10/20/2020

دعوى اخلاء مؤقت للقيام ‏ بترميمات بالعقار‏

 



دعوى اخلاء مؤقت للقيام ‏ بترميمات بالعقار‏

انه فى يوم ............... الموافق /...../ ...... ‏...
بناء على طلب السيد /................. المقيم ............... ، ‏ومحله المختار مكتب الاستاذ /....... المحامى الكائن ............. ‏
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فىى ‏التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
‏1)‏ السيد/............. المقيم................... محافظة.............
مخاطبا مع/ ......................‏
واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ...../...../..... إستأجر المعلن اليه ‏من الطالب ما هو .............. بالعقار رقم ........... الكائن ‏بشارع.......... قسم ........... محافظة ......... ، وذلك بغرض ‏إستعماله فى ............ ‏
وبتاريخ .../..../...... صدر قرار من ....... بضرورة عمل ‏ترميمات بالعقار وهذه الترميمات من الخطوره لدرجه ان الجهه الاداريه ‏المختصه طالبت المؤجر بضرورة اخلاء المبنى قبل البدء فى أعمال ‏الترميم .
وحيث أمتنع المعلن اليه عن اخلاء العين موضوع عقد الإيجار ، ‏وذلك رغم المطالبات الودية المتكررة من الطالب له بالإخلاء ، مما حدا ‏بالطالب إلى تحرير المحضر رقم ..... بتاريخ ...../..../....... إدارى ‏قسم .............. فضلا عن التنبيه عليه بموجب إنذار رسمى على يد ‏محضر بتارخ .../.../....... ، الا انه لم يحرك ساكنا .‏
وحيث تنص الماده 63 من القانون رقم49 لسنة 1977 على انه: ‏
" اذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة اخلاء المبنى مؤقتا من ‏شاغليه حررمحضـر‎ ‎ادارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم ‏وتقوم الجهة الادارية‎ ‎المختصـة‎ ‎بشئون التنظيم باخطارهم بالاخلاء فى ‏المدة التى تحددها فاذا لم‎ ‎يتم الاخلاء‎ ‎بعـد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق ‏الادارى و لشاغـلى البناء‎ ‎الحق فى العودة الى‎ ‎العين بعد ترميمها دون ‏حاجة الى موافقة المالك ويتـم ذلك بالطريق الادارى فى‎ ‎حالة امتناع ‏المالك ، وتضاف الأجرة خلال فترة الاخلاء الى تكاليف الاصلاح‎ ‎اللازمة لتنفيذ‎ ‎أعمال الترميم و الصيانة التى تحددها الجهة الادارية ‏المختصة ولايجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهة المذكورة , وفـى ‏هذه الحالة‎ ‎يجوز‎ ‎لشاغل العين التظلم من القرار امام رئيس المحكمة ‏المنصـوص عليها فـى المادة 18من هذا القانون‎ ‎وتعتبر العين خلال ‏هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا ولايجوز المالك‎ ‎أن يغير فى معالم ‏العين كل ذلك مالم يبد المستأجر رغبته فى انهاء العقـد‎ ‎خلال خمسة ‏عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت .‏"‏
وكذلك الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:‏
‏" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها‎ ‎ليحكم بصفة مؤقتة ‏ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من‎ ‎فوات الوقت ‏.‏........... "‏
لما كان ذلك فأنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب إخلاء المعلن اليه ‏مؤقتا من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وبصفه ‏مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان المالك من المحافظه على سلامة ‏ملكه .‏
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث ‏المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ‏‏………… للامورالمستعجله الكائن مقرها فى……….. امام الدائرة ( ) ‏مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من ‏صباح يوم ………الموافق …./…/….وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بصفه ‏مستعجله باخلائه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار ‏اخلاءا مؤقتا لمدة...... لامكان تنفيذ اعمال الترميم والصيانه الصادر بها القرار ‏الهندسى رقم ..........لسنة ............. , مع إلزامه بالمصروفات ومقابل ‏أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله . مع حفظ كافة ‏الحقوق القانونية الأخرى للطالب .‏
ولاجل/ ‏


السند القانونى: الماده رقم (63)من القانون رقم 49 لسنة1977 والماده ‏‏(45) من قانون المرافعات ‏

التسميات: , , , , , , ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية