الأهلية التجارية أحد شروط اكتساب الشخص صفة التاجر المتعلقة بشخصه
الأهلية التجارية أحد شروط
اكتساب الشخص صفة التاجر المتعلقة بشخصه
اولاً:
أهلية الراشد :
التجارة
تعد من أعمال التصرف، ومن ثم يجب أن يكون للقائم بها أهلية التصرفات القانونية.
كما اكتسب صفة التاجر يرتب آثارا هامة في ذمة وشخص من يكتسبها، ومن ثم يتعين توافر
شرط الأهلية التجارية لاكتساب هذه الصفة
ثانياً:
أهلية القاصر الذى بلغ من العمر ثماني عشر سنة :
تكون
للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية
التي تقتضيها تجارته
ثالثاً:
أهلية القاصر الذى لم يبلغ من العمر ثماني عشر سنة
لا يجيز قانون التجارة أن يكون لمزاول للتجارة لمن يقل سنه عن ثماني عشر سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشدا في هذه السن أو يجيز له الاتجار
رابعاً: سلطة الولي أو الوصي أو
القيم في الاتجار بمال القاصر أو المحجور عليه
يجب
أن نفرق هنا بين سلطة الولي أو الوصي أو القيم في إنشاء تجارة جديدة وسلطاتهم في
الاستمرار في تجارة قائمة لصالح القاصر.
ففي
الفرض الأول فإن الرأي منعقد على أنه لا يجوز للولي أو الوصي أو القيم بالنسبة
للمحجور عليه أن يستثمر أموال القاصر أو المحجور عليه في إنشاء تجارة جديدة وذلك
لأن ممارسة التجارة غالبا ما تكون محفوفة بالمخاطر وتتأثر كثيرا بالظروف
الاقتصادية. وإذا كان هناك رأي يقرر أنه لا خوف من السماح للولي أو الوصي أو القيم
بإنشاء تجارة جديدة لصالح القاصر أو المحجور عليه وذلك على أساس أن المحكمة هي
التي تعطي الإذن متی تحققت من ضمان مصالح القاصر إلا أننا نفضل الرأي الذي يذهب
إلى معارضة الحظر المطلق وترك الأمر ابتداء التقدير المحكمة.
أما
في الفرض الثاني، فإذا فرض مثلا أن القاصر ورث محلا تجاريا أو تجارة قائمة عن
مورثه فهل يمنع الوصي أو الولي من الاستمرار في التجارة القائمة مما قد يترتب عليه
من تفويت فائدة على القاصر تجني من وراء تجارة رابحة مزدهرة أم أنه يجوز الاستمرار
في ممارسة هذه التجارة لمصلحة القاصر الواقع أن المشرع نظم هذه المسألة وذلك على
النحو التالي :
۱- منح المشرع للمحكمة المختصة سلطة تقديرية في
الأمر بالاستمرار في تجارة قائمة لصالح ناقص الأهلية أو رفض الاستمرار
۲-
فإذا ما أمرت المحكمة المختصة بالاستمرار في التجارة وجب عليها أن تمنح النائب عن
الصغير أو المحجور عليه إذنا مطلقا يشمل
كل أنواع الأنشطة التجارية أو مقيدا لإتمام التصرفات التي تقتضيها التجارة .
۳-
الحالة التي تأمر فيها المحكمة بالاستمرار في التجارة يكون لها سلطة مراقبة تصرفات
النائب عن الصغير أو المحجور عليه
4-
حماية للغير حسن النية وإعلامه يجب على ذوي الشأن قيد الأمر بالاستمرار في تجارة
الصغير أو المحجور عليه أو سحب الإذن بالاستمرار أو تقييده أو تصفية التجارة ، في
السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل.
التسميات: افكار قانونية, أفكار موضوعات, الأستثمار, القانون التجاري, القانون الخاص, دراسات قانونية, دروس قانون
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية