الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فيديو اسجد للكلب".
صدور حكم قانوني هام متعلق بقانون التنمر رقم
189 لسنة 2020
الحكم في القضية المعروفة إعلاميا
بـ"فيديو اسجد للكلب".
في تطبيق هام للقانون 189 لسنة 2020 بشأن
جريمة التنمر.. أصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم حكمها بالحبس عامين مع الشغل
والنفاذ على الطبيب عمرو خيري وزميل له وممرض بمستشفى خاص، في قضية الفيديو
المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي مارس الثلاثة فيه التنمر والإهانة ضد
ممرض آخر.
وصدر الحكم متضمنا أربع نقاط:
١- الحبس عامين للمتهمين الثلاثة وتغريم كل منهما
100 ألف جنيه في اتهامهم بالتنمر والاحتجاز.
٢- عدم قبول الدعوى الجنائية ضد عمرو خيري فقط
بتهمة سب المجني عليه، لرفعها بغير الطريق القانوني.
٣- براءة المتهمين الثلاثة من تهمة التعدي على
قيم المجتمع المصري واستخدام حسابات إلكترونية لارتكاب الجريمة.
٤- إلزام المتهمين بأداء تعويض مدني مؤقت 20 ألف
جنيه.
ويستند الحكم إلى القانون 189 لسنة 2020، بتعديل
بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تجريم التنمر، والصادر منذ عام.
وأضاف هذا القانون إلى قانون العقوبات مادة
برقم 309 مكرر (ب) تنص على أن:
يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة
للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه
كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو
المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من
محيطه الاجتماعى.
ويترتب على هذه الجريمة في الأحوال العادية
"معاقبة المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف
جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تكييف النيابة العامة للواقعة أدخلها تحت
حالة الظرف المشدد للجريمة، حيث اعتبرت المتهمين من أصحاب السلطة على المجني عليه،
كما أن الجريمة وقعت من قبل ثلاثة أشخاص، بحيث يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
فالفقرة الثالثة من المادة تنص على أن
"تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه
ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين
أو اكثر أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو
ممن لهم سلطه عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان
خادما لدى الجانى، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة"..
التسميات: أعمال المحاماه, الجريمة والعقوبة, الدفوع الجنائية, القانون الجنائي, عق, قانون الإجراءات الجنائية
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية