الدعوى رقم 6365لسنة70ق
مجلس الدولة
محكمة
القضاء الإداري
الدائرة
الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 17 / 5
/2016
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب
دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد
حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار /عبد القادر أبو
الدهب يوسف نائب
رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد الدمرداش
العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد / سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر
___________________________أصدرت
الحكم الآتي __________________________
فى
الدعوى رقم 6365لسنة70ق
المقامة
من:
رشا مصطفى رفعت عبدالحميد
ضـد
1- وزير العدل .
2- وزير الداخلية .
3- مأمور سجن
شديد الحراسة ( العقرب ) بطره .
4- مدير الإدارة العامة لمصلحة السجون ................... بصفاتهم .
"
الوقائع "
**********
بتاريخ 3/11/2015 أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب
عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً ، وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي المطعون عليه فيما تضمنه من الامتناع
عن تمكينها من زيارة زوجهـــــا السيد / محمود البربري محمود محمد مرة واحدة
أسبوعيًا بسجن العقرب شديد الحراسة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم
الصادر في الشق العاجل بموجب مسودته الأصلية بدون إعلان .
وذكرت المدعية
شرحاً لدعواها أن زوجها / محمود البربري محمود محمد محبوس احتياطيًا بسجن
العقرب علي ذمة القضية رقم 317 لسنة 2013
حصر أمن دولة عليا وأنها توجهت لزيارته بتاريخ 1/8/2015 إلا أنها فوجئت بمنعها من
زيارته مرة واحدة في الأسبوع من قبل إدارة السجن , وإذا سمح لها بالزيارة يكون ذلك
من خلال حاجز زجاجي يفصل بينهما ويكون الحديث من خلال التليفون ، ولما كان هذا
المسلك من جانب الجهة الإدارية قد جاء مخالفاً للدستور وقانون تنظيم السجون الذي
يتيح لذوي المسجون احتياطيا زيارته بصفة دورية ، لذا فقد بادرت بإقامة دعواها
الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان .
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة
وذلك على النحو الوارد بمحاضرها وخلالها قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات وقدم
الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرتي دفاع ، وبجلسة 26/4/2016 قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مــع التصريح بمذكرات خلال أسبوع حيث انقضى الأجل
المحدد ولم تودع ثمة مذكرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
المحكمة
*********
بعد الاطلاع على
الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة .
ومن حيث إن المدعية تهدف إلى الحكم بقبول الدعوى
شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بمنعها من زيارة زوجها / محمود
البربري محمود محمد بسجن طره شديد الحراسة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء
القرار الإدارى فإن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1972 علي أنه ( ....... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو
امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح )
ومن المستقر عليه أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية توجه
إلى قرار إدارى , فإذا انتفى وجود هذا القرار تخلف مناط قبول الدعوى , وكما أنه من
المستقر عليه كذلك أن القرار الإدارى ، كما يكون صريحاً بأن تفصح الجهة الإدارية
عنه بإرادتها الملزمة وفى الشكل الذى يحدده القانون ، بما لها من سلطة بمقتضى
القوانين واللوائح بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانونى , قد يكون سلبياً
، وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ
إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون , بمعنى أنه يتعين لقيام القرار
السلبي ، أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين , فإذا لم يكن
إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً
مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء .
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة الإدارية
قد صرحت للمدعية ومحامى زوجها بزيارته زيارات عادية واستثنائية بموجب تصاريح من
النيابة العامـــة فى 4 و7 / 11/2015 و 1
و5 و 24 و 28 و 29 / 12 / 2015 و 11 و 20 و 21 / 1 / 2016 وذلك حسبما هو ثابت
من حافظة مستندات الجهة الإدارية ، والتى لم تعقب عليها المدعية رغم السماح لها
بتقديم مذكرات خلال أسبوع من تاريخ حجز الدعوى للحكم على النحو المشار إليه ,
الأمر الذى تتحقق معه واقعة الزيارة المتكررة وشبه المنتظمة للمدعية ، ومن ثم فلا
يوجد ثمة قرار إدارى يمكن مخاصمته بدعوى الإلغاء الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم
قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً
بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــهذه
الأسباب
************
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى
لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعية المصروفات 0
التسميات: الأحكام القضائية, القانون الإداري, القانون العام, القضاء الإداري, حجية الأحكام, دعاوي قانونية, مجلس الدولة
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية