التفرقة بين جرائم الهروب والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية
الفرق بين جرائم الهروب
والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية
*****************************************************
نص المواد المقننة
للموضوع
1- مادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
رقم 127 لسنة 1980
2-مادة 154
قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
3-مادة 155 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة
1966
4- مادة 156
قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
=====================================
الهروب :
هو خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطرة
وتصرف القوات المسلحة الي وضع اخر بقصد التخلص من الخدمة العسكرية .
وتنص الماده 154 من القانون العسكري كل شخص
خاضع لهذا القانون ارتكب احدي الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان هروبه او شروعه في
الهروب من خدمة القوات المسلحه يعاقب بالاعدام او بجزء اقل ..وخدمه الميدان هنا
يقصد بها حاله الحرب . فالهروب هنا ممكن ان يكون جناية وممكن ان يكون جنحة .
الغياب :
فهو التغيب عن الوحدة اي كان في حالة اجازة
بتصريح من وحدته الا انه لم يعد بعد انتهاء المدة المحددة. والفرق واضح بين الغياب
والهروب اما ان يكون بتصريح او الفرار من الخدمة العسكرية
.ويعاقب بالغياب بالحبس او جزء اقل منه كما نصت الماده
156. ويعني اقل منه اي الغرامة.
فالمعيار هنا زمني بين الهروب والغياب فهى
تبدا بجريمة التغيب ثم تحول الى جريمة الهروب فاذا طولت المدة اصبح هروب واذا قصرت
اصبح غياب .
التخلف :
فهو ان يتخلف عن الخدمة العسكرية .
لا يجوز ان يطالب للخدمة العسكرية من اتم
الثلاثين من عمره ويعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص او التجنيد تجاوز سنه الثلاثين
بالحبس مده لاتقل عن سنتين وغرامه لا تقل عن الفين جنيه او احدي هاتين العقوبتين .
التسميات: أعمال المحاماه, الأحكام القضائية, التشريعات الخاصة, الجرائم العسكرية, الجريمة والعقوبة, القوانين
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية