إطلالة على جريمة الرشوة في القانون المصري
إطلالة على جريمة الرشوة في القانون المصري
المقدمة
تعتبر جريمة الرشوة من أخطر الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة ، لأنها تؤدي إلى فقدان ثقة الافراد في الموظفين العموميين ،وفى المجتمع ،لان الموظف المرتشي يمثل الدولة عند قيامه بأعمال الوظيفة
ويهدف المشرع من تجريم هذا السلوك الى حماية الامن المالي الذى يجب
ان يتوافر ازاء الاموال الخاصة بالإدارة العامة التي يتسلمها الموظف بسبب عمله
.والمصلحة محل الحماية الجنائية ليس لها صفة مالية بحته ،اذ انها تتعلق بسير اعمال
الادارة العامة، ولا تقتصر اهمية هذه المصلحة على الوجهة الادارية بل ان لها
مضموناً أدبياً وسياسياً ايضاً. فالأمانة في مباشرة اعمال الادارة العامة دليل على
التقدم الأدبي والثقافي والسياسي للمجتمع
بالنظر لخطورة جريمة الرشوة، واتساع نطاقها ،فذات الأمر دفع المشرع المصري إلى تنظيمها في قانون العقوبات بأحكام قانونية خاصة .
المطلب الاول
الركن المفترض لجريمة الرشوة
تقوم جريمة الرشوة على اتجار الموظف بوظيفته حيث يأخذ أو يطلب أو
يقبل مقابلا كلى يقوم بأعمال وظيفته أو يمتنع عنها
ويعد الموظف العام هو أحد اطراف تلك الجريمة، باعتبار أن الرشوة تقوم
على فكرة الاتجار بالوظيفة العامة واستغلالها، ويعرف الموظف
العام بأنه كل شخص يعهد إليه علي وجه قانوني أداء عمل في صورة من الأعتياد
والأنتظام في مرفق عام تديره الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة إدارة مباشرة.
كما أخضع المشرع لحكم الموظف العام عددا من الفئات لو تركت لحكم
القواعد العامة في القانون الإداري لخروج أفرادها من نطاق تطبيق نصوص الرشوة علي
أن يعد في حكم الموظف العام
كما
أعتبر في حكم الموظف العام طائفتين من الأفراد :
1- الأطباء :وهي الطبيب أو الجراح أو القابلة
عند مباشرة مهنة حرة .
2- شهود الزور: يتطلب المشروع لتوقيع عقوبة
الرشوة علي شهود الزور عدة شروط : حيث يتعين أن تكون الشهادة قد أديت بالفعل وأن
تكون كاذبة وصدرت امام مجلس القضاء .
المطلب الثاني
الركن المادي لجريمة الرشوة
نستعرض الركن المادي لجريمة الرشوة على ثلاثة فروع
الفرع الاول
صور السلوك الإجرامي
اولا: الطب : هو افصاح عن رغبة أو تعبير
عن إرادة بحث الراشي لتقدم الرشوة أو الوعد بها،ولا فرق في
الطلب ان يكون صريحا أو ضمنيا .
ثانياً: القبول: القبول يفترض من الراشي
سلوكا سواء فى صورة عرض للرشوة أو وعد بها فيتطلب تلاقى الارادتين
ثالثاً: الاخذ : ويعني التسلم الفعلي
لمقابل الرشوة وذلك بأستحواذ الموظف العام ماديا علي العطية أو بانتفاعه بها .
الفرع الثاني
موضوع السلوك الإجرامي
يعني موافقة الموظف العام علي وعد أو عطية صاحب المصلحة وذات المقابل
قد يكون بهدف تحقيق مصلحة شخصية ،أو تحقيق مصلحة لدي الغير، والعطية في جميع
صورها ميزة يجلبها الراشي للمرتشي حالا أو مستقبلا ، وقد تكون العطية مادية أو
معنوية .
الفرع الثالث
غايات السلوك الإجرامي
اولاً: أداء عمل من أعمال
الوظيفة: تتحقق جريمة الرشوة إذا كان الغرض منها أو سببها هو أداء عمل معين من
أعمال الوظيفة يوجب القانون القيام به
ثانياً: الإمتناع عن العمل:امتناع الموظف العام علي أحد اعمال الوظيفة .
ثالثاً: الإخلال بواجبات
الوظيفة :ويقصد به كل انحراف عن واجب من واجبات الوظيفة أو الامتناع عن القيام
به يجرب عليه وصف الاخلال بواجبات الوظيفة
المطلب الثالث
الركن المعنوي لجريمة الرشوة
جريمة الرشوة عمدية يجب لقيامها توافرها القصد الجنائي للجاني ،وتتمثل عناصره
الفرع الاول
عنصر العلم
يتطلب ذات الركن ان يحيط الجاني أي مرتشي علما بكافة عناصر الجريمة .
الفرع الثاني
عنصر الإرادة
يتعين أن تتجه رادة الموظف إلى جريمة الرشوة وبالتالي لا يتوافر
القصد الجنائي لدي الموظف إذا تظاهر بقبول العطية بهدف تمكين السلطات من القبض على
الراشي متلبساً
المطلب الرابع
عقوبة جريمة الرشوة
نوضح تلك العقوبة على فرعين
الفرع الاول
عقوبة الرشوة في صورتها
البسيطة
يخضع المحكوم عليه بعقوبة الرشوة لثلاث انواع من العقوبات هما
اولاً-العقوبة الأصلية :توقع على
الجاني عقوبة السجن المؤبد ، وتستطيع المحكمة أن تهبط بهذه العقوبة إلي السجن
المشدد الأشغال الشاقة المؤقتة إذا اقتضت ظروف الجريمة تخفيف العقوبة .
ثانياً-العقوبة التكميلية :
1- الغرامة النسبية طبقا للمادة 103 عقوبات بأن يعاقب بعقوبة لا تقل
عن ألف جنية ولا تزيد علي ما أعطي او وعد به ،والغرامة هنا نسبية محددة بمقدار
العطية أو ما وعد به ،ولكنها مقيدة بحد أدني لا يقل عن الف جنية
2-عقوبة المصادرة علي أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه
الراشي أو الوسيط علي سبيل الرشوة والأصل في توقيع عقوبة المصادرة أنها عقوبة
تكميلية جوازية يكون للقاضي سلطة تقديرية في إنزالها
ثالثا
العقوبات التبعية :- وهي تتميز بأنها يتم
توقيعها بقوة القانون تبعا للحكم بعقوبة جناية، حتى ولو لم ينطق بها القاضي، وهي
عديدة كالعزل من الوظائف العامة، عدم قبول الشهادة أمام المحاكم، الحرمان من
الترشيح للمجالس ذات الصفة النيابية.
الفرع الاول
عقوبة الرشوة في صورتها
البسيطة
أورد المشرع ظرفين مشددين لجريمة الرشوة، أولهما... تشديد العقوبة الاصلية دون العقوبات التكميلية والتبعية. ثانيهما... تغليظ
العقوبة التكميلية الأولى دون العقوبات الأصلية والتبعية.
1- إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة
أشد من عقوبة السجن المؤبد، أي الإعدام، وهنا يتعين الحكم بهذه الاخيرة.
2-إذا كان هدف النشاط الإجرامي هو الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته
أو إخلاله بأي من واجباتها.
التسميات: دروس قانون, قانون العقوبات, كبسولة قانونية, معلومات قانونية
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية