إطلاله على الإثبات الجنائي
إطلاله على الإثبات الجنائي
قديما الاعتراف هو سيد الأدلة
الأن الاعتراف هو سيئ الأدلة = لأن ليس من الطبيعي
أن يدين الإنسان نفسة فأصبح دائما مشكك فى الاعتراف وذلك يرجع إلى أنة قد يكون
مصدرة الإكراه حتى لو لم يشتكى المعترف
لذلك يجب الإهتمام بالإجراءات الجنائية حتى لا
تحدث ثغرات إجرائية
القانون الإجرائي المصري لا يعترف بأن الغاية
تبرر الوسيلة (بخلاف القانون الأمريكي – الأنجلوسكسونى)
لأن هناك سقف مشروعية للإجراءات الجنائية
والذى يقتضى التوافق مع كل القواعد القانونية في المجتمع سواء ما كان منها فى نص
مكتوب قانونى أو لم يكن مكتوب وكان أخلاقي
فيكون عصب الإجراءات الجنائية هو الإثبات الجنائي
المقارنة بين الإثبات الجنائي والإثبات المدني
نقطة الاختلاف تكمن في طبيعة المصلحة محل
الحماية
الإثبات الجنائي .... يحمى المصلحة العامة
للمجتمع ككل
أما الإثبات المدنى .... يحمى المصلحة الشخصية
للفرد
وهذا الفارق الجوهرى رتب نتائج وهى أسباب الاختلاف
طبيعة الجزاء
دور القاضي
القاضي الجنائي قاضى إقناعي يعتمد في حكمة على اليقين
القاضي المدني يوازن بين أدلة الخصوم بعضهم البعض ولا
محل لقناعة القاضي الشخصية
3- القاضي الجنائي دورة إيجابي حيث أنه لا يقتصر على ما
يطلبه الخصوم (مثل طلب استدعاء شاهد لم يرد ذكره وترى المحكمة أن شهادته مهمة)
أما القاضي المدني يقتصر على طلبات الخصوم
4-القاضي الجنائي يبحث عن الحقيقة الواقعية وليس الحقيقة
المقدمة في الاوراق والأدلة
أما القاضي المدني يبحث عن الحقيقة القضائية من خلال الأوراق
التي تفيد أنها سند الملكية
التسميات: افكار قانونية, أفكار موضوعات, الجريمة والعقوبة, الدفوع الجنائية, القانون الجنائي, المحكوم عليه, دراسات قانونية
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية