تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠
تعديلات القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
اختصاصات جديدة للمحاكم الجزئية
نشرت الجريدة
الرسمية، تعديلات القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن بعض أحكام قانون المرافعات
المدنية والتجارية، على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به
اعتباراً من الأول من أكتوبر 2020 لتاريخ نشره.
وجاءت التعديلات كالتالي:
1-تُستبدل المادة
الأولى من القانون بنص المادة (42 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، النص الآتي:"وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص
آخر مما ينص عليه القانون".
2- يُستبدل نص المادة الثانية على أن يتضمن عبارة "مائة ألف
جنيه" بعبارة "أربعين ألف جنيه"، و عبارة "خمسة عشر ألف
جنيه" بعبارة "خمسة آلاف جنيه"، وعبارة "مائتين وخمسين ألف
جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه" أينما وردت أي منها في المواد 41، 42
فقرة أولى، 43 ، 47 فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار
إليه.
- كُلفت
المادة الثالثة المحاكم بأن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من
دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي
تكون عليها...
التسميات: أعمال المحاماه, افكار قانونية, أفكار موضوعات, الدفوع, قانون المرافعات, والقوانين
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية