12/27/2020

جريـمة التآمـر ضـد السـلام

  

جريـمة التآمـر ضـد السـلام

       

جريـمة التآمـر ضـد السـلام 

 يعتـبر التآمـر الدولـي ضد السلام من الأفعـال التي تجرمـها المواثـيق والصكوك الدولـية لخطورتـها،على السلم والأمن الدوليين ، وهـو مـا يتماشـى مع القوانين الوطنـية التي تجـرم المؤامـرة باعتبارها جريمة خطيرة .

        ويراد بمفهوم المؤامـرة بأنها هـي المرحـلة التي تتوسـط بين العـزم والفعـل، وبهـذا المعنـى تعـد المؤامـرة عدوانـا إجرامياً لم يتحـقق بعـد، كما يمـكن تعريـف المؤامـرة على ضـوء مبادئ القانـون الدولـي الجنائـي على أنـها: "الاتـفاق بين اثنـين أو أكـثر من قـادة الدول على تنفـيذ خطـة مرسومـة للقـيام بعمـل عدوانـي ضـد مصلحـة من المصـالح الدولـية التي يعـتبر الاعتـداء عليـها جريـمة دولـية".

تتعـدد المواثـيق الدولية التي تجـرم المؤامـرة ضد السلام ،ومنها :

1- لائحـة لنـدن في المادة السادسة، حيث سمـت المؤامـرة كجريمـة دولـية عندمـا تهـدف إلى ارتكـاب جريمـة من جـرائم السـلام المذكـورة في نفـس المـادة.

2- لائحـة طوكيـو في مادتـها الخامسـة.

3- المبـدأ السـادس من المبادئ المستخلصـة من محاكمات نورمبرغ.

4- المشـروع الخـاص ضد السـلام وأمن البشريـة في المادة الثانـية، الفقـرة 13 والتي نصها:

"يجـرم التآمـر بقصـد ارتكـاب الجـرائم المنصـوص عليها في الفقـرات السابـقة من المـادة".


التسميات: , , , , , ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية