12/29/2020

الدعوى رقم 31780 لسنة 61 ق

 

الدعوى رقم 31780 لسنة 61 ق


مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت  الموافق19/2/2011 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة              نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                  ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال محمد سليمان عمار       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الجيد مسعد عبد الجليل     نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / عمرو صبري محمد                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ أحمد محمد عبد النبي                                      أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 31780 لسنة 61 ق

 المقامة من:

شركة كافين كاري برا يفت ليمتد

                                              ضـــــــــد:                 

1-   وزير التجارة والصناعة   (بصفته)

2-   مدير مصلحة التسجيل التجاري  (بصفته)

3-   رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  (بصفته)

   ****************

الوقـــــــــــائع:

**********

       أقيمت الدعوي الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/7/2007، وطلبت الشركة المدعية في ختامها الحكم: بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع:وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر برفض تسجيل الطلب رقم 703 لسنة 2006 والسير في إجراءات تسجيل طلب النموذج الصناعي والحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تسجيل النموذج الصناعي باسم الشركة المدعية، مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

       وأبدت الشركة المدعية شرحا لدعواها: أنها تقدمت إلي المدعي عليه الثاني بطلب تسجيل نموذج صناعي لزجاجة متعددة الأشكال، وقيد الطلب تحت رقم 703لسنة 2006، وبتاريخ 13/12/2006 أصدرت إدارة التصميمات والنماذج الصناعية قرارها برفض الطلب لتشابهه مع النموذج رقم 2139لسنة 2005 والنموذج رقم 67428. / DM . وبناء عليه تظلمت من هذا القرار ، وبتاريخ 4/6/2007 أصدرت اللجنة قرارها برفض النموذج دون إضافة أو ذكر أية أسباب، ولما كان القرار سالف الذكر قد شابه عيب انعدام التسبيب وجاء مجحفا بحقوق الشركة، وذلك لوجود الاختلاف البين بين النموذج الصناعي المطلوب تسجيله والنموذجين المتعارضين رقمي 2139لسنة 2005 و والنموذج رقم 67428. / DM ، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوي الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.

وقد تدو ولت الدعوي بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/4/2009 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي صورة طبق الأصل من ملف النموذج رقم 703لسنة 2006، والنموذج رقم 2139لسنة 2000. وبجلسة 9/5/2009 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 4/7/2009 لتقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في شقي الدعوي يودع قبل الجلسة، ونفاذا لذلك أودعت الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض تسجيل النموذج الصناعي رقم 703لسنة 2006 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وعليه فقد باشرت المحكمة الدعوي علي النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 5/6/2010 تم التأجيل لجلسة 28/9/2010 لاختصام جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبجلسة 27/11/2010 حضر محامي الشركة المدعية ومحامي الجهاز وتم الاختصام في المواجهة ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي لإصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين، وخلال الأجل المحدد أودع الحاضر عن الدولة  مذكرة دفاع خلص في ختامها إلي طلب الحكم: أصليا بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه  الأول. واحتياطيا برفض الدعوي مع إلزام الشركة المدعية المصروفات. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

 

" المحكمـة "

************

      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

 

        وحيث إن الشركة المدعية تهدف من دعواها إلي طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر برفض تسجيل النموذج رقم703 لسنة 2006، والمؤيد من قبل لجنة التظلمات، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها  تسجيل النموذج سالف الذكر، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

       ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول  ، تأسيسا علي صدور القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية ، وان هذا الجهاز يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويمثله رئيسه أمام القضاء وفي صلاته بالغير ، وان مصلحة التسجيل التجاري قد تم دمجها في هذا الجهاز ، فإنه مردود عليه بأن صفة الخصوم في الدعوي من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يكون لزاما التعرض لها والبت فيها دون التوقف علي دفع من الأخصام في الدعوي بذلك ، وحيث إن المادة (12) من القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنميه التجارة الداخلية تنص علي " ................................................. ويستمر كل من مركز معلومات التجارة ومصلحة التسجيل التجاري في ممارسة اختصاصاتهما لحين صدور القرارات اللازمة لتشكيل مجلس إدارة الجهاز واعتماد هيكله التنظيمي ولوائحه المالية والإدارية..."

وحيث إن مفاد النص المتقدم، أن مصلحة التسجيل التجاري تستمر في ممارسة اختصاصاتها لحين تحقق أمرين: الأول: صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.  الثاني: صدور قرار باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.

وحيث إنه ولئن كان الأمر الأول قد تحقق بموجب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1172 لسنة 2009 بتشكيل مجلس إدارة للجهاز ، إلا أنه لم يتحقق – حتى الآن -  صدور قرار باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز ، ولم يقدم الحاضر عن الدولة ما يؤكد خلاف ذلك ، ومن ثم يضحي لمصلحة التسجيل التجاري صفة في الدعوي ، وكذا وزير التجارة والصناعة باعتباره المتولي الإشراف علي شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلي رئيسها فتكون للأخير عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون ، ولما كانت نصوص القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 لم تتكامل لها مقومات التطبيق علي النحو السالف بيانه، الأمر الذي يضحي معه الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة فاقدا سنده أساسه وأساسه من صحيح حكم القانون.

 ويكتفي بالرد علي هذا الدفع بالأسباب عوضا عن المنطوق. 

 

       ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 21/5/   2007 أصدرت لجنة التظلمات القرار المطعون فيه برفض تسجيل النموذج الصناعي رقم 703 لسنة 2006 الخاص بالشركة المدعية ، وقد تم إخطارها به بتاريخ 5/6/2007، وإذ أقامت دعواها الماثلة بتاريخ 2/7/2007 ، فإنها تكون قد أقامتها خلال المواعيد المقررة قانونا، ومتى استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا.

 

       ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (119) من قانون حماية حقوق  الملكية  الفكرية  الصادر بالقانون رقم (82)  لسنة 2002 تنص على أن " يعتبر تصميماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان إذا اتخذ مظهراً مميزاً يتسم بالجدة وكان قابلاً للاستخدام الصناعي"   

    وتنص المادة (120) من ذات القانون على أن " يفقد التصميم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا: (1) تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله  ....... .

 (2) أشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعي سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله " 0

    وتنص المادة (122) من ذات القانون على أن " تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل التصميمات والنماذج الصناعية في السجل المعد لذلك . .....".

    وتنص المادة (124) من القانون سالف الذكر على أن " لا يجوز تسجيل أي تصميم أو نموذج صناعي من التصميمات أو النماذج الصناعية الآتية:

(1)  التصميم أو النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.

(2) التصميم أو النموذج الذي يتضمن شعارات أو رموز دينية أو أختاما أو أعلاما خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الأجنبية أو الذي ينشأ عن استخدامه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

(3)  التصميم أو النموذج الذي يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة مسجلة أو علامة مشهورة.

وعلى المصلحة في جميع أحوال رفض طلب التسجيل إخطار الطالب بقرار الرفض مسبباً وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويجوز التظلم من هذا القرار في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به.

وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص ........... . وتصدر اللجنة قرارها مسبباً خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم التظلم.

ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان به ".

 

وتنص المادة (126) من ذات القانون على أن " مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية . ............ ".

ومن مفاد ما تقدم أن المشرع أعتبر كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان تصميماً أو نموذجاً صناعياً متى اتخذ مظهراً مميزاً يتسم بالجدة وكان قابلاً للاستخدام الصناعي ، وأخذ المشرع بنظام الإيداع المطلق بالنسبة للتصميم أو النموذج الصناعي دون أي فحص سابق ، وأن إدارة التسجيل التجاري تقوم بتسجيل الطلب المقدم إليها بالنموذج أو التصميم الصناعي على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة في طلب التسجيل ولا تلزمه بتقديم الدليل على ملكيته للتصميم أو النموذج الصناعي ، ومن ثم فإن التسجيل في حد ذاته لا ينشئ حق ملكية التصميم أو النموذج الصناعي ، وإنما تنشأ الملكية من الابتكار والتميز بالجدة أي أن يكون جديدا وغير ذائع الانتشار وغير متداول للكافة حتى يكون محلا للحماية التشريعية على النحو الذي قرره القانون .

ويعتبر شرط الجدة الذي جعله القانون رقم (82) لسنة 2002 المشار إليه - ومن قبله القانون رقم (132) لسنة 1949 - شرطاً لإضفاء الحماية على النموذج الصناعي هو شرط موضوعي لا يكاد يخلو منه تشريع من التشريعات الأجنبية المنظمة للنماذج الصناعية والقصد منه هو التحقق من أن النموذج الصناعي المطلوب إسباغ الحماية عليه جديداً في ذاته ولا يشبه نموذجاً آخر تم ابتكاره أو شاع تداوله في وقت سابق على طلب التسجيل . فبهذا استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا وتواترت أحكام محكمة النقض التي استلزمت أن يكون النموذج جديداً في ذاته وألا يكون نقلاً لنموذج سابق . (يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 981 لسنة 36ق.ع _ الصادر بجلسة 25/7/1993 ـ وأيضاً : الطعن رقم 3534 لسنــة 51 ق  الصادر  بجلسة 9 / 12 / 2006 -  المكتب فني 52 س - الجزء 1 الصفحة 185).

 

       وحيث إنه وترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق، أن الشركة المدعية قد تقدمت إلي الجهة الإدارية المدعى عليها بطلب لتسجيل النموذج الصناعي رقم703 لسنة 2006، فتم رفضه لتعارضه مع النموذجين رقمي (2139لسنة 2000 و 67428 / DM ).

        وحيث إن الثابت من الأوراق أن النموذج المطلوب تسجيله رقم 703لسنة 2006هو عبارة عن صور مجسمة لزجاجة ذات غطاء وقلب من الداخل عبارة عن أنبوبة تصل بين الغطاء ومؤخرة(قاع) الزجاجة ، أما بالنسبة إلي النموذج المتعارض والذي يحمل رقم 2139 لسنة 2000 فيتشابه مع الأول فيما عدا أن هذا الأنبوب لا يصل إلي قاع الزجاجة، فضلا عن اختلاف سمك هذا القلب من نموذج لآخر، إلا أنهما يظلا على درجة كبيرة من التشابه في شكلهما العام الخارجي الذي ينطبع في ذهن جمهور المستهلكين، ومن ثم فإن الاختلافات الموجودة بينهما هي مجرد اختلافات طفيفة ليس من شأنها أن تضفى على النموذج المطلوب تسجيله قدرا من الابتكار والجدة تجعله مميزا عن النموذج المتعارض معه، فضلا عن كون الأخير قد تم تسجيله بتاريخ 18/12/2000 علي الفئة (9/1)، وقد تم تجديد مدة الحماية له حتى تاريخ 17/12/2015، ومملوك لشركة أحمد نشأت عبد العظيم وشريكته (برفكت للاستيراد والتصدير) ويستخدم لتعبئة الشامبو والبلسم بأحجام وألوان مختلفة، وبذلك ينتفي عن النموذج المطلوب تسجيله شرط الجدة اللازم توافره لإضفاء الحماية القانونية عليه، وتكون جهة الإدارة المدعى عليها إذ رفضت تسجيل هذا النموذج بموجب قرارها المطعون فيه قد أصابت صحيح حكم القانون.

       ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

**********

       حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                          رئيس المحكمة

 

التسميات: , , , , ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية