1/03/2021

الدعوى رقم 6365لسنة70ق

 

الدعوى رقم 6365لسنة70ق


مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

 

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 17 / 5 /2016

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري    نائب رئيس مجلس الدولة  ورئيس محكمة القضاء الإداري

 وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن  نائب رئيس مجلس الدولة               

 والسيد الأسـتاذ المسـتشار /عبد القادر أبو الدهب يوسف      نائب رئيس مجلس الدولة 

 وحضور السـيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد الدمرداش العقالى                          مـفـوض الدولـة

 وسـكرتـارية الســـــيد /  سامي عبد الله خليفة                                                                         أمـيـن الســر

___________________________أصدرت الحكم الآتي __________________________     

فى الدعوى رقم 6365لسنة70ق

المقامة من:

رشا مصطفى رفعت عبدالحميد

ضـد

1- وزير العدل .

2- وزير الداخلية .

3- مأمور سجن شديد الحراسة ( العقرب ) بطره .

4- مدير الإدارة العامة لمصلحة السجون ................... بصفاتهم .

" الوقائع "

**********

بتاريخ 3/11/2015 أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي المطعون عليه فيما تضمنه من الامتناع عن تمكينها من زيارة زوجهـــــا السيد / محمود البربري محمود محمد مرة واحدة أسبوعيًا بسجن العقرب شديد الحراسة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بموجب مسودته الأصلية بدون إعلان .

 

وذكرت المدعية  شرحاً لدعواها أن زوجها / محمود البربري محمود محمد محبوس احتياطيًا بسجن العقرب علي ذمة القضية رقم 317  لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا وأنها توجهت لزيارته بتاريخ 1/8/2015 إلا أنها فوجئت بمنعها من زيارته مرة واحدة في الأسبوع من قبل إدارة السجن , وإذا سمح لها بالزيارة يكون ذلك من خلال حاجز زجاجي يفصل بينهما ويكون الحديث من خلال التليفون ، ولما كان هذا المسلك من جانب الجهة الإدارية قد جاء مخالفاً للدستور وقانون تنظيم السجون الذي يتيح لذوي المسجون احتياطيا زيارته بصفة دورية ، لذا فقد بادرت بإقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان .

 

وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة وذلك على النحو الوارد بمحاضرها وخلالها قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرتي دفاع ، وبجلسة 26/4/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مــع التصريح بمذكرات خلال أسبوع حيث انقضى الأجل المحدد ولم تودع ثمة مذكرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى  النطق به .

  المحكمة

                                          *********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة .

ومن حيث إن المدعية تهدف إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بمنعها من زيارة زوجها / محمود البربري محمود محمد بسجن طره شديد الحراسة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0

 

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 علي أنه ( ....... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح )

 

ومن المستقر عليه أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية توجه إلى قرار إدارى , فإذا انتفى وجود هذا القرار تخلف مناط قبول الدعوى , وكما أنه من المستقر عليه كذلك أن القرار الإدارى ، كما يكون صريحاً بأن تفصح الجهة الإدارية عنه بإرادتها الملزمة وفى الشكل الذى يحدده القانون ، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانونى , قد يكون سلبياً ،  وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون , بمعنى أنه يتعين لقيام القرار السلبي ، أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين , فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء .

 

ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة الإدارية قد صرحت للمدعية ومحامى زوجها بزيارته زيارات عادية واستثنائية بموجب تصاريح من النيابة العامـــة فى 4 و7 / 11/2015  و 1 و5 و 24 و 28 و 29  / 12  / 2015  و 11 و 20 و 21 / 1 / 2016 وذلك حسبما هو ثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية ، والتى لم تعقب عليها المدعية رغم السماح لها بتقديم مذكرات خلال أسبوع من تاريخ حجز الدعوى للحكم على النحو المشار إليه , الأمر الذى تتحقق معه واقعة الزيارة المتكررة وشبه المنتظمة للمدعية ، ومن ثم فلا يوجد ثمة قرار إدارى يمكن مخاصمته بدعوى الإلغاء الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلـــــهذه الأسباب

                                                      ************                            

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعية المصروفات 0

 

التسميات: , , , , , ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية