بطلان تفتيش السيارة
إن الدفع ببطلان التفتيش انما شرع للمحافظة
علي حرمة المكان ، ومن ثم فان التمسك ببطلان تفتيش السيارة ـ لا يقبل من غير
حائزها اعتبارا بأن الحائز هو صاحب الصفة في ذلك ، وان الصفة تسبق المصلحة ، فان
لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه ، لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا
بالتعبية وحدها .
) المادتان 206 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية (
) الطعن رقم 696 لسنة 58 ق جلسة 1988/12/1 س 39 ص 1159 (
التسميات: الدفوع الجنائية, القانون الجنائي, القانون والمجتمع, تفتيش سيارة, قانون الإجراءات الجنائية, مأمور الضبط القضائي
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية