تشرد المرأة
تشرد المرأة
=================================
الطعن رقم 992 لسنة 25
مكتب فنى 7 صفحة رقم 11
بتاريخ 9 يناير 1956
المستفاد من نص المادة الرابعة من
المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أن المرأة تعاقب بجريمة التشرد إذا اتخذت الجريمة
مرتزقها الوحيد ، فإذا ما ثبت أن لها وسيلة أخرى مشروعة تكفى للتعيش فلا تعتبر
متشردة و إنما تعاقب بعقوبة الجريمة التي قارفتها و إذن فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت
المتهمة في حالة تشرد و دانتها بهذه الجريمة لمجرد احترافها الدعارة دون بحث لما
قالت به من وجود وسيلة أخرى مشروعة للتعيش فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون و
في تأويله و تكون بهذا الخطأ حجبت نفسها عن نظر الدعوى و تحقيق دفاع المتهمة .
(
الطعن رقم 992 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/9 )
=================================
الطعن رقم 743 لسنة 33
مكتب فنى 14 صفحة رقم 646
بتاريخ 21 أكتوبر 1963
تنص المادة الرابعة من المرسوم
بقانون رقم 98 لسنة 1945 على أنه لا تسرى أحكام التشرد على المرأة إلا إذا اتخذت
للتعيش وسيلة غير مشروعة . و قد استقر قضاء محكمة النقض في تفسير هذا النص على أن
مناط العقاب في تشرد المرأة يكون باتخاذها الجريمة دون غيرها مرتزقاً لها ، فإذا
ما ثبت أن لها وسيلة أخرى مشروعة فلا تعتبر متشردة و إنما تعاقب بعقوبة الجريمة التي
قارفتها . و لما كانت الطاعنة قد دافعت بأنها تتقاضى نفقة شرعية من مطلقها وعوناً
من أهلها مما مؤداه أن لها وسيلة مشروعة للتعيش
و هو دفاع جوهري كان لزاماً على
المحكمة أن تحققه لأنه لو صح لأمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، أما وهي لم
تفعل و لم تشر إليه في حكمها أو تبدى رأيها فيه فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً
النقض .
( الطعن رقم 743 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21
)
التسميات: الاتجار بالأشخاص, الجريمة والعقوبة, العبودية, القانون الجنائي, القانون العام, المحكوم عليه, المرأة والقانون
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية