اتجاهات الفقه الإسلامي تجاه من يصح منه عقد الزواج النكاح
اتجاهات الفقه الإسلامي تجاه من يصح
منه عقد الزواج النكاح
يذهب جمهور الفقهاء أنه لا يصح عقد النكاح إلا من جائز التصرف وهو الشخص المكلف البالغ العاقل الذكر وذلك لأن النكاح عقد معاوضة وعقد المعاوضة يترتب عليه إلتزام والصبي والمجنون ليسا من أهل الإلتزام بالأحكام الشرعية والعقود وذلك لرفع التكليف عنهما بحديث «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ» ولأن فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان لا يقدر عليه لنفسه فيكون عجزه عن أدائه لغيره من باب أولى.
كما استقر الفقه أنه لا يصح عقد النكاح من المحجور عليه لسفه إلا بإذن
الولي لأن النكاح عقد يستحق به المال والسفيه ممنوع من التصرف في المال إلا بإذن
فإن أذن له من الولي أو القيم عليه أو الحاكم صح النكاح منه لأن الولي لا يأذن إلا
فيما يرى أنه مصلحة له،وذلك لأن
إذنه الشرعي مقيد بذلك.
ولقد اختلف الفقهاء حول ولاية المرأة في عقد الزواج "النكاح" لنفسها أو لغيرها على خمسة أقوال وذلك على النحو التالي:
يذهب جمهور الفقهاء أنه لا يجوز ولا يصح عند الجمهور من الفقهاء أن تتولى المرأة بنفسها عقد النكاح لاشتراط الولي الذكر في عقد النكاح وهي ليست من أهل الولاية به لخطـره وللنهـي الصـريـح الـوارد في ذلك من النبي ﷺ وهو حديث أبي هريرة - t - عن النبي ﷺ: «لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها»
وبناء على ذلك لا تملك المرأة تزويج نفسها ولا تزويج
غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت ذلك لم يصح النكاح وقد روي هذا عن
عمر بن الخطـاب وعلي بن أبي طالب، وابن مسعـود، وابن عباس وأبي هريـرة وعـائشـة - رضي
الله عنهم
هناك قول ثاني مقتضاه أنه يجوز للمرأة البالغة العاقلة تزويج نفسها بنفسها ولها أن تزوج غيرها ولها أن توكل أو تتوكل فيه وليس بلازم لصحة العقد إذن وليها بل ذلك مستحب فقط، فإذا عقدت بدون هذا الإذن كان العقد صحيحاً على خلاف المستحب
ويذهب القول الثالث لأبي حنيفة في روايته الثانية أنه يصح للمرأة ولاية عقد النكاح إن كان الزوج كفؤاً ولا يصح إن كان غير كفء
أما القول الرابع لمحمد بن الحسن في أحد القولين وأبى يوسف في إحدى الروايتين وغيره ومقتضاه إن المرأة تصح ولايتها لعقد النكاح إن أذن لها الولي وإن لم يأذن كان العقد موقوفاً على الإجازة، إن أجاز صح العقد والدخول بها، وإن لم يجز بطل العقد ولا يجوز الدخول بها فإن تم دخول كان زنا ولا يثبت به النسب ولا أي حق يتعلق بعقد النكاح الصحيح وإن كان أبو يوسف يرى أن الزوج إذا كان كفؤاً وامتنع الولي عن الإجازة ورفعت المرأة الأمر للقاضي أجاز العقد ولا يلتفت إلى عدم إذن الولي
ويذهب القول الخامس إلى انه يصح ولاية الزواج للمرأة إن كانت ثيباً ولا يصح إن كانت بكراً ونسب هذا القول إلى داود الظاهري
أدلة من قالوا بأن للمرأة أن تتولى عقد النكاح بنفسها:
استدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: ﴿فَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (البقرة: 232).
كما استدلوا بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (البقرة: 230)
وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة: 234)
كما استدلوا أيضاً بما روى ابن عباس: «أن فتاة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا نبي الله إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع بي خسيسته وأنا له كارهة، فقال لها: أجيزي ما صنع أبوك، فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي قال: فاذهبي فانكحي من شئت فقال: لا رغبة لي عما صنع أبي يا رسول الله، ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء»
التسميات: الأحوال الشخصية, التشريع الإسلامي, الرسول والتشريع الإسلامي, الزواج, القانون والإسلام, المرأة والقانون
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية