شروط وإجراءات الإفراج الصحي عن المسجون
شروط وإجراءات الإفراج الصحي عن المسجون
هناك شروط للإفراج عن المسجون
1- ان يكون السجين مصاب بأحد الأمراض التي تهدد حياته .
2- يتعين ان يكون السجين مصاب بعجز كامل .
3- يتم تشكيل لجنة من مدير القسم الطبى للسجون بجانب الطبيب الشرعى .
4- يتم اعتماد مدير مصلحة السجون قرار الإفراج عن السجين .
5- يجب موافقة النائب العام .
وهناك العديد من الخطوات الإجرائية للافراج الصحى عن المسجونين :
1- يجب على أهالي السجين إصدار التقارير الطبية التي يتم فيها إثبات إصابة المريض بأحد الأمراض التي تهدد حياته حال استمرار حبسه.
2- ثم بعد ذلك تتوجه أسرة السجين إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب السيد النائب العام للتقدم بطلب الإفراج الصحي عن شخص المحكوم عليه، على أن يتم إرفاق كافة التقارير الطبية للمريض بذات الطلب.
3- يتولي مكتب النائب العام فحص ذات الطلب ويتم إرساله إلى مصلحة السجون للبت فيه.
4- بعد ذلك يتم عرض المسجون على أحد الأطباء الشرعيين بهدف الوقوف على حالته الصحية، والبت في أمره، ففي حالة إذا تبين أنه أصيب بمرض بعد دخوله السجن يعرض على مدير القسم الطبى لمصلحة السجون، للبت فى قرار الإفراج الصحي عنه.
5- يتم تشكيل لجنة من مصلحة السجون، وذات اللجنة طبية تقوم بتوقع الكشف الطبي على المسجون للتأكد أن استمرارية حبس المحكوم عليه يعرض حياته للخطر، وترفع تقريرها النهائى إلى السيد النائب العام.
٦-بعد ذلك يتسلم السيد النائب العام ذات التقرير الطبى للمسجون، ثم يقوم بالبت فيه
- إما بالإفراج الصحي عن المسجون
-إما رفض الإفراج عنه، ويتعين أن يستند ذات التقرير لكافة أسباب هذا الرفض.
7-وفي حالة رفض الطلب، فأنه يمكن لأسرة المريض أن تتولي الطعن على قرار السيد النائب العام لدى محكمة القضاء الإداري، التى قد تحكم لصالح المريض إذا ثبت أن استمرار حبسه يعرضه للخطر.
التسميات: أعمال المحاماه, الجريمة والعقوبة, القانون الجنائي, المحكوم عليه, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية