للوجود ، كمن يطلق النار على شخص قاصدا قتله فيخطئه ولا يصبه ،أو انه يصبه في غير
مقتل ولا يموت
ثانياً:
اركان الجريمة التامة:
1- الركن
المادي للجريمة:
يقصد بالركن المادي للجريمة ماديات الجريمة أي المظهر الذي تبرز به إلى العالم الخارجي. ويقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر: الأول هو الفعل الذي يصدر من الجاني سواء أكان فعلاً إيجابياً أم سلبياً. والثاني هو النتيجة الإجرامية، أي الأثر الذي أحدثه الجاني بفعله. والثالث هو علاقة السببية التي تمثل الصلة بين الفعل والنتيجة
2- الركن
المعنوي للجريمة:
يقوم الركن المعنوي على فكرة الخطأ لدى مرتكب الجريمة ،ويتكون الركن المعنوي
للجريمة من عنصرين هما العلم والإرادة(ويسمى بالقصد الجنائي العام)،كما أن بعض الجرائم يتعين أن يتوافر فيها (القصد
الجنائي الخاص )
التسميات: أفكار موضوعات, الجريمة والعقوبة, القانون الجنائي, القانون العام
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية